التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم والاشغال لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 125 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6500
نُشر
1 كانون الأول 2009
المواد
47
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم والاشغال لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 125 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6500)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم والاشغال لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية غير ساري

رقم 125 لسنة 2009 · 47 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6500، نُشر في 1 كانون الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 47

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال لهيئة المناطق التنموية لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة :هيئة المناطق التنموية 0 المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 اللوازم:الاموال المنقولة اللازمة للهيئة والتأمين عليها …

المادة 3

أ- الرئيس مسؤول عن تأمين اللوازم التي تحتاج اليها الهيئة او تنفيذ الاشغال اللازمة لها وفقاً لاحكام هذا النظام 0 ب- مدير الدائرة مسؤول عن حسن سير اعمال الدائرة والقيام بمسؤولياتها في متابعة شؤون اللوازم والاشغال في الهيئة 0

المادة 4

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم الهيئة وتحديد وسائل تنفيذها 0 ب- شراء اللوازم وفقاً لأحكام هذا النظام 0 ج- حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية0 د- تطوير …

المادة 5

أ- يتم شراء اللوازم بطلب شراء يقدم الى الدائرة ويتضمن تحديداً لكمياتها وبياناً وافياً بمواصفاتها 0 ب- يقدم طلب الشراء قبل وقت كافٍ لاتمام عملية الشراء والتوريد الا اذا كانت الحالة ناشئة عن حاجة طارئة وفق تقدير الرئيس او من يفوضه 0 ج- تتم …

المادة 6

لا يجوز شراء اي لوازم للهيئة الا اذا رصدت المخصصات المالية اللازمة لذلك 0

المادة 7

أ- يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات شراء اللوازم كلما كان ذلك ممكناً وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء 0 ب- يراعى في عمليات الشراء الحصول على اجود اللوازم وافضل الاسعار والشروط وضمن المدة المحددة 0 ج- يراعى في جميع عمليات …

المادة 8

اذا تساوت المواصفات في اللوازم المعروضة وجودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي :- ?أ-اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء 0 ?ب-اعطاء …

المادة 9

أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين :- 1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة 0 2-اذا كان الشراء من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث الكلفة والجودة وسرعة التوريد 0 ب- للرئيس …

المادة 10

يجوز للدائرة بموافقة الجهة المختصة بالشراء تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة بناء على تقرير لجنة فنية يشكلها الرئيس لهذه الغاية على ان يتم تحديد سعر عادل للوازم التي جرى ابدالها بما يتفق مع مصلحة الهيئة 0

المادة 11

مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام تتم عملية الشراء بطرح عطاء الا انه يجوز شراء اللوازم بإحدى الطريقتين التاليتين :- أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية :- 1-اذا كانت …

المادة 12

أ- يشكل الرئيس لجنة تسمى ( لجنة اللوازم ) لمدة سنة من خمسة من موظفي الهيئة ويسمي احدهم رئيسا لها ، وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، كما يسمي الرئيس بديلاً لاي منهم في حال غيابه …

المادة 13

أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) من خمسة أعضاء على أن يكون رئيسها ونائبه من أعضاء المجلس وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضـاه ، وللرئيس ان يسمي بديلاً …

المادة 14

مع مراعاة ما ورد في المادتين (12) و(13) من هذا النظام ، يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية : - أ?-بقرار من أي من مفوضي الهيئة اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على ( 500 ) خمسمائة دينار 0 ب?-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مدير الدائرة اذا …

المادة 15

أ- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم وعدم تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس 0 ب- يلتزم …

المادة 16

يطرح الرئيس العطاءات ويحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء المقدرة على أنه يجوز توزيع الدعوة دون مقابل 0

المادة 17

يحق لأي من اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من خارج الهيئة بموافقة الرئيس للافادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها وللرئيس بناء على تنسيب تلك اللجان منح هؤلاء الخبراء والفنيين مكافآت مالية تتناسب …

المادة 18

يتم شحن اللوازم المتعاقد عليها وتوريدها من داخل المملكة وخارجها باسم الهيئة0

المادة 19

يتولى الرئيس او من يفوضه التوقيع على العقود التي تبرم مع المتعهدين وفقا لاحكام هذا النظام 0

المادة 20

أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والفنية اما اذا تساوت الجودة والاسعار يجوز تجزئة الاحالة بين اصحاب العروض …

المادة 21

اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية عن تنفيذ العطاء او تأخر عن تقديم اللوازم او الخدمات في وقتها المحدد او تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد ، او اذا ثبت ان احد المتعهدين قدم للهيئة …

المادة 22

أ- تتولى الدائرة تسلم اللــوازم اذا كانـــت قيمتهــا لا تزيد على (1000) الف دينار 0 ب- يؤلف الرئيس لجنة او اكثر لاستلام اللوازم من ثلاثة موظفين على الاقل تناط بها مهمة تسلم اللوازم او الأشغال التي ترد للهيئة وتزيد قيمتها على (1000) الف …

المادة 23

على الجهات التي تورد اللوازم او تقدم الخدمات تقديم فاتورة موقعة حسب الاصول 0

المادة 24

أ- ينظم امين المستودع المستندات اللازمة بعد جرد اللوازم ومطابقتها على الفاتورة ومحضر الاستلام ويتم ادخال اللوازم الى المستودعات بحضور احد اعضاء لجنة استلام اللوازم 0 ب- يتم ادخال اللوازم الى المستودعات في قيود المستودع بعد استلامها مباشرة …

المادة 25

تحتفظ الدائرة والمستودعات بالسجلات والبطاقات الخاصة باللوازم وتعتمد الوسائل التي تراها مناسبة لتنظيم حركة كل نوع منها وضبطها وتوزيعها والمحافظة على صحة البيانات ودقتها 0

المادة 26

يلتزم أمين المستودع في الهيئة بما يلي :- أ - تقديم الكفالة اللازمة وفقا لتعليمات كفالات الموظفين المعمول بها 0 ب- اعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة كل ستة اشهر على ان تكون معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال …

المادة 27

يتم بيع اللوازم بناء على تنسيب لجنة اللوازم وفقاً لما يلي :- ?أ-اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال 0 ?ب-اذا كانت فائضة عن الحاجة 0 ?ج-اذا كانت ستستبدل باجهزة افضل انتاجا وحسب احتياجات الهيئة 0

المادة 28

أ- تتولى لجنة اللوازم بيع اللوازم بالمزايدة بموافقة الرئيس اذا كانت قيمتها التقديرية الحالية لا تتجاوز ( 10,000 ) عشرة الاف دينار وبموافقة المجلس اذا زادت قيمتها على ذلك 0 ب- يتم البيع بالسعر الاعلى شريطة ان يكون مناسبا 0

المادة 29

أ- تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف موقعة من الموظف على النماذج المعتمدة لهذه الغاية 0 ب- تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند اخراج اصولي موقعا من امين المستودع وممن تسلمها 0

المادة 30

يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية :- أ - بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجــاوز ( 2000 ) الفي دينار 0 ب- بقرار من المجلس بناء على …

المادة 31

أ- للرئيس أو من يفوضه ان يبرم عقوداً لصيانة اللوازم مع الجهة التي وردتها واذا تعذر ذلك يتم التعاقد مع فنيين مختصين لصيانتها 0 ب- يعتبر كل موظف مسؤولا عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية وعليه التبليغ فورا عن كل عطب او تلف …

المادة 32

يتم اتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال والتي يتعذر بيعها وفق الاصول التالية :- أ- تنظم الدائرة قائمة باللوازم المراد اتلافها تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية والتقديرية الحالية ووصفا لحالتها والسبب في …

المادة 33

عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات اخراجها بوثيقة تثبت بيعها او اتلافها حسب مقتضى الحال 0

المادة 34

تنفذ الاشغال في الهيئة باي من الطرق التالية :- أ - طرح عطاء 0 ب- استدراج عروض 0 ج- التلزيم 0 د- التنفيذ المباشر 0

المادة 35

تنظم اجراءات عطاءات الاشغال وشروط الاشتراك فيها ومدد الاعلانات والضمانات المالية المطلوبة وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وقواعد الاحالة وغيرها من الشروط الواجب توافرها في وثائق العطاءات وفي المقاولين او الاستشاريين بموجب …

المادة 36

أ- يجوز للجنة العطاءات تنفيذ الاشغال بالتلزيم عن طريق التفاوض في أي من الحالات التالية :- 1- وجود حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض 0 2- لغايات توحيد الاليات والاجهزة او التوفير في اقتناء القطع التبديلية واذا لم …

المادة 37

ترسل قرارات لجنة العطاءات وتنسيباتها الى المجلس للتصديق عليها خلال سبعة ايام من تاريخ صدورها وعلى المجلس اصدار قراره بشان العطاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها اليه ، واذا لم يصدر المجلس قرارا بالتصديق او عدمه خلال تلك المدة اعتبر قرار …

المادة 38

اذا طرح عطاء ولم يتقدم له عدد مناسب من المناقصين او لم تكن الاسعار في العروض المقدمة معقولة او كانت العروض مشروطة او غير مكتملة فعلى لجنة العطاءات في مثل هذه الحالة ان تقرر اعادة طرح العطاء او اجراء المفاوضة والتلزيم بشانه 0

المادة 39

أ- يراعى عدم اجراء أي اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كميتها او حجم الخدمات الفنية اثناء التنفيذ وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات العطاء ومواصفاته وشروطه ويعتبر ورود النص على أي عمل في أي وثيقة من …

المادة 40

أ- لا تنظر اللجنة التي طرحت العطاء في عروض المناقصات المخالفة لشروط العطاء او في أي من الحالات التالية :- 1- عدم ارفاق كفالة دخول العطاء 0 2- وجود تحفظات او شروط مالية للعطاء 0 3- وجود أي شطب او اضافة او الغاء يؤدي الى الغموض 0 4-التأخر في …

المادة 41

أ- تقوم الدائرة المعنية بموضوع العقد باعداد مسودة العقد تنفيذا لقرار الاحالة الذي تمت المصادقة عليه 0 ب- على المناقص الذي تقرر احالة العطاء عليه ان يدفع رسوم طوابع الواردات على عقد تنفيذ العطاء اذا احيل عليه بالاضافة الى الرسوم الاخرى …

المادة 42

أ- لا يجوز اجراء أي محو او كشط او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم او الاشغال والقيام بأي اضافة اليها او بين سطورها ، ويجب ان يتم التصويب لاي قيد بالحبر الاحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام بهذا الاجراء …

المادة 43

اذا لم تحدد في دعوة العطاء مدة التزام المناقص بعرضه تعتبر مدة هذا الالتزام تسعين يوما من تاريخ ايداع العرض 0

المادة 44

للرئيس ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء اي لوازم للهيئة وله ان يطلب توريد اي لوازم من اي مورد او متعهد تمت احالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم العامة بالاسعار والشروط ذاتها اذا كان قرار الاحالة يجيز ذلك 0

المادة 45

للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من اعضاء المجلس على ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددا في موضوعه ومدته 0

المادة 46

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الاشغال الحكومية واحكام نظام اللوازم المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون …

المادة 47

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية