التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رخص المهن رقم 36 لسنة 1958

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1406، ص 1043
نُشر
1 كانون الأول 1958
المواد
21
آخر تعديل
1967
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رخص المهن رقم 36 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1406، ص 1043)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون رخص المهن غير ساري

رقم 36 لسنة 1958 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1406، ص 1043، نُشر في 1 كانون الأول 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1958197019801990200020102020اليوم
1967
1967بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون رخص المهن رقم 4 لسنة 1967 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1967 قانون معدل لقانون رخص المهن رقم 4 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 قانون رخص المهن المعدل الموقت رقم 20 لسنة 1960قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1960 قانون معدل لقانون رخص المهن رقم 37 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهقانون رخص المهن رقم 38 لسنة 1972غير ساري

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

تفسير نص البند الرابع من الجدول الاول الملحق بقانون رخص المهن رقم 36 لسنة 19581958
ان قيام الشركة المميزة بعمل قانوني لحساب شركات التأمين يجعلها وكيلة عنها وبالتالي تخضع للرسم المفروض على وكلاء شركات التأمين بمقتضى البند الخامس من الجدول الاول الملحق بقانون رخص المهن لسنة 1958 . رقم 81 لسنة 19631963
قرار لتفسير البند 25 من الجدول الملحق بقانون رخص المهن رقم 36 لسنة 1958 وبيان ما اذا كان صاحب الجريدة الذي يمتلك مطبعة خاصة باغراض جريدته يخضع للرسم المنصوص عليه بالبند المذكور1958
قرار لتفسير نصوص قانون رخص المهن رقم 36 لسنة 1958 وبيان اذا كان الشخص الذي يتعاطى مهنة عند نفاذ هذا القانون مكلف بدفع الرسوم المستحقة والغرامة التي تعادل 2%1958
لا يشمل الاعفاء من دفع رسوم المهن الوارد في الجدول (1) الملحق بقانون رخص المهن رقم 1958/36 الشركة المميزة لان لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن شخصية احد الشركاء فيها. وكون هذا الشريك معفى بمقتضى الجدول رقم (2) لانه صيدلي ويدفع رسم المهنة بموجب قانون
1- ليس من حق سلطة الترخيص المنصوص عليها بقانون الحرف والصناعات ان ترفض الترخيص للمستدعي بتعاطي مهنة فحص البصر بالاستناد الى عدم الكفاءة ، وانما يجب ان تكون اسباب الرفض متعلقة بالمكان فقط ، اما مسألة الكفاءة لتعاطي المهنة فهي مبحوث عنها في قانون رخص رقم 116 لسنة 19651965
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

تسمية القانون وبدء العمل به: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 1:- يسمى هذا القانون (قانون رخص المهن لسنة 1958) ويعمل به اعتباراً من أول شهر نيسان سنة 1959.

المادة 2

تعريف: ـــــــــــ المادة 2:- تعني كلمة (شخص) حيثما وردت في هذا القانون فرداً واحداً او أكثر وتشمل الشركة والمؤسسة والبيت التجاري والنقابة. وتعني كلمة (مهنة) حيثما وردت في هذا القانون أية تجارة او صنعة او حرفة او أي عمل آخر.

المادة 3

لا يعتبر صاحب المهنة مرخصا ما لم يدفع الرسم ويحصل على الرخصة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 3:- مع مراعاة احكام المادة التاسعة من هذا القانون لا يجوز لأ شخص ان …

المادة 4

مدة الرخصة وكيفية الحصول عليها: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 4:- أ- يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون لمدة سنة مالية كاملة تبدأ في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في غاية اليوم الحادي والثلاثين من …

المادة 5

تقديم طلب للحصول على الرخصة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 5:- أ- على كل شخص يتعاطى مهنة عند نفاذ هذا القانون ان يقدم في غضون شهر طلبا خطيا الى محاسب المالية في المقاطعة التي يزاول مهنته فيها للحصول على رخصة يبين …

المادة 6

اعفاء الطلبات من رسوم طوابع الواردات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 6:- تعفى الطلبات المذكورة في المادة الخامسة والمادة الخامسة عشرة من هذا القانون من رسوم طوابع الواردات.

المادة 7

تحويل الرخصة وعدمه: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 7:- أ- تكون الرخصة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل الا في الاحوال التي نصت عليها الفقرتان (ج،د) من هذه المادة. ب- في الاحوال التي يتعاطى فيها …

المادة 8

الرسوم المعنية في الجدول رقم (1): ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 8:- عند اصدار الرخص بمقتضى احكام هذا القانون تستوفي الرسوم المعنية في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 9

الاعفاء من رسم المهن: ــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 9:- يعفى الاشخاص المذكورون في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون من الحصول على رخصة مهنة.

المادة 10

الشركاء والرسم الاعلى للصنف الرئيسي ووكلاء الشركات والتجار بالجملة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 10:- أ- لايؤخذ رسم اضافي عن الشركاء الذين يشتغلون معا …

المادة 11

المتعهدون: ــــــــــــــــ المادة 11:- أ- في الاحوال التي يشتغل فيها شخص تابع للرخصة بمقتضى احكام هذا القانون بالتعهدات بموجب عقود خاصة لا تزيد قيمتها على خمسماية دينار في السنة فلا يعتبر متعهدا ولا يؤخذ منه رسم اضافي. ب- في الاحوال التي …

المادة 12

تعيين الرسم بالنسبة للصنف الاول والثاني: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 12:- يستوفى الرسم عن كل رخصة ويختلف باختلاف نوع المهنة كما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون واما الشخص الذي يبدأ …

المادة 13

اعطاء رخصة جديدة بدلا من رخصة ضائعة او تالفة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 13:- اذا فقد شخص الرخصة التي صدرت له او تلفت تلك الرخصة فعليه ان يقدم طلباً الى محاسب المالية يبين فيه واقع الحال …

المادة 14

تغيير نوع المهنة وترك العمل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 14:- أ- اذا اعطيت رخصة لشخص وغير ذلك الشخص نوع المهنة التي اعطيت الرخصة من اجلها فعلى الشخص المذكور ان يعلم في غصون شهر من تاريخ التغيير وبعد ذلك تعطى رخصة …

المادة 15

تجديد الرخصة عند انقضاء السنة المالية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 15:- أ- عند انقضاء السنة المالية التي اعطيت الرخصة خلالها يترتب على الشخص حامل الرخصة، اما بالذات او بواسطة ممثلة القانوني ان يقدم في …

المادة 16

ابراز الرخصة للمعاينة والتدقي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 16:- أ- لا تعطى رخصة المهن لاي شخص خاضع لاحكام هذا القانون ما لم يبرز شهادة بتسجيله في الغرفة التجارية للبلد التي يتعاطى فيها مهنته اذا كان في بلدته غرفة …

المادة 17

تحصيل الرسوم: ــــــــــــــــــــــ المادة 17:- أية رسوم لا تدفع بمقتضى أحكام هذا القانون تحصل بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 18

العقوبات: ــــــــــــــ المادة 18:- 1- كل شخص كان بتاريخ هذا القانون او بعده يتعاطى مهنة وحول رخصته الى شخص آخر بصورة غير مشروعة او خالف بأية صورة أخرى أحكام المادة السابعة او. 2- قصر في ابراز رخصته خلافا لاحكام المادة السادسة عشرة. 3- …

المادة 19

التعليمات: ـــــــــــــــ المادة 19:- أ- بالرغم مما ورد في المادتين (5) و (15) من القانون الاصلي فانه يجوز لوزير المالية تمديد مدة الحصول على الرخصة لفترة لا تتجاوز ثلاثين يوماَ لاسباب عامة يقدرها او لاسباب خاصة فردية تنحصر في مرض المكلف …

المادة 20

الالغاءات: ــــــــــــــ المادة 20:- تلغى القوانين التالية:- أ) قانون رخص المهن رقم (14) لسنة 1953 المنشور في العدد 1101 من الجريدة الرسمية. ب) قانون تعديل رخص المهن رقم (80) لسنة 1953 المنشور في العدد (1158) من الجريدة الرسمية. ج) قانون …

المادة 21

المادة 21:- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون رخص المهن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية