التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم والاشغال لامانة العاصمة صادر بمقتضى المادتين (42،59) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 48 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1011
نُشر
16 أيار 1979
المواد
56
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم والاشغال لامانة العاصمة صادر بمقتضى المادتين (42،59) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 48 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1011)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم والاشغال لامانة العاصمة صادر بمقتضى المادتين (42،59) من قانون البلديات غير ساري

رقم 48 لسنة 1979 · 56 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1011، نُشر في 16 أيار 1979

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 56

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام اللوازم والاشغال لامانة العاصمة لسنة 1979 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك الامانة: امانة العاصمة الامين: امين العاصمة او من يفوضه خطيا المجلس: مجلس الامانة او اللجنة التي تقوم مقامه الوكيل: وكيل امانة العاصمة او …

الباب الاولاللوازم

المادة 3

الباب الاول اللوازم الفصل الاول الشراء قواعد عامة المادة 3- لا تباشر اية عملية شراء تتجاوز قيمتها المقدرة (3000) دينار الا بموجب طلب شراء لوازم صادر عن الأمين.

المادة 4

يجب ان يتضمن طلب شراء اللوازم المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ومواصفات كاملة ودقيقة وواضحة لها مع بيان طريقة التعليب او التغليف او الحزم ووحدة المادة والكمية المراد شراؤها.

المادة 5

يقدم طلب شراء اللوازم الى الجهة المختصة قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد، ولا ينظر في أي طلب على انه مستعجل الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة ولا يسهل توقعها او التنبؤ بها.

المادة 6

يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء مناسبة.

المادة 7

يراعى في عمليات الشراء الحصول على اللوازم بافضل الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المناسبة والشروط الافضل لمصلحة الامانة.

المادة 8

المادة 8- يمنع في جميع عمليات الشراء تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة

المادة 9

طريقة الشراء المادة 9- يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك مفيدا او عمليا وذلك وفقا للظروف السائدة عند الشراء على انه يجوز للجهة المختصة بالشراء بموافقة الامين شراء اللوازم بالمفاوضة (التلزيم) في أي من الحالات التالية مع مراعاة …

المادة 10

تنظم اجراءات العطاءات وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب توفرها في المناقصين بموجب تعليمات تنظيمية عامة يصدرها المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه الامانة.

المادة 11

يطرح الأمين العطاءات ويحدد ثمنا للدعوة الى كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه للامين توزيع هذه الدعوة بالمجان على المناقصين وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية وعلى الشركات الاجنبية غير …

المادة 12

صلاحية الشراء المادة 12- يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- للمدير شراء لوازم لا تزيد قيمتها على مائة دينار بقرار من لجنة برئاسته وعضوية موظفين اثنين يعينهما الامين. ب- للوكيل شراء لوازم 1- لا تزيد قيمتها عن (200) دينار بالطريقة …

المادة 13

الشراء من خارج المملكة المادة 13- أ- يجوز شراء اللوازم مباشرة من الخارج في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- اذا رأى المجلس ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة …

الفصل الثانيلجنة عطاءات الامانة

المادة 14

المادة 14- أ- يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تعرف باسم( لجنة عطاءات الامانة ) تتألف من خمسة اعضاء يعين المجلس من بينهم رئيساً لها ونائباً للرئيس كما يعين الامين احد موظفي الامانة سكرتيرا للجنة وتصرف لاعضائها بدلات الجلسات المقررة …

المادة 15

للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للافادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل مع اللجنة في ذلك المجلس بناء على توصية رئيس اللجنة منح لخبراء والفنيين وسكرتير اللجنة مكافآت مالية تتناسب والاعمال التي اقاموا …

المادة 16

للجنة ان تعهد الى لجنة مشتريات او هيئة اجنبية القيام بعملية شراء أية لوازم نيابة عنها في الحالات التي يتعذر او يصعب فيها على اللجنة القيام بالعملية.

المادة 17

المادة 17- يتولى الامين التوقيع على اتفاقيات توريد اللوازم مع المتعهدين تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة
الفصل الثالثاستلام اللوازم وادخالها في القيود

المادة 18

الفصل الثالث استلام اللوازم وادخالها في القيود المادة 18- تشحن جميع اللوازم المشتراة من قبل اللجنة والواردة من خارج المملكة باسم الامانة.

المادة 19

أ- تشكل في الامانة لجنة او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم الوكيل وتناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد للامانة من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقررة في العطاءات والاتفاقيات …

المادة 20

يجري استلام المساعدات والهبات بمطابقتها على كشف الشحن ان أية وثيقة أخرى تبين مواصفات المواد وكمياتها ويجري ادخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في ادخال اللوازم المشتراه.

المادة 21

أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- 1- مستندات الادخال 2- ضبط لجنة الاستلام او طلب( المشتري المحلي) 3- الفاتورة او بوليصة الشحن ب- تعزز مستندات اخراج اللوازم …

المادة 22

اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء المستخرجة من لوازم جرى شطبها تقيد عهدة في قيود اللوازم حسب الاصول.

المادة 23

تمسك الامانة القيود والسجلات والبطاقات اللازمة وفق احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
الفصل الثالثصرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم

المادة 24

الفصل الثالث صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم المادة 24- تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النموذج المقرر لهذه الغاية موقعا من الامين.

المادة 25

يتم اخراج اللوازم بموجب مستند اخراج معزز بنسخة طلب صرف لوازم على ان يوقع مستند الاخراج من مستلم اللوازم.

المادة 26

اذا قرر الامين ان اللوازم اصبحت غير صالحة وان جميع الطرق قد استنفذت للاستفادة منها بصورة اقتصادية تباع اللوازم بواسطة لجنة ثلاثية يعينها المجلس من بين اعضائه ولهذه اللجنة بيع تلك اللوازم بالمزاودة العلنية او المزاودة السرية بطريقة الظرف …

المادة 27

اذا اقتنع الامين بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الامانة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن المحتمل فيجوز له ان يقرر اتلافها اصوليا وشطبها من القيود.

المادة 28

يعلن عن اللوازم المنوي بيعها بالصحف او بأية وسيلة أعلان أخرى مناسبة.

المادة 29

تباع اللوازم الحكومية الصالحة والفائضة عن حاجة الامانة بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها في أية دائرة أخرى الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المجلس من بين اعضائه وتتولى بيع هذه …

المادة 30

لا يجوز تسليم اللوازم المباعة لغير الدوائر الحكومية او البلديات الا بعد دفع ثمنها من المشتري وعلى امين المستودع المختص تعزيز مستند الاخراج برقم وتاريخ وقيمة ايصال قبض الثمن.

المادة 31

للامين ان يهدي أية لوازم تعود للامانة لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الرابطات الثقافية والفنية واية حكومة او مؤسسة اقليمية او دولة اجنبية لغايات تحسين العلاقات …

المادة 32

للامين بناء على تنسيب الوكيل ان يعير او يؤجر أية لوازم فائضة عن حاجة الامانة الى اي مجلس بلدي او قروي او اي دائرة حكومية بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم.

المادة 33

عند اتلاف او بيع لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف او البيع.

المادة 34

للامين اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير قابلة للاستعمال وان اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها الامين لهذه الغاية ويشترط في ذلك ان يؤيد طلب الاتلاف بشهادة ثلاثة من موظفي الدائرة تتضمن ما يلي:- ( نشهد …

المادة 35

للامين شطب أية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها وقت الشطب لا تتجاوز (300) دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب أية خسارة الا بقرار من المجلس.

المادة 36

أ- للامين تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او أية خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك ويجب ان يشار الى ذلك في القيود. أ- عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة وغير الصالحة فيجب ان يشار الى اذن الشطب في قيود اللوازم.

الفصل الخامسالاشراف على اللوازم ومراقبتها

المادة 37

المادة 37- الامين مسؤول عن الاشراف على لوازم الامانة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي:- أ- تأسيس وحدة ادارية للوازم في مهمتها حفظ وتخزين …

المادة 38

على امين المستودع او أي موظف عهد اليه باستلام اللوازم فيها وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي: أ- ان يقدم كفالة عدلية يحدد الامين مقدارها. ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة بقوائم …

المادة 39

أ- يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات في او من بعهدتهم أية لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعها رئيسهما المباشر. ب- اذا لم يتمكن امين المستودع السلف لأي سبب كان من تسليم خلفه …

الباب الثانيالاشغال

المادة 40

الباب الثاني الاشغال الفصل الاول قواعد عامة المادة 40- تنفذ اشغال الامانة بطريقة او اكثر من الطرق التالية: أ- التنفيذ المباشر من قبل الامانة ب- العطاء ج- التلزيم

المادة 41

تنظم اجراءات عطاءات الاشغال وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب توفرها في المتعهدين والقواعد والاحكام الواجب ادراجها في العقود التي تنظم العلاقة بين الامانة والمتعهدين بموجب تعليمات يصدرها المجلس وتنشر في …

المادة 42

يطرح الامين عطاءات الاشغال ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للامين توزيع هذه الدعوة بالمجان على المتعهدين وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية وعلى الشركات الاجنبية …

الفصل الثانيصلاحيات تنفيذ الاشغال

المادة 43

المادة 43- تنفذ اشغال الامانة وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من لجنة برئاسة المدير وعضوية موظفين اثنين يعينهما الامين اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز مائة دينار. ب- بقرار من الامين اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز (1000) الف دينار. ج- …

المادة 44

يتولى الامين توقيع العقود مع المتعهدين لتنفيذ الاشغال نيابة عن الامانة تنفيذا للقرارات الصادرة عن لجنة عطاءات الامانة.

المادة 45

في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة او لتوحيد الآليات او أمكانية الحصول على عروض افضل يجوز تلزيم الاشغال على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة للاختيار وعلى ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة:- أ- بقرار من الوكيل اذا كانت قيمة الاشغال لا …

المادة 46

لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال اثناء التنفيذ على صلاحية اللجنة التي احالت عطاءها او الجهة التي قامت بتلزيمها ما دامت الزيادة لا تتجاوز (35%) من قيمة القرار الاساسي.

المادة 47

اذا اقتضت ظروف العمل القيام باشغال جديدة لم ترد اسعارها في العطاء او التلزيم فتعتبر هذه الاشغال اعمالا اضافية لا تحتاج الى أي عطاء او تلزيم جديد شريطة ان لا تزيدقيمة هذه الاشغال الجديدة مع الزيادة الواردة في المادة السابقة عن (35%) من قيمة …

المادة 48

تعتمد جداول تصنيف المتعهدين الصادرة من وزير الاشغال العامة.

المادة 49

للمجلس بتنسيب من الامين حرمان أي متعهد من تنفيذ اشغال الامانة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في تنفيذها.
الباب الثالثمواد عامة

المادة 50

المادة 50- يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة و المفقودة و المباعة على النحو التالي:- أ- ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد في حساب المصروفات المستردة والفصل …

المادة 51

المادة 51 - يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او الطلبات او المستندات ويجري التصحيح اللازم بالحبر الاحمر ويوقع عليه من قبل الموظف الذي أجرى التصحيح.

المادة 52

تميز جميع اللوازم الحكومية بوسم خاص وفقا للتعليمات التي يصدرها الامين كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 53

اذا نشأت أية حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى احكام هذا النظام او نشأ أي خلاف في تطبيقه فيرفع الامر الى مجلس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراره قطعياً.

المادة 54

للمجلس بناء على تنسيب الامين ان يصدر التعليمات العامة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك النماذج والسجلات والقيودالخاصة بتنظيم وادارة شؤون اللوازم.

المادة 55

يعاقب أي موظف يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام موظفي امانة العاصمة المعمول به.

المادة 56

اعتبارا من نفاذ هذا النظام لا تطبق على امانة العاصمة احكام (الفصول الاول والثاني والثالث من نظام اللوازم والعطاءات والمقاولات للبلديات رقم( 3) لسنة 1955). 1979/4/18

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال لامانة العاصمة صادر بمقتضى المادتين (42،59) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية