نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم والاشغال لامانة العاصمة صادر بمقتضى المادتين (42،59) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 48 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2860، ص 1011
- نُشر
- 16 أيار 1979
- المواد
- 56
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم والاشغال لامانة العاصمة صادر بمقتضى المادتين (42،59) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 48 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1011)
حياة القانون
نظام اللوازم والاشغال لامانة العاصمة صادر بمقتضى المادتين (42،59) من قانون البلديات غير ساري
رقم 48 لسنة 1979 · 56 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1011، نُشر في 16 أيار 1979
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 56
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك الامانة: امانة العاصمة الامين: امين العاصمة او من يفوضه خطيا المجلس: مجلس الامانة او اللجنة التي تقوم مقامه الوكيل: وكيل امانة العاصمة او …
المادة 3
المادة 4
يجب ان يتضمن طلب شراء اللوازم المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ومواصفات كاملة ودقيقة وواضحة لها مع بيان طريقة التعليب او التغليف او الحزم ووحدة المادة والكمية المراد شراؤها.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
طريقة الشراء المادة 9- يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك مفيدا او عمليا وذلك وفقا للظروف السائدة عند الشراء على انه يجوز للجهة المختصة بالشراء بموافقة الامين شراء اللوازم بالمفاوضة (التلزيم) في أي من الحالات التالية مع مراعاة …
المادة 10
تنظم اجراءات العطاءات وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب توفرها في المناقصين بموجب تعليمات تنظيمية عامة يصدرها المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه الامانة.
المادة 11
يطرح الأمين العطاءات ويحدد ثمنا للدعوة الى كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه للامين توزيع هذه الدعوة بالمجان على المناقصين وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية وعلى الشركات الاجنبية غير …
المادة 12
صلاحية الشراء المادة 12- يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- للمدير شراء لوازم لا تزيد قيمتها على مائة دينار بقرار من لجنة برئاسته وعضوية موظفين اثنين يعينهما الامين. ب- للوكيل شراء لوازم 1- لا تزيد قيمتها عن (200) دينار بالطريقة …
المادة 13
الشراء من خارج المملكة المادة 13- أ- يجوز شراء اللوازم مباشرة من الخارج في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- اذا رأى المجلس ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة …
المادة 14
المادة 14- أ- يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تعرف باسم( لجنة عطاءات الامانة ) تتألف من خمسة اعضاء يعين المجلس من بينهم رئيساً لها ونائباً للرئيس كما يعين الامين احد موظفي الامانة سكرتيرا للجنة وتصرف لاعضائها بدلات الجلسات المقررة …
المادة 15
للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للافادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل مع اللجنة في ذلك المجلس بناء على توصية رئيس اللجنة منح لخبراء والفنيين وسكرتير اللجنة مكافآت مالية تتناسب والاعمال التي اقاموا …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
أ- تشكل في الامانة لجنة او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم الوكيل وتناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد للامانة من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقررة في العطاءات والاتفاقيات …
المادة 20
المادة 21
أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- 1- مستندات الادخال 2- ضبط لجنة الاستلام او طلب( المشتري المحلي) 3- الفاتورة او بوليصة الشحن ب- تعزز مستندات اخراج اللوازم …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
اذا قرر الامين ان اللوازم اصبحت غير صالحة وان جميع الطرق قد استنفذت للاستفادة منها بصورة اقتصادية تباع اللوازم بواسطة لجنة ثلاثية يعينها المجلس من بين اعضائه ولهذه اللجنة بيع تلك اللوازم بالمزاودة العلنية او المزاودة السرية بطريقة الظرف …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
تباع اللوازم الحكومية الصالحة والفائضة عن حاجة الامانة بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها في أية دائرة أخرى الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المجلس من بين اعضائه وتتولى بيع هذه …
المادة 30
المادة 31
للامين ان يهدي أية لوازم تعود للامانة لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الرابطات الثقافية والفنية واية حكومة او مؤسسة اقليمية او دولة اجنبية لغايات تحسين العلاقات …
المادة 32
المادة 33
عند اتلاف او بيع لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف او البيع.
المادة 34
للامين اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير قابلة للاستعمال وان اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها الامين لهذه الغاية ويشترط في ذلك ان يؤيد طلب الاتلاف بشهادة ثلاثة من موظفي الدائرة تتضمن ما يلي:- ( نشهد …
المادة 35
المادة 36
أ- للامين تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او أية خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك ويجب ان يشار الى ذلك في القيود. أ- عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة وغير الصالحة فيجب ان يشار الى اذن الشطب في قيود اللوازم.
المادة 37
المادة 37- الامين مسؤول عن الاشراف على لوازم الامانة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي:- أ- تأسيس وحدة ادارية للوازم في مهمتها حفظ وتخزين …
المادة 38
على امين المستودع او أي موظف عهد اليه باستلام اللوازم فيها وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي: أ- ان يقدم كفالة عدلية يحدد الامين مقدارها. ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة بقوائم …
المادة 39
أ- يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات في او من بعهدتهم أية لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعها رئيسهما المباشر. ب- اذا لم يتمكن امين المستودع السلف لأي سبب كان من تسليم خلفه …
المادة 40
المادة 41
تنظم اجراءات عطاءات الاشغال وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب توفرها في المتعهدين والقواعد والاحكام الواجب ادراجها في العقود التي تنظم العلاقة بين الامانة والمتعهدين بموجب تعليمات يصدرها المجلس وتنشر في …
المادة 42
يطرح الامين عطاءات الاشغال ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للامين توزيع هذه الدعوة بالمجان على المتعهدين وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية وعلى الشركات الاجنبية …
المادة 43
المادة 43- تنفذ اشغال الامانة وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من لجنة برئاسة المدير وعضوية موظفين اثنين يعينهما الامين اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز مائة دينار. ب- بقرار من الامين اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز (1000) الف دينار. ج- …
المادة 44
المادة 45
في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة او لتوحيد الآليات او أمكانية الحصول على عروض افضل يجوز تلزيم الاشغال على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة للاختيار وعلى ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة:- أ- بقرار من الوكيل اذا كانت قيمة الاشغال لا …
المادة 46
المادة 47
اذا اقتضت ظروف العمل القيام باشغال جديدة لم ترد اسعارها في العطاء او التلزيم فتعتبر هذه الاشغال اعمالا اضافية لا تحتاج الى أي عطاء او تلزيم جديد شريطة ان لا تزيدقيمة هذه الاشغال الجديدة مع الزيادة الواردة في المادة السابقة عن (35%) من قيمة …
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 50- يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة و المفقودة و المباعة على النحو التالي:- أ- ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد في حساب المصروفات المستردة والفصل …
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال لامانة العاصمة صادر بمقتضى المادتين (42،59) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.