التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4928، ص 4219
نُشر
16 أيلول 2008
المواد
32
آخر تعديل
2009
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4219)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) ساري

رقم 51 لسنة 2008 · 32 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4219، نُشر في 16 أيلول 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200820152020اليوم
2009
2009بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الجمعيات رقم 22 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 قانون معدل لقانون الجمعيات رقم 22 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 6

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (5)

نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024ساري
نظام تحديد الوزارة المختصة بالجمعيات رقم 13 لسنة 2009 · صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5)ساري
نظام الجمعيات الخاصة رقم 32 لسنة 2010 · صادر بمقتضى المادة (30)ساري

غير سارية (1)

نظام الاتحادات رقم 67 لسنة 2010 · صادر بمقتضى المادة (23)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات استثمار أموال صندوق دعم الجمعيات رقم 1 لسنة 20242024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 32

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الجمعيات لسنة 2008 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - الوزارة :وزارة التنمية الاجتماعية 0 الوزير :وزير التنمية الاجتماعية 0 السجل:سجل الجمعيات المنشأ في الوزارة وفقاً …

المادة 3

المادة 3- أ- لمقاصد هذا القانون :- 1-تعني كلمة (الجمعية) اي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن سبعة ويتم تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بأنشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف جني الربح واقتسامه او …

المادة 4

أ-ينشأ في الوزارة سجل يسمى ( سجل الجمعيات ) يتولى ادارته والإشراف عليه مجلس يسمى ( مجلس ادارة السجل ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-امين السجل نائبا للرئيس 0 2-ممثل عن وزارة الداخلية 0 3-ممثل عن وزارة الثقافة 0 4-ممثل عن وزارة السياحة …

المادة 5

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- 1-الموافقة على تسجيل الجمعية وتحديد الوزارة المختصة بها وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية 0 2-تقييم اداء الجمعيات وانشطتها بالتنسيق مع الوزارات المختصة واصدار تقرير سنوي عن اوضاع الجمعيات في …

المادة 6

أ-يتولى امين السجل المهام والصلاحيات التالية :- 1-استلام ودراسة الطلبات المتعلقة بتسجيل الجمعيات سواء المقدمة اليه مباشرة او المرسلة اليه من مديريات الوزارة في المحافظات والالوية وعرضها على المجلس 0 2-قيد الجمعيات في السجل واصدار شهادة …

المادة 7

المادة 7- أ- يجوز لمجموعة من الاشخاص ان يقدموا طلباً لتسجيل جمعيـة الى امين السجل على الأنموذج المعتمد لهذه الغاية ، وعلى أن يرفق بالطلب المذكور ثلاث نسخ عن كل مما يلي :- 1-قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين وبياناتهم الشخصية بحيث تشمل محال …

المادة 8

المادة 8- يشترط في العضو المؤسس لأي جمعية ان تتوافر فيه الشروط التالية بالاضافة لأي شروط واردة في النظـــام الاساســـي للجمعية :- أ-ان يكون اردني الجنسية 0 ب- قد اتم الثامنة عشر من عمره 0 ج- ان يكون كامل الاهلية 0 د- ان يكون غير محكوم …

المادة 9

المادة 9-أ- يجوز تسجيل فرع لجمعية مسجلة في دولة أجنبية لغايـات تقــديــم خدماتهــا في المملكة شريطة أن لا يستهدف المركز الرئيسي لهــذه الجمعية أو أي من فروعها جني الربح واقتسامه أو تحقيق منفعـة لأي من أعضائه أو لأي شخـــــص محدد بذاته او …

المادة 10

المادة10-أ- يقدم طلب التسجيل ومرفقاته الى امين السجل مباشرة أو الى مديرية التنمية الإجتماعية في المحافظة وفي هذه الحالة على المديرية إرساله مكتملاً الى امين السجل خلال سبعة ايام من تاريخ وروده اليها 0 ب- يتحقق امين السجل فور استلامه للطلب …

المادة 11

أ-يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ استلام امين السجل للطلب المستوفي لجميع الشروط ، وللمتضرر الطعن في هذا القرار امام محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة 0 ب-في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (د) …

المادة 12

المادة12- يكون لكل جمعية عند قيدها في السجل شخصية اعتبارية ، ولها القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والأهداف الواردة في نظامها الأساسي وبما يتفق مع الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة …

المادة 13

أ-يجوز للجمعية انشاء فروع لها داخل المملكة مرتبطة بها ادارياً ومالياً اذا اجاز نظامها الاساسي ذلك بقرار تتخذه هيئتها العامة بأغلبية ثلثي اعضائها على الاقل ، ويجوز للفرع مباشرة اعماله بعد ان تقوم الجمعية بايداع نسخة عن قرار الهيئة العامة …

المادة 14

المادة 14-أ- على الجمعية الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما عليها القيام والتقيد بما يلي :- 1-ممارسة أعمالها وأنشطتها وفق احكام نظامها الأساسي 0 2-فتح باب العضوية لكل من تتوفر فيه شروط اكتساب العضوية وفق …

المادة 15

المادة 15-أ- يجب ان تتوافر في عضو هيئة ادارة الجمعية الشروط الواجــب توافرها في العضو المؤسس وفق احكام هذا القانون بالاضافة الـــى الشروط الاخرى الواردة في نظامها الاساسي .

المادة 16

المادة 16-أ- على هيئة ادارة الجمعية أن تقدم الى الوزارة المختصة ما يلي :- 1-خطة العمل السنوية . 2-تقرير سنوي يتضمن انجازات الجمعية وانشطتها في السنة السابقة ومصادر ايراداتها وأوجه الانفاق بالاضافة الى أي بيانات تتطلبها الانظمة والتعليمات …

المادة 17

أ-مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، على الجمعية ان تعلن في تقريرها السنوي عن اي تبرع او تمويل حصلت عليه وان تقيد الجمعية في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع او التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة …

المادة 18

أ-للوزير المختص تشكيل لجنة او اكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين اعضاء الجمعية 0 ب- للوزارة المختصة تدقيق سجلات وحسابات الجمعية ولها ان تستعين بمحاسب قانوني لهذه الغاية على نفقة الصندوق وبموافقة لجنة ادارته 0 ج- لغايات احكام هذه المادة، على …

المادة 19

المادة 19-أ- للوزير المختص تعيين هيئة ادارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئــة ادارتها وتحل محلها في أي من الحالات التالية وعلى ان يشارك فيها عضو واحد او اكثر من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكناً :- 1-اذا تعذر على هيئة ادارة الجمعية عقد …

المادة 20

المادة 20- أ- تعتبر الجمعية منحلة حكماً في أي من الحالتين التاليتين :- 1- اذا لم تباشــر اعمالها اواذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة 0 2- اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقاً لاحكام المادة (28) من هذا القانون 0 ب- للمجلس بناءً على تنسيب الوزير …

المادة 21

المادة 21-أ- يتم تبليغ الجمعية أي اشعارات أو قرارات صادرة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على عنوانها المعتمد المبين في شهادة تسجيلها وذلك إما بتسليمه باليد لأي موظف موجود في العنوان المذكور أو بايداعه في البريد …

المادة 22

المادة 22- أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق دعم الجمعيات ) يهـدف الى دعم الجمعيات ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري , وله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بالطريقة التـي يراها مناسبة ، وينوب عنه في الاجراءات …

المادة 23

المادة 23-أ- يجوز، تشكيل إتحاد واحد او اكثر للجمعيات لغايات تنســـيــق جهودها في تقديم خدماتها والقيام بأنشطتها وفق احكام هذا القانــون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه , ويصدر نظام خاص يحـدد انواع هذه الاتحادات واحكام وشروط تسجيلها …

المادة 24

المادة 24-أ- يجوز بموافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير المختص اندماج جمعيتين او اكثر من الجمعيـات المسجلة بموجب احكام هذا القانون اذا كان لها ذات الغايات والاهداف ، وتصبح الجمعية الناتجة عن الاندماج خلفاً قانونياً وواقعياً للجمعيات …

المادة 25

المادة 25-أ- تؤول جميع موجودات الجمعية التي يتم حلها الى الجهة التي يحددها نظامها الاساسي وعلى ان تكون هذه الجهة اما الصندوق او جمعية اخرى لها ذات الغايات والاهداف 0 ب- اذا لم يحدد النظام الاساسي للجمعية مصير موجوداتها عند حلها او تعذر …

المادة 26

المادة 26- أ-يعاقب بقرار من المحكمة المختصة :- 1-كل من تولى ادارة اموال الجمعية وانفقها خلافاً لاهدافها وغاياتها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار وبغرامة اخرى تعادل قيمة الضرر الناجم عن ذلك . 2-كل من وافق على قبول أي تبرع …

المادة 27

المادة 27-أ- لا يجوز لمن تقرر ادانته وفق احكام المادة (26) من هذا القانون ان يكون عضواً في هيئة ادارة اي جمعية . ب- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكام الفقرة ( أ ) من المادة (26) من هذا القانون الى الجمعية . ج- تؤول الغرامات المحكوم بها …

المادة 28

المادة 28-أ- يعتبر اي شخص اعتباري مسجل بمقتضى احكام اي من التشريعات المبينة تالياًَ قبل نفاذ هذا القانون قائماً وكأنه مسجل وفق احكامه :- 1-الجمعيات والاتحادات والهيئات المسجلة وفق احكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 …

المادة 29

على الرغم من اي نص مخالف :- أ-يحق للهيئات الدينية المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية خيرية تهدف الى النفع العام للمحتاجين ، دون استهداف الربح واقتسامه او المساس بالعقيدة ، ويشترط الحصول على موافقة المجلس على …

المادة 30

المادة 30- أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام للجمعيات الخاصة تحدد فيه غاياتها والاحكام المترتبة على انسحاب احد اعضائها او وفاته واحكام حلها وايلولة اموالها عند الحل . ب-لكل من المجلس والوزير …

المادة 31

المادة 31- يلغى كل من :- أ-قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعيـة رقــم (33) لسنـة 1966 وتعديلاته . ب- احكام اي تشريع اخر بالقدر الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بتسـجيل الاشـخاص الاعتباريين المشمولين بأحكام …

المادة 32

المادة 32 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية