التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 433
نُشر
1 كانون الأول 1953
المواد
24
آخر تعديل
1960
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاستملاك غير ساري

رقم 2 لسنة 1953 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 433، نُشر في 1 كانون الأول 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19531960197019801990200020102020اليوم
1960
1960بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الاستملاك رقم 4 لسنة 1960 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1960 قانون معدل لقانون الاستملاك رقم 4 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 قانون معدل لقانون الاستملاك رقم 37 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهقانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976غير ساري

لم يُجمع بعد 32

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 32 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (32)

1- يستفاد من نص المادة (3/أ) من قانون مؤسسة رعاية الشباب أن النائب العام لا يملك حق تمثيل المؤسسة ما لم يكن منابا عنها وأن المؤسسة ذاتها هي التي تعتبر خصما في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها . 2- ان الدفع بان اعلان الاستملاك قد صدر على أساس أن ال رقم 3 لسنة 19751975
ان الحكم المميز بالنظر لما جاء فيه من أسباب وحيثيات صحيح وموافق للقانون. المبدأ القانوني في حكم الاستئناف ان صاحب العقار المستملك يستحق اجر المثل حتى تاريخ الدعوى ، لان قرار الاستملاك بحد ذاته لا ينقل الملكية بالمعنى الحرفي وان كان يضع قيودا على هذ رقم 79 لسنة 19751975
1- ان مسألة تطبيق السندات والمخططات على قطعة الارض موضوع الدعوى تعتبر من المسائل المتعلقة بمصلحة الخصوم وعلى من يتمسك بهذه المسألة ان يثيرها في اول مرحلة من مراحل المحاكمة. 2- ان قيام مالك الارض المستملكة ببيع القسم المتبقي من الارض بعد تاريخ الاست رقم 182 لسنة 19751975
1- ان الاقتناع بالبينة وقبول تقرير الخبراء ودعوة الخبراء للمناقشة هي امور واقعية تقدرها محكمة الموضوع وحدها بما لها من صلاحية بمقتضى المادة (164) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية. 2- ان النزاع في دعاوى الاستملاك بين صاحب الحق وبين المنشيء ينحصر بالت رقم 198 لسنة 19751975
1- يستفاد من نص المادة (15) من قانون الاستملاك ان القانون قد أناط بمحكمة البداية تعيين مقدار التعويض ، وانه لا عبرة لتحديده من قبل المدعي في لائحة الدعوى ، اذ أن مثل هذا التحديد انما هو لاغراض دفع الرسوم ليس الا. 2- ان المدعي في دعوى طلب التعويض عن رقم 249 لسنة 19751975
1- انه وان كان أمين العاصمة هو الذي تولى عملية الاتفاق مع صاحب الارض على هبة الستة دونمات مقابل التخلي عن الاستملاك فان تسجيل الستة دونمات الموهوبة باسم أمين العاصمة بالاضافة لوظيفته انما يعني في حقيقته تمليك الارض الى لجنة أمانة العاصمة وليس لامين رقم 250 لسنة 19751975
1- اذا أجرى مأمور التسجيل مع خبيرين الكشف على الارض المستهلكة وأثبت تقرير الكشف المذكور وصفا للمنشآت التي وجدت مقامة حينئذ على هذه الارض ، فان تقدير الخبراء الذين انتخبتهم المحكمة للتعويض استنادا الى تقرير الكشف الذي أجراه مأمور التسجيل هو تقدير سلي رقم 368 لسنة 19751975
لقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن ما يستفاد من نص البند (و) من الفقرة الثانية للمادة(15) من قانون الاستملاك أن المبلغ الواجب اضافته مقابل نقص قيمة الجزء الذي لم يستملك هو كامل قيمة هذا النقص شريطة أن لا تزيد عن نصف القيمة التي يستحقها صاحب الارض رقم 419 لسنة 19751975
يستفاد من نص المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 أن الشارع فيما يتعلق بتحديد المسؤؤل عن دفع التعويض لاصحاب حق المنفعة أو الاجارة قد وضع حكمين: الاول - اعتبار صاحب الارض وحده دون غيره هو المسؤول عن التعويض الذي يطلبه أصحاب حق المنفع1953
ان المادة (22) من قانون الاستملاك لسنة 1953 لا تشترط للمطالبة بالشرفية أن تكون أمانة العاصمة قد استملكت كل أو بعض أرض المكلف الذي فرضت عليه الشرفية بالذات بل يكفي أن تكون قد قامت باستملاك أية أرض من الأراضي الواقعة على الشارع الذي جرى فتحه. رقم 240 لسنة 19761976
1- يستفاد من نص المادة (12) من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 أن يد صاحب الارض المستملكة أو صاحب حق الانتفاع فيها تبقى على الارض بعد الاستملاك يدا مشروعة ومن حقهما استغلالها والانتفاع بها ولا يجوز للمنشيء أن يضع يده عليها ما لم يصدر قرار بالحيازة1953
ان صاحب الارض وقت الاستملاك هو الذي يعتبر صاحب الحق في تقاضي التعويض عن القسم المستملك ما دام أن قانون الاستملاك يمنع بيع الارض المستملكة بعد قرار الاستملاك . قــــــــــرار المخالفــــــــة : يستفاد من نص المادة الثامنة من قانون الاستملاك أنه يج رقم 462 لسنة 19761976
يستفاد من نص الفقرة الرابعة من المادة السادسة من قانون سلطة المياه والمجارى في منطقة أمانة العاصمة رقم (19) لسنة 1973 أن تقدير التعويض عن الارض المستملكة لا يجري وفق الاحكام الواردة في المادة (19) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعة الا اذا كان الاس1973
اذا لم يقدم المستأجر ما يثبت أن صاحب العقار المستملك قد أخبر المنشىء بحقه هذا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار الاستملاك ، كما انه لم يثبت أنه مستأجر بموجب عقد ذي تاريخ ثابت ،فان المنشىء لا يكون مسؤولا بالتعويض عليه عن حق الاجارة عملا بالمادة رقم 375 لسنة 19771977
أن اقرار المنشيء بوجود مستأجر في العقار المستملك وانه صاحب حق في الانشاءات المقامة يغني عن وجود عقد ذي تاريخ ثابت وعن الاخبار المشار اليه في المادة (10) من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 19531953
تختص محكمة البداية بنظر المطالبة بتعويض بدل الاستملاك عملا بالمادتين(2 و 15) من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 ما دام انها قد أقيمت قبل نشر قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 ، ولا يؤثر على اختصاص هذه المحكمة صدور أمر الدفاع بالاستيلاء على العقار1976
يستفاد من نص المادة(1/22) من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 ان مجرد توسيع شارع لا يكفي لاستحقاق الشرفية المنصوص عليها في هذه الفقرة ما لم يثبت أن الاراضي التي على جانبي الشارع قد ارتفعت قيمتها بسبب ازدياد وجه الطريق1953
1- اذا وضعت أمانة العاصمة يدها على العقار المستملك قبل أن تقوم بدفع التعويض عنه فانها تعتبر ملزمة بتأدية أجر المثل ما دام العقار معدا للاستغلال. 2- اذا صدر قرار الحيازة الفورية دون اتباع الاصول التي نصت عليها المواد (5 ، 6 ، 8 ، 9) من قانون الاستمل رقم 281 لسنة 19791979
1- اذا استحضر صاحبا الارض المستملكة الى دائرة التسجيل من اجل تبليغهما قرار الاستملاك فرفضا التوقيع على صك التبليغ، فان ذلك يعتبر تبليغا قانونيا لهما لقرار الاستملاك. 2- اذا لم يقدم اصحاب الارض المستملكة بينة تثبت أنهما اخبرا المنشىء باسم المستأجر خ رقم 399 لسنة 19791979
1- اذا ثبت أن اشخاصا قد تقدموا بعد الاستملاك لشراء الارض المستملكة بسعر أعلى من قيمة التعويض الذي يستحقه المالك عنها بموجب قانون الاستملاك الا أن المالك لم يتمكن من بيعها بسبب المنع المقرر في المادة الثامنة من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 ، فان1953
1- ان التعويض للمستأجر بموجب المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 هو لقاء حرمان المستأجر من حقه في الانتفاع بالمأجور لذلك فأنه يتعين تقديره على أساس قيمة الضرر الذي لحقه بتاريخ نزع يده عن العقار المستملك وليس على أساس الضرر الذي يلحق1953
1- ان المشرع في قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 قد أوجب تطبيقاً لحكم المادتين الاولى والثانية منه نشر جميع اجراءات الاستملاك في الجريدة الرسمية بحيث تشمل اعلان الرغبة من المنشيء في هذا الاستملاك وقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص . 2- توجب القاعدة ال1953
ان المساحات المنزلة لغايات الشوارع بنتيجة معاملات الافراز الخاصة لا تعتبر استملاكا بالمعنى الوارد في الفقرة الخامسة من المادة (2) من قانون الاستملاك رقم ( 2) لسنة 1953 ولا يمتنع اقتطاع الربع المجاني لغايات توسيع الشارع في هذه الحالة.1953
ان قانون الاستملاك رقم ( 2) لسنة 1953 لا يجيز للمالك طلب استرداد الارض المستملكة عندما يكون المنشىء هو الحكومة أو المجالس البلدية ولو أن المنشىء لم يباشر العمل الذي يقتضيه المشروع ، مهما طال الزمن ، ولا ينطبق حكم القانون رقم ( 2) لسنة 1976 على الدعو1976
1- استقر الاجتهاد على وجوب تقدير التعويض عن الاراضي التي استملكت بموجب قانون الاستملاك رقم ( 2 ) لسنة 1953 وفق الاعتبارات المبينة في المادة ( 15) منه حتى ولو أقيمت الدعوى في ظل قانون الاستملاك اللاحق. 2- ان حكم المادة ( 30) من قانون الاستملاك رقم1953
1- ان المادة الثامنة من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 لا تجيز لمأمور التسجيل وضع اشارة الاستملاك على قيد الارض المستملكة الا بعد نشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية ويبطل الاجراء المخالف لذلك. 2- يشترط لاعتبار المخطط التنظيمي استملاكا أن يكون1953
ان حالة الارض المستملكة عند نشر قرار الاستملاك يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير الثمن الذي يمكن أن تباع به في السوق علنا للراغب في الشراء بتاريخ نشر قرار الاستملاك وذلك اعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة ( 15) من قانون الاستملاك رقم ( 2) لسنة 19
1- اذا تم الاستملاك بموجب قانون الاستملاك رقم ( 2) لسنة 1953 فان المدعي لا يستحق فائدة قانونية عن مبلغ التعويض خلال فترة سريان أحكام هذا القانون أما عن المدة اللاحقة لهذه الفترة فقد استقر اجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العامة على ان الفائدة التي تستح1953
1- يستفاد من المادة التاسعة من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 ان هذا القانون لم يلزم اصحاب الاراضي بقبول المبلغ الذي يعرضه المنشىء عليهم مها كان مقداره وانما ترك لهم الخيار اما بقبوله او مراجعة المحكمة لتعيين مقداره اذا كانوا يعتقدون انهم يستحقون ا1953
1- طالما ان الاستملاك الواقع على الارض قد تم بموجب قانون الاستملاك رقم 2 لسنه 1976 فأن حكم الماده 15 منه هو الواجب التطبيق من ناحية وجوب اقتطاع ربع مساحة الارض مجانا ودفع التعويض عما زاد على ذلك فقط. وحيث أن هذا النص قد جاء مطلقا فانه ينبغي ان يجري
استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان التعويض المستحق عن الاستملاكات الواقعه في ظل قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 يضاف اليه فائدة بواقع 8% عملا بالمادة 18/ب من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 وعن مدة سريانه من تاريخ 1976/1/1 حتى تاريخ نفاذ القانون البد1976
1- يعتبر استملاكا فتح أو توسيع طريق بموجب مخطط تنظيمي أصلي أو تعديلي مكتسب الدرجة القطعية وفق أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية ، وذلك عملا بالمادة 13 من قانون الاستملاك لسنة 1980 . 2- يستفاد من أحكام المادة 18 من قانون الاستملاك لسنة 1953 ( رقم 695 لسنة 19871987
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا القانون " قانون استملاك الاراضي للمشاريع العامة لسنة 1953" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني التالية ، الا اذا ورد ما يخالف ذلك: - تشمل كلمة " ارض " الارض من اي نوع كانت ، كما تشمل حق التصرف فيها ، واي بناء او شجر او شئ اخر ثابت فيها ، واي جزء من البحر او الشاطئ او النهر ، واي حق ارتفاق او …

المادة 3

1- على المنشئ ان ينشر اعلانا في الجريدة الرسمية لمدة خمسة عشر يوما يعلن فيه عزمه على التقدم الى مجلس الوزراء لطلب اعطاء القرار باستملاك ارض مبينة اوصافها في هذا الاعلان وان مشروعه هو للمنفعة العامة. 2-ان معاملات الافراز التى تجري بعد تنظيم …

المادة 4

يحق لمجلس الوزراء بعد التثبت من اقتدار المنشئ المالي واقتناعه بان مشروعه للمنفعة العامة حسب احكام هذا القانون ان يقرر: - استملاك الارض استملاكا مطلقا ، او استملاك التصرف بتلك الارض واستعمالها لمدة محدودة من الزمن ،او استملاك اي حق من حقوق …

المادة 5

بعد ان يقترن قرار مجلس الوزراء بموافقة الملك يعلن في الجريدة الرسمية ثم يقدم المنشئ الى مأمور التسجيل الذي تقع الارض المستملكة ضمن دائرة اختصاصه:- صورا عن القرار المذكور بعدد الاشخاص المطلوب تبليغهم. كشفا باسماء اصحاب الارض المثبتة في …

المادة 6

يترتب على مأمور التسجيل ان يبلغ صورة عن القرار الى كل واحد من اصحاب الارض او واضعي اليد عليها المبينة اسماؤهم في الكشف.

المادة 7

ان نشر القرار وفاقا للمادة الخامسة يعتبر بينة قاطعة على ان المشروع الذي يراد استملاك الارض من اجله هو مشروع للمنفعة العامة.

المادة 8

بعد نشر القرار وفاقا للمادة الخامسة يترتب على المنشئ ان يقدم الى مأمور تسجيل الاراضي صورة عن قيد الاض التى تقرر استملاكها مع مخطط واضح لها وذلك اذا كانت الارض المراد استملاكها مسجلة في دائرة تسجيل الاراضي وعلى مأمور التسجيل ان يضع اشارة …

المادة 9

بعد تبليغ القرار وفاقا للمادة السادسة يترتب على المنشئ ان يفاوض صاحب الارض او اي شخص له حق فيها وان يتفق معه على شرائها او التصرف فيها او استعمالها لمدة محدودة او على تملك اي حق فيها يقتضيه المشروع.

المادة 10

في حالة وجود اشخاص اولى شأن بسبب حق منفعة او اجارة ، يترتب على صاحب الارض ان يخبر المنشئ باسمائهم خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ تبليغه قرار الاستملاك والا فيكون هو دون غيره مسؤولا امامهم عن التعويض الذي يطلبونه. ويكون للمستأجرين …

المادة 11

عند استملاك ارض يملكها القصر او المحجور عليهم او فاقدو الاهلية القانونية او الغائبون او الاوقاف لا تجوز المفاوضة في شأنها اذا كانت الحكومة هي المنشئ ، ولا يجوز للاوصياء او القوام او النظار استلام ثمن الارض الذي يتفق عليه في هذه الحالة او …

المادة 12

اذا كان استلام الارض ضروريا للنفع العام يترتب على المنشئ ان يقدم طلبا مستعجلا الى مجلس الوزراء ، فاذا اقتنع المجلس ان هناك اسبابا تدعو لان يضع المنشئ يده على الارض فورا يصدر قراره بالحيازة الفورية وبتسليم الارض له حالا دون التقيد بالمراسيم …

المادة 13

اذا كان استملاك قسم من ارض يحول دون الانتفاع بالقسم الباقي او يسبب حرمانه من الضياء والهواء ، يترتب على المنشئ ان يستملك كامل الارض اذا رغب صاحبها في ذلك.

المادة 14

اذا نشأ خلاف حول ملكية ارض يراد استملاكها يعتبر من كانت الارض مسجلة في دائرة التسجيل باسمائهم هم المالكون لها ، وان كانت غير مسجلة فيعتبر واضعو اليد عليها عند الاستملاك هم اصحاب الاستحقاق فيها على ان لا يجحف ذلك في حق اي شخص يرغب في اقامة …

المادة 15

اذا لم يتفق المنشئ وصاحب الارض على مقدار التعويض ، يجوز لاي منهما ان يقدم طلبا الى المحكمة لتعيين هذا المقدار. عند تقدير المحكمة بدل التعويض الواجب دفعه مقابل اية ارض او اي حق او منفعة فيها ، يجب عليها ان تراعي القواعد الاتية:- ان لا يؤثر …

المادة 16

عندما تنظر المحكمة في طلب تقدير التعويض عن ارض تقرر استملاكها وفق احكام هذا القانون يكون من اختصاصها النظر في جميع القضايا وسماع الادعاءات المتناقضة بشأن تلك الارض التى تقدم من اي شخص يدعي ان له حقا او منفعة في الارض المشار اليها والفصل …

المادة 17

اذا دفع المبلغ لصندوق الخزينة بسبب عدم مراجعة المالك او لاي سبب اخر فانه يجب ان يحتفظ به لمدة سنة من تاريخ القرار النهائي الا في الاحوال التى ترى المحكمة فيها ان يدفع قبل انقضاء السنة وذلك كما لو ابرز طالب التعويض قيدا من دائرة تسجيل …

المادة 18

بعد ان يتم دفع التعويض الذي تقرره المحكمة الى صاحب الارض او الى صندوق الخزينة كوديعة تصدر المحكمة قرارا باستملاك الارض المقرر استملاكها وبتسجيلها على اسم المنشئ. لا تسجل الارض التى تستملك للطرق العامة الا اذا رأى مجلس الوزراء ان هذا …

المادة 19

يجوز للمنشئ في اي وقت شاء ان يتخلى كليا او جزئيا عن استملاك اية ارض ورد وصفها في القرار الصادر باستملاكها بمقتضى المادة الثانية وذلك باعلان الاشخاص المدرجة اسماؤهم في سجلات دائرة التسجيل او في قيود تحرير الاراضي والابنية كمالكين للارض …

المادة 20

اذا كان المنشئ غير الحكومة او المجالس البلدية او المحلية ، واقتنعت المحكمة بناء على الدعوى التى يقيمها صاحب الارض. ان ذلك المنشئ لم يباشر العمل الذي يقتضيه المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الارض باسمه ، و ان الاسباب التى حالت دون …

المادة 21

اذا استملكت الحكومة او المجلس البلدي او المجلس المحلي ارضا بمقتضى هذا القانون لانشاء طريق او توسيعها يكون بدل التعويض الواجب دفعه خاضعا للامور التالية: اذا كان القسم المستملك من الارض لا تزيد مساحته على ربع مجموع مساحتها فانه لا يدفع تعويض …

المادة 22

اذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة ارض واقعة ضمن منطقة البلدية او المجلس المحلي وذلك بخروجها الى وجه الطريق او بتوسيعالطريق التى هي عليها او بسبب ازدياد وجه الطريق باية صورة كانت فيحق للمجلس البلدي او للمجلس المحلي ان يفرض على الشخص …

المادة 23

تلغى القوانين التالية:- قانون الاستملاك لسنة 1931 مع التعديلات التى ادخلت عليه " اردني ". قانون الاراضي " استملاكها للغايات العامة " رقم 24 لسنة 1946 " فلسطيني ". قانون الاراضي " استملاكها للغايات العامة " المعدل رقم 34 لسنة 1946 " فلسطيني …

المادة 24

رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاستملاك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية