التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1225
نُشر
1 تموز 1973
المواد
41
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1225)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة التنمية الصناعية غير ساري

رقم 31 لسنة 1973 · 41 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1225، نُشر في 1 تموز 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 41

الفصل الاولالتعاريف

المادة 1

الفصل الاول التعاريف يسمى هذا القانون باسم ( قانون مؤسسة التنمية الصناعية لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : المملكة المملكة الاردنية الهاشمية . الحكومة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . الوزير وزير الاقتصاد …

الفصل الثانيتاسيس المؤسسة ، اهدافها وصلاحياتها

المادة 3

يؤلف بمقتضى هذا القانون في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة التنمية الصناعية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تتملك وتتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة وان تتعاقد وان تقاضى وتقاضي وتنيب عنها في الاجراءات …

المادة 4

ترتبط المؤسسة بالوزير الذي يعتبر رئيسا لها .

المادة 5

يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في العاصمة ولها ان تفتح فروعا لها في داخل المملكة وخارجها وفق ما يقرره المجلس .

المادة 6

تهدف المؤسسة الى دفع عجلة التصنيع والتشجيع على استثمار ثروات المملكة وتطويرها في ضوء الخطة الاقتصادية المقررة وتوجيه النشاط الصناعي لخدمة المواطنين والاستثمار المربح ، ولتحقيق هذه الاهداف تتولى ما يلي : أ . فحص وتحري امكانات اقامة صناعات …

المادة 7

تعمل المؤسسة ، في سبيل تحقيق اهدافها وتغذية مواردها المالية وتنشيط فعاليات القطاع الخاص الصناعية ، على بيع حقوق الملكية والمساهمات الصناعية الى هذا القطاع مع عدم الاجحاف بمصالح المؤسسة المالية وبالشروط الفنية الضرورية لاستمرار نجاح هذه …

الفصل الثالثنقل ملكية الحقوق والمساهمات في المشاريع الصناعية الى المؤسسة

المادة 8

الحصص او المساهمات العائدة للحكومة : أ . تنتقل الى المؤسسة مساهمات الحكومة في المشروعات والمنشات الصناعية القائمة المبينة في الجدول الملحق وتكون مسؤولة عن ادارتها والتصرف بها . ب. تمتلك المؤسسة مساهمات وحقوق الحكومة في المشروعات الصناعية …

الفصل الرابعالجهاز الاداري

المادة 9

الفصل الرابع الجهاز الاداري يتولى ادارة شؤون المؤسسة والقيام بتنظيم وتنفيذ اعمالها : أ . مجلس ادارة . ب. مدير عام . ج. جهاز من الموظفين والمستخدمين والخبراء .

المادة 10

أ . يؤلف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من : المدير العام - نائبا للرئيس . امين عام مجلس التخطيط القومي . نائب محافظ البنك المركزي . وكيل وزارة المالية . وكيل وزارة الاقتصاد الوطني . مدير بنك الانماء الصناعي . ثلاثة اعضاء يعينون لمدة …

المادة 11

تنتهي عضوية اعضاء المجلس لاي من الاسباب التالية : أ . الوفاة . ب. اذا قدم الاستقالة الخطية وقبلها مجلس الوزراء . ج. اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر او تغيب خارج المملكة مدة تزيد عن ستة اشهر متوالية . د . اذا افلس او طالب في ظل …

المادة 12

اذا شغر مركز عضو المجلس من المعينين لاي سبب من الاسباب الواردة في المادة السابقة فيعين من يخلفه وفقا لاحكام المادة العاشرة من هذا القانون .

المادة 13

تحدد مكافات رئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء على اساس حضور الجلسات .

المادة 14

يتولى المجلس الصلاحيات وكافة السلطات اللازمة لادارة اعمال المؤسسة وتصريف شؤونها ورسم الخطة العامة التي تسير عليها بما يتلاءم وسياسة الحكومة الاقتصادية ، ويمارس في سبيل تامين هذه الغايات الصلاحيات والواجبات التالية : أ . وضع خطة استثمار …

المادة 15

يمثل رئيس المجلس المؤسسة في صلاتها بكافة السلطات والهيئات والاشخاص الاخرين ، وله ان يفوض كلا او جزءا من هذه الصلاحيات الى المدير العام بموافقة المجلس .

المادة 16

يحدد النظام الداخلي للمجلس الشؤون المتعلقة بانعقاد جلساته وادارتها وتسيير اعماله ويصدر هذا النظام بقرار من المجلس.

المادة 17

أ . يعين للمؤسسة مدير عام بارادة ملكية وبقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ويتم اختياره من ذوي المؤهلات العلمية العالية والخبرة في الشؤون الاقتصادية او الصناعية على ان يكون من المشهود لهم في الاستقامة والنشاط والكفاءة . ب. يحدد قرار …

المادة 18

يكون المدير العام مسؤولا عن تنفيذ قرارات المجلس وادارة اعمال المؤسسة وممتلكاتها وعن اداء الواجبات المسندة اليه بموجب احكام هذا القانون .

المادة 19

يحظر على أي عضو من اعضاء المجلس او أي موظف من موظفي المؤسسة ان تكون له مصلحة او منفعة في الاعمال التي تقوم بها ويحظر عليه ان يكون وكيلا او ممثلا للمؤسسات الاجنبية التي تتعاون مع المؤسسة الا انه يحق له ان يكون مساهما في الشركات العامة التي …

المادة 20

يلتزم المدير العام ، واي عضو من اعضاء المجلس واي موظف واي مستخدم تابع للمؤسسة ، بالمحافظة على سرية الاعمال المتصلة بالمؤسسة .

المادة 21

أ . يكون للمؤسسة ملاكها الخاص ويجري انتقاء وتعيين موظفيها ومستخدميها وتحديد شروط استخدامهم وتحديد رواتبهم واختصاصاتهم وانتهاء خدماتهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب نظام الخدمة المدنية لموظفي الحكومة على ان يمارس المدير العام …

الفصل الخامسراس مال المؤسسة ومواردها المالية

المادة 22

أ . راس المال ، ويتكون من : 1. قرض بمبلغ (100) مائة الف دينار بدون فائدة ولمدة عشر سنوات ترصده الحكومة لامر المؤسسة فور نفاذ هذا القانون . 2. كامل قيمة مساهمات الحكومة في المنشات الصناعية التي تحال ملكيتها اليها وتقييم هذه الملكية في وقت …

المادة 23

للمؤسسة رد كل او جزء من عناصر راس المال المقدم لها من قبل الحكومة ، وغير المسدد ، قبل الموعد المحدد .

المادة 24

أ . للمؤسسة عقد قروض محلية من الجهاز المصرفي او عن طريق اصدار سندات قرض مالية او باية طريقة اخرى شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء ، وذلك بعد الاستئناس براي محافظ البنك المركزي الاردني . ب. للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب محافظ …

المادة 25

للمؤسسة ان تستثمر اية مبالغ متوافرة لديها غير ضرورية لعملياتها الجارية بالطريقة التي تراها مناسبة شريطة ان يكون هذا الاستثمار ضمن اطار اهدافها وواجباتها وفق احكام هذا القانون .

المادة 26

للمؤسسة ان تتقاضى الرسوم والاجور من المنتفعين من دراساتها الفنية وخدماتها الاخرى وفق التعريفات التي يضعها المجلس .
الفصل السادسشؤون المؤسسة المالية

المادة 27

تعتبر اموال المؤسسة كاموال الخزينة وتحصل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، وتمارس المؤسسة لهذا الغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية .

المادة 28

أ . تبدا السنة المالية للمؤسسة في 1/ كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في 31/ كانون الاول من العام نفسه . ب. اما السنة المالية الاولى فتبدا من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة 29

أ . يعد المجلس موازنة المؤسسة قبل يوم 31 من كانون الاول من كل سنة ، وترفع الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها . ب. تدرج في الموازنة التقديرات السنوية للواردات والنفقات لمركز المؤسسة الرئيسي وكذلك لكل من مشروعاتها . ج. للمجلس الحق في نقل مخصصات …

المادة 30

أ . تقوم المؤسسة بمسك حسابات منظمة لموجوداتها وعملياتها للمنشات التي تمتلكها ولاية اموال اخرى او عمليات تجارية تمثل مصالحها في اية مشروعات اخرى . ب. تقوم المؤسسة وكل منشاة تملكها باعداد الحسابات والتقارير السنوية بطريقة تمكن عرض نتائج …

المادة 31

أ . تقوم المؤسسة بفتح حسابات استهلاك واستبدال لممتلكاتها وذلك لكل بند من بنود موجوداتها . ب. تحمل الحسابات المذكورة بتلك المبالغ السنوية او غيرها التي يقرر المجلس . ج. يمكن استثمار اقتطاعات الاستهلاك والاستبدال الخاصة بالمباني والمصانع او …

المادة 32

للمؤسسة حق التصرف بالايرادات الفائضة والناتجة عن عملياتها في اي سنة من السنوات ، بالطرق الاتية : أ . تسديد جزء من راس المال المقدم من الحكومة للمؤسسة او من قروضها الداخلية او الخارجية . ب. النقل الى الاحتياطي العام او أي احتياطي اخر . ج. …

المادة 33

أ . تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق ديوان المحاسبة او فاحص حسابات قانوني يوافق على تعيينه ويحدد اتعابه مجلس الوزراء بتنسيب المجلس في بداية كل سنة مالية . ب. تخضع حسابات كل منشاة من المنشات التابعة للمؤسسة للتدقيق من قبل فاحص حسابات يعينه ويحدد …

الفصل السابعاحكام عامة

المادة 34

أ . تزود الوزارات والدوائر والمؤسسات المؤسسة بالتقارير والبحوث والاحصائيات والمعلومات والبيانات التي لها صلة بنشاطها . ب. تتعاون المؤسسات والدوائر الحكومية والبلديات والمجالس القروية مع المؤسسات لتحقيق غايات هذا القانون .

المادة 35

يجوز انتداب او اعارة أي موظف في الحكومة او أي مؤسسة عامة للعمل في المؤسسة عملا متفرغا او جزئيا ويعتبر عمل الموظف في المؤسسة استمرارا لعمله السابق .

المادة 36

تتبع المؤسسة في ادارة اعمالها وتنظيم حساباتها وسجلاتها الاصول التجارية .

المادة 37

تعفى المؤسسة ومنشاتها الخاضعة لاحكام هذا القانون من كل تكليف مالي او ضريبي او رسم تامين او رسم طابع واردات وغير ذلك من التكاليف المالية ، بما في ذلك رسوم الجمارك والمكوس والاستيراد سواء اكانت تتناول راس مال المؤسسة ام اموالها الاحتياطية ام …

المادة 38

لا تصفى المؤسسة ولا تحل الا بقانون .

المادة 39

لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 40

يلغي هذا القانون أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكامه .

المادة 41

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة التنمية الصناعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية