التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع عشر · أحكام عامة

المادة 248من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
آخر تعديل لهذه المادة
2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

الباب السابع عشر أحكام عامة أ- يحق للوزير أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الاجراءات تسهيلا لأعمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع التي تستوردها والمبينة في الفواتير (القوائم) مضافا اليها أجور النقل والتأمين وأي نفقات أخرى تقتضيها عملية الاستيراد شريطة أن لا يؤدي هذا الاستثناء الى المساس بالرسوم والضرائب المتوجبة وفقا للقوانين المعمول بها سواء كان ذلك بالاعفاء أو بالتأثير في نسبتها. ب- للوزير بتنسيب من المدير بيع البضائع التي أصبحت حقا للخزينة للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للحكومة بالمبلغ الذي يراه مناسبا أو التنازل عنها لها بدون مقابل بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب منه. ج-1- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى المدير على أن يكون التفويض خطيا ومحددا. 2- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي من موظفي الدائرة من ذوي العلاقة والاختصاص على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

الإحالة

المادة 248 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 248 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
19982005201020152020اليوم
2018
2018بعد 20 سنة من صدوره

المادة 248: تعديل واحد

  • قانون معــــدل لقانون الجمــارك رقم 33 لسنة 2018 · عدّل 39 مادة، منها المادة 248

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 قانون معــــدل لقانون الجمــارك رقم 33 لسنة 2018عدّل 39 مادة
2010 قانون معدل لقانون الجمارك رقم 37 لسنة 2010عدّل 73 مادة
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية