التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929

غير ساريمعدل
المواد
21
آخر تعديل
1949
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 580)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 غير ساري

رقم 101 لسنة 1929 · 21 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1929 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1929194019501960197019801990200020102020اليوم
1949
1949بعد 20 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون موقت معدل لقانون ضريبة المواشي لسنة 1939 رقم 15 لسنة 1949 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1949 قانون موقت معدل لقانون ضريبة المواشي لسنة 1939 رقم 15 لسنة 1949قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1947 قانون معدل لقانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 2 لسنة 1947لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1943 قانون موقت معدل لقانون ضريبة المواشي لسنة 1943 رقم 9 لسنة 1943قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1935 ذيل لقانون ضريبة المواشي لسنة 1953 رقم 800 لسنة 1935لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1934 قانون تعديل قانون ضريبة المواشي لسنة 1934 رقم 801 لسنة 1934لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون قانون ضريبة المواشي لسنة 1929.

المادة 2

1- تستوفى ضريبة سنوية بالمقادير التالية عن جميع ما يكون موجودا في المملكة الاردنية الهاشمية من انواع الحيوانات المذكورة في ادناه الا اذا اعفيت تلك الحيوانات بمقتضى الفقرتين 2 او 3 من هذه المادة مل 200 في السنة عن كل رأس من الابل 200 في …

المادة 3

التعداد المادة 3- يعين مدير الخزينة مدة لتعداد جميع الحيوانات التي تدفع عنها ضريبة المواشي وله ان يحدد مدة خاصة لتعداد الحيوانات التي تخص العشائر الرحل اذا رأى ذلك موافقاً.

المادة 4

المادة 4- يجري التعداد بواسطة لجنة ( تدعى فيما يلي لجنة التعداد ) مؤلفة من المختارين او من هيئة الشيوخ في القرى او من الشيوخ في العشائر تحت رئاسة جابي الدائرة وذلك على الوجه الآتي. (أ) على كل صاحب مواش ان ينظم بياناً بالشكل الذي يقرره مدير …

المادة 5

المادة 5- يقدر مدير الخزينة الطريقة التي يجب اتباعها في تعداد حيوانات العشائر الرحل ويحدد الوقت الذي تؤدى فيه الضرائب المتحققة عنها وذلك في المحال التي يكون قد عين فيها مدة خاصة لتعداد تلك الحيوانات عملا بالصلاحية التي خولها بحكم المادة …

المادة 6

( التفتيش ) المادة 6- (*) تفتش معاملات لجنة التعداد من قبل لجنة تدعى فيما يلي ( لجنة التفتيش ) مؤلفة من المتصرف او القائم مقام او ضابط من الجيش العربي او موظف ينتخبه مدير الخزينة مأموراً أولا ومن جابي الدائرة مأمورا ثانيا ويعين …

المادة 7

المادة 7- تقوم لجنة التفتيش بتعداد جميع الحيوانات التي تستوفى عنها الرسوم وتجمع تذاكر التعداد والافراز المعطاة من قبل لجنة التعداد وتصدر تذاكر التفتيش مكانها.

المادة 8

المادة 8- (1) كل حيوان ان تبرز من اجله تذكرة التعداد او الافراز او كان زائداً على العدد المبين في التذكرة يعتبر مكتوما ويكون صاحبه عرضة للعقوبات المعينة في المادة الحادية عشرة ويعطى من اجل هذه الحيوانات تذكرة تفتيش مبينا فيها انها …

المادة 9

المادة 9- على لجنة التفتيش ان تعد جميع الحيوانات الموجودة في دائرتها مما هو مختص بالعشائر الرحل وعابري السبيل وان تعطي تذاكر تفتيش من اجل هذه الحيوانات التي يجب ان تستوفى رسومها المتحققة فورا. ان العجز عن ابراز تذاكر التعداد او الافراز من …

المادة 10

المادة 10 - على لجنة التفتيش ان تتدخل في سجل بالصورة التي يقررها مدير الخزينة جميع المعلومات المتعلقة بالحيوانات المعدودة من قبلها خلال تلك الفترة التي قد ابرزت من اجلها تذاكر التعداد او الافراز.

