التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون قناة الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1634، ص 939
نُشر
1 أيلول 1962
المواد
21
آخر تعديل
1965
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون قناة الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1634، ص 939)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون قناة الغور الشرقية المؤقت غير ساري

رقم 31 لسنة 1962 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1634، ص 939، نُشر في 1 أيلول 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1962197019801990200020102020اليوم
1965
1965بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون مؤقت معدل لقناة الغور الشرقية رقم 35 لسنة 1965 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1965 قانون مؤقت معدل لقناة الغور الشرقية رقم 35 لسنة 1965قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1964 قانون معدل لقانون قناة الغور الشرقية رقم 31 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 قانون قناة الغور الشرقية المؤقت المعدل رقم 21 لسنة 1963قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1963 قانون قناة الغور الشرقية المعدل المؤقت رقم 29 لسنة 1963قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

يحلّ محلّقانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960غير ساري
نظام سلطة قناة الغور الشرقية رقم 102 لسنة 1963 · صادر بمقتضى المواد 5 و 18 و 12غير ساري
نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية رقم 93 لسنة 1965 · صادر بمقتضى المادة 18غير ساري

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

1- لا تحسب فترة عيد الاضحى الواقعة في نهاية مدة الاستئناف من مدة الاستئناف . 2- ان نظام موظفي سلطة قناة الغور الشرقية رقم 40 لسنة 1959 هو نظام قانوني بالاستناد الى المادة الثانية من نظام قناة الغور الشرقية رقم 102 لسنة 1963 التي نصت على ان نظام السل1963
1- اذا ادعى شخص بأن سلطة قناة الغور الشرقية استوفت منه بدون حق مبلغا معينا ، فان هذا الادعاء يدخل ضمن وظائف المحاكم البدائية المختصة ، ولا تنطبق على موضوعه الفقرة (جـ) من المادة 9 من قانون سلطة قناة الغور الشرقية. 2- اذا باعت سلطة قناة الغور الشرقي رقم 221 لسنة 19661966
1- اذا كان النزاع موضوع الدعوى المقامة أمام المحكمة النظامية هو نزاع يدخل في نطاق حالات التصرف المنصوص عليها في الفقرة التاسعة للمادة الثانية من قانون قناة الغور الشرقية التي تأيدت بنص قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 37 لسنة 1966 فان الفصل في1966
ان القانون المؤقت رقم 14 لسنة 959 الذي صدر بمقتضاه نظام موظفي قناة الغور الشرقية رقم 40 لسنة 1959 لم يلغ بتاريخ 1960/2/16 وانما عرض على مجلس الامة بالاستناد للمادة 94 من الدستور فادخل عليه بعض التعديلات واصدر كقانون دائم برقم 12 لسنة 960 ، ولم يرد ف1959
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون قناة الغور الشرقية لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: 1- تعني لفظة (السلطة) سلطة قناة الغور الشرقية. وتعني لفظة (المجلس) مجلس سلطة قناة الغور الشرقية. 2- تعني عبارة (منطقة …

المادة 3

المادة 3- أ- تؤسس سلطة مرتبطة برئيس الوزراء تسمى سلطة قناة الغور الشرقية تكون مهمتها تخطيط مشروع قناة الغور الشرقية وانشاؤه وادارته وصيانته والقيام بالاستصلاح الاولي للاراضي وذلك بتسويتها ومد القنوات والمصاريف اللازمة في المنطقة وصيانتها …

المادة 4

المادة 4- أ- تعتبر السلطة شخصاً معنوياً لها ان تقاضي وان تقاضى بهذه الصفة ولها ان تنيب عنها في جميع الاجراءات القضائية المتعلقة بها احد موظفي النيابة العامة او اي شخص آخر تعينه لهذا الغرض. ب- ومن اجل القيام باعمالها المبينة في هذا القانون …

المادة 5

يكون للسلطة جهازها الخاص من الموظفين المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود والمستخدمين على ان تسري على الموظفين المصنفين من هؤلاء احكام قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 ونظام الخدمة المدنية رقم (74) لسنة 1965 ونظام الموظفين …

المادة 6

المادة 6- أ- للسلطة ضمن حدود امكانياتها المالية ان تقوم بانشاء وبناء مشروع قناة الغور الشرقية وجهاز التوزيع وانشاء الاقنية الفرعية لضبط المياه وتصريفها وغيرها من الاعمال التي لها علاقة بهذا المشروع ولها ان تضع (او ان تكلف من يضع) مواصفات …

المادة 7

المادة 7- أ- تقوم السلطة بتعيين حدود الوحدات الزراعية وتثبيتها على خرائط منطقة المشروع بالمقاييس الملائمة مراعية في ذلك الاعتبارات الفنية والاقتصادية لشبكة الري الجانبية وشبكة التوزيع ولا يجوز تغيير حدود هذه الوحدات الا بموافقة السلطة. ب- …

المادة 8

المادة 8- أ- عند تعيين مساحة الوحدات الزراعية المروية واشكالها يجب ان يكون الحد الادنى لمساحة الوحدة الواحدة (30) دونماً تقريباً من الصنف الاول او الثاني و (50) دونماً تقريباً من الصنف الثالث ويكون الحد الاعلى لمسافة الوحدة الواحدة (300) …

المادة 9

المادة 9- للسلطة وحدها حق الاستيلاء والحيازة الفورية على الاراضي او حصص الماء أو كليهما الواقعة ضمن منطقة المشروع او خارجها اذا اقتضت الضرورة ذلك لاغراض المشروع واية حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالارض او الماء اما بطريق الاستيلاء المطلق مقابل …

المادة 10

المادة 10- أ- على السلطة ان تعين لجنة تسمى (لجنة انتقاء المزارعين) تتألف من احد موظفي السلطة رئيساً ومن عضوين اخرين احدهما من المزارعين ذوي الخبرة في منطقة المشروع وتتولى هذه اللجنة اختيار مزارعين في الوحدات الزراعية حسبما حددت في الفقرة …

المادة 11

المادة 11- أ- للسلطة ان تضع الترتيبات المتعلقة بكيفية استرداد الوحدات الزراعية وتأجيرها وبيعها وتعيين مدة تحسين تلك الوحدات واستصلاحها واساليب صيانتها والاساليب الموجبة لالغاء عقود الايجار وكيفية منح القروض واستردادها ومواعيد دفع الاقساط …

المادة 12

المادة 12- أ- للسلطة ان تسترد جميع او بعض النفقات الانشائية والفنية والادارية التي تنفق على هذا المشروع من المتصرفون على اساس عدد دونمات واحداتهم الزراعية وبحسب الانظمة التي تنسبها السلطة ويقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب- تقدر السلطة …

المادة 13

على وزارة الزراعة والوزارات والدوائر ذات الاختصاص بالتعاون مع سلطة قناة الغور الشرقية كل ضمن حدود امكاناتها ومسؤولياتها واختصاصاتها توجيه المزارعين في منطقة المشروع ومساعدتهم في الامور الفنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية …

المادة 14

المادة 14- للسلطة بموافقة مجلس الوزراء تعيين مقدار المكافآت الواجب منحها الى رؤساء واعضاء اللجان المنصوص عنها في هذا القانون مراعية في ذلك الجهود التي يبذلونها والاعمال التي ينجزونها.

المادة 15

المادة 15- للسلطة كافة الصلاحيات والواجبات والاعمال الواردة في قانون مراقبة المياه رقم (31) لسنة 1953 وتعديلاته الى المدى الذي لا تتعارض فيه تلك الصلاحيات والواجبات والاعمال مع احكام هذا القانون.

المادة 16

المادة 16- على السلطة ان تقدم الى مجلس الورزاء في نهاية كل سنة مالية ما يلي:- أ- موازنة للمصروفات المقدر انفاقها على مشروع قناة الغور الشرقية لتصديقها. ب- تقرير عن اعمال السلطة يتضمن بصورة خاصة مدى تقدم العمل ونفقاته. جـ- تقريرا بنتائج فحص …

المادة 17

المادة 17- تنظم السلطة موازنة وارداتها ونفقاتها العادية وغير العادية سنويا وتعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها قبل شهرين على الاقل من بداية كل سنة مالية.

المادة 18

المادة 18- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك النظام المالي ونظام اللوازم.

المادة 19

المادة 19- لا تسري احكام اي قانون او اي تشريع اخر على منطقة المشروع اذا تعارضت تلك الاحكام مع احكام هذا القانون.

المادة 20

المادة 20- يلغى قانون قناة الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960 على ان تعتبر كافة الاجراءات والاعمال التي قامت بها السلطة او اللجان المنصوص عنها فيه انها اجراءات واعمال صحيحة وملزمة للكافة اذا كانت تلك الاجراءات والاعمال متفقة مع احكام القانون …

المادة 21

المادة 21- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون قناة الغور الشرقية المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية