التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة . رقم 55 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1962
نُشر
16 تشرين الأول 1972
المواد
23
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة . رقم 55 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1962)

المصدر الرسمي ↗

المواد 23

المادة 1

المادة 1- اسم القانون: ــــــــــــــــــــــــــــــــ يسمى هذا القانون المؤقت (قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعاريف: ـــــــــــــــــــــــــ يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: (السلطة): سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة …

المادة 3

المادة 3- تأسيس السلطة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- يؤسس بمقتضى هذا القانون ( ضمن حدود منطقة الامانة البلدية والتنظيمية) سلطة تسمى (سلطة المياه والمجاري في منطقة الامانة ) ويكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري. ب- تدار …

المادة 4

المادة 4- تهدف السلطة الى تحقيق الاغراض التالية: أ- ضمان الحصول على كميات كافية من المياه وتوزيعها للوفاء باحتياجات السكان القاطنين ضمن حدود الامانة وضمن اية منطقة مجاورة يقرر المجلس - بموافقة رئيس الوزراء - تشميلها بأحكام هذا القانون، بما …

المادة 5

المادة 5- منطقة السلطة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- تشمل منطقة السلطة جميع المناطق ضمن حدود الامانة البلدية والتنظيمية وتوسعاتها. ب- يجوز توسيع منطقة السلطة( بقرار من المجلس وبموافقة المجلس الاعلى للتنظيم) لتشمل المناطق البلدية …

المادة 6

المادة 6- الصلاحيات والواجبات: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- مع مراعاة احكام قانوني مياه مدينة عمان والمجاري العامة في منطقة امانة العاصمة يناط بالسلطة الواجبات التالية: 1- وضع سياسة عامة للمياه والمجاري العامة في منطقة …

المادة 7

المادة 7- ادارة السلطة: ــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- يتولى ادارة السلطة مجلس ادارة مؤلف من:- 1- امين العاصمة / رئيسا 2- ثلاثة اعضاء من مجلس الامانة 3- عضو من سلطة المصادر الطبيعية 4- عضو من المجلس القومي للتخطيط 5- عضو من القطاع …

المادة 8

المادة 8- اجتماعات المجلس: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر، ويجوز دعوته لاجتماع طارئ بطلب من الرئيس، او اثنين من الاعضاء على الاقل خلال سبعة ايام من تاريخ تسلم الطلب. ب- يكتمل النصاب …

المادة 9

المادة 9- المدير العام: ـــــــــــــــــــــــــــــــ يعين المدير العام بقرار من المجلس ، ويحدد اختصاصاته بما فيها تصريف الاعمال اليومية للسلطة على افضل وجه.

المادة 10

المادة 10- تعيين الموظفين: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- يعين المجلس بتنسيب المدير العام رؤساء الاقسام والموظفين. ب- للمجلس ان يفوض صلاحياته بتعيين اي موظف او مستخدم او عامل لاي من اعضائه او من موظفي السلطة. جـ- تتم اجراءات …

المادة 11

المادة 11- انتقال الاختصاصات والموظفين: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- اعتبارا من نفاذ هذا القانون تنقل الى السلطة جميع الاختصاصات المتعلقة بالمياه والمجاري ومياه الآمطار وخدمات نضح الحفر الامتصاصية التي …

المادة 12

المادة 12 - انتقال الحقوق والالتزامات: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- تنقل بمقتضى أحكام هذا القانون الى السلطة الاموال والموجودات بما فيها الحقوق المترتبة عليها المتعلقة بالمياه والمجاري العامة ومياه الامطار. ب- …

المادة 13

المادة 13- الموازنات السنوية: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- على المجلس ان يضع موازنة لكل سنة مالية على اساس تقدير الايرادات والنفقات على ان تقسم النفقات الى قسمين عادية وانمائية. ب- ترفع الموازنة لرئيس الوزراء لاقرارها خلال …

المادة 14

المادة 14- رأس المال: ـــــــــــــــــــــــــــــــ أ- يتكون رأس مال السلطة من القيمة الصافية للاموال المنقولة وغير المنقولة التي تنقل اليها بمقتضى احكام هذا القانون بالاضافة الى اية مبالغ تخصصها الحكومة او اية جهة اخرى لهذه الغاية يوافق …

المادة 15

المادة 15- صناديق الاحتياطي والتجديد: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- للمجلس ان يقتطع من الايرادات المبالغ التي يعتبرها كافية لتكوين( صندوق احتياطي) يخصص لتغطية اي عجز مالي او اية نفقات طارئة. او اية مطالبة …

المادة 16

المادة 16- حساب الاموال والمحافظة عليها: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- تحول واردات السلطة الى حساب خاص وفق نظام مالي يوضع لهذا الغرض وتصرف منه جميع المطلوبات الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك. ب- تتخذ السلطة …

المادة 17

المادة 17- الاعفاء من الضرائب: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- تعفى السلطة من الضرائب وجميع انواع الرسوم بما في ذلك رسوم الجمارك وطوابع الايرادات شأنها شأن الدوائر الحكومية. ب- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر لا تعفى اي …

المادة 18

المادة 18- الحسابات والتقارير: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- تحتفظ السلطة بدفاتر حسابات وسجلات منظمة وتضع تقارير شهرية للمقارنة بين الايرادات والنفقات الفعلية والمدرجة في الموازنة. ب- يعد المجلس تقريراً مالياً سنوياً …

المادة 19

المادة 19- تدقيق الحسابات: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يدقق حسابات السلطة سنويا مدققو حسابات مرخصين يعينهم المجلس.

المادة 20

المادة 20- السنة المالية: ــــــــــــــــــــــــــــــــــ تبدأ السنة المالية للسلطة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الواحد والثلاثين من شهر كانون الأول من كل عام.

المادة 21

المادة 21- المخالفات والعقوبات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بعد ادانته من محكمة امانة العاصمة بالسجن لمدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد عن خمسماية …

المادة 22

المادة 22- الانظمة: ـــــــــــــــــــــــــــ للمجلس ان يضع بموافقة مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ اغراض هذا القانون.

المادة 23

المادة 23- الغاء القوانين: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعمل المجلس بالتشاريع المتعلقة بالمياه والمجاري العامة المعمول بها في منطقة الامانة والتي لا تتعارض مع احكام هذا القانون ما لم تعدل او تستبدل بغيرها.

اسأل مساعدك عن قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة ..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية