التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التعدين رقم 44 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1647، ص 1293
نُشر
1 تشرين الثاني 1962
المواد
37
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التعدين رقم 44 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1647، ص 1293)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التعدين غير ساري

رقم 44 لسنة 1962 · 37 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1647، ص 1293، نُشر في 1 تشرين الثاني 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 37

المادة 1

المادة 1-يسمى هذا القانون الموقت ( قانون اتعدين لسنة 1962) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 -يكون للعبارات والالفاظ التالية اينما وردت في هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه المعاني الاتية الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ - ( حامل تصريح التنقيب او صاحب حق التعدين ) الشخص الذي منح له ذلك التصريح او الحق وتشمل هذه …

المادة 3

المادة 3-أ - للوزير ان ينتدب من بين موظفي وزارته الموظفين اللازمين لتنفيذ غايات هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه. ب - للوزير ان يخول جميع او بعض الصلاحيات المقررة بموجب هذا القانون الى اي موظف في وزارته مختص في تطبيق احكامه. ج - لا يجوز …

المادة 4

المادة 4-أ - يحق للوزير باعلان صادر عنه ينشر في الجريدة الرسمية ان يحظر التنقيب او التعدين في اية منطقة كانت لمدة معينة او غير معينة. ب - ان تصريح التنقيب او حق التعدين المعطى بموجب هذا القانون لا يخول صاحبه صلاحية التنقيب او التعدين في …

المادة 5

المادة 5-أ - لا يجوز منح تصريح بالتنقيب او حق بالتعدين في الاراضي الاميرية والمملوكة والموقوفة الابعد موافقة اصحابها على ذلك. ب - خلافا لما جاء في المادة السابقة ، اذا لم يوافق مالك الارض ( حامل سند التسجيل ) على التنقيب او التعدين …

المادة 6

المادة 6-تنحصر الحقوق في معادن اية منطقة من الارض منح فيها تصريح بالتنقيب او حق بالتعدين في المعادن الموجودة فيها ضمن حدودها العمودية ولا تشمل ما يتبقى من هذه المعادن او عروقها او شعبها في خارج تلك الحدود.

المادة 7

المادة 7 -يعتبر التعدين منفعة عمومية ضمن المعنى المقصود باي قانون او تشريع يتعلق باستملاك الاراضي للمنفعة العمومية.

المادة 8

المادة 8-تنقسم الاعمال المتعلقة باكتسشاف واستغلال المعادن بموجب احكام هذا القانون الى مرحلتين: - أ - التنقيب ويشمل اعمال الاستطلاع والتحري والتنقيب التفصيلي وكل ما يتعلق بذلك من دراسات اقتصادية وفنية وجيولوجية. ب - التعدين ويشمل الاعمال …

المادة 9

المادة 9-تعتبر من املاك الدولة العامة جميع المواد المعدنية التي توجد ضمن حدود اراضي المملكة الاردنية الهاشمية سواء اكانت على سطح الارض ام في باطنها ام في المياه الاقليمية والانهر والبحار الداخلية ولا يجوز استغلالها او نقلها او الاتجار بها …

المادة 10

الفصل الثاني /في التنقيب المادة 10-يصرح بالتنقيب عن المعادن لجميع الاردنين شريطة ان يقوم من يرغب في ذلك بتقديم طلب الى الوزير يعين فيه المنطقة التي ينوي اجراء التنقيب فيها. ويعطى الطالب اذا وافق الوزير على طلبه تصريحا مجانيا يخوله حق …

المادة 11

المادة 11-أ- كل من قدم بالتنقيب بتصريح او بدون تصريح واكتشف معدنا بكميات تجارية وسجل اكتشافة لدى الوزير تكون له الاولوية في استغلال ذلك المعدن اذا ثبت للوزير ان لدى المكتشف جميع الامكانيات اللازمة لاستغلاله. ب - اذا رغب مكتشف المعدن ان …

المادة 12

المادة 12-كل من قدم معلومات الى الوزير تساعد على اكتشاف معدن او معادن بكميات تجارية ولم يكن يحمل تصريحا بالتنقيب يكافأ على عمله باعطائه مالا يزيد عن( 1%) من ارباح اي مشروع يقام لاستغلال ذلك المعدن بحسب ما يراه الوزير مناسبا.

المادة 13

المادة 13-تمنح تصاريح التنقيب عن المعادن او حقوق التعدين للاجانب اتفاقيات خاصة يعقدها الوزير معهم وفق القوانين والانظمة المرعية.

المادة 14

المادة 14-تمنح حقوق التحري والتنقيب عن الزيت والغاز الطبيعي او حقوق استثمارها بموجب اتفاقيات خاصة يعقدها الوزير مع الطالب وفق القوانين والانظمة المرعية.

المادة 15

المادة 15-يكون لحامل تصريح التنقيب الحق المطلق بالتنقيب في الاراضي الواقعة ضمن المنطقة المعينة في تصريحة ويجوز له استكمالا لذلك اجراء ما يلي: أ - دخول هذه الاراضي مع وكلائه وعماله للتأكد من وجود معادن فيها او عدمه او لاغراض المسح …

المادة 16

الفصل الثالث - حقوق التعدين المادة 16-يمنح الوزير حق التعدين لطالبيه مجاناً وفق الشروط التالية: - أ - ان لا تزيد مساحة المنطقة المنوي اجراء التعدين فيها عن اربعة وعشرين كيلو مترا مربعا وان تكون هذه المنطقة قطعة واحدة على شكل مربع او …

المادة 17

المادة 17-أ - يخول صاحب حق التعدين الحق المطلق في استغلال المعادن الموجودة في منطقته. ب - بالاضافة الى الحقوق المقررة لحامل التصريح بالتنقيب المبينة في المادة ( 15) من هذا القانون. يعطى صاحب حق التعدين الحق في اجراء ما يلي: - 1 - اقامة …

المادة 18

المادة 18-للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يصدر من وقت لآخر الانظمة الخاصة لتحديد قيمة الرسوم والعوائد على انتاج المعادن بحسب ما يراه مناسباً.

المادة 19

الفصل الرابع / المراقبة والتفتيش المادة 19-يجب على صاحب حق التعدين ان يقدم الى الوزير خلال شهر كانون الثاني من كل سنة كشفا واضحا يبين فيه ما يلي: أ - مقدار وقيمة المواد المعدينة التي استخرجها في خلال السنة السابقة ب - عدد العمال …

المادة 20

المادة 20-يجب على صاحب حق التعدين ان يقدم الى الوزير مرة كل سنة وذك في خلال شهر من اعلان التقرير السنوي نسخة من التقرير المالي عن السنة المالية السابقة يتضمن حساب الارباح والخسائر وسعر المطلقة التفصيلي والاجمالي لوحده الانتاج، ويحق للوزير …

المادة 21

المادة 21-أ - يجب على صاحب حق التعدين تقديم المخططات والرسوم والمقاطع الي تبين طريقة العمل من الوجه الفنية الى الوزير قبل المباشرة في فتح اي منجم او كشف. ب - واذا كان الامر يتعلق بمنجم فيجب ان توضح في المخططات بشكل خاص الامور التالية: 1- …

المادة 22

المادة 22- للوزير ان ينتدب الموظفين اللازمين لتنفيذ اغراض هذا القانون للقيام بأعمال المراقبة والتفتيش.

المادة 23

المادة 23-لكل موظف خوله الوزير الصلاحيات المقررة له في هذا القانون او انتدبه بموجب احكامه لتنفيذ غاياته الحق في القيام بالاعمال المبينة ادناه في جميع الاوقات المعقولة ليلا او نهارا:- أ - الدخول الى اي مكان يشغل او يستعمل لاشغال تتعلق …

المادة 24

المادة 24- اذا وجد الموظف المنصوص عليه في المادة السابقة خللا في منجم او كشف او مقلع وجب عليه ان يبلغ ذلك كتابة الى صاحب اعمال التعدين او وكيله او مديره مبينا له الامور التي يعتبرها ناقصة ويطلب منه اصلاحها في مدة معقولة تتناسب مع طبيعة هذه …

المادة 25

المادة 25-اذا امتنع صاحب اعمال التعدين او وكيله او مديره عن القيام بما طلب منه ولم يقم اعتراضا بذلك الى الوزير خلال ( 7 ) ايام من تاريخ تبليغه التعليمات ، يحق للوزير ان يفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسين دينار او لا تزيد على المائتي دينار.

المادة 26

المادة 26-أ - اذا وقع حادث في منجم اوكشف او مقلع او حولة فوق سطح الاض او تحتها وسبب خسارة في النفوس او اصابات جسمانية خطيرة وجب على صاحب اعمال التعدين او وكيله او مديره خلال ( 24) ساعة من وقوع ذلك الحادث ان يعلم الوزير كتابة …

المادة 27

المادة 27-مع مراعاة المادة ( 25) من هذا القانون ، يعاقب كل من يخالف احكامه او الانظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين.

المادة 28

المادة 28-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر من وقت لاخر انظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون

المادة 29

المادة 29-جميع نصوص هذا الفصل من القانون تسري على عمليات التنقيب بالكيفية نفسها التي تسري بها على عمليات التعدين.

المادة 30

المادة 30-يباح لجميع الاردنيين فتح المقالع ونقل المواد الحجرية على الطرق دون الحاجة الى الحصول على رخصة بذلك شريطة مراعاة الامور التالية: - أ - اذا كانت الارض التي يراد قلع الحجارة منها ملكا لغيره فعلى صاحب المقلع اخذ موافقة صاحب تلك الارض …

المادة 31

المادة 31-تعتبر المقالع من مرافق التعدين وتخضع للمراقبة والتفتيش شأنها شأن المناجم والكشوفات ، وعلى صاحب كل مقلع التقيد بما يتعلق بشؤون الوقاية باحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 32

الفصل السادس / متفرقات المادة 32-أ - اذا اخل صاحب حق التعدين باي شرط من الشروط التي يتضمنها الحق ، يبلغ خطيا من قبل الوزير لاصلاح الخطأ خلال مدة معينة واذا لم ينجز الاصلاح المطلوب منه ضمن هذه المدة يجوز للوزير عندئذ وبعد موافقة مجلس …

المادة 33

المادة 33-لا يحق لصاحب تصريح التنقيب او حق التعدين ، ان يمتلك او يأخذ مياه اي نهر او جدول او بحيرة او مسلك مائي او قناة ملاصقة لاي بقعة مبينة في ذلك التصريح او الحق او مارة بها، او ان يحولها عن مجراها الا باذن من الوزير.

المادة 34

المادة 34-لصاحب حق التعدين ان يتصرف بهذا الحق او يحوله او يرهنة وفق القواعد المقررة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء ، شريطة اخذ موافقة الوزير المسبقة ونشر اعلان بذلك بالجريدة الرسمية.

المادة 35

المادة 35-يفصل في كل خلاف، ينشأ بين الوزير وصاحب تصريح التنقيب او حق التعدين ، مما لم ينص عليه في هذا القانون بالتحكيم. ويحال مثل هذا الخلاف الى لجنة مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين كل من الطرفين واحداً منهم فيعين الثالث وزير العدلية. ويجري …

المادة 36

المادة 36-يلغي هذا القانون القوانين والانظمة التالية: - أ - قانون التعدين لسنة 1926 وجميع الانظمة الصادرة بمقتضاه. ب - قانون المقالع رقم ( 43) لسنة 1953. ج - احكام اي قانون اونظام آخر تتعارض مع نصوص هذا القانون.

المادة 37

المادة 37-رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التعدين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية