نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1926، ص 98
- نُشر
- 5 حزيران 1966
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 1985
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1926، ص 98)
حياة القانون
قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية غير ساري
رقم 26 لسنة 1966 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1926، ص 98، نُشر في 5 حزيران 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 17 لسنة 1985 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 13
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1985 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 17 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 5 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 11 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 29 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية رقم 31 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 76 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 5 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 4 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم 5 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 49 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 53 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 10
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 10 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (10)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. ب-تعني كلمة (حكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. ج-تعني عبارة (الاوقاف والشؤون والمقدسات …
المادة 3
اهداف وزارة الاوقاف: أ- المحافظة على المساجد واموال الاوقاف وصيانتها وتنميتها وادارة شؤونها. ب- العناية بتطوير المسجد ليؤدي رسالته في مجالات التربية الاسلامية. جـ- إذكاء روح التضحية والجهاد والثبات في الامة وتقوية الروح المعنوية من خلال …
المادة 4
لدائرة الاوقاف والشؤون الاسلامية شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ويجوز لها ان تقاضي بهذه الصفة وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لاية غاية اخرى النائب العام او أي شخص آخر تعينه لهذه الغاية وتمارس الصلاحيات المنصوص عليها …
المادة 5
المادة 6
أ- (1) يتألف المجلس من الوزير رئيساً ووكيل الوزارة وممثل عن كل من وزارات الداخلية والتربية والتعليم والأشغال العامة والإعلام يعينه الوزير المختص على أن لا تقل درجته عن الأولى أو يكون بمرتبة وكيل أو مدير في وزارته ، وخمسة أعضاء يتم اختيارهم …
المادة 7
أ - يمارس المجلس الصلاحيات التالية: 1- رسم السياسة العامة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 2- وضع الخطط اللازمة لاستثمار أموال الأوقاف وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون. 3- وضع مشروع الموازنة في بداية كل سنة مالية …
المادة 8
أ- تعفى جميع معاملات ودعاوي واملاك الوقف من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها ، ويستثنى من هذا الإعفاء الضرائب التي تتحقق على الابنية الوقفية التي ينشئها الغير على أراضي الوقف المؤجرة لهم وتستوفي هذه الضرائب منهم خلال فترة سريان …
المادة 9
أ- يؤسس تحت مراقبة المجلس صندوق مركزي لجميع واردات الاوقاف والشؤون الاسلامية تدفع منه النفقات المصرح بها بموجب الميزانية السنوية. ب- يعتبر جزء من واردات الصندوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة ما يخصص كل عام من ضريبة الخدمات الاجتماعية …
المادة 10
المادة 11
تنظم دائرة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية حساباتها وسجلاتها طبقاً لمبادئ المحاسبة التجارية الحديثة او طبقاً للاصول المتبعة في وزارة المالية وتكون سجلاتها وقيودها خاضعة للتدقيق من قبل هيئة محاسبة قانونية معترف بها يعتمدها المجلس ، كما …
المادة 12
أ- يؤسس في مركز كل محافظة او لواء او قضاء يختارة قاضي القضاة مجلس مؤلف من: 1- القاضي الشرعي / رئيساً. 2- مدير الأيتام / عضوا دائما. 3- أحد موظفي وزارة المالية يختاره قاضي القضاة بعد موافقة وزير المالية. 4- عضوين آخرين يعينهما قاضي القضاة …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
يلغى قانون الأوقاف رقم (16) لسنة 1962 وكافة التعديلات التي طرأت عليه كما تلغى المواد (5و6و7و8و9و10) وتعديلاتها من نظام ضريبة الخدمات الإجتماعية رقم (1) لسنة 1954 وجميع الأحكام في القوانين والأنظمة السابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام …
المادة 18
اسأل مساعدك عن قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.