التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 346
نُشر
16 نيسان 1955
المواد
50
آخر تعديل
1960
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 346)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المعارف العام غير ساري

رقم 20 لسنة 1955 · 50 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 346، نُشر في 16 نيسان 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19551960197019801990200020102020اليوم
1960
1960بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون المعارف العام المعدل المؤقت رقم 22 لسنة 1960 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1960 قانون المعارف العام المعدل المؤقت رقم 22 لسنة 1960قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1959 قانون معدل لقانون المعارف العام رقم 43 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 قانون معدل لقانون المعارف العام رقم 39 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 13

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (13)

نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة رقم 705 لسنة 1955 · صادر بمقتضى المادة (42)غير ساري
نظام ضريبة المعارف لسنة 1956 رقم 860 لسنة 1956 · صادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (44)غير ساري
نظام البعثات العلمية رقم 840 لسنة 1957 · صادر بمقتضى المادة 26غير ساري
نظام الدورات الصيفية رقم 34 لسنة 1960 · صادر بمقتضى المادة 25غير ساري
نظام البعثات العلمية رقم 15 لسنة 1960 · صادر بمقتضى المادة (26)غير ساري
نظام سياسة التعليم العالي رقم 34 لسنة 1962 · صادر بمقتضى احكام المادة (26)غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

تفسير نص المادة 44 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 والمادة الخامسة من نظام ضريبة المعارف رقم 1 لسنة 19561956
نظام اللجنة الوطنية الاردنية لليونسكو صادر بمقتضى المادة (25) والفقرة (4) من المادة (4) من قانون المعارف رقم (20) لسنة 1955.1955
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 50

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون المعارف العام لسنة 1955 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الأولتفسير الاصطلاحات

المادة 2

المادة 2- يكون للاصطلاحات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أدناه: تعني لفظة( مدرسة) أية مؤسسة يتعلم فيها أكثر من عشرة أشخاص تعلمياً منظماً، ويقوم بالتعليم فيها شخص او أكثر. وتعنى لفظة (طالب) كل شخص يتعلم في (مدرسة). وتعني عبارة( …

الفصل الثانيأحكام عامة

المادة 3

المادة 3- ان مهمة وزارة المعارف الأساسية هي اتاحة الفرص لتعليم الشعب وتربية شخصية المواطن وتنشئة جيل صحيح الجسم سليم العقيدة، سديد التفكير ، قويم الخلق، يدرك واجبه نحو الله والوطن ويتجه بالعمل لخير بلاده ، والاشراف على المدارس والمعاهد …

المادة 4

المادة 4 - تقوم وزارة المعارف لاداء المهمة الاساسية المذكورة في المادة السابقة بالأعمال التالية:- 1- انشاء المدارس على اختلاف أنواعها ودرجاتها 2- الاشراف على المدارس الخصوصية وتوجيهها. 3- تقوية الصلات العلمية والثقافية بين المملكة الاردنية …

المادة 5

المادة 5- يحظر على المعلمين والمدارس القيام او السماح بتوجيهات تؤدي الى فساد الأخلاق او العقيدة الدينية او الوطنية ، او توجب التفرقة والشقاق، او تمس كرامة الأمة العربية، او تجعل من التربية والتعليم وسيلة للدعايات السياسية …

الفصل الثالثأقسام المدارس وأنواعها

المادة 6

الفصل الثالث أقسام المدارس وأنواعها المادة 6- تقسم المدارس من حيث ادارتها الى ثلاث أنواع: 1- المدارس الحكومية. 2- المدارس الأهلية. 3- المدارس الأجنبية.

المادة 7

المادة 7- تقسم المدارس من حيث درجاتها الى الانواع التالية: 1- رياض الاطفال. 2- المدارس الابتدائية. 3- المدارس الثانوية. 4- المداراس العالية. 5- دور المعلمين ودور المعلمات. وتقسم المدارس من حيث غاياتها الى الأنواع التالية: 1- المدارس …

الفصل الرابعأهداف التعليم

المادة 8

المادة 8- 1- ان الغاية من رياض الاطفال هي توجيه الاطفال الى العادات والأعمال الصحيحة وتنمية ميولهم وتعويدهم النظام والتمهيد لدخولهم الصفوف الابتدائية. 2- تفتح رياض الاطفال عند الامكان لمن لا تزيد اعمارهم على السادسة وتكون هذه المدارس …

المادة 9

المادة 9-1- ان الغاية من التعليم الابتدائي هي اعداد الطالب ليكون مواطناً صالحاً وذلك بتنمية شخصيتة وتربيته تربية اساسها الجسم السليم والخلق القويم والتفكير السديد والعقيدة الصحيحة واستطلاع ميوله واستعداده وقابليتة تمهيداُ …

المادة 10

المادة 10- مع مراعاة ما ورد في المادة (13) يكون التعليم الابتدائي الزامياً ومجانياً في مدارس الحكومة. ولا ينطبق ذلك على التبرعات المدرسية التي تستوفي من الطلاب القادرين على الاداء لبعث النشاط الرياضي والعلمي والفنون الجميلة.

المادة 11

المادة 11- لايفصل الطالب السوي من التعليم قبل بلوغه الخمسة عشرة او السن التي تنص قوانين العمل على اباحة العمل له.

المادة 12

المادة 12- يطبق مبدأ التعليم الالزامي اعتباراً من نفاذ هذا القانون بالقدر الذي تتمكن الخزينة معه لتأمين الأموال اللازمة لتسديد نفقاته.

المادة 13

المادة 13- تؤسس وزارة المعارف عندما تتهيأا لها الوسائل، مدارس خاصة، ذلك لتعليم العمي والصم والبكم وضعفاء العقول او الأجسام، تعليماً الزامياً مهنياً بالقدر الذي يطيقون.

المادة 14

المادة 14- تعمل وزارة المعارف جهد طاقتها لمساعدة الطلاب الفقراء، ولاسيما النابهون منهم، في جميع مراحل التعليم عامة ومرحلة التعليم الابتدائي خاصة، باللوازم المدرسية والغذاء والكساء.

المادة 15

المادة 15- 1- يهدف التعليم الثانوي الى تهيئة الطالب للحياة ، وايصاله الى درجة معينة من الثقافة، تمكن ذوي الاستعداد من التخصص. 2- مدة الدراسة الثانوية خمس سنوات تزيد او تنقص تبعاً لما تقضي به مصلحة التعليم وحاجة البلاد. والدراسة الثانوية …

المادة 16

المادة 16- تعمل وزارة المعارف على تكييف مناهج الدراسة الثانوية بحيث تكون ملائمة لمواهب الطلاب والطالبات من الوجهتين النظرية والعملية وبذلك يتسنى للطالب الموهوب في الدروس النظرية ان يحصر قواه وميوله في دراسة تخوله الانتقال الى التعليم …

المادة 17

المادة 17- يقبل في الصف الثانوي الاول من اتم الدراسة الابتدائية بنجاح، او مايعادلها ويكون القبول خاضعاً لتفوق الطالب وقدرة الوزارة على تأمين فرص التعليم الثانوي.

المادة 18

المادة 18- تقوم وزارة المعارف بانشاء مدارس مهنية، غايتها اعداد الطالب للحياة اعداداً يتفق مع قابليته وحاجة المجتمع.

المادة 19

المادة 19- يقبل للدراسة المهنية الطالب الذي أتم الدراسة الابتدائية، او ما فوق مستواها على ان يراعى في ذلك استعداد الطالب لنوع التعليم المهني المطلوب.

المادة 20

المادة 20- تعمل وزارة المعارف بعد الدورة الثانوية المتوسطة على ان تضيف صفوفاً تجارية او زراعية او مهنية او منزلية ، وفاقاً للحاجات المحلية.

المادة 21

المادة 21- تؤسس وزارة المعارف معاهد للمعلمين والمعلمات ، تفي ما أمكن بحاجة البلاد.

المادة 22

المادة 22- ان تأسيس معاهد المعلمين والمعلمات، وشروط القبول، ومدة الدراسة فيها ومناهج تدريسها، وكيفية إدارتها، واعطاء الشهادات للمتخرجين منها، كل هذه تقرر بأنظمة خاصة يصدرها وزير المعارف.

المادة 23

المادة 23- تسعى وزارة المعارف الى فتح مدارس شعبية غايتها تثقيف الكبار ممن لم تتح لهم فرص التعلم او لم يتمكنوا من مواصلة التعلم في المدارس الابتدائية لأجل هذه الغاية تسمح الوزارة باستعمال أبنية المدارس الحكومية ، في أوقات فراغها لهذا الغرض.

المادة 24

المادة 24- مع مراعاة أحكام هذا القانون تكون مدة التعليم في المدارس تسعة أشهر، وتعين أوقات الامتحانات والعطلات المدرسية والترقية واعادة الصفوف وفصل الطلاب بموجب نظام يصدره وزير المعارف بعد استشارة الهيئات التدريسية المختلفة.

المادة 25

المادة 25 - تخضع شروط القبول والشهادات وامناهج في المدارس المختلفة ، والامتحانات وتشكيلات وزارة المعارف زما ماثل ذلك ، لأنظمة خاصة يصدرها وزير المعارف بعد استشارة الهيئات التدريسية المختلفة.

المادة 26

المادة 26 - تعين سياسة التعليم العامة والخطوط الرئيسية لمناهج التعليم ، بموجب نظام يصدر بع استشارة المجلس الاعلى للتعليم والهيئات التعليمية المختلفة.
الفصل الخامسالمعلمون

المادة 27

المادة 27 - لا يسمح لأي شخص ان يدرس في المدارس الحكومية او الاهلية او الاجنبية اذا كان غير حائز على شهادة مدرسة ثانوية او ما يعادلها ، إلا اذا اقتضت الضرورة خلاف ذلك. 2- لا يسمح للمدارس الأهلية او الاجنبية باستخدام معلم عزل من وزارة …

المادة 28

المادة 28- لوزير المعارف ان يسمح بتعيين معلمين او معلمات اخصائيين لتعليم المواضيع التي تحتاج الى تمرين خاص (كالرياضة البدنية والاشغال اليدوية والفنون الجميلة وماشاكل ذلك) بصرف النظر عن مؤهلاتهم في المواضيع الأخرى.

المادة 29

المادة 29- يمكن استخدام المتزوجات في سلك التعليم.
الفصل السادسانشاء المدارس

المادة 30

الفصل السادس انشاء المدارس المادة 30 -تنشىء الحكومة المدارس الحكومية عندما تدعو الحاجة في المدن والقرى ومضارب البدو من موازنة المعارف الخاصة او بتبرع الأهلين بدفع جميع النفقات او بعضها.

المادة 31

المادة 31- يجوز لوزارة المعارف ان تطلب الى سكان القرى والمدن عند الاقتضاء تقديم الارض اللازمة للمدرسة الابتدائية والمساهمة في نفقات بنائها وتأثيثها ورواتب المعلمين وبيوتهم وحاجات المدرسة الاخرى.
الفصل السابعالمدارس الخصوصية

المادة 32

المادة 32- لا يسمح بتأسيس المدارس الاهلية والمعاهد التعليمة الخصوصية قبل الحصول على رخصة من وزير المعارف اما المدارس والمعاهد المؤسسة قبل نفاذ هذا القانون فتعتبر رخصها سارية المفعول.

المادة 33

المادة 33- على المدارس الأهلية والأجنبية ان تدرس اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية حسب منهاج وزارة المعارف وأهدافها. ويجب ان يكون تدريس هذه المواد وامتحان الطلاب بها باللغة العربية وتحت إشراف وزارة المعارف.

المادة 34

المادة 34- جميع المدارس الأهلية والأجنبية خاضعة لاشراف وزارة المعارف، في النواحي التعليمية والتربوية، وكل ما يتعلق بالطلاب.

المادة 35

المادة 35- 1- على المدارس الأهلية والاجنبية ان تقدم بياناً لوزارة المعارف بمواردها المالية المختلفة. ولوزير المعارف بموافقة مجلس الوزراء ان يمنع المدارس من قبول الاموال من الموارد التي لا يوافق عليها. 2- على المدارس الاهلية والاجنبية ان …

المادة 36

المادة 36- لايسمح بتأسيس اية مدرسة ابتدائية اجنبية او بتوسيعها بعد نفاذ هذا القانون.

المادة 37

المادة 37- ان شروط تأسيس المدارس الاهلية والاجنبية وواجبات المسؤولين عنها تعين لنظام خاص يصدره وزير المعارف.

المادة 38

المادة 38- على وزارة المعارف ان تقدم المساعدات المالية للمدارس الاهلية والمؤسسات الثقافية الوطنية بقدر الامكان.

المادة 39

المادة 39- تعطل جميع المدارس على اختلاف انواعها أيام العطل والاعياد الرسمية.
الفصل الثامنالمناهج والكتب

المادة 40

الفصل الثامن المناهج والكتب المادة 40 - تعين مناهج التدريس في المدارس والصفوف المختلفة، بموجب نظام خاص يصدره وزير المعارف.

المادة 41

المادة 41 - يختار وزير المعارف الكتب المدرسية لتدرس في جميع المدارس وينشر قائمة بها.

المادة 42

المادة 42- تستوفى الرسوم من المشتركين في الامتحانات العامة التي تجريها وزارة المعارف وتدفع الاجور للمشرفين عليها بمقتضى نظام يصدره وزير المعارف بموافقة مجلس الوزراء يعين فيه مقدار الرسوم والاجور وكيفية دفعها.

الفصل التاسعلجان المعارف المحلية

المادة 43

المادة 43- أ - يعتبر المجلس البلدي او اللجان القروية في اية مدينة او بلدة او قرية ( لجنة معارف محلية) ويكون مفتش المعارف في اللواء الذي تقع فيه البلدة او القرية او من ينيبه عضواً في هذه اللجنة ويكون الحاكم الاداري رئيساً للجنة …

المادة 44

المادة 44- 1- تكون لجنة المعارف المحلية مسؤولة عن انشاء مدارس جديدة متى كلفها وزير المعارف بذلك. وتكون مسؤولية عن القيام بجميع او بعض نفقات المدارس الحكومية الموجودة في منطقتها وبدخل في ذلك اعداد الأرض اللازمة وتنفيذ أحكام المادة (46) من …

المادة 45

المادة45 - تناط بكل لجنة معارف محلية اية بناية مدرسية تؤسسها او تتفق عليها وتسجل في سجلات الاراضي مجاناً ملكا باسم اللجنة ،على ان تخصص للمعارف.
الفصل العاشرالشؤون الصحية

المادة 46

المادة 46- 1- لا تصدر رخصة لتأسيس اية مدرسة جديدة قبل الموافقة من قبل وزارتي الصحة والاشغال العامة على صلاح البناء لهذه الغاية. 2- يجوز لوزير الصحة، او الطبيب المسؤول الذي ينوب عنه ان يوجه انذاراً خطياً الى مدير المدرسة او مؤجر البناء …

الفصل الحادي عشرالعقوبات

المادة 47

المادة 47- اذا خالف صاحب اية مدرسة او مديرها او الشخص المسؤول عنها اي حكم من احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً ويجوز لوزير المعارف اذا استمرت المخالفة او تكررت ان يأمر …

المادة 48

المادة 48- يحق لوزير المعارف ان يعاقب ولي امر الطالب او الطالب الذي يمتنع عن التعليم في سن التعليم الالزامي بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير والزام الطالب بالتعليم حق تزول أميته ويتمكن من القراءة والكتابة بسهولة.

الفصل الثاني عشرالالغاءات

المادة 49

المادة 49- يلغى هذا القانون: 1- قانون التدريسات الابتدائي العثماني الصادر في 5 ذي القعدة سنة 1331 هجرية 23 ايلول سنة 1329 وقانون الغاء مجلس المعارف الاستشاري واستبداله بلجنة اخصائية الصادر في 9 /1 /1929. 2- تعديل قانون التدريسات الابتدائي …

المادة 50

المادة 50- رئيس الوزراء ووزيرا المعارف والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المعارف العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية