نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1105، ص 165
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1952
- المواد
- 26
- آخر تعديل
- 1991
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 165)
حياة القانون
قانون رسوم طوابع الواردات ساري
رقم 27 لسنة 1952 · 26 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 165، نُشر في 1 كانون الثاني 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون رسوم طوابع الواردات رقم 12 لسنة 1991 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 10
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1991 قانون معدل لقانون رسوم طوابع الواردات رقم 12 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون رسوم طوابع الواردات رقم 46 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 قانون معدل لقانون رسوم طوابع الواردات رقم 39 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون رسوم طوابع الواردات رقم 10 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون رسوم طوابع الواردات رقم 39 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 قانون معدل لقانون رسوم طوابع الواردات رقم 29 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 قانون معدل لقانون رسوم طوابع الواردات رقم 30 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 قانون معدل لقانون رسوم طوابع الواردات رقم 46 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 قانون معدل لقانون رسوم طوابع الواردات رقم 25 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1953 معدل لقانون رسوم طوابع الواردات رقم 6 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 32
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 32 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (32)
المواد 26
المادة 1
المادة 2
المادة 3
فرض رسوم الطوابع المادة (3) اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تستوفى رسوم طوابع الواردات كما هي مبينة في الجدول الاول الملحق بهذا القانون عن جميع المستندات المدرجة فيه وتراعى في ذلك الاعفاءات المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون …
المادة 4
استيفاء الرسوم والصاق الطوابع وابطالها المادة (4) أ-تستوفى رسوم طوابع الواردات بالصاق الطوابع على المستندات بالقيم التي نص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون اذا كانت القيمة لا تزيد على دينار واحد في هذه الحالة لا يعتبر ان الرسم …
المادة 5
المادة 6
ممن تستوفى رسوم الطوابع المادة (6) 1- مع مراعاة اي نص خاص في هذا القانون تستوفى رسوم الطوابع عن اي مستند مذكور في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون من الشخص الذي نظم المستند لمصلحته وتلصق الطوابع وتبطل من قبل ذلك الشخص عند تنظيم …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
الخلاف إذا كان المستند تابعاً للرسم وقبول المستند المختوم في معرض البينة المادة (9) اذا نشأ خلاف حول ما اذا كان مستند ما تابعاً للرسم او غير تابع او حول مقدار الرسم المستحق عليه فيحق لاي شخص له مصلحة في ذلك المستند ان يرفع هذا الخلاف …
المادة 11
المستند المبرز في معرض البينة المادة (11) أ- اذا ابرز مستند تابع لرسم الطوابع الواردات في معرض البينة الى احدى المحاكم او الى محكم فعلي اي من المحكمة او المحكم ان يلاحظ مقدار الطوابع التي اهمل الصاقها فاذا وجدت المحكمة او المحكم ان الطوابع …
المادة 12
ابراز مستند ناقص الطوابع لموظفي الحكومة المادة (12) 1- اذا ابرز شخص ما الى اي موظف من موظفي الحكومة او موظفي امانة العاصمة او الى اية بلدية او مؤسسة رسمية في المملكة اي مستند لم تلصق عليه الطوابع اللازمة او الصقت عليه طوابع ناقصة فعلى ذلك …
المادة 13
غرامة عدم الصاق الطوابع المادة (13) الغرامة التي تستوفى عن كل مستند لم تلصق عليه الطوابع او كان ما الصق منها عليه ناقصا او لم تستوف قيمة الطوابع نقدا او كان ما استوفى منها ناقصا هي ثلاثة امثال الطوابع الواجب الصاقها او الناقصة او القيمة …
المادة 14
عدم اعتبار المستندات الخالية من الطوابع المادة (14) كل مستند نظم داخل المملكة او كان يتعلق - أينما نظم - بأية اموال واقعة في المملكة او بأي امر تم او يجب ان يتم في اي قسم منها لا يكون معتبرا لاي غرض كان - الا في الدعاوي الجزائية - ما لم …
المادة 15
الاصول عند قرض الغرامة المادة (15) عندما تفرض الغرامة بمقتضى احكام هذا القانون في غير المحاكم تستوفى بالصاق الطوابع وفق احكام المادة (13) من هذا القانون وتكتب كلمة (غرامة) على الطوابع من قبل الموظف الذي يلصقها بعد ان يوقعها ويؤرخها.
المادة 16
المادة 17
الرسوم عن المستندات المنظمة خارج المحكمة المادة (17) كل مستند نظم خارج المملكة وكان تابعا لرسوم الطوابع تلصق عليه الطوابع وتبطل من قبل الشخص الذي يقبله او يستعمله في المملكة وذلك عند قبوله او استعماله.
المادة 18
تلف الطوابع بدون تقصير المادة (18) اذا اشترى شخص ما طوابع وتلفت من دون اي تقصير مقصود من قبل ذلك الشخص وكان التلف واقعا بصورة يتعذر معها استعمالها للغاية التي اشتريت من اجلها فيجوز لوزير المالية اذا اقتنع بعدم التقصير بأن يأذن باعادة …
المادة 19
المستندات المنظمة قبل نفاذ هذا القانون المادة (19) يجوز خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ان تستوفى رسوم طوابع الواردات عن المستندات التي نظمت قبل نفاذه ولم تكن قد الصقت عليها الطوابع اللازمة وفاقا للقانون السابق وبعد انتهاء …
المادة 20
عقوبة مستعمل الطابع بطريق الغش وتزويره المادة (20) 1- كل من يزور او يقلد اي طابع من طوابع الواردات او يبيع طابعا منها مع علمه بأنه مزور او مقلد يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات 2- كل من يستعمل اي طابع من طوابع الواردات مع …
المادة 21
عرقلة أعمال التأمين المادة (21) كل من منع مراقبي رسوم الطوابع من القيام باعمالهم بموجب هذا القانون او عرقل هذه الاعمال يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير او بكلتا العقوبتين.
المادة 22
واجبات أصحاب الملاهي العامة المادة (22) 1- على صاحب الملهى العام او المدير المسؤول عنه ان يصدر تذاكر للدخول فيه على ان تكون ذات ارقام متسلسلة ويدرج في كل منها ثمن التذكرة. 2- على صاحب الملهى العام او المدير المسؤول عنه قبل ان يسلم التذكرة …
المادة 23
اقتطاع الرسم من مرتبات أفراد الجيش المادة (23) يقتطع مبلغ قدره خمسة وسبعون فلسا في الشهر بصورة مقطوعة مقابل رسوم الطوابع وذلك من مرتب كل من افراد الجيس العربي الاردني ( بما فيهم الموظفون الملكيون المستخدمون في الجيش) ولا يشمل ذلك الجنود …
المادة 24
المادة 25
صلاحية وزير المالية لاصدار التعليمات المادة (25) لوزير المالية ان يصدر تعليمات بشان تهيئة طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وبيعها واستعمالها ومنح رخص البيع وتعيين مقدار العمولة التي يجب دفعها الى بائعي الطوابع المفوضين والاحوال التي يجوز …
المادة 26
الغاءات المادة(26) تلغى القوانين التالية: 1- قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1936 المنشور في العدد 522 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1936/5/2. 2- قانون رسوم طوابع الواردات المنشور في العدد 560 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ …
المادة 27
رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. جدول رقم 1 رسوم الطوابع اولا: النسبة:- 1- العقود والكفالات وبواص الشحن للمستوردات وسندات السحب والقبولات والكمبيالات وعقود البيع والرهن المتعلقة بالاموال المنقولة وسندات …
اسأل مساعدك عن قانون رسوم طوابع الواردات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.