التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (20) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 36 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2485
نُشر
1 تموز 2001
المواد
67
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (20) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 36 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2485)

المصدر الرسمي ↗

المواد 67

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئـــــــــة :هيئة تنظيم قطـاع الكهرباء. المجلــــــــس :مجلس إدارة الهيئة. الرئيــــــــس :رئيس المجلس. المديــر …

المادة 3

الواجبات والمسؤوليات المادة3- تسري أحكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالهيئة والأنشطة والمشاريع التابعة لها.

المادة 4

يكون المدير العــام آمر الصــرف في الهيئة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس وهو المسؤول عن اتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالها.

المادة 5

تعتبر مديرية الشؤون المالية واللوازم الجهة المختصة بإجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالهيئة وحفظ سجلاتها وتحصيل أموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لقانون الكهرباء العام المعمول به والأنظمة …

المادة 6

يكون المدير المالي مسؤولا عن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام والقيام بجميع الواجبات الموكولة أو المفوضة خطياً إليه بما في ذلك ما يلي: أ-الإشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها …

المادة 7

الموظفون الماليون مسؤولون ماليا وشخصيا عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر أو تعرض للخطر أموال الهيئة ومصالحها وتقع …

المادة 8

الأسس والقواعد المالية والمحاسبية المادة8- تعتمد الهيئة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية: أ-استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب-استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات والحسابات …

المادة 9

تنظم السجلات والمستندات والإجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام لهذه الغاية وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها بما يحقق مايلي:- أ-إعداد المعلومات …

المادة 10

تعتبر مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل المتعلقة بمشاريع تحت التنفيذ الخاصة بالهيئة مصاريف رأسمالية يتم إضافتها إلى كلفة المشروع عند قيده في حساب الموجودات الثابتة.

المادة 11

يتم تقييم أرصدة القروض والودائع بالعملات الأجنبية في نهاية كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أساس معدل أسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي وتسجل نتائج هذا التقييم في كشف خاص وفق الأسس والمعايير المحاسبية المعتمدة.

المادة 12

يتم إثبات قيمة الموجودات الثابتة في السجلات على أساس مجموع كلفتها الفعلية ممثلة بكلفة الشراء أو التنفيذ مضافا إليها جميع المصاريف المتعلقة بالدراسات والرسوم والضرائب ومصاريف التخليص والنقل والتركيب وأي مصاريف أخرى لتشغيلها أو استعمالها.

المادة 13

الموازنة التقديرية المادة13- أ- تشمل الموازنة التقديرية بيانين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات المتوقعة للهيئة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة للهيئة خلال تلك السنة مقارنة بالإيرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية …

المادة 14

يعرض المدير العام مشروع الموازنة التقديرية على المجلس في موعد لا يتجاوز النصف الأول من شهر أيلول مشفوعا بملاحظاته وتوصياته لاعتمادها ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

المادة 15

إذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة يقوم المجلس بالموافقة على إصدار أوامــر صرف شهرية في بداية كل شهـر تعادل نسبة 12:1 (واحد إلى إثني عشر) من الموازنة التقديرية للسنة المالية السابقة …

المادة 16

يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية للموازنة بملحق خاص في الحالات التي يقررها المجلس بتنسيب من المدير العام شريطة موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن تتبع الإجراءات والمراحل التي تطبق على إعداد الموازنة التقديرية بمقتضى …

المادة 17

أ- يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة إلى مادة أخرى أو من فصل إلى آخر وفقا للصلاحيات التالية:- 1 -بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مادة أخرى ضمن هذه النفقات، أو من مواد النفقات …

المادة 18

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا استدعت الضرورة إحداث مواد في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد الفصل ذاته.

المادة 19

تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية، أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فترصد المخصصات اللازمة لها في موازنة السنة المالية الحالية.

المادة 20

الإيرادات والتعامل النقدي المادة20- أ- يتم قبض الإيرادات لحساب الهيئة أو أي مبالغ أخرى بموجب إيصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الإيصال رئيسيا أو فرعيا أو بموجب نماذج رخص أو قسائم مالية معتمدة ذات أرقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من …

المادة 21

أ-يحدد المجلس البنك أو البنوك التي تتعامل معها الهيئة وتودع فيها المبالغ بالعملة الأردنية والأجنبية وفقا لما تمليه مصلحة الهيئة واحتياجاتها. ب-يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام الأشخاص المعتمدين للتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف …

المادة 22

تقوم الهيئة بتحويل الإيرادات التي تقوم بتحصيلها لحساب الخزينة العام لدى البنك المركزي الأردني بشكلٍ دوري وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية.

المادة 23

أ- يحتفظ أمين الصندوق بسجل يدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب الهيئة أو يدفعها على حسابها حسب تسلسل المعاملات الخاصة بها مع الإيضاحات المتعلقة بسندات القبض والصرف ويتولى تدقيق معاملات القبض والصرف وتبليغ المدير المالي خطيا و فوراً عن …

المادة 24

أ-يكون أمين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم الهيئة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الحق بحسمه من راتبه أو مكافآته أو علاواته أو من أي مبلغ آخر يستحق له لدى الهيئة. ب-تعتبر كل زيادة في …

المادة 25

يسمي المدير العام الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل الهيئة الرسوم والطوابع والمصاريف الأخرى المترتبة على ذلك.

المادة 26

أ- يجوز رد الإيرادات المقبوضة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام إذا قبضت بطريق الخطأ أو كانت التشريعات تجيز ردها وعلى النحو التالي: 1 -من الحساب الذي قيدت له إذا تم قبضها خلال سنة مالية جارية. 2 -من الوفر المتحقق في موازنة الهيئة …

المادة 27

يتم إثبات فروق العملة الفعلية التي تتحقق من عمليات الهيئة المالية المختلفة في قائمة الدخل ويتـم إظهار نتائج أي من هذه الفروق تحت مسمى "حساب فرق العملة".

المادة 28

النفقـات المادة28- أ- لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في موازنة الهيئة أو في ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها ما لم يتم إجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول. ب- يتم الالتزام بالنفقات الخاصة بالمشاريع …

المادة 29

للمدير العام صلاحية الإنفاق من المخصصات المرصودة في موازنة الهيئة بموجب أوامر صرف مالية.

المادة 30

لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة بموجب أي اتفاق أو عقد إلا إذا وقع من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفق الصلاحيات المقررة بمقتضى هذا النظام.

المادة 31

لا تقيد النفقة أو تصرف إلا إذا توافرت الشروط التالية: أ-المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. ب-صحة حساب النفقة. ج-عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. د-اعتماد صرفها من قبل المفوضين بالإنفاق …

المادة 32

لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة، ويستثنى من ذلك الحالات التالية: أ-النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر معمول به. ب-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقاً لأي عقد أو …

المادة 33

أ-أمر الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق أي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيمه وإعداده من الموظف المختص على الانموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات وأوامر الشراء …

المادة 34

تصرف النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق أو وكيله المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند أو أي وثيقة أخرى ملحقة به.

المادة 35

أ- تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع القيمة ويبين تاريخ الدفع وطريقته ورقم الشيك أو أمر الصرف. ب-لا يجوز استعمال خاتم التوقيع على أمر الصرف أو أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المخول بالتوقيع شخصيا …

المادة 36

النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لأي سبب كان في السنة نفسها تقيد لحساب المادة التي تعود إليها تلك النفقات، أما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في حساب الإيرادات.

المادة 37

يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات التي يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل صرف قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن الهيئة والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة …

المادة 38

تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل سبعة أيام من نهاية كل شهر، ويجوز للمدير العام في حالات يقدرها أن يقرر صرفها قبل ذلك، كما يجوز صرفها نقداً أو بموجب شيكات حسب الأصول.

المادة 39

الســلف المادة39- أ- تصرف السلفة إذا توافرت المخصصات اللازمة لها في موازنة الهيئة ويجب عدم استعمالها في غير الغاية المحددة لها. ب- يصدر المدير العام أمر صرف السلفة على أن تحدد قيمتها في ضوء المهمة أو العمل المطلوب إنجازه أو الالتزام …

المادة 40

تمنح السلفة وفقاً للصلاحيات التالية: أ-بموافقة المدير العام إذا كان مقدارها لا يتجاوز ألف دينار. ب-بموافقة الرئيس إذا كان مقدارها يزيد على ألف دينار ولا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار. ج-بموافقة المجلس إذا كان مقدارها يزيد على ثلاثة آلاف دينار.

المادة 41

تصرف السلفة في أي من الأوجه المبينة ادناه ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها: أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة. ب-السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو لشراء لوازم محددة أو القيام …

المادة 42

أ- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الأصولية لصرف النفقة وإذا كانت النفقة المصروفة أقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقدا من الموظف أو الشخص الذي صرفت له. ب-يكون …

المادة 43

أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة، أو عند نقل الموظف الذي صرفت له إلى موقع آخر أو عند طلب ذلك منه أو عند انتهاء خدماته، وعلى مستلم السلفة الدائمة أن يمسك دفتر صندوق السلفة يقيد فيه كل …

المادة 44

تخضع السلفة عند صرفها واستردادها لإجراءات التدقيق والرقابة التي تخضع لها النفقة.

المادة 45

الأمانات والتأمينات المادة45- تقيد الأموال المقبوضة من قبل الهيئة لحساب الغير في حساب الأمانات وتخضع من حيث قبضها وصرفها لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتقسم إلى الأنواع التالية: أ-الأمانات المخصصة: هي المبالغ التي تخصص …

المادة 46

التأمينات هي المبالغ التي تدفع للهيئة في حالات معينة لضمان حقوقها أو حقوق الخزينة بذمة الغير أو المبالغ التي تدفعها الهيئة للغير بموجب التزامات تعاقدية معهم وتخضع التأمينات في قبضها وصرفها للأحكام القانونية أو التنظيمية الخاصة بها.

