التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 809
نُشر
6 أيار 1972
المواد
91
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 809)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون نقابة اطباء الاسنان ساري

رقم 17 لسنة 1972 · 91 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 809، نُشر في 6 أيار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2020
2020بعد 48 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان رقم 8 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 9

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان رقم 8 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان رقم 36 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 قانون معدل لقانون نقابة اطباء الاسنان الاردنيين رقم 11 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 قانون معدل لقانون نقابة أطباء الاسنان الاردنيين رقم 15 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 قانون معدل لقانون نقابة اطباء الاسنان رقم 22 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 قانون معدل لقانون نقابة اطباء الاسنان رقم 33 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 قانون معدل لقانون نقابة اطباء الاسنان رقم 26 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 قانون معدل لقانون نقابة اطباء الاسنان رقم 39 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 قانون معدل لقانون نقابة اطباء الاسنان رقم 15 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 11

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (10)

نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1973 · صادر بمقتضى المادة (7)ساري
نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان رقم 10 لسنة 1978 · صادر بمقتضى المادة (9)ساري
نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان رقم 26 لسنة 1983 · صادر بمقتضى المادتين (6 )و (47)ساري
نظام تحديد اجور اطباء الاسنان رقم 85 لسنة 1999 · صادر بمقتضى البند (3) الفقرة (أ) من المادة (30)ساري
نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان رقم 101 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادة (6)ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956غير ساري

لم يُجمع بعد 10

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 10 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (10)

تفسير المادة العاشرة من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 17 لسنة 19721972
تفسير الفقرة (ب) من المادة السابعة من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 17لسنة 19721972
01 ان نص المادة (9) من قانون نقابة أطباء الاسنان رقم (11) لسنة 1956 يشترط للتسجيل في النقابة ان يكون طالب التسجيل حاصلا على شهادة جامعية ، أي شهادة جامعية كاملة مستوفية عناصرها ، وان تكون هذه الشهادة معترف بها من السلطات الاردنية ، فاذا لم يتوافر هذ1956
تفسير الفقرة (أ) من المادة (38) من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 17 لسنة 19721972
1 - ان قرار مجلس نقابة اطباء الاسنان باحالة أحد الاطباء الى المجلس التأديبي هو قرار صادر عن سلطة ادارية باعتبارها سلطة عامة يتضمن الافصاح عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والانظمة بقصد تعديل مركز قانوني معين بما يسبغ على مثل هذا ال رقم 39 لسنة 19831983
1 - ان لجنة معادلة الشهادات هي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات بمقتضى قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 النافذ المفعول من تاريخ 1985/6/1 عملا بمواده الرابعة والخامسة والحادية عشر على ان تراعي اللجنة المذكورة احكام نظام معادلة الشهادات رقم 66/1101985
يشترط لتسجيل طبيب الاسنان اختصاصيا ان يكون حائزا على احدى الدرجات العلمية في أي حقل من حقول طب الاسنان اعلى من المؤهل الجامعي الاول0 على أن لا تقل مدة الدراسة للحصول على تلك الدرجة عن سنة دراسية مبرمجة0 وذلك عملا بالمادة الرابعة من نظام ألقاب الاختص رقم 63 لسنة 19861986
نصت المادة 32 من نظام تقاعد اطباء الاسنان رقم 101 لعام 1976 الصادر بالاستناد الى احكام المادة 30 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لعام 1972 بأنه أ- يحق للطبيب او لأي المعالين الاعتراض على قرارات المجلس التي يصدرها بمقتضى احكام هذا النظام ويقدم ال
0 رقم 232 لسنة 20062006
قرار لتفسير الفقرة (أ) من المادة 24 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 والمادة (38) من النظام الداخلي لنقابة اطباء الاسنان لسنة1960 والمادة (5) من قانون الصحة العامة المؤقت رقم(54) لسنة 2002 والمادة (2) من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان رقم (100) لسنة 20012001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 91

الفصل الاولأحكام تمهيدية

المادة 1

الفصل الاول أحكام تمهيدية يسمى هذا القانون (قانون نقابة اطباء الاسنان لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة:المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. النقابة : نقابة اطباء الاسنان المشكلة وفق احكام هذا …

المادة 3

تتألف في المملكة نقابة واحدة لاطباء الاسنان ذات مركزين في عمان والقدس.

المادة 4

يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل فيها:- أ) الاطباء المقيمون في المملكة ويزاولون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون. ب) الممارسون الذين حصلوا على ترخيص بمقتضى المادة السادسة من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة …

المادة 5

أ) يحظر على الطبيب ان يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة ب) على الاطباء العاملين في القوات المسلحة والاطباء المرخصين بمزاولة المهنة غير المسجلين قبل نفاذ هذا القانون ان يتقدموا بطلب تسجيل اسمائهم خلال سنة من …

المادة 6

ان غايات النقابة هي: طبية ، صحية ، علمية ، اجتماعية ، ومهامها ما يلي: أ) رفع مستوى المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها. ب)التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي. ج) جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم …

الفصل الثانيالتسجيل والانتساب للنقابة

المادة 7

يجب ان تتوافر في طالب التسجيل الشروط التالية: أ- أن يكون حائزاً على شهادة طب الاسنان من جامعة او معهد معترف بهما وفق التشريعات المعمول بها في المملكة، وأن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الفرع العلمي او ما يعادلها ويستثنى من …

المادة 8

أ- للوزير بعد الاستئناس برأي النقيب منح طالب التسجيل تصريحاً مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة لمزاولة المهنة في العيادات ومراكز التدريب المعتمدة من المجلس الطبي الأردني. ب- إذا لم ينجح طالب التسجيل في الفحص أو تعذر إجراؤه لأي سبب فللوزير أن …

المادة 9

يسجل الطبيب اخصائياً وفق أحكام قانون المجلس الطبي الأردني .

المادة 10

على طالب التسجيل ان يرفق طلبه بالوثائق التالية:- أ) شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الفرع العلمي او ما يعادلها ويستثنى من ذلك من انتسب الى كلية طب الاسنان قبل نفاذ احكام هذا القانون. ب)النسخة الاصلية لشهادة طب الاسنان او صورة مصدقة عنها او …

المادة 11

أ- على المجلس خلال ثلاثين يوما من تلقيه طلب الانتساب ان يصدرا قرارا بالقبول او الرفض ، وان يبلغ قراره للطالب والوزير واذا لم يصدر المجلس قراره خلال هذه المدة فيعتبر ذلك قرارا برفض الطلب. ب-يكون قرار المجلس المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 12

تستوفي النقابة عند قبولها طلب الانتساب رسوم التسجيل والممارسة حسب انظمتها الداخلية المعمول بها.

المادة 13

على كل طبيب يرخص للمرة الاولى ان يعمل في الوزارة او الخدمات الطبية الملكية اذا كلف بذلك لمدة سنتين.

المادة 14

للوزير بعد الاستئناس برأي النقيب ان يعين للطبيب المرخص لاول مرة مكان عمله لمدة لا تزيد على سنتين ويستثنى من ذلك الطبيب الحائز على شهادة اختصاص ، والطبيبة ، والطبيب الذي يعمل في عيادة والده.

المادة 15

على الطبيب مزاولة المهنة في الزمان والمكان المحددين ولا يحق التحلل مع هذا الالتزام الا اذا قام بتنفيذه.

المادة 16

ان التحاق الطبيب بالوظيفة لا يعفيه من تنفيذ ما جاء في المادة السابقة عند انفكاكه عنها اذا رغب بافتتاح عيادة خاصة.

المادة 17

للوزير وبعد الاستئناس برأي النقيب منح الطبيب غير الأردني تصريحاً لمزاولة المهنة إذا كان حاصلاً على شهادة صادرة عن جامعة معتمدة ومسجلاً في النقابة في بلده وحاصلاً على تصريح مزاولة المهنة في بلده وذلك في الحالات التالية:- أ- للطبيب الزائر …

المادة 18

يراعى في ترخيص فتح عيادات الاطباء نسبة عدد السكان في اماكن تواجدهم وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 19

على اطباء الاسنان والممارسين المسجلين في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى طبيب الاسنان الذي يسجل اسمه لاول مرة ان يحلفوا اليمين التالي امام الوزير وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة:- (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا …

المادة 20

أ- ينظم المجلس سجلاً عاماً تدون فيه أسماء الأطباء أعضاء النقابة . ب-1- ينظم المجلس جدولاً سنوياً حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء المزاولين الواردة أسماؤهم في السجل العام والمتقاعدين الممارسين المسددين للرسوم المنصوص عليها في هذا القانون …

المادة 21

أ- يشطب اسم الطبيب من السجل بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- اذا فقد أياً من شروط الانتساب المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون أو تبين عدم صحتها أو صحة أحدها. 2- اذا تم إيقافه عن العمل نهائياً بقرار قطعي صادر عن مجلس …

الفصل الثالثواجبات الاطباء

المادة 22

الفصل الثالث واجبات الاطباء على الاعضاء مراعاة ما يلي:- أ- المحافظة على اسرار المهنة ضمن حدود القانون. ب-التقيد بقوانين النقابة وانظمتها والقرارات الصادرة عن المجلس .

المادة 23

على العضو ان يزاول المهنة في عيادته بنفسه باستثناء الاعمال الخاصة بصناعة الاسنان فله استخدام عامل لمساعدته دون السماح له ان يعمل على فم المريض سواء اكان ذلك بحضوره او غيابه وذلك تحت طائلة المسؤولية.

المادة 24

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل يحظر على الطبيب فتح أكثر من عيادة أو إدارتها أو فتح أكثر من مركز أو إدارته أو فتح عيادة ومركز في آن واحد أو أن يكون شريكا في أكثر من عيادة أو مركز في المملكة. ب- يسمح للطبيب العمل في عيادة …

المادة 25

مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة الصيادلة ، يحظر على الاعضاء: أ- بيع الادوية الا في حالات الاسعاف العاجل او في الاماكن التي لا يتواجد فيها صيدلية. ب-الاتفاق مع اي شخص على تسويق المرضى للمعالجة في عيادته. ج-الاعلان عن نفسه او القيام بدعاية …

المادة 26

يحظر على أي طبيب يمارس المهنة بحكم وظيفته في أجهزة الدولة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات أو الهيئات الدولية فتح عيادة أو مركز طبي أو المشاركة في ذلك أو إدارتهما أو العمل فيهما.

المادة 27

أ- اذا ظهر ان تسجيل الطبيب او ترخيصه تم بالاستناد الى بيانات او وثائق مزورة يغلق مكان عيادته بقرار من الوزير وطلب المجلس. ب-ويلاحق جزائيا ويستمر امر الاغلاق نافذا ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. ج-لا تسمع دعوى التعويض من المتضرر من قبل …

الفصل الرابعالهيئة العامة

المادة 28

أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة من الأعضاء المسجلين في الجدول المسددين للرسوم السنوية والعائدات التقاعدية وأي عوائد أو مبالغ أخرى مترتبة عليهم لأي من صناديق النقابة قبل موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الأقل. ب- تتولى …

المادة 29

أ- تتألف الهيئة المركزية من:- 1- النقيب وأعضاء المجلس. 2- النقباء السابقين وأعضاء المجالس السابقة. 3- رؤساء وأعضاء فروع النقابة. 4- رؤساء وأعضاء لجان النقابة في المناطق. 5- رؤساء جمعيات الاختصاص في النقابة. ب- يشترط في عضو الهيئة المركزية …

المادة 30

تتولى الهيئة المركزية ما يلي:- أ- اقرار الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ورفعها للمجلس لعرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها . ب- البحث في شؤون النقابة التي تقرر الهيئة العامة أو المجلس عرضها عليها. ج- اقتراح التعديلات على تشريعات …

المادة 31

تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعا عاديا في النصف الأول من شهر نيسان من كل سنة.

المادة 32

أ- تعقد الهيئة المركزية اجتماعا غير عادي بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب عدد لا يقل عن (20%) من الأعضاء المسجلين في الجدول، لبحث أي موضوع مستعجل وطارئ على ان يبين في الدعوة أو في طلب الاجتماع، ولا يجوز في هذا الاجتماع بحث أي موضوع غير …

المادة 33

على النقيب او نائبه في حال غيابه توجيه الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بإعلان الدعوة وجدول الأعمال في مكان بارز في النقابة، وفي إحدى الصحف اليومية الأكثر انتشاراً وفي إحدى وسائل الإعلام الأخرى قبل الموعد المحدد للانعقاد باسبوعين على الأقل .

المادة 34

أ- يكتمل نصاب جلسات الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء المسجلين في سجل يعد للاعضاء المقيمين في المملكة بصورة فعلية ودائمة على ان يكونوا قد سددوا جميع الرسوم السنوية والعوائد المطلوبة للنقابة ، فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة …

المادة 35

أ- 1- يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة في عمان وفي المراكز الاخرى التي يحددها المجلس وذلك في اليوم السابع الذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجري الانتخاب فيها. 2- يدعى امين عام الوزراة لحضور …

المادة 36

يعلن النقيب عن قبول طلبات الترشيح قبل موعد الاجتماع السنوي الذي ستجري فيه انتخابات النقابة بشهر وينتهي قبول الترشيح قبل موعد الاجتماع باسبوعين وتقدم طلبات الترشيح ممن يرغبون بذلك للنقابة لقاء ايصال او بالبريد المسجل ويتولى …

المادة 37

اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها الوزير تعتمد الميزانية السابقة اساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات المجلس واللجان المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي العام …

المادة 38

أ- يشترط في المرشح لمركز النقيب ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية مضى على تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. 2- أن يكون اسمه وارداً في السجل والجدول. 3- أن لا يكون وزيرا أو موظفا عاما أو موظفا في البلديات أو موظفا في هيئة دولية …

الفصل الخامسمجلس النقابة

المادة 39

الفصل الخامس مجلس النقابة يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء من الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات .

المادة 40

يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

المادة 41

أ- ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائباً للنقيب واميناً للسر وامناء للصناديق واعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون واللجان التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله خلال شهر من تاريخ انتخابه. ب-1- يقوم المجلس وفق تعليمات يصدرها …

المادة 42

يبين في النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال في المجلس كما يبين طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية.

المادة 43

يجتمع المجلس بصورة عادية مرة كل شهر على الاقل ويعقد بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او من نائبه.

المادة 44

يقوم نائب النقيب باعماله ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة او اذا تعذر عليه القيام باعماله او اذا انابه بذلك.

المادة 45

أ) إذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان، يتولى نائبه مهامه إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ستة أشهر وخلاف ذلك تُدعى الهيئة العامة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر لانتخاب نقيب جديد للمدة المتبقية من مدة المجلس. ب)اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا …

المادة 46

يفقد العضو عضويته بقرار من المجلس اذا:- أ) تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة مشروعه يقبلها المجلس. ب)فقد شروط الترشيح لعضوية المجلس.

المادة 47

أ- يتولى المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة بما في ذلك:- 1- إدارة شؤون النقابة واستثمار أموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها. 2- الإشراف على تطبيق قوانين النقابة وأنظمتها. 3- النظر في طلبات انتساب الأطباء للنقابة واتخاذ القرارات …

المادة 48

يكون اجتماع المجلس قانونياً اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين المطلقة واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي بجانبها النقيب او رئيس الجلسة

المادة 49

أ-1- تجري خلال شهرين من انتخاب المجلس انتخابات مجالس الفروع في مراكز المحافظات باستثناء مركز النقابة في عمان وتنتخب الهيئة العامة لفرع المحافظة من بين أعضائها مجلساً فرعياً للمحافظة تنتهي مدة ولايته بانتهاء مدة المجلس. 2- يتم انتخاب رئيس …

المادة 50

أ- يمثل النقيب النقابة لدى الغير ويرأس اجتماعات الهيئة العامة والهيئة المركزية والمجلس وينفذ قراراتها . ب-1- يوقع النقيب العقود والوثائق والمعاملات التي يوافق عليها المجلس . 2- للنقيب وبقرار من المجلس حق التقاضي والتحكيم باسم النقابة وحق …

المادة 51

للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وان يستأجر ما يحتاج اليه من ابنية .

المادة 52

الفص السادس اتعاب الاطباء لعضو النقابة ان يتفق مع المريض او ذويه على اجور عادلة عن المعالجة مع مراعاة التقيد بلائحة التسعيرة وليس له ان يعلق استحقاق الاجور على نتيجة المعالجة او الشفاء.

المادة 53

أ) اذا نشأ بين العضو والمريض او القائمين على امره خلاف على مقدار الاتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فان الفصل في هذا الخلاف يعود الى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق تبت به لجنة ( لجنة الاتعاب ). ب)تؤلف لجنة الاتعاب من …

المادة 54

على لجنة الاتعاب ان تبلغ باليد او بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها الى الفريق الآخر الذي عليه ان يجيب خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تبليغ صورة الطلب ثم تدعو الفريقين للمثول امامها.

المادة 55

عندما تنظر اللجنة في تقدير الاتعاب تأخذ بعين الاعتبار اهمية العمل والجهد المبذول مع مراعاة الحالة المادية للمريض ومكانه الطبيب العلمية.

المادة 56

اذا تخلف فريق عن المثول امام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة 54 السابقة فللجنة ان تصدر قرارها غيابياً وله ان يعترض على قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماًٍ تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار الغيابي بالبريد المسجل وتفصل اللجنة بهذا …

الفصل السابعالسلطة التأديبية

المادة 57

كل عضو مسجل في النقابة يخل بواجباته المهنية مخالفاً لهذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او يتجاوز او يقصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي او يقدم على عمل يمس بشرف المهنة او يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه لاجراءات تأديبية …

المادة 58

أ- يشكل بقرار من المجلس مجلس التأديب من ثلاثة اعضاء برئاسة احد النقباء السابقين وعضوية اثنين من اطباء الاسنان ممن مضى على انتسابهما للنقابة مدة لا تقل عن سبع سنوات احدهما من اعضاء المجالس السابقة والاخر من اطباء القطاع العام يعينه الوزير …

المادة 59

أ) ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة اليه من المجلس في المخالفات الصادرة من الاعضاء وللامور الواردة في المادة 57 او اي قرار صادر عن المجلس. ب)تنحصر مهمة مجلس التأديب بالاطباء الخصوصيين. ج)تبلغ نتائج احكام مجلس التأديب في الوزارة والجيش …

المادة 60

تقام الدعوى التأديبية على عضو النقابة في الحالات التالية:- أ) اذا تلقى المجلس طلبا خطيا من الوزير او من رئيس النيابات العامة. ب)اذا صدر حكم قطعي بحق العضو من محكمة جزائية لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته. ج)اذا وصل الى علم المجلس …

المادة 61

أ) عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد احد اعضاء النقابة ينتدب طبيبا او اكثر لاجراء تحقيق اولي فيها. ب)يبلغ المحقق العضو المشتكى عليه التهمة ويستمع اقواله حولها. ج)للمحقق ان يستمع الشهود ويستعين بالخبراء تحت القسم وله ان يطلب …

المادة 62

أ) جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر قراراته الا بموافقة المجلس. ب)تخضع مخابرات واجراءات مجلس التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على ذوي العلاقة افشائها تحت طائلة الجزاء.

المادة 63

أ) يتبع مجلس التأديب في المحاكمة الطرق التي تضمن حق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع الشهود وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة سلطات الامن. ب)تبلغ مذكرات الدعوة والاوراق القضائية والاحكام بواسطة امين سر …

المادة 64

يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسببا وبأكثرية الآراء.

المادة 65

أ- اذا رأى مجلس التأديب اسبابا كافية لايقاف العضو عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره للمجلس الذي له حق اصدار امر التوقيف. ب-تحسب مدة المنع عن المزاولة هذه من اصل المدة التي قد يحكم بها مجلس التاديب في قراره.

المادة 66

للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للاسباب المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد فورا بقرار غير قابل للطعن.

المادة 67

أ- لمجلس التأديب إصدار أي من الأحكام المبينة أدناه في حال إخلال الطبيب بواجباته المهنية أو مخالفته لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه:- 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- الغرامة من (200) دينار إلى (1000) دينار وتؤول هذه الغرامة إلى …

المادة 68

قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى ذات المجلس على ان:- أ- يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار بالبريد المسجل او تبليغه بالذات. ب-يقدم الاعتراض الى امين سر النقابة لقاء ايصال خطي او بايداعه بالبريد …

المادة 69

أ- يحق للمشتكي والمجلس وللمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى. ب-يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا او من اليوم التالي لايداعه …

المادة 70

أ - يؤلف مجلس التأديب الاعلى برئاسة الوزير وعضوية اثنين من اطباء الاسنان من موظفي الوزارة ممن مضى على انتسابهما للنقابة مدة لاتقل عن عشر سنوات يعينهما الوزير وطبيبين يختارهما المجلس على ان يكون احدهما نقيبا سابقا والاخر عضوا في مجلس سابق …

المادة 71

قرارات مجلس التأديب الاعلى غير قابلة للطعن.

المادة 72

أ- لا يجوز للعضو الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال الطب. ب-يبقى العضو المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدد المعينة …

المادة 73

تسجل احكام مجلس التأديب القطعية في سجل خاص.

المادة 74

تنفذ الوزارة او المجلس او النيابة العامة او دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة عن مجلس التأديب او لجنة الاتعاب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون اية رسوم.

المادة 75

عقوبات عامة أ- يعاقب كل طبيب لا يتقيد بالحكم بمنعه من مزاولة المهنة بغرامة لا تقل عن (200) دينار و لا تزيد على (1000) دينار وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة على ان تؤول هذه الغرامة لصندوق النقابة. ب- يعاقب كل طبيب يزاول المهنة دون أن …

المادة 76

كل طبيب يمارس المهنة دون ان يكون مقيدا في السجل والجدول يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز (100) دينار وفي حالة الاستمرار في الممارسة تضاعف العقوبة مع اغلاق العيادة.

المادة 77

كل من يمارس عملا طبيا دون شهادة طبية يعاقب وفق احكام قانون الصحة العامة.
الفصل الثامنموارد النقابة

المادة 78

أ- تتألف موارد النقابة مما يلي :- 1- رسوم تسجيل الاطباء . 2- الرسوم السنوية . 3- الاعانات والهبات التي يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. 4- الغرامات المالية التي تحكم بها مجالس التأديب . 5- ريع …

المادة 79

المجلس هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة تحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الامور …

المادة 80

أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. ب-يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه. ج-اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها …

المادة 81

أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يسميه المجلس. ب-لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. ج-اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس. د- يحدد النظام الداخلي …

المادة 82

تبتديء السنة المالية للنقابة في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام.
الفصل التاسعأحكام عامة

المادة 83

النقابة ذات شخصية معنوية ، لها الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف فيها على اي وجه ولها ان تقاضي وتقاضي بهذه الصفة وفق القوانين والانظمة المرعية.

المادة 84

تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.

المادة 85

لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤونها الخاصة.

المادة 86

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك :- 1- النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان . 2- نظام تقاعد أطباء الأسنان . 3- نظام تحديد أجور المعالجة لأطباء الأسنان . 4-نظام صندوق التعاون لأطباء الأسنان . 5- نظام …

المادة 87

يحظر على فني الاسنان مزاولة مهنته في الاماكن التي لا يوجد فيها عيادات لاطباء الاسنان.

المادة 88

يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الاختصاص ما امكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات الصلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء …

المادة 89

أ- لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي. ب-يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور أمنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعياً غير قابل للطعن.

المادة 90

مع مراعاة ما ورد في المادة (86)من هذا القانون يلغى قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (11) لسنة 1956 مع كافة تعديلاته واي قانون او تشريع آخر بالقدر الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 91

رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدلية والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون نقابة اطباء الاسنان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية