التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المنافسة (قانون مؤقت) / احيل إلى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (33) لسنة 2004 رقم 49 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3836
نُشر
15 آب 2002
المواد
29
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المنافسة (قانون مؤقت) / احيل إلى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (33) لسنة 2004 رقم 49 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3836)

المصدر الرسمي ↗

المواد 29

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المنافسة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعريفات المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير:وزير الصناعة والتجارة. المديرية: مديرية المنافسة في …

المادة 3

اهداف القانون ونطاق تطبيقه المادة3- أ- يهدف هذا القانون الى ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الاسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة الى ازدهار النشاط الاقتصادي في المملكة وحماية مصلحة المستهلك. ب-تسري احكام هذا القانون على جميع …

المادة 4

اسعار السلع والخدمات المادة4- تتحدد اسعار السلع والخدمات وفقا لقواعد السوق ومبادىء المنافسة الحرة باستثناء ما يلي:- أ-اسعار المواد الاساسية التي يتم تحديدها وفقا لاحكام قانون الصناعة والتجارة او أي قانون اخر. ب-الاسعار التي تحدد بقرار من …

المادة 5

الممارسات المخلة بالمنافسة المادة5- أ- يحظر ، تحت طائلة المسؤولية ، أي ممارسات اوتحالفات او اتفاقيات ، صريحة او ضمنية ، تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها ما يلي:- 1-تحديد اسعار السلع او بدل …

المادة 6

يحظر على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلك مايلي:- أ-تحديد او فرض اسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات. ب-التصرف او السلوك المؤدي الى عرقلة دخول …

المادة 7

أ- لا تعتبر الممارسات الناجمة عن تطبيق قانون ساري المفعول والممارسات الداخلة ضمن الاجراءات المؤقتة التي يقررها مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية او حالة طارئة او كارثة طبيعية اخلالا بالمنافسة بالمعنى المقصود في المادتين (5) و (6) من هذا …

المادة 8

الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية المادة8- أ- يحظر على كل منتج او مستورد او تاجر جملة او مقدم خدمة ما يلي:- 1-ان يفرض ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، حدا ادنى لاسعار اعادة بيع سلعة او خدمة. 2-ان يفرض على طرف اخر او يحصل منه على …

المادة 9

التركز الاقتصادي المادة9- أ- يعتبر تركزا اقتصاديا لمقاصد هذا القانون كل عمل ينشأ عنه نقل كلي او جزئي لملكية او حقوق الانتفاع من ممتلكات او حقوق او اسهم او حصص او التزامات مؤسسة الى مؤسسة اخرى من شأنه ان يمكّن مؤسسة او مجموعة مؤسسات من …

المادة 10

أ- على المؤسسات التي ترغب في اتمام أي من عمليات التركز الاقتصادي المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون ان تقوم بتقديم طلب بذلك الى المديرية ، على الانموذج المعتمد من الوزارة ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ …

المادة 11

أ- للوزير بتنسيب من المدير ان يتخذ قرارا معللا بشأن الطلبات المقدمة وفقا لاحكام المادة (10) من هذا القانون وعلى النحو التالي:- 1-الموافقة على عملية التركز الاقتصادي اذا كانت لا تؤثر سلبا على المنافسة او كانت لها آثار اقتصادية ايجابية …

المادة 12

أ- تتولى المديرية ، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، المهام والصلاحيات التالية:- 1-المساهمة في اعداد الخطة العامة للمنافسة والتشريعات الخاصة بها واي دراسات تتعلق بها. 2-العمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى حمايتها وتشجيعها. 3-تقصي المعلومات …

المادة 13

أ- يعتبر موظف المديرية المفوض خطياً من الوزير اثناء قيامه بعمله من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصه. ب-يلزم موظفو المديرية واي شخص يطلع على اعمالها بالمحافظة على الاسرار المهنية.

المادة 14

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون المنافسة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-امين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2-مدير عام هيئة تنظيم قطاع التأمين. 3-الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات. 4-مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل. 5-رئيس اتحاد الغرف …

المادة 15

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل ستة اشهر على الاقل ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها باكثرية اعضائها على الاقل. ب-للوزير دعوة من يراه …

المادة 16

أ- تنظر محكمة البداية المختصة في القضايا المتعلقة بما يلي:- 1-أي مخالفة لاحكام المواد (5) و (6) من هذا القانون والتي يقيمها أي من الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون. 2-أي مخالفة لاحكام المواد (9) و (10) من هذا …

المادة 17

أ- يتم تحريك القضايا المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة المنصوص عليها بالمادتين (5) و (6) من الجهات المبينة ادناه وعلى ان ترفق اللوائح بوسائل الاثبات الاولية:- 1-بقرار من الوزير بتنسيب من المدير او بناء على طلب أي جهة رسمية …

المادة 18

أ- تصدر المحكمة نتيجة المحاكمة قرارا يتضمن بصورة خاصة ما يلي:- 1-بيان مدى مخالفة الممارسات المعروضة عليها لاحكام هذا القانون. 2-الامر بازالة المخالفة ضمن مدة تحددها المحكمة او فرض شروط خاصة على المخالف في ممارسة نشاطه حسب مقتضى …

المادة 19

أ- يقوم موظف المديرية المفوض خطيا من المدير باجراء التحقيقات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:- 1-الدخول خلال ساعات العمل اليومية الى المحلات التجارية والمكاتب والمخازن لاجراء المعاينة او التفتيش. 2-الاطلاع …

المادة 20

المادة20- يعاقب كل من يخالف أيا من احكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون:- أ-بغرامة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (5%) من اجمالي مبيعات السلع او اجمالي ايرادات الخدمات لمرتكب المخالفة وتحتسب على النحو التالي:- 1-على اساس اجمالي مبيعات …

المادة 21

يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين الف دينار كل من يخالف احكام أي من المادتين (9) و (10) من هذا القانون او لم يتقيد بأي قرار تم اتخاذه وفقا لاحكام المادة (11) من هذا القانون0

المادة 22

يعاقب بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (20000) عشرين الف دينار كل من خالف احكام المادة (8) من هذا القانون.

المادة 23

يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار كل من قام بافشاء أي معلومات تقرر انها سرية يحصل عليها من أي مصدر الا بأمر من المحكمة.

المادة 24

يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار كل من منع موظفا مكلفا بأداء مهامه وفق الصلاحيات المخولة له بموجب المادة (19) من هذا القانون او اخفى او اتلف مستندات او وثائق او سجلات او ملفات تفيد التحقيق.

المادة 25

أ- يراعى في تحديد الغرامات المفروضة بموجب احكام هذا القانون حجم المنفعة التي حصلت عليها الجهة المخالفة ومقدار الضرر الواقع على الغير. ب- للمحكمة ان تخفف عقوبة الغرامة على أي مخالف لاحكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون اذا قدم الى …

المادة 26

لا يحول اصدار الحكم بالغرامة وفق احكام هذا القانون دون الحكم بالحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات او أي قانون آخر.

المادة 27

احكام ختامية المادة27- على كل مؤسسة ان تقوم بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على اربعة اشهر من تاريخ نفاذ احكامه بما في ذلك ازالة كل ممارسة او اتفاق او ترتيب قائم قبل تاريخ صدوره او طلب الاستثناء المشار اليه في …

المادة 28

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 29

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المنافسة (قانون مؤقت) / احيل إلى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية