نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 39 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5163، ص 2928
- نُشر
- 20 حزيران 2012
- المواد
- 39
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 39 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5163، ص 2928)
حياة القانون
النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب ساري
رقم 39 لسنة 2012 · 39 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5163، ص 2928، نُشر في 20 حزيران 2012
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 39
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الهيئة المستقلة للانتخاب 0 الهيئة :الهيئة المستقلة للانتخاب 0 المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0 الرئيس:رئيس المجلس …
المادة 3
تحقيقا للغايات المقصودة في هذا النظام تعتمد الهيئة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :- أ?-معايير المحاسبة الدولية 0 ب?-طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها 0 ج- استخدام اساس الاستحقاق لاثبات العمليات المالية لاعداد البيانات …
المادة 4
أ- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام ، يكون الرئيس مسؤولا عن ادارة اموال الهيئة وآمر الصرف فيها 0 ب?- يكون الامين العام المنفذ لسياسة الهيئة المالية ويتولى اعداد مشروع الموازنة لها والاشراف على صحة حسابات الهيئة ومراقبتها واتخاذ جميع …
المادة 5
أ- المديرية هي الجهة المختصة باجراء المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل اموال الهيئة وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك بما يتفق مع القانون والتشريعات النافذة 0 ب-يكون المدير مسؤولا امام الامين العام عن …
المادة 6
أ- الموظف المالي مسؤول عن القيام بالأعمال المالية والحسابية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة ، والمحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التامة وتحصيل اموال الهيئة وقبضها ودفع الالتزامات المترتبة عليها وعن اي …
المادة 7
أ- تشمل موازنة الهيئة جدولين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة للهيئة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية 0 ب-تنظم نفقات الموازنة في …
المادة 8
أ- يعد الامين العام مشروع الموازنة ، ويقدمه الى الرئيس قبل بداية شهر تشرين الاول من كل سنة مرفقاً به البيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية 0 ب- يعرض الرئيس مشروع الموازنة للسنة المالية التالية على المجلس خلال شهر تشرين الاول من السنة …
المادة 9
اذا لم تصدر الموافقة على الموازنة قبل بداية السنة المالية الجديدة فللرئيس الموافقة على اصدار اوامر صرف شهرية في بداية كل شهر تعادل نسبة ( 1 / 12 ) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية المتكررة والالتزامات المالية المدورة …
المادة 10
أ- يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى وفقا للصلاحيات التالية :- 1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مادة اخرى ضمن هذه النفقات ، او من مواد النفقات الرأسمالية الى اي مادة اخرى …
المادة 11
المادة 12
أ- يتم قبض ايرادات الهيئة واي مبالغ اخرى من الموظف المالي بموجب ايصالات قبض معتمدة سواء كان هذا الايصال رئيسيا او فرعيا او بموجب قسائم مالية مقررة على ان تحمل ارقاما متسلسلة حسب الاصول 0 ب- تسجل الايرادات المقبوضة في اي سنة لحساب ايرادات …
المادة 13
أ- تحدد انواع النماذج والسجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات واشكال اي منها واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها واجراءات اتلافها واللجان الواجب تشكيلها لهذه الغاية وفقاً للتعليمات التي يصدرها …
المادة 14
تعتبر ايصالات المقبوضات والقسائم والنماذج المالية التي تحمل ارقاما متسلسلة عهدة مالية وعلى الموظف المالي حفظها في خزائن خاصة وتسلمها وتسليمها بموجب محاضر تسلم وتسليم اصولية تبين عددها وارقامها ويتم التدقيق والتفتيش عليها بين حين وآخر ، …
المادة 15
أ- على الموظفين ذوي العلاقة استعمال الايصالات والنماذج حسب ترتيب ارقامها ولا يسمح بتمزيق او تفكيك اي من هذه الايصالات والنماذج المالية كما لا يسمح بقطع او اتلاف اي نموذج تحت طائلة المسؤولية القانونية ، اما اذا تم الغاء اي نموذج من الدفتر …
المادة 16
تحتفظ الهيئة بالسجلات المستعملة في اماكن آمنة كما يتم الاحتفاظ بالنماذج والمستندات المالية وايصالات المقبوضات لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، ويجوز اتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة اليها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا النظام 0
المادة 17
المادة 18
لا يجوز اجراء اي كشط او طمس او تغيير او تعديل او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في اي حساب او مستند او سجل مالي ، وفي حالة وقوع الخطأ يجوز اجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية ، اما اذا كان الخطأ لا يستدعي اجراء تسويات مستندية …
المادة 19
أ- تحدد البيانات التي تتضمنها السجلات والنماذج المعتمدة لدى الهيئة وطرق استعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط العمليات والمعاملات المتعلقة بالمقبوضات والمصروفات وسائر الامور المالية في الهيئة بموجب اسس يصدرها الامين العام بناء على تنسيب المدير …
المادة 20
أ- لا يجوز الالتزام بأي نفقة لم ترصد لها مخصصات في موازنة الهيئة 0 ب-للرئيس بناء على تنسيب الامين العام وفي حالات خاصة تقتضيها مصلحة العمل الالتزام بنفقة تزيد على المخصصات المرصودة لها في الموازنة اذا كانت طبيعة الانفاق او تنفيذ المشروع …
المادة 21
تقسم النفقات في الهيئة حسب طبيعتها الى الانواع التالية :- أ?-النفقات التي لا تحتاج الى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ويقوم الموظفون المختصون في الهيئة باجازتها ويشمل هذا النوع من النفقات مايلي :- 1-النفقة المنصوص عليها في تشريعات الهيئة …
المادة 22
أ- أمر الصرف هو الوثيقة المالية الاساسية لانفاق اي مبلغ من موازنة الهيئة ويتم تنظميه واعداده من الموظف المختص على النموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات واوامر …
المادة 23
أ- يدفع امر الصرف بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني المفوض بالقبض ويتم التوقيع على الشيكات واوامر الصرف الصادرة من الهيئة وفقاً للصلاحيات التالية :- 1-من المدير والموظف المالي اذا كانت قيمتها لا …
المادة 24
لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت فيها الشروط التالية :- أ?-تنظيم المستندات التي تعزز قيد النفقة او صرفها 0 ب?-صحة حساب النفقة 0 ج- عدم مخالفة النفقة للتشريعات المعمول بها لدى الهيئة 0 د- اجازة النفقة من المدقق الداخلي في الهيئة …
المادة 25
عند استرداد اي نفقة لاي سبب كان ، تقيد لحساب المصروفات المستردة اذا كان صرفها واستردادها في السنة ذاتها او اذا كانت البيانات المالية الختامية للسنة التي صرفت خلالها لم تصدر ، اما اذا استردت في سنة لاحقة للسنة التي صرفت فيها وكانت البيانات …
المادة 26
أ- يجوز صرف سلفة على حساب نفقة محددة مرصودة في موازنة الهيئة ولا يجوز استعمالها لغير الغاية المحددة لها 0 ب- تصرف السلفة وتحدد قيمتها في ضوء المهمة او العمل المطلوب انجازه او الالتزام المطلوب مواجهته وفقا للصلاحيات التالية :- 1-بموافقة …
المادة 27
تصرف السلفة في اي من الاوجه التالية :- أ?-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة0 ب?- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او شراء لوازم معينة او القيام بمهمة محددة او مواجهة نفقات عاجلة ، او على حساب رواتب ومخصصات الموظف …
المادة 28
أ- يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عن قيمتها ، واذا لم تسدد تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري او مستحقاته المالية بقرار من الرئيس فيما يتعلق بمفوضي الهيئة وبقرار من …
المادة 29
أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ، او عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع آخر او عند طلب ذلك منه او عند انتهاء خدماته 0 ب- تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها 0 ج- تسدد …
المادة 30
أ- تقسم الامانات الى الانواع التالية :- 1-الامانات المخصصة : هي المبالغ المقبوضة من غير ايرادات موازنة الهيئة والمخصصة للانفاق على نشاط معين او لغاية محددة ، واذا لم تصرف او بقي رصيد منها بعد تنفيذ النشاط او تحقيق الغاية تقيد لحساب …
المادة 31
أ- تخضع حسابات الهيئة بما فيها اللوازم للتدقيق الداخلي وعلى الموظف المالي تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات الى المدققين الداخليين وتزويدهم باي معلومات او بيانات يطلبونها 0 ب- يتولى المدقق الداخلي بالاضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من …
المادة 32
أ- اذا وقع اختلاس او ضياع في اموال الهيئة او حصل تلاعب او تزوير في المستندات او السجلات او القسائم المالية او في أي وثيقة اخرى يشكل الامين العام لجنة تحقيق خاصة وعلى هذه اللجنة رفع تقريرها الى الرئيس0 ب- تقيد عمليات الاختلاس والتلاعب ماليا …
المادة 33
اذا تعذر تحديد المسؤولية في أي نقص او خسارة تقع في اموال الهيئة في ضوء نتائج التحقيق وفقا لاحكام المادة (33) من هذا النظام وكان هذا النقص او الخسارة ناتجا من ظروف قاهرة فيشطب النقص او الخسارة حسب الإجراءات التالية :- أ?-بقرار من الامين …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
أ- يتم تدوين جميع القيود والمستندات المتعلقة بأي من العمليات المالية في الهيئة بالطرق اليدوية او الالكترونية 0 ب- تحفظ القيود والمستندات والسجلات والطلبات وأي اوراق ووثائق خاصة باعمال الهيئة ورقيا وبالطرق الالكترونية 0 ج- يصدر الامين العام …
المادة 37
أ- للرئيس ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي من المفوضين 0 ب- للأمين العام ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير 0 ج- للمدير ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي موظف …
المادة 38
تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من رئيس الوزراء والوزير …
المادة 39
اسأل مساعدك عن النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.