التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
آخر تعديل لهذه المادة
2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

أ- لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد أو المنع الا اذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك. ب- تخضع البضائع الخطرة والبضائع ذات الاستخدام الثنائي (السلمي وغير السلمي) الواردة للمرور عبر أراضي المملكة أو للشحن المرحلي في ساحاتالموانئ والمطارات والمراكز الجمركية لأحكام المنع والتقييد وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية تحدد فيه مسميات هذه البضائع والأحكام الخاصة بالرقابةعليها.

الإحالة

المادة 93 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 93 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
19982005201020152020اليوم
2018
2018بعد 20 سنة من صدوره

المادة 93: تعديل واحد

  • قانون معــــدل لقانون الجمــارك رقم 33 لسنة 2018 · عدّل 39 مادة، منها المادة 93

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذه المادة.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية