نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2599، ص 2
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1976
- المواد
- 53
- آخر تعديل
- 1983
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 2)
حياة القانون
قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية غير ساري
رقم 1 لسنة 1976 · 53 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 2، نُشر في 1 كانون الثاني 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 5 لسنة 1983 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1983 قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 5 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 قانون معدل لقانون خدمة العلم الخدمة الاحتياطية رقم 8 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (4)
المواد 53
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك. القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية وتشمل جميع التشكيلات والوحدات العسكرية البرية والجوية والبحرية واية قوة اخرى تقضي …
المادة 3
المادة 3 - أ- يكلف بخدمة العلم كل اردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره عند نفاذ هذا القانون. ب- ينتهي التكليف بخدمة العلم المنصوص عليه في الفقرة ( أ) من هذه المادة عندما يبلغ المكلف الاربعين من عمره. ج- مع مراعاة ما ورد في هذا القانون تبدأ …
المادة 4
المادة 5
أ- مدة خدمة العلم سنتان تبدأ من تاريخ التجنيد والالتحاق بمراكز ومعاهد القوات المسلحة وتشمل المدة التي يقضيها الملكف في التدريب والعمل في الوحدات العسكرية. ب- لا تحتسب من مدة الخدمة المفروضة بمقتضى الفقرة(أ) من هذه المادة:- 1- اية مدة …
المادة 6
أ- لتحديد تاريخ ولادة اي مواطن لغرض دعوته لاداء خدمة العلم يتبع ما يلي:- 1-يعتبر التاريخ المثبت في سجلات وزارة الصحة او الاحوال المدنية لولادة اي مواطن هو تاريخ ولادته الحقيقي. 2- يقدر سن المواطن الذي لا يعثر على اي قيد لولادته في السجلات …
المادة 7
المادة 7 - تعتبر خدمات الفئات التالية المبينه ادناه تنفيذاً لخدمة العلم. أ- الضباط والافراد العاملون في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني عند نفاذ هذا القانون. ب- الافراد الذين سبق وعملوا في القوات المسلحة او …
المادة 8
المادة 8- يعفى من خدمة العلم: أ- من لا تتوفر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة وفقا للانظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة وبقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة. ب- من اجلت خدمته ثلاث سنوات متتالية لاسباب صحية اذا ثبت بقرار …
المادة 9
المادة 9 - أ- تؤجل خدمة العلم في وقت السلم:- 1- لطلبة المدارس الثانوية او ما يعادلها داخل المملكة او خارجها شريطة ان لا تزيد سن الطالب خلال فترة التاجيل على واحد وعشرين عاما. 2- لطلبة المعاهد( دون المستوى الجامعي) او ما يعادلها داخل …
المادة 10
المادة 10 - أ- تزود وزارة التربية والتعليم المديرية باسماء الكليات والمعاهد والمدارس التي تعتبر في مستوى الكليات والمعاهد والمدارس المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من المادة السابقة. ب- على الطالب الذي زالت اسباب تأجيل تجنيده ابلاغ المديرية او …
المادة 11
المادة 12
المادة 12 - يشترط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين من الطلاب من اجل اكمال دراستهم الجامعية في داخل المملكة او خارجها ما يلي:- أ- ان يكون الطالب قد حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة في نفس السنة التي يطلب فيها تاْجيل خدمته. ب- ان لا يكون قد …
المادة 13
أ- لا بجوز لاي طالب ان يلتحق باحدى الكليات او المعاهد او المدارس بالمملكة او خارجها او يبقى فيها بعد اكماله السابعة عشرة من عمرة ما لم يكن قد حصل على دفتر الخدمة. ب- يحظر على الكليات والمعاهد والمدارس في المملكة قبول اي طالب اكمل السابعة …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
يعتبر ضباط الصف والجنود المجندون المتقاعدون او المستقيلون او المسرحون من القوات المسلحة ضباط صف وجنود احتياط شريطة ان يكونوا قد تجندوا لمدة تعادل مدة خدمة العلم وعلى ان يستثنى منهم من سرح لعدم لياقته الصحية.
المادة 19
المادة 19 - تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الاختياط:- أ- لدى اكمالهم السن المبينة تاليا او بعد اكمالهم خمس سنوات خدمة احتياط ايهما اسبق:- ملازم او ملازم اول 40 سننة نقيب او رائد 45 سنة مقدم او عقيد 50 سنة عميد او لواء 55 سنة فريقا او فريق …
المادة 20
تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف وللجنود الاحتياط:- أ- 1- لدى اكمال اي منهم الاربعين سنة من عمره او بعد ادائه لخمس سنوات خدمة احتياط ايهما اسبق اذا كان غير مهني. 2- لدى اكمال اي منهم الخامسة والاربعين سنة من عمره او بعد ادائه لخمس سنوات …
المادة 21
المادة 22
يستدعى الاحتياط الى الخدمة الفعلية في القوات المسلحة في اي من الحالات التالية:- أ- للتدرب سنويا لمدة لا تقل عن شهر واحد. ب- لحضور الدورات التأهيلية في مدارس القوات المسلحة المختلفة للمدة المقررة لكل منهما. ج- لسد النقص في القوات العاملة …
المادة 23
أ - يستدعى الاحتياط في الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( ا-ب- ج) من المادة السابقة بامر من القائد العام وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د)منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير وللسبب الوارد في الفقرة (هـ) بقرار من مجلس …
المادة 24
لا يجوز استبقاء اي موظف او مستخدم او عامل من قوة الاحتياط في وظيفته او عمله بعد صدور امر استدعائه بمقتضى احكام هذا القانون وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الاخرى واصحاب الاعمال السماح لاي موظف …
المادة 25
25- أ- على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الاخرى واصحاب الاعمال الاحتفاظ لمن يستدعى لاداء خدمة العلم او خدمة الاحتياط من موظفيها او مستخدميها او عمالها بوظيفته او بعمله او بما هو مساو له …
المادة 26
أ- يعاد المستخدم او العامل الى وظيفته او عمله المحتفظ به بمقتضي المادة 25 من هذا القانون اذا طلب ذلك خطيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسريحه، ويجب اعادته الى عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب على انه اذا اصبح غير لائق للخدمة بسبب …
المادة 27
أ- يتقاضى موظفو ومستخدمو وعمال الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاخرى الملتحقون بخدمة الاحتياط رواتبهم ممن الجهة التي كانوا يتقاضونها منها اذا كانت الدعوى لاغراض التدريب او ممارسة تدابير النفير العام او الخاص …
المادة 28
المادة 29
يعتبر اعضاء قوة الاحتياط مبلغين رسمياً بعد نشر امر الدعوة - مبينا فيه الزمان والمكان - في صحيفتين محليتين على الاقل واذاعته من اذاعة المملكة للمرات وبالطريقة التي تراها القيادة العامة مناسبة وكافية لايصال امر الدعوة الى ضباط وافراد تلك …
المادة 30
أ- يسمح للمكلف بمغادرة المملكة بعد حصوله على اذن من المديرية ولا يمنح هذا الاذن الا لمن استثني من خدمة العلم او اعفي منها او تأجلت خدمته وفق احكام هذا القانون. ب- يسمح للضابط او ضابط الصف والفرد من قوة الاحتياط بمغادرةالمملكة الا اذا قرر …
المادة 31
يخضع للقوانين والاوامر والتعليمات المعمول بها في القوات المسلحة كل من: أ- يستدعى الاداء خدمة العلم أثناء تأديته لتلك الخدمة. ب- يستدعى من قوة الاحتياط للخدمة ابتداء من الوقت المحدد لتواجده في المنطقة العسكرية المطلوب لها وحتى انتهاء …
المادة 32
لا يجوز استخدام اي شخص ذكر بعد اكماله الثامنة عشرة من عمرة لدى اية جهة او ابقاؤه في وظيفته او عمله او منحه ترخيصاً في مزاولة اية مهنة حرة او قيده في جدول او سجل المشتغلين او المرخصين بها ما لم يكن قد ادى الخدمة الفعلية او اجلت له او استثني …
المادة 33
أ- للمكلفين الذين اجلت خدمتهم بسبب عدم تمكن القوات المسلحة من استيعابهم الحق بالتقدم للتوظف في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفي الشركات والمؤسسات الخاصة وتسلم وظائفهم واعمالهم الى ان يستدعوا للخدمة. ب- يكون للمكلفين الذين انهوا …
المادة 34
المادة 35
اذا اعيد اي ضابط او فرد احتياط متقاعد الى الخدمة بسبب اعلان حالة الطواريء تضاف مدة خدمته هذه الى خدماته السابقة المقبولة لغايات التقاعد اذا كانت اكثر من ستة اشهر متواصلة واذا نقصت مدة خدمته عن ستة اشهر متواصلة فتصرف له عند انتهاء خدمة …
المادة 36
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور امام اية لجنة من لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته اليها بمقتضى احكام هذا القانون او اي نظام او امر مصادر بموجبه.
المادة 37
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم خلال عشرة ايام اذا كان داخل المملكة وثلاثين يوما اذا كان حاجها اعتبارا من تاريخ البدء بدعوة مجموعته او دفعته من المكلفين او من …
المادة 38
المادة 39
اذا زالت اسباب تأجيل الخدمة لاي مكلف وتحققت لديه بعد زوالها اسباب اخرى توجب تأجيل خدمته مرة ثانيةبمقتضى احكام هذا القانون ولم يتقدم الى الجهة المختصة بتجنيده خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال الاسباب الاولى للتأجيل بدون عذر مشروع، يعتبر …
المادة 40
اذا عطل اي شخص اي عضو من اعضاء جسمه او الحق الضرر او الاذى بأي جزء منه، سواء قام بذلك بنفسه مباشرة او بواسطة اي شخص اّخر او بمساعدته وبأية صورة من الصور، بقصد اعفائه من خدمة العلم يعاقب هو والشخص الاخر ان وجد بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين …
المادة 41
اذا قدم مكلف شخصا آخر بديلا عنه الى المديرية او الى اية جهة تابعة لها او الى اي شخص يقوم بتطبيق هذا القانون وتنفيذ احكامه باية صورة من الصور لاجراء الفحص على الشخص البديل او لالحاقة بخدمة العلم بديلا عن ذلك المكلف نفسه او لاتخاذ اي اجراء …
المادة 42
اذا قدم اي شخص اوراقا او وثائق او مستندات مزورة او استعملها في سياق تطبيق احكام هذا القانون باية صورة من الصور، او استخدم اية حيلة او وسيلة خادعة او مضللة للحصول على اي استثناء او اعفاء او تاجيل من خدمة العلم بصورة كلية او جزئية ، او …
المادة 43
كل من قدم او اعطى معلومات او بيانات غير صحيحة عن اي مكلف او شهد على تلك المعلومات او البيانات او ايدها باية صورة من الصور، وكان من شأنها لو قبلت او تؤدي الى اعفاء المكلف من خدمة العلم، او تأجيلها له او استثنائه منها او انها قبلت وادت الى …
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
أ-تجرى محاكمة الاشخاص على الجرائم المنصوص عليها في المواد من( 36 ) الى( 49 ) من هذا القانون امام مجلس عسكري. ب- اذا كان عقوبة الحبس التي حكم بها لاول مرة على اي شخص لارتكابه اياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 36-42) من هذا القانون …
المادة 51
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك:- أ- البيانات والمعلومات التي يترتب على المكلفين وضباط وافراد القوة الاحتياطية تقديمها والواجبات المفروضة عليهم وعلى اية حهة اخرى رسمية كانت او غير رسمية …
المادة 52
يلغى أ- قانون ضباط التعزيز رقم (6) لسنة 1950 والتعديلات التي طرأت عليه. ب- قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم (33) لسنة 1947 والتعديلات التي طراْت عليه. ج- اي قانون او تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة 53
اسأل مساعدك عن قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.