المادة 47

المستندات والوثائق والسجلات المادة47- أ- يحدد المدير العام نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها. ب-تنظم حسابات الهيئة وتحدد أصول مسكها وفق خطة محاسبية …

المادة 48

أ- تعتبر دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج التي تحمل أرقاما متسلسلة عهدة مالية تحفظ في أماكن خاصة، وتسلم بموجب محاضر تسلم وتسليم أصولية تبين عددها وأرقامها، ويتم استعمالها حسب تسلسل أرقامها. ب-تدقق دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج ذات الأرقام …

المادة 49

لا يجوز إتلاف أي دفتر وصولات أو نماذج مالية بأي صورة من الصور، وإذا تـم إلغاء أي انمـوذج مــن الدفتر فيجب الاحتفاظ بكامل النسخ في الجلد نفسه مع الإشارة إلى ذلك على الغلاف ويوقع الموظف ورئيسه على ذلك.

المادة 50

أ- يحتفظ بدفاتر الوصولات والنماذج المالية المستعملة التي تحتوي على النسخة الأخيرة من هذه الوصولات أو النماذج إلى أن يحين موعد إتلافها المقرر. ب- اذا فقد دفتر من دفاتر الوصولات أو النماذج المالية سواء كان جديدا أو مستعملا فعلى الموظف صاحب …

المادة 51

تعتبر وسائل التخزين في أجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات أصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها المدير العام وذلك للغايات المقصودة من هذا النظام.

المادة 52

لا يجوز إجراء أي كشط أو طمس أو تغيير أو تعديل أو تحوير أو إضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب أو مستند أو سجل مالي، وفي حالة وقوع الخطأ يجوز إجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية، أما إذا كان الخطأ لا يستدعي إجراء تسويات مستندية …

المادة 53

تحتفظ مديرية الشؤون المالية واللوازم بالكفالات المقدمة لمصلحة الهيئة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق أو إعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.

المادة 54

يتم تزويد المدير المالي بنسخ عن جميع العقود والاتفاقيات والوثائق التي ترتب للهيئة حقوقا مالية أو التزامات عليها وذلك للاستناد إليها عند تنفيذ ذلك العقد أو الاتفاق.

المادة 55

على كل موظف تكون بحيازته أوراق مالية أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للهيئة أن يحتفظ بها إما في البنك المعتمد أو في قاصة حديدية خاصة بالهيئة.

المادة 56

الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي المادة56- تكون وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي مسؤولة عن مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، وترفع تقاريرها إلى المجلس ونسخة منها إلى المدير العام ولها في سبيل ذلك القيام …

المادة 57

أ-يعين المجلس بموافقة مجلس الوزراء مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الهيئة وتحدد اتعابه بقرار تعيينه0 ب- يقدم مدقق الحسابات تقريره إلى المجلس لرفعه إلى رئيس الوزراء.

المادة 58

أ- تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في الهيئة وموجودات صناديقها وقاصاتها للتدقيق والرقابـة الداخلية، كما تخضع للتدقيق الخارجي اللاحق مــن ديوان المحاسبة ومدقق الحسابات القانوني المعين. ب-على الموظف المالي تزويد الجهات الواردة …

المادة 59

إذا وقع اختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال الهيئة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة أخرى فعلى المدير المالي إعلام المدير العام بذلك خطياً وفورا وعلى المدير العام اتخاذ الإجراءات التالية: أ-إعلام …

المادة 60

أ- إذا تعذر تحديد المسؤولية عن أي نقص أو خسارة تقع في أموال الهيئة في ضوء نتائج التحقيق فيشطب النقص أو الخسارة حسب الإجراءات التالية: 1 -بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية إذا كان المبلغ لا يزيد على (2000) ألفي …

المادة 61

الحسابات الختامية المادة61- تعد مديرية الشؤون المالية واللوازم في نهاية كل سنة مالية وخلال شهر من تاريخ انتهائها البيانات الحسابية الختامية للهيئة وفق الأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها تمهيدا لتدقيقها والمصادقة عليها من قبل مدقق …

المادة 62

يعرض المدير العام على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات الحسابية الختامية للهيئة وتقرير المدير المالي وتقرير مدققي الحسابات المعتمدين لإقرارها من المجلس ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

المادة 63

أحكام عامة المادة63- تدخل المبالغ المدفوعة للهيئة من الشركات المرخصة عن فترات زمنية مستقبلية كلها أو بعضها على أنها إيرادات مقبوضة مقدما في السنة التي تمت فيها عملية القبض، وفقاً لأساس الاستحقاق المحاسبي، ولا تعتبر فائضاً نقدياً يتوجب …

المادة 64

يصدر المدير العام التعليمات المتعلقة بمواصفات الصناديق والقاصات الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حالة فقدان أي من هذه المفاتيح.

المادة 65

أ- للرئيس أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى المدير العام. ب-للمدير العام أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى المدير المالي. ج-للمدير المالي أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى …

المادة 66

تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير …

المادة 67

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (20) من قانون الكهرباء العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية