التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
آخر تعديل لهذه المادة
2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

أ- تشكل في الدائرة نيابة عامة جمركية تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين وموظفين حسب الحاجة. ب- يعين أعضاء النيابة العامة الجمركية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير من موظفي الدائرة الحقوقيين ممن عملوا فيها بعد حصولهم على الدرجة العلمية الأولى في الحقوق حدا أدنى مدة لا تقل عن خمس سنوات. ج- يمثل المدعي العام الجمركي الدائرة أمام محكمة البداية الجمركية وأي محكمة أخرى في جميع القضايا التي تكون الدائرة طرفا فيها وله الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وإقامة الدعاوى ومباشرتها وفق أحكام هذا القانون وأي تشريع آخر واستئناف الأحكام الصادرة فيها وتنفيذها والتنسيب للمدير بإجراء المصالحة. د- يمثل النائب العام الجمركي أو أي من مساعديه الدائرة أمام محكمة الاستئناف الجمركية وأي محكمة استئناف أخرى في جميع القضايا التي تكون الدائرة طرفاً فيها وله الحق في استئناف القرارات والأحكام الصادرة عن أي منها وفي تمييز القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الجمركية وأي محكمة استئناف أخرى والتنسيب للمدير لإجراء المصالحة. هـ- لا يشترط لصحة الطعن المقدم لدى محكمة التمييز من النائب العام الجمركي أو من يقوم مقامه أن يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته بخصوص ذلك الطعن. و- للوزير بناء على تنسيب المدير ان ينتدب من أعضاء النيابة العامة الجمركية:- 1- اياً من مساعدي النائب العام للقيام بمهام المدعي العام. 2- أياً من المدعين العامين للقيام بمهام مساعد النائب العام. ز- تمارس النيابة العامة الجمركية الصلاحيات المقررة للنيابة العامة وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية أو الصلاحيات المخولة لوكيل قضايا الدولة . ح- تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناء على طلب المدير. ط- تنظم أسس انتقاء المدعين العامين وهيكلة إدارة النيابة العامة الجمركية وممارسة وظائفها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 227 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 227 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
19982005201020152020اليوم
2018
2018بعد 20 سنة من صدوره

المادة 227: تعديل واحد

  • قانون معــــدل لقانون الجمــارك رقم 33 لسنة 2018 · عدّل 39 مادة، منها المادة 227

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 قانون معــــدل لقانون الجمــارك رقم 33 لسنة 2018عدّل 39 مادة
2010 قانون معدل لقانون الجمارك رقم 37 لسنة 2010عدّل 73 مادة

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2007 قرار قضائي رقم 768 لسنة 2007 تحت المادة 227
. يستفاد من المادة 349/3 من أصول المحاكمات الجزائية أن حق التحقيق منح للمدعي العام استناداً إلى نص قانوني وبالتالي لا يتوقف تحقيق المدعي العام على صدور أمر له لممارسة ذلك الحق طالما تم النص عليه صراحة من قبل المشرع ، في قانون الجمارك وهو قانون خاص.

قرار قضائي رقم 768 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 227 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية