التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2443، ص 1873
نُشر
16 أيلول 1973
المواد
155
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2443، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 104 لسنة 1973 · 155 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2443، ص 1873، نُشر في 16 أيلول 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

بلدية وادي السير رقم 1 لسنة 19571957
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 155

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام بلدية وادي السير لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: البلدية: بلدية وادي السير. المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية. الرئيس: رئيس مجلس البلدية. المنطقة البلدية: …

الفصل الاول/رخص البناء والانشاء:المادة 3:

المادة 3

الفصل الاول/رخص البناء والانشاء: المادة 3: تخضع اقامة الابنية على اختلاف انواعها ووجوه استعمالها في المنطقة البلدية للترخيص من المجلس حسب المخططات والمواصفات الهندسية والعمرانية والصحية.

المادة 4

المادة 4: تخضع الابنية والمنشآت القائمة في المنطقة البلدية لمراقبة المجلس وللترخيص في الحالات التالية:- أ- احداث اية ترميمات او تغييرات او اضافات عليها. ب- اعادة بناءها او اقامتها. ج- هدمها وازالتها ورفع انقاضها.

المادة 5

المادة 5: يقدم طلب الترخيص بالبناء على النموذج الخاص مرفقا بما يلي: أ- سند التمليك بالارض المنوي البناء عليها. ب- مخطط من دائرة الاراضي والمساحة ومخطط موقع من البلدية ومخطط طبوغرافي. ج- مخططات ومواصفات البناء الهندسية والعمرانية والصحية …

المادة 6

المادة 6: لمهندس البلدية تحديد وتعيين تصاميم ومقاييس -المخططات والمواصفات بالنسبة للبناء او الارض وقطاعها السكني، وله تحديد الترميمات والتغييرات والاضافات في الابنية والمنشآت القائمة.

المادة 7

المادة 7: تكون مواد البناء من الحجر والاسمنت والآجر والحديد والخشب والطوب والقرميد واية مادة اخرى من نسيج وغيره تعتبرها السلطات او المؤسسات من مواد البناء.

المادة 8

المادة 8: للمجلس عند الترخيص بالبناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري.

المادة 9

المادة 9: يعطي المجلس الترخيص بقرار خطي خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ولمهندس البلدية او من ينوب عنه مراقبة اقامة البناء وفقا للمخططات وشروط الترخيص.

المادة 10

المادة 10: على كل من يحصل على ترخيص بالبناء ان يقيم سوارا على حدود الموقع قبل مباشرته بالعمل وان يهيء موقفا لسيارات النقل والسيارات الخاصة في الموقع او اي مكان آخر يوافق عليه المجلس ويجوز للمجلس ان يقوم باعداد موقع لوقوف سيارات …

المادة 11

المادة 11: لا يسمح بوضع مواد البناء على الشوارع والطرق والساحات العامة من اجل القيام باعمال البناء الا بترخيص من المجلس.

المادة 12

المادة 12: تكون مدة الترخيص بالبناء سنة واحدة من تاريخ صدوره وللمجلس الغاء او ايقاف العمل واعادة النظر في اي ترخيص اصدره اذا لم يكن قد عمل به.

المادة 13

المادة 13: لرئيس المجلس او لاي ثلاثة من اعضاءه ان لا يوافقوا على اي قرار يتخذه المجلس بشأن طلب للحصول على ترخيص بالبناء او ان يطلبوا من المجلس احالة الطلب مع محضر وجهات النظر او القرار الى لجنة التنظيم اللوائية خلال عشرين يوما من …

المادة 14

المادة 14: للمجلس رفض اصدار الترخيص في الحالات التالية: 1- اذا كان الموقع غير ملائم للبناء المقترح او معرض للانجراف والانزلاقات. 2- اذا كان البناء المقترح في الموقع يشكل خطرا صحيا او خطرا على المجاورين. 3- اذا كان البناء في الموقع يستدعي …

المادة 15

المادة 15: اذا رفض المجلس ترخيص البناء للاسباب المبينة في المادة السابقة لطالب الترخيص ان يستأنف قرار الرفض الى لجنة التنظيم اللوائية خلال ثلاثين يوما من تبليغه القرار، ويكون قرار اللجنة اللوائية قطعية اذا جاء مؤيدا لقرار المجلس واذا …

المادة 16

المادة 16: اذا اقتنع المجلس ان موقعا غير مستوف لشروط الترخيص بالبناء نتيجة تنظيم او بسبب الامطار او السيول او بسبب طبوغرافية او اي سبب آخر فله ان يتساهل الى المدى الذي يمكن معه اقامة البناء والانتفاع به.

المادة 17

المادة 17: للمجلس الموافقة على ضم قطعتي ارض او اكثر فيما اذا كان ذلك يعطي البناء الشكل الهندسي الملائم وعلى ضم او فصل اي عقار من اجل الحصول على وحدة سكنية ملائمة.

المادة 18

المادة 18: للمجلس او من ينوب عنه اذا لم تتم اعمال البناء وفي المخططات وشروط الترخيص ان يطلب من المرخص بالبناء او من ينوب عنه باخطار تعديل وتصحيح الاعمال المخالفة خلال مدة يحددها، ويظل الاخطار قائما ما دامت المخالفة قائمة وللمجلس او من ينوب …

المادة 19

المادة 19: للمجلس او من ينوب عنه ان يعترض على مواد البناء فيما اذا كانت غير صالحة او غير مطابقة للمواصفات الهندسية والعمرانية لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 20

المادة 20: للمجلس او من ينوب عنه قبل الموافقة على طلب الترخيص او خلال القيام باعمال البناء ان يكشف على الموقع دون اشعار مسبق.

المادة 21

المادة 21: يجب ان تجهز كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن - بإنارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او أكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب ان لا يقل مجموع الفتحات عن …

المادة 22

المادة 22: يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر واحد وان لا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 23

المادة 23: يحظر احداث بروز او شرفات على مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 24

المادة 24: يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 25

المادة 25: يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

المادة 26

المادة 26: للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح لسكن الى ان يعاد بناءه او ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 27

المادة 27: للمجلس اخطار كل من يملك عقارا يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه بان يقوم بترميمه او دعمه او تسييجه او هدمه كليا او جزئيا واعادة بناءه.

المادة 28

المادة 28: يستوفي المجلس اثمان النماذج ورسوم البناء كما يلي: 1- ثمن نسخة طلب الترخيص بالبناء حسب النسب التالية: منطقة الاستعمال منطقة التنظيم فلس دينار القطاع السكني (أ)- (ب) 000 001 القطاع السكني (ج) 750 000 القطاع السكني (د) 500 …

المادة 29

المادة 29: علاوة على الرسوم المبينة في المادة السابقة على طالبي الترخيص ان يودعوا لدى المجلس مبلغا لا يقل عن خمسة دنانير، ولا يزيد عن خمسين ديناراً تأميناً، يعاد الى المودع عند انتهاء اعمال البناء.

المادة 30

المادة 30: تستوفي ماية فلس عن كل يوم لمدة استعمال الشارع او الطريق او الساحات لمواد اعمال البناء ومئتي فلس عن كل يوم يزيد عن المدة المعينة في الترخيص.

المادة 31

المادة 31: يستوفى رسما مقطوعا عن الابنية المؤقتة التي تزال عند الطلب من المجلس بما لايقل عن دينارين، ولا يزيد عن عشرة دنانير.

المادة 32

الشوارع والطرق والساحات العامة والارصفة وتجميلها المادة 32: المجلس مسؤول عن فتح وانشاء الشوارع والطرق والساحات والادراج والجدران الاستنادية وفقا لمقتضيات المخططات التنظيمية والمواصفات الهندسية.

المادة 33

المادة 33: للمجلس عند فتح وانشاء الشوارع والطرق والادراج والجدران الاستنادية اعتبار اصحاب الاملاك المتاخمة لها مكلفين بالمساهمة في نفقات فتحها وانشائها بنسبة طول واجهة املاك كل منهم على الشارع او الطريق او الدرج او الساحة على ان لا تزيد …

المادة 34

المادة 34: للمجلس استيفاء نسبة من المساهمة لا تزيد 25% من النفقات المقدرة سلفا او استيفاء اي جزء منها او مجموعها بعد الفتح او استيفائها على اقساط خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ قرار المساهمة او المباشرة بالعمل او عند نهايته.

المادة 35

المادة 35: أ- للمجلس ان يقدر الضرر اللاحق بأي شارع او طريق او ساحة او درج او جدار من قبل اي كان لسبب من الاسباب التالية او غيرها اذا: 1- بنى او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر. 2- اعاق اي مجرى او مصرف او قناة او وضع …

المادة 36

المادة 36: للمجلس الترخيص باقامة المراجيح وما يماثلها من معالم الزينة والافراح في الشوارع العامة والساحات ابان الاعياد والاحتفالات لمدة مؤقتة على ان تكون خاضعة للكشف الهندسي والصحي وان يكون طالب الترخيص قادرا على اقامتها وادارتها والاشراف …

المادة 37

المادة 37: أ- للمجلس الترخيص بالحفر لغايات صحية او منزلية في اماكن ومساحات محدودة من الشوارع والطرق والمساحات العامة شريطة ان يتضمن الترخيص: 1- الشروط الواجب اتباعها في الحفر ومساحاتها ومدة العمل به. 2- اقامة سياج واف حول المواد او …

المادة 38

المادة 38: للمجلس اخطار اي شخص باصلاح الضرر الذي يسببه لاي شارع او طريق او ساحة او درج من جراء حفريات قام بها في عقاره المتاخم خلال مدة يحددها في الاخطار او ان يقوم باصلاحه ويعود بكافة النفقات على صاحب العقار.

المادة 39

المادة 39: أ- عندما يقوم المجلس بانشاء شارع او طريق يعتبر صاحب العقار المحاذي للشارع او الطريق مكلفا لاول مرة بانشاء الرصيف لطول واجهة ملكة على نفقته الخاصة حسب المواصفات الهندسية. ب- للمجلس ان يكلف اصحاب العقارات المحاذية للشوارع والطرق …

الفصل الثالث/المياهالمادة 40:

المادة 40

الفصل الثالث/المياه المادة 40: كافة مصادر المياه وينابيعها الزمنية والموسمية في المنطقة البلدية، تعتبر ملكا للبلدية الى المدى الذي لا يتعارض مع القانون والعرف السائد.

المادة 41

المادة 41: للمجلس حق استيفاء الثمن او التعويض العادل عما يستهلك من اية مياه في المنطقة البلدية.

المادة 42

المادة 42: انابيب المياه التي تستعملها البلدية لشبكات وخطوط المياه بمختلف انواعها واحجامها تنقسم الى ما يلي: أ- انابيب التوصيل، هي الانابيب التي يتم بها توصيل المياه الى خزانات المياه. ب-انابيب التوزيع هي الانابيب التي يتم بها توزيع المياه …

المادة 43

المادة 43: يقدم طلب الاشتراك في الماء الى رئيس البلدية على النموذج الخاص المعد لذلك وللرئيس في بعض الحالات احالة الطلب الى المجلس لدراسة امكانية توريد المياه الى الموقع في المنطقة البلدية او اية منطقة مجاورة.

المادة 44

المادة 44: تتم تمديدات انابيب توريد المياه وتركيب العداد بحضور موظف البلدية المختص على ان يوضع القداد في مكان ملائم تسهيلا للكشف عليه وفحصه ضمن صندوق حديدي مختوما بخاتم البلدية الخاص ومقفولا على الشكل الذي يراه المجلس.

المادة 45

المادة 45: لا يسمح بأي تبديل او تغيير لانابيب التوريد وعداد المياه او تغيير لمواقع اي منها او فتح صندوق عداد المياه الا بأذن من الرئيس وبحضور الموظف المختص.

المادة 46

المادة 46: يمنع القيام بأية حفريات او تمديدات او اية انشاءات لحزن واستعمال المياه لاية غاية الا بموافقة المجلس.

المادة 47

المادة 47: يمنع الاستحمام او تنظيف الامتعة والاواني واي شيء آخر في اي مصدر من مصادر المياه لانابيب التوصيل والتوزيع والتوريد او اي عمل من شأنه ان يسبب تلويث او اعاقة جريها العبث بخزانات وانابيب المياه وحرمها.

المادة 48

المادة 48: المجلس غير مسؤول عن تأمين اي ضغط معين او كمية معينة من المياه المشتركين او عن اي ضرر ينتج عطل في خزان او انبوب لسبب ما او لاي اسباب تفرضها ينابيع ومصادر المياه.

المادة 49

المادة 49: للرئيس الموافقة على استعمال عداد رئيسي واستعمال عدادات فرعية خاصة فيما اذا كان الاشتراك بالماء لعقار تعددت فيه الوحدات السكنية المنفصلة عن بعضها ولاية غايات اخرى وفي مثل هذه الحالة تعتبر المقطوعية هي مقطوعيه العداد الرئيسي فقط.

المادة 50

المادة 50: تجري محاسبة المشتركين بالمياه كما يلي: أ- في نهاية كل ثلاثة اشهر بمعدل اربعة مرات في كل سنة للاستهلاك المنزلي والسكني. ب- في نهاية كل شهر بمعدل اثني عشر مرة في كل سنة للاستهلاك الصناعي والمؤسسات.

المادة 51

المادة 51: تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد المياه بالمتر المكعب.

المادة 52

المادة 52: تستوفى اثمان المياه من المشتركين حسب التعرفة التالية: أ- ستين فلسا عن كل متر مكعب للاستهلاك المنزلي والسكني والقطاع التجاري والصناعي. ب- ثلاثين فلسا عن كل متر مكعب يستهلك في المدارس والمعاهد العلمية والمستشفيات. ج- للمجلس اعفاء …

المادة 53

المادة 53: يستوفي المجلس اثمان المياه بالجباية او بالدفع مباشرة لصندوق البلدية في مواعيدها المقرره.

المادة 54

المادة 54: للرئيس توقيف توريد المياه الى المشترك لسبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يسدد اثمان المياه او اية رسوم اخرى بذمته للبلدية خلال شهر من تبليغه الاشعار. ب- اذا قام بتغيير او تبديل في انابيب التوريد او العداد بدون اذن من الرئيس. ج- …

المادة 55

المادة 55: عند توقيف او قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب المبنية في المادة السابقة لا تعاد له الا بعد استيفاء رسم ايصال المياه المقرر.

المادة 56

المادة 56: للمجلس وللرئيس اتختاذ الاجراءات لادانة ومعاقبة كل من: أ- عبث او الحق ضررا او أتلف اي شيء يتعلق بمنشآت مشروع المياه او بلوازم خزانات وانابيب المياه او اية اشارة او اعلان لشأن من شؤون المياه. ب- انتحل صفة المشترك بالمياه او قام …

المادة 57

المادة 57: للمجلس توقيف وقطع المياه عن اي مشترك وعن اية منطقة من مناطق التوزيع اذا اقتضت المصلحة ذلك بعد اشعار او اعلان مسبق.

المادة 58

المادة 58: تستهلك المياه عن طريق الاشتراك للغايات التالية: 1- للاغراض المنزلية والسكنية. 2- تنظيف الشوارع والطرق والساحات. 3- الحماية من الحرائق ومكافحتها. 4- للاستعمالات الصناعية والتجارية والمؤسسات. 5- المسابح وحدائق التجميل والمشاتل …

المادة 59

المادة 59: للمشترك بالمياه ان يحتفظ بمستودع او خزان للمياه بموافقة المجلس.

المادة 60

المادة 60: للمشترك بالمياه اعادة الكشف على عداد المياه اذا شك في صحة ما سجله مقابل الرسم المقرر.

المادة 61

المادة 61: للرئيس تقدير الكمية المستهلكة من المياه للمدة التي يكون قد طرأ فيها اي عطل على عداد المياه ويبني هذا التقدير على المدة المماثلة او على اي سبب آخر لوجود البناء والمزرعة والحديقة وغيرها ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً الا اذا رأى ان …

المادة 62

المادة 62: للمجلس طلب تجديد اتفاقية الاشتراك بالمياه لاي مشترك لسبب من الاسباب التالية: أ- لوقوع تعديل في بنودها. ب- لمرور اكثر من خمس سنوات على التقاعد. ج- لاي سبب آخر توافق عليها السلطات الحكومية.

المادة 63

المادة 63: للمشترك بالمياه الغاء اتفاقية اشتراكه بطلب خطي يقدمه للرئيس بعد ان يسدد ما عليه من اثمان مياه ورسوم اخرى ما لم يكن موقع الاشتراك مأجوراً ومأهولاً ووقع اعتراض على الغاء الاشتراك ويعتبر ما يقرره الرئيس او المجلس في مثل هذه الحالة …

المادة 64

المادة 64: للمجلس ان يقرر مقدار مساهمة طالب الاشتراك بالماء في نفقات تمديد انابيب التوزيع ويكون قراره قطعيا.

المادة 65

المادة 65: للمجلس الاستملاك او الحيازة الفورية لحقوق المياه مقابل التعويض.

المادة 66

المادة 66: للمجلس مد انابيب التوصيل والتوزيع في اي شارع او طريق او ساحة وفي اية ارض عليها او فوقها في المنطقة البلدية وله فحص او تصليح او تغيير او تجديد او ازالة تلك الانابيب من وقت لآخر.

المادة 67

المادة 67: للمجلس وضع الاشارات او الاعلانات التي تشير الى مواقع الانابيب او الاجهزة الموجودة تحت سطح الارض لمراقبة سريان المياه في الانابيب ووضع هذه الاشارات او الاعلانات على اي بيت او بناء او حائط او سياج او سور او اي شيء آخر.

المادة 68

المادة 68: على المجلس عندما يقوم باي حفر لتمديد انابيب التوصيل او التوزيع ان يعيد مواقع هذه الحفريات الى حالتها السابقة وان يزيل الانقاض الناشئة عن الاعمال التي قام بها.

المادة 69

المادة 69: على المجلس طيلة مدة بقاء ما يعيق المرور في اي شارع او طريق او ساحة او ارض او ممر او جسر بسبب حفرياته واعماله ان يعمل الترتيبات اللازمة لتنظيم حركة المرور وان يقيم السياج الواقي حول الحفريات او العوائق ويضع الانارة اللازمة من …

المادة 70

المادة 70: يحق لاي موظف مفوض او بامر خطي من الرئيس الدخول الى اي عقار فيه اشتراك بالمياه لاية غاية تتعلق بانابيب التوريد او العداد بعد اشعار الساكن او المقيم او الحارس او المسؤول فيما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر من كل يوم.

المادة 71

المادة 71: للمجلس بيع او اعطاء كمية من المياه من اية نقطة من انابيب التوزيع في الظروف التي يقررها.

المادة 72

المادة 72: للمجلس بناء على طلب الدفاع المدني -فرقة الاطفاء-ان يقوم بتركيب برائز حريق على انابيب توزيع المياه في الاماكن الملائمة على ان يحتفظ الدفاع المدني او من ينوب عنه بمفتاح كل بريزة منها.

المادة 73

المادة 73: للمجلس بناء على طلب اي مالك او صاحب مشغل او مصنع او محل يقوم بتركيب بريزة حريق على اقرب انبوب من انابيب التوزيع شريطة ان تكون صيانتها او تجديدها من وقت لآخر على نفقة الطالب.

المادة 74

المادة 74: للمجلس الموافقة على توريد اية منطقة مجاورة بالماء والعمل على بناء خزانات المياه ومد انابيب التوصيل والتوزيع فيها، مقابل الثمن او التعويض العادل.

المادة 75

المادة 75: للمجلس ان يحتفظ بمخططات تبين مواقع واتجاهات كافة انابيب التوصيل والتوزيع والمناهل والمفاتيح وخزانات المياه العامة ولكل ذي مصلحة الاطلاع عليها.

المادة 76

المادة 76: يجب ان تكون انابيب التوصيل والتوزيع في عمق معين لا تتأثر بموجات الصقيع ولا تكون عرضة للاليات الزراعية وثقلها وان يحتفظ بالمناهل والمفاتيح وفقا لمواصفاتها الهندسية والفنية.

المادة 77

المادة 77: يستوفى المجلس اثمان نماذج ورسوم الاشتراك بالمياه كما يلي: فلس دينار أ- ثمن نسخة النموذج 250 000 ب- رسم الكشف على الموقع 000 001 ج- رسم التأسيس 250 001 د- رسم الايصال 500 000 هـ- فحص ومراقبة عداد المياه لكل دوره 050 000 و- رسم …

المادة 78

المادة 78: يودع كل مشترك في الاشتراك المنزلي والسكني لدى المجلس مبلغا لا يقل عن دينارين وفي الاشتراك الصناعي والتجاري مبلغا لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد عن عشرين ديناراً تأمينها لمدة الاشتراك بالماء.

المادة 79

الفصل الرابع/رسوم مواقف المركبات والسيارات المادة 79: للمجلس تنظيم ومراقبة حركة السير للمركبات ووسائط النقل على الطرق في المنطقة البلدية.

المادة 80

المادة 80: للمجلس تحديد وتعيين مواقف المركبات بمطالعة وتخطيط لجنة السير المركزية.

المادة 81

المادة 81: يستوفى المجلس لقاء استعمال مواقف المركبات العمومية رسما مقداره اثني عشر دينارا سنويا عن كل مركبة ويحصل دفعة واحدة عند تجديد رخصة سيرها.

المادة 82

المادة 82: يستوفى المجلس لقاء استعمال مواقف المركبات الخصوصية الرسوم التالية: أ- خمسين فلسا عن كل مرة تقف المركبة فيها في المواقف المخصصة للوقوف الدائم. ب- عشرين فلسا لكل ربع ساعة عن كل مركبة تستعمل المواقف المخصصة للوقوف المؤقت. ج- تستوفى …

المادة 83

المادة 83: يجري تحصيل الرسوم المستحقة بالتعاون مع مديرية السير العام.

المادة 84

المادة 84: يمنع وقوف المركبات على اختلاف انواعها في الشوارع الرئيسية وفي غير المواقف المخصصة لها.
الفصل الخامس / المسلخ والذبائحالمادة 85:

المادة 85

الفصل الخامس / المسلخ والذبائح المادة 85: يمنع بيع وعرض اية ذبيحة او جزء منها او لحوم مهما كان مصدرها ما لم تذبح وتفحص في مسلخ البلدية.

المادة 86

المادة 86: تذبح حيوانات الابل والجاموس والبقر والضان والماعز في مسلخ البلدية وتنفخ الذبائح واجزائها بالمنفاخ الآلي فيه.

المادة 87

المادة 87: على مفتش اللحوم او من ينوب عنه القيام بمعاينة الحيوانات المعدة للذبح وفحص لحومها بعد الذبح ودمغها بخاتم المسلخ اشعارا بسلامتها وصلاحها للأكل.

المادة 88

المادة 88: لمفتش اللحوم منع ذبح اي حيوان لمرض او عله فيه او لاسباب يقررها المجلس.

المادة 89

المادة 89: لا يجوز نقل الذبيحة او اي جزء منها او اللحوم من المسلخ الا بسيارة المسلخ وبعد فحصها ودمغها واستيفاء الرسوم عنها.

المادة 90

المادة 90: لمفتش اللحوم ان يكلف جميع السلاخين والمستخدمين في المسلخ باستعمال الاحذية والالبسة التي يراها ملائمة او تقررها الجهات الصحية.

المادة 91

المادة 91: للمجلس استيفاء الرسوم المقررة في هذا الفصل مباشرة وبالجباية او عن طريق التلزيم. 1- رسوم المعاينة والدمغ فلس 500 عن كل راس من كبار الابل والجاموس. 400 عن كل راس من البقر وصغار الابل. 250 عن كل راس من صغار البقر -العجول. 120 عن كل …

المادة 92

المادة 92: يعتبر رأس الضأن والماعز صغيرا اذا لم يتجاوز الستة اشهر من عمره. ورأس الابل والجاموس والبقر صغيراً ما لم يتجاوز السنة الواحدة من العمر.

المادة 93

المادة 93: رسوم زرابة الحيوانات في حظائر المسلخ كما يلي: فلس 020 عن كل رأس من الابل والجاموس وكبار البقر. 015 عن كل رأس من صغار البقر -العجول- وعن كل رأس من الضأن والماعز صغيراً وكبيراً.

المادة 94

المادة 94: لا يجوز جلب اللحوم او الحيوانات المذبوحة الى المنطقة البلدية من الخارج الا بتصريح من المجلس.

المادة 95

المادة 95: لمفتش اللحوم مراقبة محلات ذبح الدواجن ومعاينة المعد منها للذبح وفحص لحومها بعد ذبحها.

المادة 96

المادة 96: لمفتش اللحوم مصادرة الذبائح واللحوم التي لم تفحص وتدمغ بخاتم المسلخ او لم تستوف عنها الرسوم المقررة وله اتلافها اذا كانت غير صالحة وان كانت صالحة اعيدت الى صاحبها باستيفاء الرسوم عنها او بيعت لحساب الاعلانات والمساعدات او وزعت …

المادة 97

الفصل السادس/المكاره والاضرار العامة: المادة 97- يحظر على اي شخص: أ- ان يقوم بنفسه او أن يسمح لاحد افراد عائلته بأن يطرح او يضع اية قذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة ب- ان يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على …

المادة 98

المادة 98: ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل تعتبر الامور التالية اضراراً:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا ويحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة وعريشة او …

المادة 99

المادة 99: لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 100

المادة 100: يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة وقبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعنيه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصيل التكاليف منه …

المادة 101

المادة 101: يتسلم المجلس الحيوانات الهائمة بدون راع او حارس ويحتفظ بها مع مراعاة ما يلي: أ- يعلن المجلس عن احتفاظه بالحيوان بواسطة مراكز الامن العام بالتعميم او باعلان خطي يوضع الجدران للاطلاع لمراجعة المجلس واستلامه. ب- عند مراجعة اي شخص …

الفصل السابعالحراسة:

المادة 102

الفصل السابع الحراسة: المادة 102: يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس للقيام بحراسة المحلات والمصالح والمؤسسات العمومية الواقعة ضمن المنطقة البلدية ليلا ونهارا.

المادة 103

المادة 103: يشترط فيمن يعين حارسا. 1- ان لا يقل عمره عن (25) سنة ولا يزيد عن (50) سنة. 2- ان يكون حسن السيرة والسلوك. 3- ان لا يكون محكوما بأية جناية او جنحة مخلة بالشرف او جناية مخلة بأمن الدولة الداخلي والخارجي. 4- ان يكون ملما بالقراءة …

المادة 104

المادة 104: يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية باستيفاء رسوم حراسة من اصحاب المحلات التجارية والمصالح والمؤسسات العامة بعد تصنيفها الى ثلاث درجات على النحو التالي: الدرجة قيمة الرسم شهريا الاولى 500 فلسا الثانية 250 فلسا الثالثة 100 فلسا

المادة 105

المادة 105: يتحقق رسم الحراسة على صاحب المحل او المصلحة او المؤسسة اعتبارا من اليوم الاول من تاريخ مباشرته العمل

المادة 106

المادة 106: يتم تحصيل رسوم الحراسة قبل نهاية السنة المالية التي تحققت فيها وتنفق هذه الرسوم اجورا والبسة وزيادات ومكافئات وتعويضات للحراس.

المادة 107

المادة 107: يجري استخدام الحراس على اساس العمل بالمياومة على ان لا تقل الاجرة اليومية عن خمسماية فلسا، ولا تزيد عن سبعماية فلسا.

المادة 108

يقوم الحراس بخدماتهم وواجباتهم تحت اشراف البلدية ومراقبة الامن العام ويكون المجلس مسؤولا عن تحديد خدماتهم واماكنهم بعد الاستئناس برأي الحاكم الاداري والامن العام.

المادة 109

في حالة اخلال اي حارس بواجباته او خدمته تحدد ادانته وفقا للتشريع المعمول به.

المادة 110

يبقى صاحب المحل او المصلحة او المؤسسة مسؤولا عن رسوم الحراسة الى ان يشعر المجلس خطيا في حالة توقفه عن العمل او اخلائه وبيعه المحل او المصلحة او المؤسسة.

المادة 111

في حالة تغيير نونع العمل الذي يزاول في المحل او المصلحة او المؤسسة فان استيفاء الرسم يكون على اساس التصنيف وعلى صاحب المحل ابلاغ المجلس عن ذلك خطيا.

المادة 112

المادة 112: تحتفظ البلدية بسجلات وملفات الحراس التي تحتوي على قرار استخدامهم ومقدار اجورهم وزياداتهم والاجراءات التأديبية المتخذة بحقهم والعقوبات المفروضة عليهم وانهاء خدماتهم ومكافئاتهم وتعويضاتهم وغير ذلك مما له مساس بشؤون عملهم.

المادة 113

المادة 113: يقوم المجلس بتأمين بدلات للحراس من النوع الذي يعينه ويلتزمون بارتدائها اثناء تأدية واجباتهم ويكتب على كتف البدلة اسم (البلدية) وكلمة حارس.
الفصل الثامن/الكناسة والنفاياتالمادة 114:

المادة 114

يكون المجلس مسؤولا عن جمع ونقل كناسة ونفايات الشوارع والطرق والساحات العامة والمساكن والمؤسسات في المنطقة البلدية وتنفيذا لذلك يقوم بما يلي: أ- استخدام العمال واعداد وتحضير وسائط النقل. ب- تكليف عمال التنظيفات المستخدمون ونقل نفايات …

المادة 115

المادة 115: يحظر على اي شخص ما لم يكن موظفا او مستخدما لدى البلدية ان يقوم بنقل النفايات او الكناسة من اي ملك او شارع او طريق او ساحة او مكان يقع في المنطقة البلدية الا بأذن من المجلس.

المادة 116

المادة 116: على كل ساكن او مقيم ان يحتفظى في مسكنه او محل اقامته او عمله بوعاء ملائم لحفظ النفايات وان يضعه في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات وان يكون الوعاء مطابقا للتعليمات الصحية او الفنية التي يقررها المجلس او من ينوب عنه.

المادة 117

المادة 117: يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع ونقل النفايات حسب التعرفة التالية: فلس دينار ـــــــ ـــــــــ 1- محل التجارة المحلية 000 001 2- المحل في المنطقة الصناعية والتجارية العامة 000 002 3- الوحدة السكنية 000 001 4- المطعم 000 …

المادة 118

المادة 118: تتحقق الرسوم المبنية في المادة السابقة من بداية كل سنة.
الفصل التاسع:مكتبة البلدية العامة

المادة 119

الفصل التاسع: مكتبة البلدية العامة المادة 119: تعتبر مكتب البلدية العامة مكتبة اهلية تحوي ما يناسب مختلف المستويات العلمية والدراسية من الكتب والمطبوعات والوان النشاطات العلمية والثقافية والفنية.

المادة 120

المادة 120: يشرف على المكتبة مجلس امناء يتألف من ستة اعضاء على النحو التالي: 1- الرئيس ويكون رئيسا لمجلس الامناء. 2- عضو ينتخبه المجلس البلدي من بين اعضائه. 3- سكرتير البلدية. 4- ثلاثة اعضاء آخرين يختارهم الحاكم الاداري في وادي السير او من …

المادة 121

المادة 121: مدة عضوية مجلس الامناء سنتان ويجدد تأليفه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها.

المادة 122

المادة 122: أ- مجلس امناء المكتبة مسؤول عن: 1- تنمية المكتبة وترقيتها وتشجيع المواهب والمهارات العلميه والثقافة وتوسيع خدماتها. 2- تزويد المكتبة بامهات الكتب وبما يجد في عالم الثقافة العربية والاجنبية من كتب ومجلات وصحف ومراجع وفهارس …

المادة 123

المادة 123: يدعو الرئيس بصفته رئيسا لمجلس الامناء الى الاجتماعات والجلسات الدورية وتنعقد هذه الاجتماعات والجلسات بصورة عادية مرة في كل شهر وله ان يدعو لعقد اجتماعات وجلسات اشتثنائية اذا اقتضت الضرورة لذلك.

المادة 124

المادة 124: يتم نصاب مجلس الامناء يالاكثرية المطلقة وتكون القرارات ملزمة ونهائية اذا اقرتها اكثرية الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

المادة 125

المادة 125: اذا تغيب عضو من اعضاء مجلس الامناء عن ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مقبول يعتبر فاقدا لعضويته ولمجلس الامناء بموافقة المجلس ان يعين عضوا يحل محله.

المادة 126

المادة 126: يعتبر المجلس مسؤولا عن تأمين نفقات شراء الكتب والمجلات والصحف والمواد الثقافية واللوازم المكتبية.

المادة 127

المادة 127: يعتبر المجلس مسؤولا عن تعيين واستخدام امين المكتبة وموظفيها وصرف رواتبهم واجورهم من موازنة البلدية في كل عام على ان يكون التوظيف والاستخدام وفقا للحاجة وبتنسيب من مجلس الامناء.

المادة 128

المادة 128: يعتبر التوظيف والاستخدام في المكتبة خاضعا لنظام موظفي البلدية.

المادة 129

المادة 129: يعتبر امين المكتبة امينا وسكرتيرا تنفيذيا لمجلس الامناء ويرتبط بكفالة يقدرها المجلس ويكون مسؤولا عن: 1- تنفيذ السياسة العامة للمكتبة وتنظيم المخابرات الداخلية والخارجية وتنظيم واعداد التقارير العادية والسنوية. 2- اعداد …

المادة 130

المادة 130: لمجلس الامناء قبول الهبات والمعونات المالية والعينية لحساب المكتبة ولتنفيذ اية خدمة من الخدمات العلمية والثقافة والفنية.

المادة 131

المادة 131: رسوم الانتساب للمكتبة وتأمينات الاعارة بما في ذلك الريع والهبات المالية والعينية او اية اموال اخرى وغيرها تدفع الى صندوق المجلس بواسطة محاسبة وفقا للاصول المالية المتبعة.
الفصل العاشر/تجميل المدنية:المادة 132:

المادة 132

للمجلس اشعار المالك او مشغل العقار ان يقوم خلال مدة يعينها في الاشعار بما يلي: أ- تنظيف الواجهات والجدران الخارجية للمحافظة على جمالها ونضارتها. ب- دهان واجهة البناء والجدران الخارجية بالبويا الزيتية والطراشة او خلافها. ج- ازالة الغبار …

المادة 133

المادة 133: للمجلس الطلب الى اصحاب الاملاك الواقعة على جوانب الشوارع والطرق والساحات العامة انشاء الاسوار والاسيجة وفقا لارتفاعات ومواد انشائية معينة واقامة او ازالة العوائق التي تحجب النظر بين خط البناء وخط الشارع او الطريق او الساحة …

المادة 134

المادة 134: للمجلس تشجير وتجميل الشوارع والطرق والساحات وانشاء والمتنزهات والحدائق ويعتبر المجلس مسؤولا عن:- أ- المحافظة على ما يزرع في الحدائق والتنزهات من اشجار وازهار لغايات الزينة وعلى ما يزرع على جوانب الشوارع والطرق وفي الساحات …

الفصل الحادي عشراللافتات واللوحات والاعلانات الدعائية

المادة 135

المادة 135: أ- تخضع كافة المؤسسات التجارية والصناعية والمهنية والمكاتب والمحلات المماثلة لرسوم اللافتات واللوحات، وتعتبر اية لافتة او لوحة خاضعة لترخيص المجلس وموافقته على حجمها ومضمونها ولونها والمادة المصنوعة منها ومكان تثبيتها. ب- …

المادة 136

المادة 136: تستوفى رسوم اللافتة واللوحة سنويا وعلى النحو التالي:- فلس دينار 500 000 عن كل لافتة ولوحة خارج المنطقة الصناعية والتجارية العامة. 500 001 عن كل لافتة او لوحة في المناطق الصناعية والتجارة العامة.

المادة 137

المادة 137: تخضع كافة الوسائل والاشياء والاعلانات الدعائية بموافقة المجلس وترخيصه مع مراعاة ما يلي:- أ- للمجلس تحديد انواع وابعاد ومظهر الوسائل والاشياء والاعلانات الدعائية ومواقع عرضها وطريقة تنفيذ ذلك ب- يعتبر المسؤول عن الوسائل والاشياء …

الفصل الثاني عشرالمحلات العامة

المادة 138

المادة 138: أ- للمجلس ان يستوفى رسما شهريا مقداره:- 1- عشرة فلسات عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. 2- ثلاثين فلسا عن كل سرير في كل فندق. 3- عشرة فلسات عن كل تذكرة تباع لاحياء الحفلات المسرحية والسيرك وما ماثلها. ب- للمجلس ان …

المادة 139

المادة 139: لموظف المجلس المختص ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما او اي فندق للمراقبة.
الفصل الثالث عشرالبسطات والمظلات والباعة المتجولون والاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 140

المادة 140: لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او مظلة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن المنطقة البلدية ما لم يكن مرخصا بذلك.

المادة 141

المادة 141: للمجلس ان يستوفي رسما سنويا مقداره: أ- دينارا واحدا عن كل متر مربع من مساحة البسطات. ب- ثلاثماية فلسا عن كل كرسي. ج- خمسماية فلسا عن كل مظلة خارج المنطقة الصناعية والتجارة العامة. د- دينارا واحدا عن كل مظلة في المناطق الصناعية …

المادة 142

المادة 142: لا يسمح لاي كان ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية أو العتالة او بيع السلع أو البضائع بالتجول ضمن المنطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.

المادة 143

المادة 143: للمجلس ان يستوفي عن كل ترخيص يصدره بمقتضى هذا الفصل الرسوم السنوية على النحو التالي:- فلس دينار 500 000 مسح الاحذية 500 000 العتالة 500 000 البيع المتجول 600 000 البيع المتجول بالحرية

المادة 144

المادة 144: للمجلس مراقبة ومعاينة كافة الموازين والمقاييس والمكاييل المستعملة في المنطقة البلدية واستيفاء الرسوم السنوية بمعدل خمسين فلسا عن القطعة الواحدة من الموازين والمقاييس والمكاييل وتتحقق من تاريخ استعمالها وفي بداية كل سنة.

الفصل الرابع عشرتسمية الشوارع وترقيمها

المادة 145

المادة 145: للمجلس تسمية وترقيم كافة الشوارع والطرق والساحات والحدائق والمتنزهات والمباني والعرصات القائمة في المنطقة البلدية مع مراعاة ما يلي:- أ- تتم التسمية والترقيم بقرار من المجلس. ب- يكتب الاسم والرقم باللغة العربية على لوحات معدنية …

الفصل الخامس عشراحكام عامة

المادة 146

الفصل الخامس عشر احكام عامة المادة 146: للمجلس وفي حدود امكانياته التعاون مع الفرق الاطفائية عند مكافحة الحرائق او احتمال شبوب حريق في اي مكان من المنطقة البلدية.

المادة 147

المادة 147- للمجلس اعداد وتحضير آليات نضح الحفر الامتصاصية الواقعة في المنطقة البلدية، او التعاقد مع اي شخص او اكثر للقيام بنضح الحفر الامتصاصية تحت اشرافه ويحظر على اي شخص ان يقوم بنضح اية حفرة ونقل محتوياتها بدون تصريح خطي من المجلس.

المادة 148

أ- من اجل تحسين المستوى التجاري والمهني والصناعي وخلق الواردات للمنطقة البلدية للمجلس ان يتولى:- 1- انشاء وتأسيس سوق لبيع الخضار والفواكه والمبيعات الاخرى بالجملة. 2- تحديد وتعيين اماكن الحرف والمهن المحلية في الشوارع والطرق الواقعة في …

المادة 149

المادة 149: للمجلس الحفاظ على البقايا الاثرية التي لها قيمتها التاريخية او الطبيعية القائمة في المنطقة البلدية والانتفاع بها.

المادة 150

المادة 150: للمجلس فرض واستيفاء الرسوم والضرائب البلدية التي يمكن ان تتأتى بمقتضى هذا النظام واي تشريع آخر.

المادة 151

المادة 151: للمجلس استيفاء الرسوم المبينة عن الاعمال التالية:- فلس أ- اعطاء أي صورة طبق الاصل 150 ب- اصدار أي شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 200 ج- تصديق أية معاملة 150

المادة 152

المادة 152: للمجلس تنفيذا للمادة (52) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 استيفاء الرسوم المبينة لحساب العوائد التنظيمية، وعوائد الخدمات البلدية الاخرى على النحو التالي:- 1- رسم قطعة الارض الواحدة او الملك او العقار الواحد قبل …

المادة 153

المادة 153: للرئيس اتخاذ الاجراءات التنفيذية لأي حكم من أحكام هذا النظام.

المادة 154

المادة 154: للمجلس اعتبار كل من:- أ- تخلف عن العمل بما طلب منه باخطار وجه اليه من المجلس أو الرئيس. ب- عارض أو مانع أو أعاق أي موظف من موظفي البلدية أو أي عضو من المجلس أو أي شخص آخر انتدبه المجلس لتنفيذ أي عمل بمقتضى هذا النظام. ج- قام …

المادة 155

المادة 155: يلغى نظام بلدية وادي السير رقم (1) لسنة 1957. 1973/8/23

اسأل مساعدك عن نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية