نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2443، ص 1873
- نُشر
- 16 أيلول 1973
- المواد
- 155
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2443، ص 1873)
حياة القانون
نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 104 لسنة 1973 · 155 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2443، ص 1873، نُشر في 16 أيلول 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 155
المادة 1
المادة 2
المادة 2: تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: البلدية: بلدية وادي السير. المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية. الرئيس: رئيس مجلس البلدية. المنطقة البلدية: …
المادة 3
المادة 4
المادة 4: تخضع الابنية والمنشآت القائمة في المنطقة البلدية لمراقبة المجلس وللترخيص في الحالات التالية:- أ- احداث اية ترميمات او تغييرات او اضافات عليها. ب- اعادة بناءها او اقامتها. ج- هدمها وازالتها ورفع انقاضها.
المادة 5
المادة 5: يقدم طلب الترخيص بالبناء على النموذج الخاص مرفقا بما يلي: أ- سند التمليك بالارض المنوي البناء عليها. ب- مخطط من دائرة الاراضي والمساحة ومخطط موقع من البلدية ومخطط طبوغرافي. ج- مخططات ومواصفات البناء الهندسية والعمرانية والصحية …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10: على كل من يحصل على ترخيص بالبناء ان يقيم سوارا على حدود الموقع قبل مباشرته بالعمل وان يهيء موقفا لسيارات النقل والسيارات الخاصة في الموقع او اي مكان آخر يوافق عليه المجلس ويجوز للمجلس ان يقوم باعداد موقع لوقوف سيارات …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 13: لرئيس المجلس او لاي ثلاثة من اعضاءه ان لا يوافقوا على اي قرار يتخذه المجلس بشأن طلب للحصول على ترخيص بالبناء او ان يطلبوا من المجلس احالة الطلب مع محضر وجهات النظر او القرار الى لجنة التنظيم اللوائية خلال عشرين يوما من …
المادة 14
المادة 14: للمجلس رفض اصدار الترخيص في الحالات التالية: 1- اذا كان الموقع غير ملائم للبناء المقترح او معرض للانجراف والانزلاقات. 2- اذا كان البناء المقترح في الموقع يشكل خطرا صحيا او خطرا على المجاورين. 3- اذا كان البناء في الموقع يستدعي …
المادة 15
المادة 15: اذا رفض المجلس ترخيص البناء للاسباب المبينة في المادة السابقة لطالب الترخيص ان يستأنف قرار الرفض الى لجنة التنظيم اللوائية خلال ثلاثين يوما من تبليغه القرار، ويكون قرار اللجنة اللوائية قطعية اذا جاء مؤيدا لقرار المجلس واذا …
المادة 16
المادة 16: اذا اقتنع المجلس ان موقعا غير مستوف لشروط الترخيص بالبناء نتيجة تنظيم او بسبب الامطار او السيول او بسبب طبوغرافية او اي سبب آخر فله ان يتساهل الى المدى الذي يمكن معه اقامة البناء والانتفاع به.
المادة 17
المادة 18
المادة 18: للمجلس او من ينوب عنه اذا لم تتم اعمال البناء وفي المخططات وشروط الترخيص ان يطلب من المرخص بالبناء او من ينوب عنه باخطار تعديل وتصحيح الاعمال المخالفة خلال مدة يحددها، ويظل الاخطار قائما ما دامت المخالفة قائمة وللمجلس او من ينوب …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 21: يجب ان تجهز كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن - بإنارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او أكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب ان لا يقل مجموع الفتحات عن …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 28: يستوفي المجلس اثمان النماذج ورسوم البناء كما يلي: 1- ثمن نسخة طلب الترخيص بالبناء حسب النسب التالية: منطقة الاستعمال منطقة التنظيم فلس دينار القطاع السكني (أ)- (ب) 000 001 القطاع السكني (ج) 750 000 القطاع السكني (د) 500 …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 33: للمجلس عند فتح وانشاء الشوارع والطرق والادراج والجدران الاستنادية اعتبار اصحاب الاملاك المتاخمة لها مكلفين بالمساهمة في نفقات فتحها وانشائها بنسبة طول واجهة املاك كل منهم على الشارع او الطريق او الدرج او الساحة على ان لا تزيد …
المادة 34
المادة 34: للمجلس استيفاء نسبة من المساهمة لا تزيد 25% من النفقات المقدرة سلفا او استيفاء اي جزء منها او مجموعها بعد الفتح او استيفائها على اقساط خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ قرار المساهمة او المباشرة بالعمل او عند نهايته.
المادة 35
المادة 35: أ- للمجلس ان يقدر الضرر اللاحق بأي شارع او طريق او ساحة او درج او جدار من قبل اي كان لسبب من الاسباب التالية او غيرها اذا: 1- بنى او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر. 2- اعاق اي مجرى او مصرف او قناة او وضع …
المادة 36
المادة 36: للمجلس الترخيص باقامة المراجيح وما يماثلها من معالم الزينة والافراح في الشوارع العامة والساحات ابان الاعياد والاحتفالات لمدة مؤقتة على ان تكون خاضعة للكشف الهندسي والصحي وان يكون طالب الترخيص قادرا على اقامتها وادارتها والاشراف …
المادة 37
المادة 37: أ- للمجلس الترخيص بالحفر لغايات صحية او منزلية في اماكن ومساحات محدودة من الشوارع والطرق والمساحات العامة شريطة ان يتضمن الترخيص: 1- الشروط الواجب اتباعها في الحفر ومساحاتها ومدة العمل به. 2- اقامة سياج واف حول المواد او …
المادة 38
المادة 38: للمجلس اخطار اي شخص باصلاح الضرر الذي يسببه لاي شارع او طريق او ساحة او درج من جراء حفريات قام بها في عقاره المتاخم خلال مدة يحددها في الاخطار او ان يقوم باصلاحه ويعود بكافة النفقات على صاحب العقار.
المادة 39
المادة 39: أ- عندما يقوم المجلس بانشاء شارع او طريق يعتبر صاحب العقار المحاذي للشارع او الطريق مكلفا لاول مرة بانشاء الرصيف لطول واجهة ملكة على نفقته الخاصة حسب المواصفات الهندسية. ب- للمجلس ان يكلف اصحاب العقارات المحاذية للشوارع والطرق …
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 42: انابيب المياه التي تستعملها البلدية لشبكات وخطوط المياه بمختلف انواعها واحجامها تنقسم الى ما يلي: أ- انابيب التوصيل، هي الانابيب التي يتم بها توصيل المياه الى خزانات المياه. ب-انابيب التوزيع هي الانابيب التي يتم بها توزيع المياه …
المادة 43
المادة 43: يقدم طلب الاشتراك في الماء الى رئيس البلدية على النموذج الخاص المعد لذلك وللرئيس في بعض الحالات احالة الطلب الى المجلس لدراسة امكانية توريد المياه الى الموقع في المنطقة البلدية او اية منطقة مجاورة.
المادة 44
المادة 44: تتم تمديدات انابيب توريد المياه وتركيب العداد بحضور موظف البلدية المختص على ان يوضع القداد في مكان ملائم تسهيلا للكشف عليه وفحصه ضمن صندوق حديدي مختوما بخاتم البلدية الخاص ومقفولا على الشكل الذي يراه المجلس.
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 47: يمنع الاستحمام او تنظيف الامتعة والاواني واي شيء آخر في اي مصدر من مصادر المياه لانابيب التوصيل والتوزيع والتوريد او اي عمل من شأنه ان يسبب تلويث او اعاقة جريها العبث بخزانات وانابيب المياه وحرمها.
المادة 48
المادة 49
المادة 49: للرئيس الموافقة على استعمال عداد رئيسي واستعمال عدادات فرعية خاصة فيما اذا كان الاشتراك بالماء لعقار تعددت فيه الوحدات السكنية المنفصلة عن بعضها ولاية غايات اخرى وفي مثل هذه الحالة تعتبر المقطوعية هي مقطوعيه العداد الرئيسي فقط.
المادة 50
المادة 50: تجري محاسبة المشتركين بالمياه كما يلي: أ- في نهاية كل ثلاثة اشهر بمعدل اربعة مرات في كل سنة للاستهلاك المنزلي والسكني. ب- في نهاية كل شهر بمعدل اثني عشر مرة في كل سنة للاستهلاك الصناعي والمؤسسات.
المادة 51
المادة 52
المادة 52: تستوفى اثمان المياه من المشتركين حسب التعرفة التالية: أ- ستين فلسا عن كل متر مكعب للاستهلاك المنزلي والسكني والقطاع التجاري والصناعي. ب- ثلاثين فلسا عن كل متر مكعب يستهلك في المدارس والمعاهد العلمية والمستشفيات. ج- للمجلس اعفاء …
المادة 53
المادة 54
المادة 54: للرئيس توقيف توريد المياه الى المشترك لسبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يسدد اثمان المياه او اية رسوم اخرى بذمته للبلدية خلال شهر من تبليغه الاشعار. ب- اذا قام بتغيير او تبديل في انابيب التوريد او العداد بدون اذن من الرئيس. ج- …
المادة 55
المادة 56
المادة 56: للمجلس وللرئيس اتختاذ الاجراءات لادانة ومعاقبة كل من: أ- عبث او الحق ضررا او أتلف اي شيء يتعلق بمنشآت مشروع المياه او بلوازم خزانات وانابيب المياه او اية اشارة او اعلان لشأن من شؤون المياه. ب- انتحل صفة المشترك بالمياه او قام …
المادة 57
المادة 58
المادة 58: تستهلك المياه عن طريق الاشتراك للغايات التالية: 1- للاغراض المنزلية والسكنية. 2- تنظيف الشوارع والطرق والساحات. 3- الحماية من الحرائق ومكافحتها. 4- للاستعمالات الصناعية والتجارية والمؤسسات. 5- المسابح وحدائق التجميل والمشاتل …
المادة 59
المادة 60
المادة 61
المادة 61: للرئيس تقدير الكمية المستهلكة من المياه للمدة التي يكون قد طرأ فيها اي عطل على عداد المياه ويبني هذا التقدير على المدة المماثلة او على اي سبب آخر لوجود البناء والمزرعة والحديقة وغيرها ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً الا اذا رأى ان …
المادة 62
المادة 63
المادة 63: للمشترك بالمياه الغاء اتفاقية اشتراكه بطلب خطي يقدمه للرئيس بعد ان يسدد ما عليه من اثمان مياه ورسوم اخرى ما لم يكن موقع الاشتراك مأجوراً ومأهولاً ووقع اعتراض على الغاء الاشتراك ويعتبر ما يقرره الرئيس او المجلس في مثل هذه الحالة …
المادة 64
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 67: للمجلس وضع الاشارات او الاعلانات التي تشير الى مواقع الانابيب او الاجهزة الموجودة تحت سطح الارض لمراقبة سريان المياه في الانابيب ووضع هذه الاشارات او الاعلانات على اي بيت او بناء او حائط او سياج او سور او اي شيء آخر.
المادة 68
المادة 69
المادة 69: على المجلس طيلة مدة بقاء ما يعيق المرور في اي شارع او طريق او ساحة او ارض او ممر او جسر بسبب حفرياته واعماله ان يعمل الترتيبات اللازمة لتنظيم حركة المرور وان يقيم السياج الواقي حول الحفريات او العوائق ويضع الانارة اللازمة من …
المادة 70
المادة 70: يحق لاي موظف مفوض او بامر خطي من الرئيس الدخول الى اي عقار فيه اشتراك بالمياه لاية غاية تتعلق بانابيب التوريد او العداد بعد اشعار الساكن او المقيم او الحارس او المسؤول فيما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر من كل يوم.
المادة 71
المادة 72
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 77: يستوفى المجلس اثمان نماذج ورسوم الاشتراك بالمياه كما يلي: فلس دينار أ- ثمن نسخة النموذج 250 000 ب- رسم الكشف على الموقع 000 001 ج- رسم التأسيس 250 001 د- رسم الايصال 500 000 هـ- فحص ومراقبة عداد المياه لكل دوره 050 000 و- رسم …
المادة 78
المادة 78: يودع كل مشترك في الاشتراك المنزلي والسكني لدى المجلس مبلغا لا يقل عن دينارين وفي الاشتراك الصناعي والتجاري مبلغا لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد عن عشرين ديناراً تأمينها لمدة الاشتراك بالماء.
المادة 79
المادة 80
المادة 81
المادة 82
المادة 82: يستوفى المجلس لقاء استعمال مواقف المركبات الخصوصية الرسوم التالية: أ- خمسين فلسا عن كل مرة تقف المركبة فيها في المواقف المخصصة للوقوف الدائم. ب- عشرين فلسا لكل ربع ساعة عن كل مركبة تستعمل المواقف المخصصة للوقوف المؤقت. ج- تستوفى …
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة 86
المادة 87
المادة 88
المادة 89
المادة 90
المادة 91
المادة 91: للمجلس استيفاء الرسوم المقررة في هذا الفصل مباشرة وبالجباية او عن طريق التلزيم. 1- رسوم المعاينة والدمغ فلس 500 عن كل راس من كبار الابل والجاموس. 400 عن كل راس من البقر وصغار الابل. 250 عن كل راس من صغار البقر -العجول. 120 عن كل …
المادة 92
المادة 93
المادة 94
المادة 95
المادة 96
المادة 96: لمفتش اللحوم مصادرة الذبائح واللحوم التي لم تفحص وتدمغ بخاتم المسلخ او لم تستوف عنها الرسوم المقررة وله اتلافها اذا كانت غير صالحة وان كانت صالحة اعيدت الى صاحبها باستيفاء الرسوم عنها او بيعت لحساب الاعلانات والمساعدات او وزعت …
المادة 97
الفصل السادس/المكاره والاضرار العامة: المادة 97- يحظر على اي شخص: أ- ان يقوم بنفسه او أن يسمح لاحد افراد عائلته بأن يطرح او يضع اية قذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة ب- ان يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على …
المادة 98
المادة 98: ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل تعتبر الامور التالية اضراراً:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا ويحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة وعريشة او …
المادة 99
المادة 100
المادة 100: يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة وقبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعنيه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصيل التكاليف منه …
المادة 101
المادة 101: يتسلم المجلس الحيوانات الهائمة بدون راع او حارس ويحتفظ بها مع مراعاة ما يلي: أ- يعلن المجلس عن احتفاظه بالحيوان بواسطة مراكز الامن العام بالتعميم او باعلان خطي يوضع الجدران للاطلاع لمراجعة المجلس واستلامه. ب- عند مراجعة اي شخص …
المادة 102
المادة 103
المادة 103: يشترط فيمن يعين حارسا. 1- ان لا يقل عمره عن (25) سنة ولا يزيد عن (50) سنة. 2- ان يكون حسن السيرة والسلوك. 3- ان لا يكون محكوما بأية جناية او جنحة مخلة بالشرف او جناية مخلة بأمن الدولة الداخلي والخارجي. 4- ان يكون ملما بالقراءة …
المادة 104
المادة 104: يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية باستيفاء رسوم حراسة من اصحاب المحلات التجارية والمصالح والمؤسسات العامة بعد تصنيفها الى ثلاث درجات على النحو التالي: الدرجة قيمة الرسم شهريا الاولى 500 فلسا الثانية 250 فلسا الثالثة 100 فلسا
المادة 105
المادة 106
المادة 107
المادة 108
المادة 109
المادة 110
المادة 111
المادة 112
المادة 112: تحتفظ البلدية بسجلات وملفات الحراس التي تحتوي على قرار استخدامهم ومقدار اجورهم وزياداتهم والاجراءات التأديبية المتخذة بحقهم والعقوبات المفروضة عليهم وانهاء خدماتهم ومكافئاتهم وتعويضاتهم وغير ذلك مما له مساس بشؤون عملهم.
المادة 113
المادة 114
يكون المجلس مسؤولا عن جمع ونقل كناسة ونفايات الشوارع والطرق والساحات العامة والمساكن والمؤسسات في المنطقة البلدية وتنفيذا لذلك يقوم بما يلي: أ- استخدام العمال واعداد وتحضير وسائط النقل. ب- تكليف عمال التنظيفات المستخدمون ونقل نفايات …
المادة 115
المادة 116
المادة 116: على كل ساكن او مقيم ان يحتفظى في مسكنه او محل اقامته او عمله بوعاء ملائم لحفظ النفايات وان يضعه في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات وان يكون الوعاء مطابقا للتعليمات الصحية او الفنية التي يقررها المجلس او من ينوب عنه.
المادة 117
المادة 117: يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع ونقل النفايات حسب التعرفة التالية: فلس دينار ـــــــ ـــــــــ 1- محل التجارة المحلية 000 001 2- المحل في المنطقة الصناعية والتجارية العامة 000 002 3- الوحدة السكنية 000 001 4- المطعم 000 …
المادة 118
المادة 119
المادة 120
المادة 120: يشرف على المكتبة مجلس امناء يتألف من ستة اعضاء على النحو التالي: 1- الرئيس ويكون رئيسا لمجلس الامناء. 2- عضو ينتخبه المجلس البلدي من بين اعضائه. 3- سكرتير البلدية. 4- ثلاثة اعضاء آخرين يختارهم الحاكم الاداري في وادي السير او من …
المادة 121
المادة 122
المادة 122: أ- مجلس امناء المكتبة مسؤول عن: 1- تنمية المكتبة وترقيتها وتشجيع المواهب والمهارات العلميه والثقافة وتوسيع خدماتها. 2- تزويد المكتبة بامهات الكتب وبما يجد في عالم الثقافة العربية والاجنبية من كتب ومجلات وصحف ومراجع وفهارس …
المادة 123
المادة 123: يدعو الرئيس بصفته رئيسا لمجلس الامناء الى الاجتماعات والجلسات الدورية وتنعقد هذه الاجتماعات والجلسات بصورة عادية مرة في كل شهر وله ان يدعو لعقد اجتماعات وجلسات اشتثنائية اذا اقتضت الضرورة لذلك.
المادة 124
المادة 125
المادة 126
المادة 127
المادة 128
المادة 129
المادة 129: يعتبر امين المكتبة امينا وسكرتيرا تنفيذيا لمجلس الامناء ويرتبط بكفالة يقدرها المجلس ويكون مسؤولا عن: 1- تنفيذ السياسة العامة للمكتبة وتنظيم المخابرات الداخلية والخارجية وتنظيم واعداد التقارير العادية والسنوية. 2- اعداد …
المادة 130
المادة 131
المادة 132
للمجلس اشعار المالك او مشغل العقار ان يقوم خلال مدة يعينها في الاشعار بما يلي: أ- تنظيف الواجهات والجدران الخارجية للمحافظة على جمالها ونضارتها. ب- دهان واجهة البناء والجدران الخارجية بالبويا الزيتية والطراشة او خلافها. ج- ازالة الغبار …
المادة 133
المادة 133: للمجلس الطلب الى اصحاب الاملاك الواقعة على جوانب الشوارع والطرق والساحات العامة انشاء الاسوار والاسيجة وفقا لارتفاعات ومواد انشائية معينة واقامة او ازالة العوائق التي تحجب النظر بين خط البناء وخط الشارع او الطريق او الساحة …
المادة 134
المادة 134: للمجلس تشجير وتجميل الشوارع والطرق والساحات وانشاء والمتنزهات والحدائق ويعتبر المجلس مسؤولا عن:- أ- المحافظة على ما يزرع في الحدائق والتنزهات من اشجار وازهار لغايات الزينة وعلى ما يزرع على جوانب الشوارع والطرق وفي الساحات …
المادة 135
المادة 135: أ- تخضع كافة المؤسسات التجارية والصناعية والمهنية والمكاتب والمحلات المماثلة لرسوم اللافتات واللوحات، وتعتبر اية لافتة او لوحة خاضعة لترخيص المجلس وموافقته على حجمها ومضمونها ولونها والمادة المصنوعة منها ومكان تثبيتها. ب- …
المادة 136
المادة 136: تستوفى رسوم اللافتة واللوحة سنويا وعلى النحو التالي:- فلس دينار 500 000 عن كل لافتة ولوحة خارج المنطقة الصناعية والتجارية العامة. 500 001 عن كل لافتة او لوحة في المناطق الصناعية والتجارة العامة.
المادة 137
المادة 137: تخضع كافة الوسائل والاشياء والاعلانات الدعائية بموافقة المجلس وترخيصه مع مراعاة ما يلي:- أ- للمجلس تحديد انواع وابعاد ومظهر الوسائل والاشياء والاعلانات الدعائية ومواقع عرضها وطريقة تنفيذ ذلك ب- يعتبر المسؤول عن الوسائل والاشياء …
المادة 138
المادة 138: أ- للمجلس ان يستوفى رسما شهريا مقداره:- 1- عشرة فلسات عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. 2- ثلاثين فلسا عن كل سرير في كل فندق. 3- عشرة فلسات عن كل تذكرة تباع لاحياء الحفلات المسرحية والسيرك وما ماثلها. ب- للمجلس ان …
المادة 139
المادة 140
المادة 140: لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او مظلة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن المنطقة البلدية ما لم يكن مرخصا بذلك.
المادة 141
المادة 141: للمجلس ان يستوفي رسما سنويا مقداره: أ- دينارا واحدا عن كل متر مربع من مساحة البسطات. ب- ثلاثماية فلسا عن كل كرسي. ج- خمسماية فلسا عن كل مظلة خارج المنطقة الصناعية والتجارة العامة. د- دينارا واحدا عن كل مظلة في المناطق الصناعية …
المادة 142
المادة 143
المادة 144
المادة 144: للمجلس مراقبة ومعاينة كافة الموازين والمقاييس والمكاييل المستعملة في المنطقة البلدية واستيفاء الرسوم السنوية بمعدل خمسين فلسا عن القطعة الواحدة من الموازين والمقاييس والمكاييل وتتحقق من تاريخ استعمالها وفي بداية كل سنة.
المادة 145
المادة 145: للمجلس تسمية وترقيم كافة الشوارع والطرق والساحات والحدائق والمتنزهات والمباني والعرصات القائمة في المنطقة البلدية مع مراعاة ما يلي:- أ- تتم التسمية والترقيم بقرار من المجلس. ب- يكتب الاسم والرقم باللغة العربية على لوحات معدنية …
المادة 146
المادة 147
المادة 147- للمجلس اعداد وتحضير آليات نضح الحفر الامتصاصية الواقعة في المنطقة البلدية، او التعاقد مع اي شخص او اكثر للقيام بنضح الحفر الامتصاصية تحت اشرافه ويحظر على اي شخص ان يقوم بنضح اية حفرة ونقل محتوياتها بدون تصريح خطي من المجلس.
المادة 148
أ- من اجل تحسين المستوى التجاري والمهني والصناعي وخلق الواردات للمنطقة البلدية للمجلس ان يتولى:- 1- انشاء وتأسيس سوق لبيع الخضار والفواكه والمبيعات الاخرى بالجملة. 2- تحديد وتعيين اماكن الحرف والمهن المحلية في الشوارع والطرق الواقعة في …
المادة 149
المادة 150
المادة 151
المادة 152
المادة 152: للمجلس تنفيذا للمادة (52) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 استيفاء الرسوم المبينة لحساب العوائد التنظيمية، وعوائد الخدمات البلدية الاخرى على النحو التالي:- 1- رسم قطعة الارض الواحدة او الملك او العقار الواحد قبل …
المادة 153
المادة 154
المادة 154: للمجلس اعتبار كل من:- أ- تخلف عن العمل بما طلب منه باخطار وجه اليه من المجلس أو الرئيس. ب- عارض أو مانع أو أعاق أي موظف من موظفي البلدية أو أي عضو من المجلس أو أي شخص آخر انتدبه المجلس لتنفيذ أي عمل بمقتضى هذا النظام. ج- قام …
المادة 155
اسأل مساعدك عن نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.