التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مدينة الحسين الطبية رقم 121 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2171
نُشر
16 آذار 1964
المواد
46
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مدينة الحسين الطبية رقم 121 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2171)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مدينة الحسين الطبية غير ساري

رقم 121 لسنة 1973 · 46 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2171، نُشر في 16 آذار 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام إلغاء نظام مدينة الحسين الطبية رقم 63 لسنة 1976ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 46

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مدينة الحسين الطبية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية الخدمات الطبية …

المادة 3

أ) تعتبر المدينة المستشفى الرئيسي والتعليمي للقوات المسلحة وهي ذات شخصية معنوية. ب) تعتبر المدينة وحدة عسكرية وفق هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج) يمثل النائب العام المدينة فيما يقام لها او عليها من الدعاوى وتطبق أحكام قانون دعاوى …

المادة 4

تتكون أموال المدينة من: أ) مخصصات مالية سنوية من القوات المسلحة. ب) مخصصات سنوية تقتطع من اموال مشروع معالجة العائلات. ج) الاجور النقدية المستوفاة من المرضى المدنيين لقاء معالجتهم طبيا. د) أية اموال ترد للمدينة او اية جهة كانت كالاعانات …

المادة 5

غايات المدينة الطبية هي: 1) اتاحة فرص الدراسة الطبية وتشجيع البحث العلمي والعمل على تقدم العلوم وخدمة المجتمع الاردني والمشاركة الايجابية في التطور العلمي وتوثيق الروابط العلمية مع المستشفيات والهيئات والجمعيات العلمية الوطنية والعربية …

المادة 6

أ) للمدينة (مجلس امناء) مؤلف من عدد لا يقل عن (12) عضوا من ذوي الرأي والخبرة الفنية من المواطنين (عسكريين ومدنيين) ومن مواطني الدول العربية والدول الصديقة. ب) اعضاء المجلس من العسكريين هم القائد العام ورئيس هيئة الاركان ومدير الخدمات …

المادة 7

يختص المجلس بالامور التالية:- أ) رسم السياسة العامة للمدينة واتخاذ جميع الوسائل التي تؤدي الى رفع شأنها وتمكينها من اداء رسالتها بطريقة فعالة وعلى اكمل وجه مع مواكبة التطور العالمي في حقل الخدمات الطبية والابحاث العلمية. ب) تأمين موارد …

المادة 8

يتولى الاشراف على المدينة هيئة مؤلفة من سبعة ضباط هم:- أ) رئيس هيئة الاركان: رئيسا ب) مساعد رئيس هيئة الاركان للادارة: نائبا للرئيس ج) مدير الخدمات الطبية الملكية: عضوا د) مدير التخطيط والتنظيم: عضوا هـ) مدير الدائرة المالية: عضوا و) …

المادة 9

تختص الهيئة بالامور التالية:- أ) وضع شروط استخدام وسلم رواتب واجور المستخدمين والعمال من المدنيين ممن تحتاج المدينة لخدماتهم حسب فئاتهم، على ان يكون للاردنيين الاولوية في التعيين اذا توفرت فيهم الكفاءة الفنية والاختصاص المطلوب. ب) وضع …

المادة 10

تعقد الهيئة اجتماعاتها بطلب من رئيسها او نائبه ويكون النصاب قانونيا اذا حضر خمسة من الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتصدر القرارات باغلبية آراء الحاضرين فاذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 11

للمدينة لجنة تنفيذية مؤلفة من سبعة اعضاء هم:- أ) قائد المدينة: رئيسا ب) المساعد الفني للقائد: عضوا ج) المساعد الاداري للقائد: عضوا د) رئيسة قسم التمريض: عضوا هـ) رئيس قسم الجراحة: عضوا و) رئيس قسم الباطنية: عضوا ز) رئيس قسم او فرع فني ( …

المادة 12

تختص اللجنة بالامور التالية: أ) اعداد المخططات والهياكل التنظيمية للمدينة بجميع اقسامها وفروعها وشعبها ورفعها للهيئة لاقرارها. ب) اعداد الكوادر الخاصة لجميع الاقسام والفروع والشعب ورفعها للهيئة لاقرارها. ج) التنسيب للهيئة بما يتعلق بسلم …

المادة 13

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الاقل كل شهر بطلب من رئيسها ويكون النصاب قانونيا اذا حضر خمسة من الاعضاء، وتصدر القرارات باغلبية آراء الحاضرين فاذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 14

يعين القائد العام قائد المدينة.

المادة 15

أ) يشترط في القائد ان يكون اردنيا ومن اطباء الخدمات الطبية الملكية. ب) القائد هو الذي يتولى قيادة اجهزة المدينة الادارية والفنية ويمثلها امام الهيئات الاخرى وهو الذي يرأس اللجنة ويدعوها الى الاجتماع ويشرف على تنفيذ انظمة وتعليمات المدينة …

المادة 16

تسري على المدنيين من مستخدمين وعمال الاحكام الآتية: أ) يخضعون اثناء خدمتهم لاحكام القوانين والانظمة الجزائية العسكرية والى كافة الاوامر والتعليمات العسكرية. ب) تستكمل اجراءات استخدام المذكورين (بعد تعيينهم من قبل القائد) ومن قبل الفروع …

المادة 17

يتبع في أمور اللوازم والانشاءات الخاصة بالمدينة نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة رقم 39 لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديلات او أي تشريع يحل محله.

المادة 18

يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المدينة.

المادة 19

1) للمدينة موازنة مستقلة تشمل جميع الواردات والنفقات المتحققة خلال السنة المالية. 2) تبدأ السنة المالية للمدينة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من نفس السنة.

المادة 20

المادة 20 - يضطلع بالامور المالية للمدينة جهاز محاسبة ( قسم مالي) مهمته القيام بجميع المعاملات المالية والحسابية للمدينة يعين رئيسه من قبل القائد العام.

المادة 21

على رئيس القسم المالي القيام بالامور التالية: أ) ان يتحقق من ان المدينة قد اتبعت في حساباتها طريقة موافقة للاصول الحسابية المتعارف عليها وبشكل يسهل اعمالها، ويتأكد من ان الكفالات المالية وغيرها من ضمانات الدفع مقدمة بشكل مقبول وصحيح. ب) ان …

المادة 22

تقيد المصروفات المستردة والواردات بانواعها والمسترد من مصروفات السنة المالية او سنين سابقة وجميع انواع واردات المدينة بالسجلات والى المواد التي يوافق عليها القائد.

المادة 23

يصدر التفويض بالتوقيع (كرئيس دائرة) على المستندات من قبل القائد ويعتبر هذا التوقيع شهادة على صحة كل ما جاء بالمستندات ويتحمل صاحبه كامل المسؤولية.

المادة 24

تصنف مستندات الدفع على حساب مواد الموازنة وعلى حساب الامانات والمصروفات المستردة وجميع انواع واردات المدينة بتعليمات يصدرها لقائد وتصنف المدفوعات المتعلقة بالاعتمادات والسحوبات والمدفوعات الخارجية بانواعها على مواد الميزانية العائدة لها …

المادة 25

يدقق مستند بصورة مفصلة وكاملة من قبل مدقق يعين لهذه الغاية من قبل القائد ويعتبر مسؤول عن قانونية الدفع وصحته.

المادة 26

يفوض ويوقع كل مستند دفع بعد تدقيقه والتأكد من صحته بصورة اجمالية من اجل صرفه من قبل ماحسب مفوض من القائد اذا كانت قيمة المستند لا تتجاوز خمسمائة دينار واذا زادت عن ذلك ولم تتجاوز خمسة الآف دينار يوقع بالاضافة الى المحاسب المفوض رئيس القسم …

المادة 27

توقع التحاويل المالية ( الشيكات) وكتب الامر بالدفع الموجهة الى المصرف من قبل من يفوضهم القائد فاذا كانت قيمة التحويل لا تتجاوز خمسمائة دينار يوقع من قبل اثنين احدهما رئيس القسم المالي او من ينيبه واذا تجاوزت قيمة التحويل ذلك فيعزز بتوقيع …

المادة 28

تعتبر الاستحقاقات المدفوعة بموجب الوكالات على مختلف انواعها مدفوعة الى اصحاب الاستحقاق انفسهم وان المدينة قد سددت كامل الاستحقاق المطلوب منهم.

المادة 29

يمنع طلب اي تحويل مالي مصروف من المصرف الا بموجب كتاب رسمي موقع من القائد ورئيس القسم المالي شخصيا ويشترط لذلك ان تكون هناك ضرورة لا يمكن تفاديها توجب طلب التحويل المالي المصروف وحفظه لدى القسم المالي.

المادة 30

تعتبر سجلات رواتب الضباط وضباط الصف والافراد والمستخدمين الموجودة لدى الدائرة المالية بالقوات المسلحة جزءاً لا يتجزأمن السجلات المالية للمدينة لغايات بيان المطلوب من ضباط وافراد القوات المسلحة وما تم تحصيله والرصيد الباقي ويحتج بها حين …

المادة 31

المبالغ على اختلافها التي يتم اقتطاعها من الرواتب يعتبر سجل الراتب بالنسبة لها حساب افرادي للامانة ولا يفتح بها حساب امانة باسم من اقتطعت من راتبه الامانة.

المادة 32

يقدم القائد شهريا للقائد العام خلاصة حسابات المدفوعات ومقبوضات المدينة وفق التبويب والشكل الذي يبين بصورة واضحة الموقف المالي للمدينة.

المادة 33

يعين القائد العام لجاناً في نهاية كل سنة مالية لتعداد النقود ومطابقة ارصدة دفاتر الصندوق على حسابات البنك.

المادة 34

أ) عند وقوع نقص او ضياع لأموال المدينة فعلى رئيس القسم المالي او من ينيبه ان يعلم القائد بذلك فورا، وعلى القائد ان يجري تحقيقاً اولياً في الحال يعلم القائد العام بذلك لينتدب من يشترك بالتحقيق اذا وجد ذلك مناسبا. ب) على القائد ان يقدم بعد …

المادة 35

في حالة عدم وجود نص قانوني بالاعفاء من اجور المعالجة الطبية فيجب الحصول على موافقة القائد العام بتنسيب من الهيئة لاقرار الاعفاء.

المادة 36

يصدر القائد التعليمات اللازمة التي تبين كيفية حفظ السجلات والمستندات والوثائق المالية ومدة حفظها وكيفية ابطالها واتلافها.

المادة 37

اذا تحققت بالموازنة نفقات لسنة مالية والتزم بها ولم تدفع قبل نهاية تلك السنة فيجوز ان تدفع خلال السنوات المالية التالية شرط توفر مخصصاتها.

المادة 38

رئيس القسم المالي مسؤول شخصيا ومالياً عن سير الاعمال المالية للمدينة بصورة مرضية. وهو مسؤول عن تحصيل جميع الاموال المالية للمدينة وعن حفظها وكيفية التصرف بها وعن أي خطأ بالحسابات التي يقدمها بالذات او تقدم بواسطته وتحت مسؤوليته من قبل …

المادة 39

يعين رئيس القسم المالي شكل وتبويب النماذج والسجلات المالية التي تستعمل لحسابات المدينة ويوافق على طبعها.

المادة 40

يعين مدير الدائرة المالية بالقوات المسلحة من يفتش على حسابات المدينة بصورة فجائية او دورية، وذا تبين بنتيجة التفتيش ان تنظيم الحسابات وسير المعاملات المالية لا يجري على الوجه المطلوب ولم يتم الاتفاق على كيفية معالجته وتسويته بين مدير …

المادة 41

يوقع كل مستند دفع من قبل محاسب اشعاراً بتوفر المخصصات وعدم تجاوزها.

المادة 42

المادة 42 - أ) لا يقبل التوكيل بالقبض من قبل المحاسب الا اذا كان مسجلا لدى كاتب العدل فيما عدا التوكيل الصادر من افراد القوات المسلحة او المستخدمين والعمال لبعضهم والمتعلقة بقبض الرواتب والاجور فانه يقبل اذا وافق عليه رئيس القسم المالي او …

المادة 43

تتم مدفوعات ومقبوضات الصندوق بواسطة التحاويل المالية ( الشيكات) ولا يقبل التحاويل المالية كمقبوضات وينظم بها مستند قبض ووصل مالي وتدخل بدفتر الصندوق الا اذا كانت مصدقة او تم صرفها وقيدها نهائيا بحساب المدينة لدى المصرف.

المادة 44

تشطب أية خسارة في أموال المدينة ناتجة عن عدم امكانية التحصيل او فقدان او اهمال او ضياع او نقص او أي سبب اخر بتنسيب من القائد وموافقة الهيئة.

المادة 45

يجب على المحاسبين والموظفين في المدينة التقيد بأحكام قانون طوابع الواردات وما طرأ عليه من تعديلات وكذلك قوانين وانظمة الرسوم الاخرى والبلاغات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة عند اجراء المعاملات المالية وعلى المدققيق التأكد من مراعاة ذلك.

المادة 46

للقائد العام بتنسيب من الهيئة ان يصدر التعليمات في الامور المالية التي لم يرد لها ذكر في هذا النظام او أية تعليمات اخرى تكفل تنفيذ احكامه وغاياته الاساسية.

اسأل مساعدك عن نظام مدينة الحسين الطبية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية