التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 2
نُشر
1 كانون الثاني 1976
المواد
53
آخر تعديل
1983
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية غير ساري

رقم 1 لسنة 1976 · 53 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 2، نُشر في 1 كانون الثاني 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1983
1983بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 5 لسنة 1983 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1983 قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 5 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 قانون معدل لقانون خدمة العلم الخدمة الاحتياطية رقم 8 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط رقم 11 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة (51)ساري
نظام كادر المكلفين بخدمة العلم رقم 12 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة (51)ساري
نظام اعمال التجنيد رقم 10 لسنة 1976 · صادر بمقتضى احكام المادة (51)ساري

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

1 - يعتبر التاريخ المثبت في سجلات وزارة الصحة او الاحوال المدنية لولادة اي مواطن هو تاريخ ولادته الحقيقي عملا بالمادة السادسة من قانون خدمة العلم. 2 - يستفاد من نص المادة الثالثة من قانون خدمة العلم ان من اكمل سن الثامنة عشر من عمره قبل تاريخ نفاذ ق رقم 79 لسنة 19791979
01 لا تملك المخابرات حق منح جواز السفر الاردني او رفض منحه، لان المرجع المختص بذلك هو مدير الجوازات العامة0 02 ان طلب المستدعية الى مدير الجوازات العامة باستعادة وثيقة السفر الفلسطينية لانها ابلغت من قبل المخابرات العامة برفض طلبها للحصول على جواز س رقم 69 لسنة 19851985
يستفاد من نص المادة 34 من قانون خدمة العلم رقم 76/1 ان قانون التقاعد العسكري تنطبق احكامه على المكلف بخدمة العلم في حالة واحدة وهي اذا كان قد اصيب بعلة بسبب الخدمة او في اثناء تاديته لها ، ولا يوجد أي نص في هذا القانون او في اي قانون اخر يجيز تطبيق
1- يستحق العامل الذي ترك عمله بعد اخطاره لرب عمله يبلغه فيه برغبته بترك العمل خلال شهر ، المكافأة عن مدة عمله مضافا اليها المدة التي قضاها في خدمة العلم عملا بالمادتين 25/ب من قانون خدمة العلم رقم (1) لسنة 1976 و 19 من قانون العمل وبدل اجازته عن الس1976
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 53

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك. القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية وتشمل جميع التشكيلات والوحدات العسكرية البرية والجوية والبحرية واية قوة اخرى تقضي …

المادة 3

المادة 3 - أ- يكلف بخدمة العلم كل اردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره عند نفاذ هذا القانون. ب- ينتهي التكليف بخدمة العلم المنصوص عليه في الفقرة ( أ) من هذه المادة عندما يبلغ المكلف الاربعين من عمره. ج- مع مراعاة ما ورد في هذا القانون تبدأ …

المادة 4

لا يجوز لاي مكلف ان يلتحق باجهزة الامن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة قبل ادائه لخدمة العلم الا بموافقة المديرية.

المادة 5

أ- مدة خدمة العلم سنتان تبدأ من تاريخ التجنيد والالتحاق بمراكز ومعاهد القوات المسلحة وتشمل المدة التي يقضيها الملكف في التدريب والعمل في الوحدات العسكرية. ب- لا تحتسب من مدة الخدمة المفروضة بمقتضى الفقرة(أ) من هذه المادة:- 1- اية مدة …

المادة 6

أ- لتحديد تاريخ ولادة اي مواطن لغرض دعوته لاداء خدمة العلم يتبع ما يلي:- 1-يعتبر التاريخ المثبت في سجلات وزارة الصحة او الاحوال المدنية لولادة اي مواطن هو تاريخ ولادته الحقيقي. 2- يقدر سن المواطن الذي لا يعثر على اي قيد لولادته في السجلات …

المادة 7

المادة 7 - تعتبر خدمات الفئات التالية المبينه ادناه تنفيذاً لخدمة العلم. أ- الضباط والافراد العاملون في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني عند نفاذ هذا القانون. ب- الافراد الذين سبق وعملوا في القوات المسلحة او …

المادة 8

المادة 8- يعفى من خدمة العلم: أ- من لا تتوفر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة وفقا للانظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة وبقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة. ب- من اجلت خدمته ثلاث سنوات متتالية لاسباب صحية اذا ثبت بقرار …

المادة 9

المادة 9 - أ- تؤجل خدمة العلم في وقت السلم:- 1- لطلبة المدارس الثانوية او ما يعادلها داخل المملكة او خارجها شريطة ان لا تزيد سن الطالب خلال فترة التاجيل على واحد وعشرين عاما. 2- لطلبة المعاهد( دون المستوى الجامعي) او ما يعادلها داخل …

المادة 10

المادة 10 - أ- تزود وزارة التربية والتعليم المديرية باسماء الكليات والمعاهد والمدارس التي تعتبر في مستوى الكليات والمعاهد والمدارس المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من المادة السابقة. ب- على الطالب الذي زالت اسباب تأجيل تجنيده ابلاغ المديرية او …

المادة 11

مع مراعاة ما ورد في الفقرة( ب) من المادةالتاسعة تبدأ دعوة المكلفين من الطلبة في اليوم الاول من الشهر التاسع من السنة التي تزول فيها اعذارهم.

المادة 12

المادة 12 - يشترط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين من الطلاب من اجل اكمال دراستهم الجامعية في داخل المملكة او خارجها ما يلي:- أ- ان يكون الطالب قد حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة في نفس السنة التي يطلب فيها تاْجيل خدمته. ب- ان لا يكون قد …

المادة 13

أ- لا بجوز لاي طالب ان يلتحق باحدى الكليات او المعاهد او المدارس بالمملكة او خارجها او يبقى فيها بعد اكماله السابعة عشرة من عمرة ما لم يكن قد حصل على دفتر الخدمة. ب- يحظر على الكليات والمعاهد والمدارس في المملكة قبول اي طالب اكمل السابعة …

المادة 14

لا تؤجل خدمة العلم لاي طالب الا وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في المادة ( 9 )من هذا القانون.

المادة 15

على كل اردني ذكرا اكمل السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره بعد العمل بهذا القانون ان يتقدم الى المديرية او الى مركز التجنيد المختص ومعه ما يثبت شخصيته لتسليم ( دفتر الخدمة ).

المادة 16

يحال المكلف على الاحتياط بعد تأديته لخدمة العلم الا اذا رغب المكلف في ان يجند في القوات المسلحة ووافقت القيادة العامة على ذلك.

المادة 17

يعتبر الضباط المتقاعدون والمستقيلون والذين انهيت خدماتهم من القوات المسلحة لاي سبب من الاسباب ضباط احتياط على ان يستثنى منهم من سرح لعدم لياقته الصحية.

المادة 18

يعتبر ضباط الصف والجنود المجندون المتقاعدون او المستقيلون او المسرحون من القوات المسلحة ضباط صف وجنود احتياط شريطة ان يكونوا قد تجندوا لمدة تعادل مدة خدمة العلم وعلى ان يستثنى منهم من سرح لعدم لياقته الصحية.

المادة 19

المادة 19 - تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الاختياط:- أ- لدى اكمالهم السن المبينة تاليا او بعد اكمالهم خمس سنوات خدمة احتياط ايهما اسبق:- ملازم او ملازم اول 40 سننة نقيب او رائد 45 سنة مقدم او عقيد 50 سنة عميد او لواء 55 سنة فريقا او فريق …

المادة 20

تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف وللجنود الاحتياط:- أ- 1- لدى اكمال اي منهم الاربعين سنة من عمره او بعد ادائه لخمس سنوات خدمة احتياط ايهما اسبق اذا كان غير مهني. 2- لدى اكمال اي منهم الخامسة والاربعين سنة من عمره او بعد ادائه لخمس سنوات …

المادة 21

بالرغم مما ورد في المادة( 20 ) من هذا القانون يجوز في حالتي الحرب والطواريء دعوة من انتهت خدمته الاحتاطية من ضباط الصف والجنود ممن لم يتجاوز الخامسة والاربعين من عمره وذلك بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 22

يستدعى الاحتياط الى الخدمة الفعلية في القوات المسلحة في اي من الحالات التالية:- أ- للتدرب سنويا لمدة لا تقل عن شهر واحد. ب- لحضور الدورات التأهيلية في مدارس القوات المسلحة المختلفة للمدة المقررة لكل منهما. ج- لسد النقص في القوات العاملة …

المادة 23

أ - يستدعى الاحتياط في الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( ا-ب- ج) من المادة السابقة بامر من القائد العام وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د)منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير وللسبب الوارد في الفقرة (هـ) بقرار من مجلس …

المادة 24

لا يجوز استبقاء اي موظف او مستخدم او عامل من قوة الاحتياط في وظيفته او عمله بعد صدور امر استدعائه بمقتضى احكام هذا القانون وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الاخرى واصحاب الاعمال السماح لاي موظف …

المادة 25

25- أ- على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الاخرى واصحاب الاعمال الاحتفاظ لمن يستدعى لاداء خدمة العلم او خدمة الاحتياط من موظفيها او مستخدميها او عمالها بوظيفته او بعمله او بما هو مساو له …

المادة 26

أ- يعاد المستخدم او العامل الى وظيفته او عمله المحتفظ به بمقتضي المادة 25 من هذا القانون اذا طلب ذلك خطيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسريحه، ويجب اعادته الى عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب على انه اذا اصبح غير لائق للخدمة بسبب …

المادة 27

أ- يتقاضى موظفو ومستخدمو وعمال الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاخرى الملتحقون بخدمة الاحتياط رواتبهم ممن الجهة التي كانوا يتقاضونها منها اذا كانت الدعوى لاغراض التدريب او ممارسة تدابير النفير العام او الخاص …

المادة 28

للوزير الحق في دعوة الاحتياط من مواليد سنةواحدة او عدة سنوات للتحقيق من مدى لياقتهم للخدمة ولاتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل دعوتهم عند توفر اي من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 29

يعتبر اعضاء قوة الاحتياط مبلغين رسمياً بعد نشر امر الدعوة - مبينا فيه الزمان والمكان - في صحيفتين محليتين على الاقل واذاعته من اذاعة المملكة للمرات وبالطريقة التي تراها القيادة العامة مناسبة وكافية لايصال امر الدعوة الى ضباط وافراد تلك …

المادة 30

أ- يسمح للمكلف بمغادرة المملكة بعد حصوله على اذن من المديرية ولا يمنح هذا الاذن الا لمن استثني من خدمة العلم او اعفي منها او تأجلت خدمته وفق احكام هذا القانون. ب- يسمح للضابط او ضابط الصف والفرد من قوة الاحتياط بمغادرةالمملكة الا اذا قرر …

المادة 31

يخضع للقوانين والاوامر والتعليمات المعمول بها في القوات المسلحة كل من: أ- يستدعى الاداء خدمة العلم أثناء تأديته لتلك الخدمة. ب- يستدعى من قوة الاحتياط للخدمة ابتداء من الوقت المحدد لتواجده في المنطقة العسكرية المطلوب لها وحتى انتهاء …

المادة 32

لا يجوز استخدام اي شخص ذكر بعد اكماله الثامنة عشرة من عمرة لدى اية جهة او ابقاؤه في وظيفته او عمله او منحه ترخيصاً في مزاولة اية مهنة حرة او قيده في جدول او سجل المشتغلين او المرخصين بها ما لم يكن قد ادى الخدمة الفعلية او اجلت له او استثني …

المادة 33

أ- للمكلفين الذين اجلت خدمتهم بسبب عدم تمكن القوات المسلحة من استيعابهم الحق بالتقدم للتوظف في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفي الشركات والمؤسسات الخاصة وتسلم وظائفهم واعمالهم الى ان يستدعوا للخدمة. ب- يكون للمكلفين الذين انهوا …

المادة 34

تطبق احكام قانون التقاعد العسكري المعمول به وقت حدوث الاصابة على المكلفين الذي يصابون بسبب الخدمة او في اثناء تأديتهم لها بمقتضى احكام هذا القانون وذلك بغض النظر عن مدة خدمتهم.

المادة 35

اذا اعيد اي ضابط او فرد احتياط متقاعد الى الخدمة بسبب اعلان حالة الطواريء تضاف مدة خدمته هذه الى خدماته السابقة المقبولة لغايات التقاعد اذا كانت اكثر من ستة اشهر متواصلة واذا نقصت مدة خدمته عن ستة اشهر متواصلة فتصرف له عند انتهاء خدمة …

المادة 36

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور امام اية لجنة من لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته اليها بمقتضى احكام هذا القانون او اي نظام او امر مصادر بموجبه.

المادة 37

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم خلال عشرة ايام اذا كان داخل المملكة وثلاثين يوما اذا كان حاجها اعتبارا من تاريخ البدء بدعوة مجموعته او دفعته من المكلفين او من …

المادة 38

اذا تخلف اي مكلف عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم في الموعد المحدد له وتقدم بعد ذلك للالتحاق بها ،او قبض عليه وكان قد تجاوز سن التكليف لخدمة العلم عند تقدمه او القبض عليه فيعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات.

المادة 39

اذا زالت اسباب تأجيل الخدمة لاي مكلف وتحققت لديه بعد زوالها اسباب اخرى توجب تأجيل خدمته مرة ثانيةبمقتضى احكام هذا القانون ولم يتقدم الى الجهة المختصة بتجنيده خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال الاسباب الاولى للتأجيل بدون عذر مشروع، يعتبر …

المادة 40

اذا عطل اي شخص اي عضو من اعضاء جسمه او الحق الضرر او الاذى بأي جزء منه، سواء قام بذلك بنفسه مباشرة او بواسطة اي شخص اّخر او بمساعدته وبأية صورة من الصور، بقصد اعفائه من خدمة العلم يعاقب هو والشخص الاخر ان وجد بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين …

المادة 41

اذا قدم مكلف شخصا آخر بديلا عنه الى المديرية او الى اية جهة تابعة لها او الى اي شخص يقوم بتطبيق هذا القانون وتنفيذ احكامه باية صورة من الصور لاجراء الفحص على الشخص البديل او لالحاقة بخدمة العلم بديلا عن ذلك المكلف نفسه او لاتخاذ اي اجراء …

المادة 42

اذا قدم اي شخص اوراقا او وثائق او مستندات مزورة او استعملها في سياق تطبيق احكام هذا القانون باية صورة من الصور، او استخدم اية حيلة او وسيلة خادعة او مضللة للحصول على اي استثناء او اعفاء او تاجيل من خدمة العلم بصورة كلية او جزئية ، او …

المادة 43

كل من قدم او اعطى معلومات او بيانات غير صحيحة عن اي مكلف او شهد على تلك المعلومات او البيانات او ايدها باية صورة من الصور، وكان من شأنها لو قبلت او تؤدي الى اعفاء المكلف من خدمة العلم، او تأجيلها له او استثنائه منها او انها قبلت وادت الى …

المادة 44

المادة 44 - من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع، وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من المادة( 22 )من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة.

المادة 45

من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (ج) و(د) من المادة( 22 ) من هذا القانون، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.

المادة 46

من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع ،وكانت الدعوة لها بموجب الفقرة (هـ) من المادة( 22 )من هذا القانون يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 47

كل من غادر المملكة او حاول مغادرتها خلافا لاحكام المادة( 30 ) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.

المادة 48

كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بالعقوبتين معا.

المادة 49

ليس في هذا القانون ما يمنع الحكم على اي شخص يقدم للمحاكمة بمقتضاه بالعقوبة الاشد التي يفرضها اي قانون اخر على الجريمة ذاتها التي قدم ذلك الشخص للمحاكمة بسببها.

المادة 50

أ-تجرى محاكمة الاشخاص على الجرائم المنصوص عليها في المواد من( 36 ) الى( 49 ) من هذا القانون امام مجلس عسكري. ب- اذا كان عقوبة الحبس التي حكم بها لاول مرة على اي شخص لارتكابه اياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 36-42) من هذا القانون …

المادة 51

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك:- أ- البيانات والمعلومات التي يترتب على المكلفين وضباط وافراد القوة الاحتياطية تقديمها والواجبات المفروضة عليهم وعلى اية حهة اخرى رسمية كانت او غير رسمية …

المادة 52

يلغى أ- قانون ضباط التعزيز رقم (6) لسنة 1950 والتعديلات التي طرأت عليه. ب- قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم (33) لسنة 1947 والتعديلات التي طراْت عليه. ج- اي قانون او تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 53

رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 1975/12/7

اسأل مساعدك عن قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية