التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الانتخاب لمجلس النواب ( قانون مؤقت ) رقم 34 لسنة 2001

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4497، ص 3023
نُشر
19 تموز 2001
المواد
56
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الانتخاب لمجلس النواب ( قانون مؤقت ) رقم 34 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4497، ص 3023)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الانتخاب لمجلس النواب ( قانون مؤقت ) غير ساري

رقم 34 لسنة 2001 · 56 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4497، ص 3023، نُشر في 19 تموز 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2003
2003بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 11 لسنة 2003 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 11 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت)»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2002 قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 27 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت)»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986ساري

غير سارية (2)

حلّ محلّهقانون الانتخاب لمجلس النواب (مؤقت) رقم 9 لسنة 2010غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 56

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2001 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء. الدائرة: دائرة الأحوال …

المادة 3

حق الانتخاب المادة 3- أ0 لكل أردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من الشهر الأول من عام الانتخاب الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب إذا كان مسجلاً في أحد الجداول الانتخابية النهائية. ب0 يوقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في …

المادة 4

لا يجوز للناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد.

المادة 5

جداول الناخبين المادة 5- أ0 1- تتولى الدائرة إعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في أكثر من جدول واحد. 2- …

المادة 6

تعتمد الجداول النهائية للناخبين في إجراء الانتخابات النيابية العامة أو الفرعية.

المادة 7

الترشيح لعضوية مجلس النواب المادة 7- بعد أن يصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الفقرة (1) من المادة (34) من الدستور يتخذ مجلس الوزراء قراراً بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 8

يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس النواب ما يلي:- أ0 أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل. ب0 أن لا يدعي بجنسيه أو حماية أجنبية. ج0 أن يكون مسجلاً في أحد جداول الناخبين النهائية. د0 أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند …

المادة 9

لا يجوز لاي من المذكورين ادناه الترشيح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها:- أ- موظفو الــوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة. ب- موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية. ج- …

المادة 10

لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلا في دائرة انتخابية واحدة.

المادة 11

يبدأ الترشيح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع بثلاثين يوماً ويستمر لمدة ثلاثة أيام ولا يقبل أي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها.

المادة 12

على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب أن يدفع لمدير المالية في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها مبلغ خمسمائة دينار يقيد إيرادا للخزينة غير قابل للاسترداد.

المادة 13

أ0 يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن ذات الشخص طالب الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة على الأنموذج الذي يقرره الوزير ، مرفقاً به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه …

المادة 14

يجوز لأي مرشح أن يسحب ترشيحه قبل (72) ساعة من بدء الاقتراع وذلك بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية وعليه أن يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.

المادة 15

إذا تبين أن عدد المرشحين في القائمة النهائية في أي دائرة انتخابية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لهذه الدائرة بعتبر أولئك المرشحون فائزين عنها بالتزكية.

المادة 16

تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانون من الرسوم والطوابع وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم والهيئات واللجان والحكام الإداريين.

المادة 17

الدعاية الانتخابية المادة 17- أ0 تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداءً من تاريخ قبول الترشيح. ب0 يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي:- 1- الالتزام بأحكام الدستور …

المادة 18

أ0 للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم ومناهج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم. ب0 لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية …

المادة 19

يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.

المادة 20

يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة الغير ، كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك …

المادة 21

العمليات الانتخابية المادة 21 - يكون الاقتراع عاماً وسرياً ومباشراً.

المادة 22

على الرغم مما ورد في المادة (7) من هذا القانون للوزير أن يعين يوماً خاصاً لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده مجلس الوزراء اذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب او المصلحة العامة.

المادة 23

تشكل برئاسة الوزير لجنة عليا للإشراف على الانتخابات والبت في جميع الأمور التي تعرضها عليها اللجان المركزية ، وتشمل في عضويتها: أ- أمين عام وزارة الداخلية. ب- مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات. ج- قاضياً من الدرجة العليا يسميه رئيس …

المادة 24

أ- يشكل بقرار من الوزير في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية رئيس محكمة البداية في المحافظة او أحد قضاة الصلح يسميه وزير العدل في حالة عدم وجود محكمة بداية ، ومدير مديرية الأحوال المدنية والجوازات في المحافظة للقيام بالمهام …

المادة 25

أ- على رئيس الدائرة الانتخابية أن يصدر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام إعداد جداول الناخبين النهائية قراراً ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وفي أي مكان يراه ضرورياً يتضمن ما يلي:- 1-تقسيم الدائرة الانتخابية الى مناطق انتخاب …

المادة 26

أ- تعين لجنة الدائرة الانتخابية لجان الاقتراع والفرز ، وتؤلف كل لجنة من رئيس لا تقل فئته عن الثانية وعضوين اثنين وكاتب او أكثر ، جميعهم من موظفي الحكومة على أن لا تكون لأي منهم قرابة مع أحد المرشحين للدرجة الثالثة. ب- يؤدي رؤساء وأعضاء …

المادة 27

يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات النيابية العامة او الفرعية من الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم وينتهي في الساعة السابعة مساءً ، ويجوز بقرار من رئيس اللجنة المركزية تمديد مدة الاقتراع بما لا يزيد على ساعتين اذا تبين له وجود ضرورة …

المادة 28

لكل مرشح او من ينتدبه وبموجب تفويض خطي من المرشح مصدق من الحاكم الإداري أن يحضر ويراقب عملية الاقتراع والفرز لأي صندوق في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ولا يجوز لأي مرشح أن يكون له اكثر من مندوب.

المادة 29

على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل او محاولة القيام به اذا كان من شانه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية ، وله الحق أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك او يحاول القيام به مغادرة مركز الاقتراع والفرز …

المادة 30

يجري الاقتراع على الأنموذج الخاص الذي يعتمده الوزير على أن يكون مختوماً بختم الدائرة الانتخابية ، وموقعاًَ من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

المادة 31

يكون صندوق الاقتراع على الشكل الذي يقرره الوزير.

المادة 32

على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء إطلاع الحضور على خلو الصندوق ثم يقوم بقفله وتنظيم محضر بذلك موقعاً منه ومن جميع أعضاء اللجنة أمام المرشحين الحاضرين او مندوبيهم.

المادة 33

يخصص لكل صندوق معزل واحد على الأقل مزود بقائمة أسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية.

المادة 34

يجوز للناخب الإدلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في دائرته الانتخابية 0

المادة 35

يحضر الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز في المركز الذي يختاره في دائرته الانتخابية للممارسة حقه في الانتخاب على النحو التالي:- أ- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة. ب- يسجل رئيس لجنة الاقتراع والفرز او أحد عضويها اسم الناخب ورقمه …

المادة 36

يتم اقتراع الناخب الأمي ، على الوجه التالي:- أ- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة. ب- يعلن الناخب الأمي انه أمي لا يحسن القراءة والكتابة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية اذا ثبت عدم صحة ادعائه بالأمية. ج- يعلن رئيس لجنة الاقتراع …

المادة 37

تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او المندوبون عنهم حول ما ينشأ من تطبيق قواعد الاقتراع وفق أحكام هذه القانون وتكون قراراتها بشأنها قطعية.

المادة 38

بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظيم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضراً وعلى نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم على أن يتضمن المحضر ما يلي:- أ- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع …

المادة 39

عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج المادة 39- يفتح الصندوق من قبل لجنة الاقتراع والفرز أمام الحضور وتحصي اللجنة الأوراق الموجودة بداخله والأصوات التي نالها كل مرشح وتسجيلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور ، وتنظيم اللجنة محضراً على نسختين وفقاً …

المادة 40

المادة 40 - اذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح فيعتبر الاسم المكتوب لذلك المرشح اذا كانت الورقة تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع الالتباس.

المادة 41

أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في الحالات التالية:- 1-اذا كانت مختومة بختم الدائرة الانتخابية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. 2-اذا تضمنت الورقة بالإضافة الى اسم المرشح عبارات معينة او إضافات تدل على اسم الناخب. 3-اذا لم يكن …

المادة 42

تبت لجنة الاقتراع والفرز في الاعتراضات التي تقدم إليها من المرشحين أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتصدر القرار الذي تراه مناسباً ويكون هذا القرار قطعياً.

المادة 43

أ- بعد انتهاء فرز الأصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضراً على نسختين توقعان من رئيس اللجنة وأعضائها على أن يتضمن المحضر ما يلي:- 1-عدد المقترعين في الصندوق. 2-عدد الأصوات التي نالها كل مرشح. 3-عدد الأوراق التي اعتبرتها اللجنة …

المادة 44

تجرى عملية جمع الأصوات التي نالها كل مرشح وإعلان النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية من قبل رئيس لجنة الدائرة الانتخابية بصورة علنية أمام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم وتنظم اللجنة محضراً بتلك النتائج وترسل نسخة منه …

المادة 45

أ- يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي نال أغلى أصوات المقترعين لكل مقعد نيابي واذا تساوت الأصوات بين أثنين او أكثر من المرشحين لمقعد واحد فيعاد الانتخاب بينهما او بينهم حسب مقتضى الحال في اليوم الذي يحدده الوزير على أن لا يتجاوز سبعة …

المادة 46

أ- يعلن الوزير النتائج العامة للانتخابات خلال مدة لا تزيد على يومين من وصول محاضرها اليه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. ب- يصدر الوزير لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه. ج- تحتفظ الوزارة بجميع الأوراق الانتخابية لمدة لا تقل عن ستة اشهر.

المادة 47

جرائم الانتخاب المادة 47- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية:- أ- احتفظ ببطاقة لغيره بدون حق او …

المادة 48

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى او حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله ويعاقب كل من المتدخل او …

المادة 49

اذا ارتكب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين لتنظيم وإعداد الجداول الانتخابية او تنقيحها او إجراء عمليات الاقتراع او الفرز وإحصاء الأصوات او أي من الموظفين المعهود إليهم الإشراف على هذه العمليات بموجب أحكام هذا القانون أياً من الأفعال التالية …

المادة 50

كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين.

المادة 51

تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

المادة 52

تقسم المملكة الى عدد من الدوائر الانتخابية وتحدد المقاعد النيابية المخصصة لكل منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 53

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 54

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 55

يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب (رقم (22) لسنة 1986) وما طرأ عليه من تعديلات وجدول الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها الملحق به وما صدر بمقتضاه من أنظمة وتعليمات.

المادة 56

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون الانتخاب لمجلس النواب ( قانون مؤقت ).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية