نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5386، ص 1442
- نُشر
- 15 آذار 2016
- المواد
- 67
- آخر تعديل
- 2016
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5386، ص 1442)
حياة القانون
قانون الانتخاب لمجلس النواب غير ساري
رقم 6 لسنة 2016 · 67 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5386، ص 1442، نُشر في 15 آذار 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 17 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2016 قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 17 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 67
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. الدائرة : دائرة الأحوال المدنية …
المادة 3
أ- لكل أردني بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون. ب- يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات العامة …
المادة 4
أ- بعد ان يصدر الملك امره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الدستور: 1- يتخذ المجلس خلال عشرة ايام من صدور الامر الملكي قراراً بتحديد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية. 2- للمجلس أن يعين يوماً خاصاً للاقتراع لبعض …
المادة 5
بعد انتهاء الاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المـــــــادة (4) من هذا القانون وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات، تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة لاعتمادها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ ورودها اليها، وللمجلس …
المادة 6
أ-عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة وفق أحكام المـــــــادة (5) من هذا القانون، تعتبر هذه الجداول جداول نهائية للناخبين ولا يجوز اجراء أي تعديل عليها بأي حال من الأحوال وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها. ب- تنشر …
المادة 7
أ- لغايات أي انتخابات نيابية عامة تجرى بعد نفاذ أحكام هذا القانون، يراعى ما يلي:- 1- تعتبر الجداول النهائية للانتخابات النيابية السابقة التي جرت قبل نفاذ أحكام هذا القانون جداول أولية لغايات أي انتخابات نيابية تليها ، وللمجلس إصدار ما يراه …
المادة 8
أ- تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعدا وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن ما يلي . تقسيم الدوائر الانتخابية : المحافظة عدد الدوائر الانتخابية 1- العاصمة خمس دوائر 2- محافظة اربد أربع دوائر 3- محافظة …
المادة 9
أ- يتم الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة . ب- مع مراعاة احكام البند ( 2) من الفقرة (د) من هذه المـــــــادة ، يجب ان تضم القائمة عدداً من المرشحين لا يقل عن ثلاثة ولا يتجاوز عدد …
المادة 10
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي :- أ- ان يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب- ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع. ج- ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. د- ان لا يكون محجورا عليه …
المادة 11
أ- على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تاليا ان يستقيل قبل ستين يوما على الاقل من الموعد المحدد للاقتراع :- 1- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة . 2- موظفو الهيئات العربية …
المادة 12
أ- على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيرادا للخزينة. ب- تلتزم القائمة بدفع مبلغ ألفي دينار تأميناً للالتزام بالأحكام المتعلقة …
المادة 13
المادة 14
يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس على ان يكون قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوما على الأقل ، ويستمر لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة
المادة 15
أ- يقدم طلب الترشح في اي دائرة انتخابية إلى رئيس الانتخاب بحضور جميع المرشحين في القائمة دفعة واحدة على النموذج الذي يعتمده المجلس مع ذكر اسم القائمة التي سيترشحون ضمنها واسماء اعضائها ورمزها ومفوض القائمة، مرفقين الوثائق الثبوتية وسائر …
المادة 16
أ- تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من المجلس او التي صدر قرار من محكمة الاستئناف بقبولها في سجل خاص لكل دائــرة انتخابيـة على حدة وفقا لتاريخ تقديم كل منها ووقته وعلى الهيئة تنظيم قائمة بأسماء القوائم وأسماء المرشحين للدائرة …
المادة 17
أ- يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية أن يسحب ترشحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة. ب- يشترط تقديم طلب الانسحاب وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المـــــــادة قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع. ج- على الهيئة الإعلان عن سحب …
المادة 18
اذا تبين ان عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة او للمقاعد المخصصة للنساء او للشركس والشيشان او للمسيحيين يقرر المجلس فوز أولئك المرشحين بالتزكية عند اعلان النتائج النهائية للانتخابات.
المادة 19
تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب احكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الدفع بعدم دستورية القوانين والأنظمة وكذلك القرارات الصادرة عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما …
المادة 20
أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام المـــــــادة (14) من هذا القانون وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع. ب- تحدد الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية …
المادة 21
أ- على وسائل الإعلام الرسمية معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة. ب- على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي :- 1- احكام الدستور واحترام سيادة القانون. 2- احترام حرية الرأي والفكر لدى …
المادة 22
أ-1- للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة، وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم. 2- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي سائر …
المادة 23
يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء مجالس المحافظات و البلدية والمحلية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم ، كما يحظر استخدام أي من …
المادة 24
يحظر على أي مرشح أن يقدم خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره …
المادة 25
أ- تشكل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية لجنة انتخاب يعين رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها للقيام بالمهـام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه. ب- يقسم رئيس الانتخاب وأعضاء لجنة الانتخاب قبل مباشرتهم …
المادة 26
أ- على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة أيام على الأقل قرارا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز على أن ينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة وفي صحيفتين محليتين …
المادة 27
المادة 28
أ- يدلي الناخب بصوته في مركز الاقتراع والفرز المخصص له ضمن دائرته الانتخابية. ب- تتخذ الهيئة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان ممارسة العاملين في العملية الانتخابية حقهم في الاقتراع وفق تعليمات تنفيذية تصدرها لهذه الغاية.
المادة 29
أ- يحدد المجلس إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضائها للدائرة الانتخابية على ان يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأن لا تكون لأي منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية مع أحد المرشحين في تلك الدائرة. ب- يقسم …
المادة 30
يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد لذلك وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته، ويجوز بقرار من المجلس أو من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في أي دائرة انتخابية لمدة لا تزيد على ساعتين إذا تبين وجود ضرورة لذلك.
المادة 31
المادة 32
على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل من شأنه التأثير في حسن سير العملية الانتخابية وله الحق في أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة مركز الاقتراع والفرز وأن يطلـب من أفراد الأمـن إخراجه إذا رفض ذلك.
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
يمارس الناخب حقه في الانتخاب وفقاً لما يلي :- أ- عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقق اللجنة من شخصية الناخـب كما تتحقق من وجود اسم الناخب في الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية بوساطة أجهزة الحاسوب والجداول الورقية، …
المادة 38
المادة 39
المادة 40
تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها مفوضو القوائم أو المرشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في …
المادة 41
بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا على نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على أن يتضمن المحضر ما يلي :- أ- اسم مركز الاقتراع والفرز. ب- رقم …
المادة 42
تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح كل صندوق أمام الحضور وتحصي الأوراق الموجودة بداخله ويقرأ رئيس اللجنة أو أي من أعضائها الورقة بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للحضور ويتم تدوين الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة والأصوات التي حصل عليها كل مرشح من …
المادة 43
أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية :- 1- اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. 2- اذا تضمنت الورقة عبارات معينة او اضافات تدل على اسم المقترع. 3- اذا لم يكن بالإمكان …
المادة 44
تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها مفوضو القوائم أو المرشحون او مندوبوهم في أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.
المادة 45
أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تنظم لجنة الاقتراع والفرز محضرا من خمس نسخ وفقا للنموذج المعتمد من المجلس ويوقع من رئيس اللجنة واعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم . ب- يتضمن المحضر ما يلي :- 1- اسم مركز الاقتراع …
المادة 46
أ- يحدد الفائزون بالمقاعد النيابية وفقاً لما يلي :- 1- تحصل كل قائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية الى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية . 2- يحدد الفائزون …
المادة 47
تتولى لجنة الانتخاب ما يلي :- أ- جمع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة . ب- جمع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين في القوائم . ج- تنظيم محضر من خمس نسخ بالنتائج وارسال نسخة منه إلى الهيئة مرفقاً بها قرارات اللجنة والأوراق …
المادة 48
أ- يشكل المجلس لجنة خاصة او اكثر تقوم بتدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر الانتخابية و إعلان أسماء الفائزين بالمقاعد النيابية لكل دائرة انتخابية ورفعها إلى الرئيس لعرضها على المجلس . ب- يعلن رئيس اللجنة الخاصة امام الحضور اسماء …
المادة 49
إذا تبين للمجلس وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير في أي من النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية فله إلغاء نتائج الانتخاب في ذلك المركز حسب مقتضى الحال وإعادة عمليتي الاقتراع والفرز …
المادة 50
أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية تعتبر نتائج نهائية للانتخابات في تلك الدوائر. ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء، تعتبر نتائج نهائية لمقاعد النساء …
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
مع مراعاة أحكام المـــــــادة (53) من هذا القانون:- أ- اذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم إشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال …
المادة 55
أ- يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب احكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز اخراج المخالف من المركز فورا. ب- إذا امتنع الشخص المخالف عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز فيعاقب بالحبس مده لا تقل …
المادة 56
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:- أ- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن …
المادة 57
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:- أ- احتفظ ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو …
المادة 58
يعاقب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم القيام بهذه …
المادة 59
أ- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:- 1- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص …
المادة 60
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله أو بعد فرزها.
المادة 61
كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 62
أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر. ب- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل.
المادة 63
المادة 64
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون ، يعتبر الرئيس وأعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب وأعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء أي لجان أخرى مشكلة بموجب أحكام هذا القانون من أفراد الضابطة العدلية وفقاً للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات …
المادة 65
يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله على ان تبقى التعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى ان يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى ان تبقى الاحكام والإجراءات التي تم بمقتضاها انتخاب أعضاء مجلس …
المادة 66
المادة 67
اسأل مساعدك عن قانون الانتخاب لمجلس النواب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.