الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998
الفصل الثاني
التحري عن التهريب
أ- يحق لموظفي الدائرة المفوضين لغايات تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل
وتفتيش الأشخاص وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى وعلى سائقي وسائط النقل أن يخضعوا للأوامر التي
تعطى لهم من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل عندما
لا يستجيب سائقوها لأوامرهم.
ب- اذا كان الشخص المراد تفتيشه انثى فلا يجوز تفتيشها الا من قبل انثى.
ج- يحق لموظفي الدائرة المفوضين ورجال الأمن العام في حالة وجود دلائل كافية بوجود مواد مهربة تفتيش أي بيت أو مخزن
او أي محل اخر، اما بيوت السكن فلا يجوز تفتيشها الا بحضور المختار او شاهدين وبموافقة المدعي العام.
د-1- لا تجري ملاحقة رجال الضابطة العدلية الجمركية جزائيا أمام القضاء عن الجرائم الناشئة عن وظائفهم إلا بموافقة لجنة تشكل على النحو التالي:-
أ- احد نواب رئيس محكمة التمييز يسميه المجلس القضائي رئيسا للجنة .
ب- مدير عام الجمارك.
ج- امين عام وزارة المالية .
د- امين عام وزارة العدل .
هـ- النائب العام الجمركي .
2- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية بحضور اغلبية اعضائها وتصدر قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها .
هـ- تصدر اللجنة قرارها بعدم الموافقة على الملاحقة إذا تبين لها من خلال التحقيقات ان موظف الضابطة الجمركية لم يتعسف في استعمال الصلاحيات المخولة له وان الفعل المنسوب إليه كان لحالة ضرورة في حدود تأديته واجباته الوظيفية او ان هنالك بواعث كيدية لتقديم الشكوى بحقه.
و- على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة، لا تشترط موافقة اللجنة لملاحقة موظفي الضابطة الجمركية عن الجرائم التي يتم إحالتهم بها من الدائرة للمدعي العام او عند ملاحقتهم من المدعي العام المختص بارتكاب أي من الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة.