نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4363، ص 2478
- نُشر
- 17 تموز 1999
- المواد
- 32
- آخر تعديل
- 2013
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الدفاع المدني ساري
رقم 18 لسنة 1999 · 32 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4363، ص 2478، نُشر في 17 تموز 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الدفاع المدني رقم 27 لسنة 2013 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 6
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2013 قانون معدل لقانون الدفاع المدني رقم 27 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 قانون معدل لقانون الدفاع المدني رقم 27 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون الدفاع المدني رقم 86 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون الدفاع المدني رقم 90 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 قانون معدل لقانون الدفاع المدني رقم 57 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 11
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (8)
غير سارية (3)
المواد 32
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الداخلية. المجلس : المجلس الأعلى للدفاع المدني. الرئيس : رئيس المجلس. المديرية العامة : المديرية العامة للدفاع …
المادة 3
المجلس الأعلى للدفاع المدني المادة 3- أ-يشكل مجلس يسمى ( المجلس الاعلى للدفاع المدني ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- -مدير عام الدفاع المدني نائبا للرئيس -امين عام رئاسة الوزراء. -الامناء العامين للوزارات واذا كان للوزارة اكثر من امين عام …
المادة 4
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ-وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة حالات الطوارىء وما قد ينجم عنها. ب-إقرار الخطط العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وتحديد واجبات كل جهة من الجهات الرسمية أو …
المادة 5
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه في الأحوال العادية قانونيا بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه عند غيابه واحداً منهم ، اما في الحالات الطارئة فيكون الاجتماع قانونيا بحضور …
المادة 6
أ - تتكون أمانة سر المجلس من عدد من موظفي وزارة الداخلية يكلفهم الوزير وعدد من الضباط يسميهم الوزير بناء على تنسيب المدير العام. ب- يعين الوزير احد الحكام الاداريين في وزارة الداخلية امين سر للمجلس لمدة سنة قابلة للتجديد. ج- تتولى أمانة سر …
المادة 7
أ- تشكل في مركز كل محافظة لجنة تسمى ( لجنة الدفاع المدني المحلية ) برئاسة المحافظ وعضوية كل من المدراء العامين أو مديري الدوائر الرسمية ومدير الدفاع المدني ومدير الشرطة في المحافظة ورؤساء البلديات وغرف الصناعة والتجارة فيها ومندوب عن …
المادة 8
أ- للوزير بناء على تفويض من رئيس الوزراء في حالات الطوارىء والكوارث أن يأمر باتخاذ الإجراءات والتدابير التالية طيلة المدة التي تستغرقها هذه الحالات: 1-وضع اليد على جميع وسائط النقل وتقييد تنقلاتها وتنقلات سائقيها وكذلك وضع اليد على قطع …
المادة 9
يكون لموظفي الحكومة الذين يكلفهم الوزير بتفويض خطي منه بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه صفة رجال الضابطة العدلية ، ويكون لهم حق الدخول في اي وقت الى أي مكان لتنفيذ التدابير المنصوص عليها فيها للتحقق من تنفيذ تلك …
المادة 10
للمجلس في حالة الطوارىء والكوارث ان يقرر ما يلي: أ-شراء المواد والأدوات لأغراض وغايات الدفاع المدني مهما بلغت قيمتها دون التقيد بنظام اللوازم المعمول به. ب-وضع جميع مستلزمات أعمال الدفاع المدني المتوافرة لدى الجهات الرسمية والأهلية في …
المادة 11
على ادارات المطارات والموانىء والمدن الصناعية والشركات الصناعية والمناطق الحرة والجامعات الرسمية والخاصة ان تنشىء محطات اطفاء خاصة بها مزودة بمستلزمات الحماية الذاتية وفق المواصفات التي تضعها المديرية العامة
المادة 12
أ- ترتبط المديرية العامة بالوزير وتتألف من المدير العام وعدد من الضباط والأفراد والمستخدمين حسبما تقتضي الحاجة. ب -يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن القرار بالإراده الملكية السامية. ج-1- يتولى …
المادة 13
تتولى المديرية العامة المهام والواجبات التالية:- أ-القيام بعمليات الإطفاء والانقاذ وحالات الإسعاف الناتجة عنها وإعداد الأفراد المؤهلين لهذه العمليات وتوعية المواطنين وتدريبهم عليها وتأمين الآليات والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة وإعداد …
المادة 14
للمدير العام في سياق قيامه بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون اتخاذ اي من الإجراءات التالية:- أ-إصدار التعليمات والأوامر التي يراها مناسبة لأصحاب الأماكن التالية ومديريها للقيام بالإجراءات والتدابير الخاصة بمجال الوقاية ووسائل الحماية …
المادة 15
المادة 16
يمارس أفراد الدفاع المدني العاملون في مجال الوقاية والحماية الذاتية أثناء قيامهم بوظائفهم وفي حدودها الصلاحيات المخولة لأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويحق لهم تنظيم ضبوطات المخالفات بحق الأشخاص …
المادة 17
يحق لأفراد الدفاع المدني العاملين في مجال الوقاية والحماية الذاتية الكشف على الأبنية والمنشآت التجارية والسياحية والصناعية للتأكد من كفاية وفعالية لوزام مكافحة الحريق ووجود الملاجىء وجميع تدابير الوقاية و الحماية الذاتية كما يحق لأفراد …
المادة 18
أ- يعتبر كل فرد من أفراد الدفاع المدني تحت الطلب للعمل في اي وقت وباستمرار ، وللمدير العام استخدامه في أي جهة سواء داخل المملكة او خارجها. ب-في حالة وفاة اي فرد في أثناء قيامه بعمليات الدفاع المدني يعتبر شهيدا بالمعنى المنصوص عليه في قانون …
المادة 19
النيابة العامة المادة 19- أ- يتولى النيابة العامة في الدفاع المدني مدير ادارة الشؤون القانونية ( بصفته مستشاراً عدلياً ) ومساعدوه والمدعون العامون وهيئات التحقيق فيها. ب-يعين المدير او من ينيبه أعضاء النيابة العامة المنصوص عليها في الفقرة …
المادة 20
أ- تشكل هيئات التحقيق من عدد من الضباط يختارهم المدير العام او من ينيبه. ب-على هيئات التحقيق ان ترفع الى المدير دون تأخير الأوراق ومحاضر الضبط مع خلاصة وافية لنتيجة التحقيق. ج-يجوز للمدير العام ان يبت في قضايا المخالفات والجنح اما القضايا …
المادة 21
أ-على النيابة العامة للدفاع المدني اقامة دعوى الحق العام اذا اقام المتضرر نفسه او من يمثله مشتكيا او مدعيا شخصيا ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الأحوال المبينة في القانون. ب- اذا ارتكبت جريمة وكان جميع المشتكي عليهم من أفراد …
المادة 22
أ- يشكل المدير العام محكمة تسمى ( محكمة الدفاع المدني ) من رئيس وعضوين على الأقل ممن يحملون الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق على ان لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن مقدم. ب-يتولى المدعي العام المرافعة أمام المحكمة. ج-تجري المحاكمة وفقاً لأحكام …
المادة 23
المادة 24
لمقاصد هذا القانون وفي غير الحالات المنصوص عليها فيه تطبق على افراد الدفاع المدني احكام قانون الامن العام المعمول به على ان يستعاض عن كلمتي ( القوة ) و ( المدير ) وعبارة ( محكمة الشرطة ) اينما وردت في ذلك القانون او أي كلمة او عبارة تحل …
المادة 25
أ- يحق للمدير العام بواسطة مدير ادارة الشؤون القانونية كما يحق للمحكوم عليه ان يطلب تمييز جميع الأحكام الجنائية التي تصدر عن محكمة الدفاع المدني خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهمه او تبلغه الحكم. ب- تعتبر محكمة التمييز في مثل هذه الحالة محكمة …
المادة 26
احكام عامة المادة 26- أ- اذا كان حكم محكمة الدفاع المدني بالبراءة فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا أعادت سماع البينة. ب-اذا تبين لمحكمة التمييز ان هناك خطأ في الإجراء او مخالفة للقانون ، يجوز لها ان تنقض الحكم وتعيده الى …
المادة 27
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تسرى على المديرية العامة أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن العام النافذة المفعول على ان يتولى المدير العام صلاحيات مدير الأمن العام حيثما وردت في تلك القوانين …
المادة 28
ـــــــــــــــــ أ- تتخذ المديرية العامة شارة لها على شكل مثلث أزرق متساوي الأضلاع على أرضية برتقالية لتمييز الافراد فيها والمباني واللوازم العائدة لها والملاجئ العامة 0 ب- يحظر على الغير أو على أي مؤسسة رسمية أو أهلية استعمال الشارة …
المادة 28
المادة 30
المادة30- أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك المتعلق منها بما يلي:- 1- تحديد رواتب الافراد وعلاواتهم. 2- تدريب الافراد وتجهيزهم. 3- صندوق الادخار وصندوق اسكان الضباط وصندوق …
المادة 31
المادة 32
اسأل مساعدك عن قانون الدفاع المدني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.