نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966/ صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت رقم (41) لسنة 1966 رقم 147 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1920، ص 2598
- نُشر
- 16 أيار 1966
- المواد
- 38
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966/ صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت رقم (41) لسنة 1966 رقم 147 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2598)
حياة القانون
النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966/ صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت غير ساري
رقم 147 لسنة 1966 · 38 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2598، نُشر في 16 أيار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 38
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك :- تعني كلمة وزير : وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية. تعني كلمة الصندوق : صندوق قروض البلديات والقرى . تعني كلمة البلدية : اي …
المادة 3
المسؤولية العامة عن اموال الصندوق يعتبر المدير العام مسؤولا بصفة عامة عن حفظ اموال الصندوق وحساباته وجميع معاملاته المالية والحسابية وعليه ان يتخذ الاحتياطات الضرورية والكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس فيها وعليه بوجه خاص:- أ- ان يشرف …
المادة 4
مسؤولية موظفي المحاسبة يعتبر موظفو المحاسبة مسؤولين كل حسب اختصاصه عن تدقيق قوائم الحساب (الفواتير) والمستندات والمعاملات المالية والحسابية وضبط قيودها وتنظيم المستندات المتعلقة بها وتنسيقها تنسيقاً صحيحاً حسب الاصول المقررة وقيدها في …
المادة 5
موازنة الصندوق أ- يعمل المدير العام على اعداد موازنة الصندوق للسنة المالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات كل تحت مادته ويقدمها للمجلس لدراستها واقرارها . ب- يجوز بموافقة المجلس نقل المخصصات من مادة في الموازنة الى اية مادة اخرى فيها . ج- …
المادة 6
المادة 7
دفاتر وسجلات الصندوق يعتمد المجلس الدفاتر والسجلات :- أ- دفتر التخصيصات تفرد فيه صحائف مستقلة لكل مادة من مواد الميزانية وتسجل فيه مخصصات كل مادة في الميزانية ويشار الى رقم وتاريخ تصديقها وتقيد فيه المبالغ المصروفة فعلا حسب تسلسل ارقام …
المادة 8
خزائن الصندوق تحفظ النقود وسندات الكفالة والاوراق وذات القيمة النقدية والتحاويل والمستندات وجلود الايصالات والنماذج المالية التي يستلمها موظفوا الصندوق في خزائن مغلقه او تسلم الى البنك المعتمد ، وتقع تبعية كل خسارة تنتج عن اي اهمال في هذا …
المادة 9
المادة 10
المقبوضات أ- تعزز المبالغ التي يتم تحصيلها للصندوق عن طريق الجابي بنسخة من الارسالية تبين الارقام المتسلسة للايصالات التي أعطاها الجابي ، وعليه توريد مايقبضه من اموال مرة كل اسبوع على الاكثر ، اما اذا زادت التحصيلات عن (500) خمسماية دينار …
المادة 11
تعزيز مستندات الصرف أ- تعزز جميع مستندات الصرف بالمطالبات المتعلقة بها . ب- تدرج في مستندات الصرف التفاصيل اللازمة بما فيها :- 1- اسم صاحب الاستحقاق . 2- الارقام والكميات والمسافات والاسعار . 3- الاشارة الى الوظيفة او العقد . 4- الاشارة …
المادة 12
المادة 13
اجازة مستندات الصرف أ- يدقق موظف المحاسبة المختص كل مستند قبل اجازة الصرف ليتحقق من تنظيمه وفقا للاصول ويوقع عليه المحاسب العام ويقدم بعد ذلك الى المدير العام ليجيز صرفه . ب- يجري جميع الدفعات بموجب تحويل بنكي .
المادة 14
المفوضون بالتوقيع على التحاويل أ- اذا كانت قيمة التحويل البنكي لا تزيد عن خمسماية (500) دينار فيجب توقيعه من المدير العام والمحاسب العام . ب- اذا كانت قيمة التحويل البنكي تزيد عن خمسماية (500) دينار ولا تتجاوز خمسة الاف (5000) دينار فيجب …
المادة 15
المادة 16
خطر اقراض او استبدال اموال الصندوق لا يجوز استعمال اموال الصندوق بأية صورة كانت اثناء المدة الواقعة بين قبضها وايداعها الى البنك المعتمد او موظف المحاسبة المختص ولا يجوز لاي موظف ان يسلف او يقرض او يستبدل اي مبلغ من مبالغ الصندوق مما يكون …
المادة 17
التفويض بالقبض لا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في مستندات الصرف او لوكلائهم المفوضين قانونا بعد التثبت من هوياتهم وفي حاله دفع مبالغ لغير الاشخاص المذكورة اسماؤهم في مستندات الصرف يحتفظ بنسخة من التفويض بالقبض مصدقة حسب …
المادة 18
المادة 19
صرف الرواتب قبل استحقاقها أ- يجوز للمدير العام في ظروف خاصة كالاعياد والاجازات ان يصرح بتأدية الرواتب والعلاوات قبل موعد استحقاقها . ب- يجوز للوزير بناء على تنسيب من المدير العام صرف الرواتب والعلاوات قبل موعد استحقاقها في حالات البعثات …
المادة 20
المادة 21
الكفالات المالية أ- يربط بكفالة مالية طيلة بقائه في وظيفته كل موظف انيط به قبض او صرف اموال الصندوق او اسند اليه عمل يترتب عليه مسؤوليه مالية . ب- يحدد الوزير بناء على تنسيب من المدير العام مقدار هذه الكفالة وملائمة الكفيل بالشكل الذي يراه …
المادة 22
كشوفات البنوك أ- على موظفي المحاسبة المختصين ان يتأكدوا من مطابقة كشوفات الحسابات في البنوك المعتمدة للمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق وعليهم ان يقدموا الى المدير العام والجهات الحكومية المختصة بيانات توفيقية بحسابات الصندوق في البنوك …
المادة 23
كيفية استعمال جلود الايصالات والنماذج المالية على موظفي المحاسبة ان يستعملوا جلود الايصالات والتحاويل والنماذج المالية حسب تسلسل ارقامها ولا يسمح بتمزيق او تفكيك اي جلد ايصالات او تحويل كما لا يسمح باستعمال اي ايصال او نموذج مالي مرقم من …
المادة 24
تسليم جلود الايصالات أ- يزود الجابي وغيره من موظفي المحاسبة بجلد ايصالات واحد على الاكثر ويسلم اليه باليد بموجب مستند اخراجات يوقع عليه المسلم والمتسلم واذا ارسلت جلود الايصالات بالبريد وجب ان ترسل في طرود مشموعة بالبريد المسجل . ب- لا …
المادة 25
سجل جلود الايصالات والتحاويل أ- يترتب على الموظف المسؤول ان يسجل جلود الايصالات التي تسلمها كامله في سجلها الخاص وان يدقق شخصياً ترقيم كل منها ويتأكد من صحة الترقيم المتسلسل واذا ظهر نقص في جلد ما وجب ان يعيده الى المحاسب العام مرفقا …
المادة 26
المادة 27
ابطال الايصالات والتحاويل أ- يجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي تحويل على التحويل نفسه كما يجب ان يبين سبب ابطال اي ايصال على وجه جميع نسخ الايصال وان تلصق جميع النسخ المبطله بصورة متينة بالارومة او القسيمة المختصة. ب- تثبت ارقام الايصالات …
المادة 28
مسؤوليه فقدان جلود الايصالات اذا فقد جلد من جلود الايصالات او نموذج من النماذج المالية مستعملا كان او غير مستعمل فعلى الموظف المسؤول ان يقدم تقريرا مفصلا بذلك الى المدير العام الذي عليه ان يتخذ الاجراءات اللازمة للتحقيق في الاسباب التي ادت …
المادة 29
المادة 30
سلفات النفقات أ- يجوز للوزير بناء على تنسيب من المدير العام ان يوافق على تنسيب من المحاسب العام على صرف سلفة نفقات مؤقته لغاية محددة ولمدة معينه تسدد خلالها . ب- يجوز للمدير العام ان يوافق بناء على تنسيب من المحاسب العام على صرف سلفة نفقات …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
التسويات الحسابية أ- تجري معاملات التنزيل او الاضافة من حساب الى اخر بموجب تسوية حسابية تنظم من المحاسب وتوقع من المحاسب العام و المدير العام . ب- يتم تصحيح الاخطاء التي تقع في الحسابات بموجب تسويات حسابية تنظم على نماذج يضعها المدير العام.
المادة 34
تسليم دفتر الصندوق أ- عندما يسلم احد موظفي المحاسبة حسابات لمعتمد آخر فعلية ان يرصد دفتر الصندوق المسؤول عنه وان يدرج فيه شهادة مؤداها بان الرصيد المسلم الى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق وعلى الموظف المستلم ان يوقع على صحة …
المادة 35
الحساب الختامي أ- يترتب على المحاسب العام ان يزود المدير العام خلال شهرين بعد نهاية كل سنه مالية بحساب ختامي يشتمل على البيانات التالية : 1- الواردات السنوية المقدرة في الميزانية والواردات الفعلية والزيادة او النقص فيها . 2- جداول النفقات …
المادة 36
المادة 36 - اتلاف الدفاتر والسجلات المالية يحتفظ المحاسب العام بدفاتر وسجلات الصندوق والنماذج المالية مما استعمل او ابطل استعماله مددا لا تقل عن المدد المعينه ادناه ولا يجوز الا بموافقة المدير العام . أ- القيود والسجلات الخاصة بالموظفين …
المادة 37
يجوز للمدير العام كلما رأى ذلك ضروريا ان يعتمد احد موظفي المحاسبة او اي موظف من الصنف الاول في الصندوق لاجراء التفتيش على المحاسبين والجباة والتأكد من انهم يعملون بموجب القوانين والانظمة الموضوعة وان اموال الصندوق محفوظة في أمان .
المادة 38
اسأل مساعدك عن النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966/ صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.