المادة 11

العقوبات المادة 11- (1) على صاحب الحيوانات التي اعتبرت مكتومة ان يدفع غرامة تعادل مثل الضريبة المستحقة عنها الا اذا تكرر ارتكابه جرم تهريبها وحينئذ يجوز للجنة التفتيش ان تفرض عليه غرامة تعادل ثلاثة امثال الضريبة المذكورة. (2) اذا كان صاحب …

المادة 12

المادة 12 - من من المختارين او هيئة الشيوخ في القرية او الشيوخ في العشيرة: (أ) يرفض ان يعمل مع الجابي في تعداد الحيوانات كما تنص عليها آنفا. (ب) او يكون عالما بكتمان أي حيوان ثم يقصر في اخبار الجابي به. (ج) او يمانع او يتدخل في تنفيذ نصوص …

المادة 13

الاكراميات والجوائز المادة 13 - تعطى لجنة التعداد اكرامية قدرها اثنان في المائة من الرسوم المستحقة عن الحيوانات المعدودة وخمسة في المائة من الغرامات عن الحيوانات المحكوم بانها مكتومة وفاقا لنصوص الفقرتين (ب) و (د) من المادة الرابعة. يؤدى …

المادة 14

المادة 14- تعطى لجنة التفتيش اكرامية قدرها اثنان في المائة من الرسوم المستحقة عن الحيوانات التي اصدرت من اجلها تذاكر التفتيش وخمسة في المائة من الغرامات المفروضة عن الحيوانات المحكوم بأنها مكتومة وفاقا لنصوص المادة السابقة. تدفع هذه …

المادة 15

المادة 15- (1) لمدير الخزينة ان يحبس عن أي عضو من اللجنة قسما من الاكرامية التي يستحقها وفاقا لنصوص هذ القانون او كلها فيما اذا اساء السلوك او قصر بالقيام بواجباته على وجه مرض. (2) لمدير الخزينة الحق في ان يؤجل دفع اية اكرامية الى ان …

المادة 16

المادة 16 - للمجلس التنفيذي الحق في ان يغير من آن الى آخر مقدار الاكرامية التي تدفع بحكم هذ القانون بشرط ان لا يحصل تغيير كهذا ابان جريان التعداد او التفتيش.

المادة 17

المادة 17 - من يعطي اخبارا يؤدي الى اكتشاف حيوانات مكتومة يحق له ان يتناول جائزة تعادل ربع الغرامة التي تفرض عن تلك الحيوانات

المادة 18

الجباية المادة 18 - عندما تقضي احكام هذا القانون على لجنة التعداد او التفتيش وحسبما تقتضيه الحال ان تجبى الرسوم المستحقة عن الحيوانات فورا ويرفض صاحبها او شيخ العشيرة التي تخصها تلك الحيوانات ان يدفع الرسوم عند الطلب فللجنة ان تضع يدها على …

المادة 19

المادة 19 - فيما خلا الظروف المذكورة في المادة السابقة تجبى الرسوم المتحققة والغرامات المفروضة بمقتضى احكام هذ القانون وفاقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وقت الجباية.

المادة 20

الانظمة المادة 20 - لمدير الخزينة بموافقة رئيس النظار ان يضع انظمة لتعداد الحيوانات التي تدخل الى شرق الاردن فيما عدا اوقات التعداد والتفتيش او ان يغير هذه الانظمة بعد وضعها او ان يلغيها. يمكن ان ينص في هذه الانظمة على الطريقة التي يجب …

المادة 21

الالغاء المادة 21 - الغيت القوانين الآتية: (أ) قانون تعداد الاغنام المنشور بتاريخ 15 شباط سنة 1926 في العدد 123 من الجريدة الرسمية. (ب) القانون المعدل لقانون تعداد الاغنام المنشور بتاريخ 1 تموز 1926 في العدد 131 من الجريدة الرسمية. (ج) …

اسأل مساعدك عن قانون ضريبة المواشي لسنة 1929.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية