التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 55 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4979، ص 4389
نُشر
1 أيلول 2009
المواد
40
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 55 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4979، ص 4389)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية ساري

رقم 55 لسنة 2009 · 40 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4979، ص 4389، نُشر في 1 أيلول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 40

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة المناطق التنموية. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس:رئيس المجلس. اللجنة:لجنة الموارد البشرية المشكلة وفقاً لأحكام …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف او كان يشغلها عند صدور هذا النظام0

المادة 4

أ- تقسم الوظائف في الهيئة الى الفئات التالية :- 1- الفئة الاولى ( الوظائف القيادية ):- ___________________ تكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تحقيق الاهداف العامة للهيئة وتنفيذ سياساتها العامة وتقييمها وتقديم الاستشارات في مجال …

المادة 5

أ- يقر المجلس بناء على تنسيب اللجنة جدول التشكيلات السنوي وفقا لاحتياجات الهيئة وشروط أشغال الوظائف والوصف الوظيفي لكل وظيفة. ب- للمجلس بناء على تنسيب اللجنة تعديل جدول تشكيلات الوظائف لاسباب مبررة ولمرة واحدة في السنة 0

المادة 6

يكون سلم الدرجات والرواتب المحددة لها في الهيئة على النحو التالي:- الفئة الدرجة الحد الأدنى بالدينار الحد الأعلى بالدينار الأولى الأولى 2625 3125 الثانية الثانية 1375 1875 الثالثة الثالثة 1094 1205 الرابعة 937 1031 الخامسة 844 906 السادسة …

المادة 7

أ- يتم تعيين جميع الموظفين في الهيئة بموجب عقود سنوية وفقاً لاحكام هذا النظام 0 ب- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف ويكون تعيين الموظف اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل . ج- لا يجوز ان يكون للتعيين او الترفيع أو …

المادة 8

أ- يعين الموظف في الفئة الأولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ب- يتم ايفاد الموظف في مهمة بقرار من الرئيس وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 9

أ- تشكل في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) برئاسة احد أعضاء المجلس وعضوية أربعة من موظفي الفئتين الاولى والثانية في الهيئة. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- التنسيب للرئيس بتعيين موظفي الفئات الثانية …

المادة 10

يشترط فيمن يعين في أي من وظائف الهيئة أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- قد اتم الثامنة عشرة من عمره. ج- خالياً من الأمراض والاعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي، على انه يجوز …

المادة 11

تحدد أسس وشروط تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل أوضاعهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس.

المادة 12

يشترط في المؤهلات العلمية والشهادات المقدمة لاشغال أي من وظائف الهيئة ان تكون صادرة عن معهد او كلية او جامعة او هيئة او جهة علمية معترف بها في المملكة وفقاً للتشريعات النافذة 0

المادة 13

تحدد أسس المنافسة لملء أي وظيفة شاغرة في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بنــــاء على تنسيب الرئيس .

المادة 14

أ- يكون الموظف المعين في الهيئة لأول مرة تحت التجربة لمدة ستة أشهر من تاريخ مباشرته العمل وتعتبر خدمته منتهية حكما بانتهاء تلك المدة ما لم يتم تثبيته بقرار من المرجع المختص بالتعيين قبـل انقضاء المدة المذكورة ، وفي هذه الحالة يكمل الموظف …

المادة 15

أ- يؤدي الموظف من الفئة الاولى والثانية القسم التالي أمام الرئيس ، أو من يفوضــه ، عند تعيينه في الهيئة وقبل مباشرته العمل فيها ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه :- ( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن …

المادة 16

يلتزم الموظف بما يلي:- أ- القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس أوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته بأمانة ودقة ونشاط. ب-تنفيذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الإداري في الاتصالات الوظيفية. ج- تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة …

المادة 17

أ- يحظر على الموظف القيام بأي من الأعمال المبينة أدناه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الرئيس أو المفوض المختص:- 1 - الافصاح عن اي معلومات عن أعمال الهيئة إلى الغير. 2- نشر مقال أو دراسة في الأمور التي تتعلق بأعمال الهيئة او نشر رأيه …

المادة 18

أ- يتم تقييم أداء موظفي الهيئة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس . ب- تحدد أسس منح المكافآت والحوافز لموظفي الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس وعلى ان تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء0

المادة 19

أ- لغايات تحديد الزيادات السنوية في الرواتب لمن يستحقها من الموظفين تعتمد الأسس التالية:- 1- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس في بداية كل سنة نسبة لا تزيد على (7%) من مجموع رواتب الموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من …

المادة 20

تحدد ساعات الدوام الرسمي في الهيئة والعمل الإضافي والمغادرات والإجازات بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 21

أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع خلال السنة مدداً متفرقة تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوما أو تزيد على عشرة أيام متتالية. ب- لا يستحق الموظف راتبا عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون عذر مشروع.

المادة 22

يستحق الموظف وفقا لأحكام هذا النظام الإجازات التالية:- أ- الإجازة السنوية. ب- الإجازة المرضية. ج- إجازة الأمومة. د- الإجازة العرضية. هـ- الإجازة دون راتب. و- إجازة الحج.

المادة 23

أ - يستحق الموظف إجازة سنوية وفقا لما يلي على الا يتم جمعها لمدة تزيد على سنتين متتاليتين :- 1- (30) يوماً لموظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة. 3- (21) يوماً لموظفي الفئة الرابعة. ب- لا يستحق الموظف الاجازة السنوية عن المدة التي يكون …

المادة 24

أ- يستحق الموظف اجازة مرضية لمدد متفرقة لا تزيد في مجموعها على اربعة عشر يوما في السنة بموجب تقرير طبي صادر عن أحد الأطباء المعتمدين من الهيئة ، ولا تحسم من اجازته السنوية . اما اذا زادت الاجازات المرضية المتفرقة على ذلك فتحسم الزيادة من …

المادة 25

أ- يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا عن الأشهر الأربعة الأولى ونصف راتبه عن الأشهر الأربعة التالية، وتبدأ الإجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي. ب- إذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في الفقرة …

المادة 26

تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة لمدة (90) يوما متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل بناء على تقرير طبي من أحد الأطباء المعتمدين من قبل الهيئة على أن لا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على خمسة عشر يوما ، ولا تحسب تلك الإجازة من الإجازة السنوية …

المادة 27

- للرئيس منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على (21) يوما براتب كامل ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة ولا تحسب هذه الإجازة من إجازته السنوية.

المادة 28

للرئيس منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة عرضية دون راتب لمدة متصلة أو متفرقة لا تزيد في مجموعها على (7) أيام في السنة وفقاً لمتطلبات العمل .

المادة 29

أ- للرئيس ولاسباب مبررة ، منح الموظف إجازة دون راتب لمدة لا تزيد على شهر عن كل سنة خدمة فعلية في الهيئة وعلى ان لا تزيد في مجموعها على سنة واحدة في جميع الاحوال 0 ب- لا تعتبر الإجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة فعلية …

المادة 30

إذا استدعي الموظف لخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية فيعتبر بحكم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من الهيئة طيلة مدة هذه الخدمة.

المادة 31

أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية :- 1- قبول الاستقالة 0 2- عدم اللياقة الصحية. 3- الاستغناء عن الخدمة . 4- تخصيص راتب التقاعد وفقاً لاحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او أي نص اخر يعدلها او يحل محلها 0 5- …

المادة 32

تنتهي خدمة الموظف بالعزل إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجنحة ماسة بالشرف او بالاخلاق العامة او باي جناية ، أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة مدة لا تقل عن ستة أشهر ويعتبر الموظف في أي من هذه الحالات معزولاً حكما اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم …

المادة 33

أ- تقدم استقالة الموظف الى المرجع المختص بالتعيين . ب- يقدم طلب الاستقالة خطيا قبل شهر من موعدها ويتم قبولها أو رفضها خطيا. ج- على الموظف الذي قدم استقالته أن يستمر في أداء واجبـــات وظيفته إلى أن يتسلم إشعارا خطيا بقبولها وتاريخ نفاذها ، …

المادة 34

أ- ينشا في الهيئة حساب يسمى ( حساب الادخار ) يكون الاشتراك فيه اختياريا لموظفي الهيئة 0 ب- يقتطع ما نسبته (5%) خمسة بالمائة من راتب المشترك لحساب الادخار 0 ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لادارة حساب الادخار والشروط المتعلقة بالاشتراك فيه …

المادة 35

أ - تؤمن الهيئة الرعاية الصحية للموظف وأفراد عائلته. ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الصحية للموظف وأفراد عائلته بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 36

للهيئة أن تعقد على نفقتها ولصالح الموظفين تأمينا جماعيا على الحياة وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل سبعة أمثال الراتب السنوي لكل من نوعي التأمين على أن لا يتجاوز في جميع الأحوال الحد الأعلى الذي يقرره المجلس بناء على تنسيب …

المادة 37

المادة 37- أ- تتحمل الهيئة نفقات صرف الهواتف النقالة وتحديد الحد الأعلى لها لموظفي الهيئة الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0 ب- تخصص الهيئة زيّاً موحداً لبعض شاغلي الوظائف التي تقتضي طبيعة عملهم ذلك وفقاً …

المادة 38

للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من أعضاء المجلس أو أي من موظفي الفئة الاولى شريطة أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا .

المادة 39

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير ويمارس رئيس اللجنة صلاحيات الامين العام .

المادة 40

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأحكام والأسس والشروط المتعلقة ببدل الانتقال والسفر.

اسأل مساعدك عن نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية