التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة اموال الايتام (قانون مؤقت) رقم 29 لسنة 2002

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2720
نُشر
16 حزيران 2002
المواد
21
آخر تعديل
2002
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة اموال الايتام (قانون مؤقت) رقم 29 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2720)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة اموال الايتام (قانون مؤقت) غير ساري

رقم 29 لسنة 2002 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2720، نُشر في 16 حزيران 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20022005201020152020اليوم
2002
2002سنة صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 73 لسنة 2002 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2002 قانون معدل لقانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 73 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور في عدد الجريدة رقم (4673) تاريخ 1/ 9/ 2004»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (4)

يحلّ محلّقانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم 20 لسنة 1972ساري
النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004 · صادر بمقتضى المادة (19)ساري
نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004 · صادر بمقتضى المادة (19)ساري
نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004 · صادر بمقتضى المادة (19)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة تنمية اموال الايتام. المجلس:مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المديرالعام:مدير عام المؤسسة. اليتيم …

المادة 3

أ-تؤسس بمقتضى احكام هذا القانون مؤسسة عامة رسمية تسمى (مؤسسة تنمية اموال الايتام ) ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تقوم بجميع التصرفات القانونية بمافي ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة …

المادة 4

أ-تهدف المؤسسة الى المحافظة على اموال الايتام وادارتها وتنميتها واستثمارها بمايعود بالنفع عليهم وبما يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة0 ب-تحقيقاً للاهداف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تقوم المؤسسة …

المادة 5

أ-يؤلف المجلس برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:- 1-المدير العام نائباً للرئيس 2-امين عام وزارة المالية. 3-امين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. 4-مدير عام المحاكم الشرعية. 5-مدير عام مؤسسة تنمية اموال الاوقاف. 6-ممثل عن البنك …

المادة 6

تنتهي عضوية العضو في المجلس في أي من الحالات التالية:- أ-اذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع. ب-اذا فقد الصفة التي عين من اجلها في المجلس. ج-اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. د-اذا تعذر عليه لاي سبب …

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للمؤسسة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0 ب-متابعة اعمال المؤسسة واصدار التعليمات اللازمة بما يكفل تحقيق اهدافها. ج- تحديد مقدار الاحتياطي الذي يقتطع من الارباح السنوية …

المادة 8

أ-يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل في الشهر ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن عشرة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل. ب-تحدد مكافآت اعضاء …

المادة 9

أ-يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها0 ب-يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1-تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها …

المادة 10

يعتبر موظفو المؤسسة المصنفون ، قبل نفاذ احكام هذا القانون ، خاضعين للتقاعد على حساب الموازنة العامة، وتطبق عليهم احكام قانون التقاعد المدني المعمول به على ان يقوموا بتأدية العائدات التقاعدية واقتطاعها من رواتبهم وايداعها في الخزانة العامة.

المادة 11

تتكون موارد المؤسسة المالية ممايلي:- أ-اموال الايتام النقدية التي تحول للمؤسسة من التركات التي يتم ضبطها وتحريرها بموجب قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953 وما يطرأ عليه من تعديل او أي قانون اخر يعدله او يحل محله. ب-رصيد الاحتياطي في …

المادة 12

أ-تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0 ب-تنظم المؤسسة حساباتها وسجلاتها طبقاً لاصول المحاسبة التجارية المتعارف عليها0

المادة 13

أ- توزع الارباح الصافية السنوية على النحو التالي:- 1-ما لا يزيد على (5%) منها لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار. 2-اما ما تبقى منها فيتم تخصيصه لحساب ودائع الايتام والاحتياطي السنوي وغيرها من موارد المؤسسة المستثمرة كل بنسبة مساهمتها في …

المادة 14

تحصل اموال المؤسسة وديونها وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ويمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الاداري لهذه الغاية ويكون لديون المؤسسة حق الامتياز المقرر للاموال الاميرية.

المادة 15

تعفى المؤسسة واموالها وجميع معاملاتها من رسوم التسجيل والطوابع والرهن ومن الضرائب والرسوم.

المادة 16

أ-يتم رد اموال اليتيم وارباحها له في أي من الحالات التالية:- 1-اذا اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكن محجوراً عليه0 2-اذا صدر حكم بفك الحجر عنه0 3-اذا حضر اليتيم الغائب او وكيله0 ب-اذا لم يطلب اليتيم استرداد امواله وارباحها خلال …

المادة 17

تشكل بقرار من المجلس لجنة رقابة شرعية للتحقق من ان اعمال المؤسسة وانشطتها تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ، وتحدد مهام اللجنة وواجباتها واسس اختيار اعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 18

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، للمؤسسة ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية والقانونية لدى محاكم الصلح ودوائر الاجراء ودوائر تسجيل الاراضي احد موظفيها الحقوقيين.

المادة 19

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون موظفي المؤسسة ومستخدميها والشؤون الادارية والمالية واللوازم والاشغال فيها.

المادة 20

يلغى قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم (20) لسنة 1972 على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبة سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون0

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون0

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة اموال الايتام (قانون مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية