التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المجاري في منطقة بلدية بيت لحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 129 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1893، ص 3218
نُشر
30 كانون الأول 1965
المواد
35
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المجاري في منطقة بلدية بيت لحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 129 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1893، ص 3218)

المصدر الرسمي ↗

المواد 35

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المجاري في منطقة بلدية بيت لحم لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية، الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المتصرف: الحاكم الاداري الذي تقع البلدية في منطقته. المجلس: مجلس بلدية بيت لحم. العقار: يشمل الابنية والاراضي ، …

المادة 3

المادة 3- يحظر على اي شخص ان يصرف الى اي مجرى طبيعي، او اي مكان مكشوف، ضمن منطقة البلدية، اية فضلات سائلة او مياه ملوثة الا بعد تصفيتها واخذ موافقة خطية من المجلس على جواز تصريفها.

المادة 4

المادة 4- يحظر على اي شخص ان ينشئ اي مجمع تسربي، او تحليلي، اواي منشأ لجمع وتصريف الفضلات السائلة، الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

المادة 5

المادة 5- اذا اقتنع المجلس بعد الاستئناس برأي مهندس البلدية او طبيب الصحة، ان اية منطقة من المناطق الواقعة ضمن حدود المنطقة البلدية بحاجة الى انشاء مجاري عامة فيحق له ان يتخذ قرارا بانشأ مشروع مجاري عامة، في تلك المنطقة وعليه ان يعد مشروعا …

المادة 6

المادة 6- على كل مالك لاي عقار ضمن حدود منطقة البلدية يشرف على طريق او ساحة فيها مجرى عام للفضلات السائلة، ان ينشىء على نفقته الخاصة مجرى خاصا متصلا بمجرى داخلي ضمن ملكه حتى حدود الملك حسب المواصفات والتعليمات المقررة من قبل المجلس وذلك …

المادة 7

المادة 7- يتولى المجلس وصل المجرى الخاص بالمجرى العام حيثما امكن ذلك فنيا.

المادة 8

المادة 8- أ- يحق للمجلس ان يطلب الى المالك القيام بعمل المجاري الخاصة والانشاءات الصحية الخاصة الاخرى وصيانتها والعمل على تحسينها، او توسيعها او تنظيفها، على الوجه الذي يستصوبه المجلس كما يجوز له ان يقدم بواسطة جهازه بتلك الاعمال او ببعضها …

المادة 9

المادة 9- في حالة عدم وجود مجرى عام قرب العقار، او تعذر وصل المجرى العام بالمجرى الخاص فعلى المالك ان ينشيء على نفقته الخاصة وضمن ملكه مجمعاً تحليليا للفضلات السائلة وآخر تسريبا، على ان يتقدم بطلب الى المجلس - للسماح له بذلك مرفقا بالطلب …

المادة 10

المادة 10- يجب ان يتفق حجم وموقع ووضع المجمع مع الشروط التي يوصي بها المجلس ولا يجوز اعطاء ترخيص لانشاء مجمع تسربي ضمن ارض تقل مساحتها عن (250) مترا مربعا على ان يؤمن ارتداد لا يقل عن 2/1 2 مترا عن حدود الملك، كما لا يجوز السماح بتصريف اي …

المادة 11

المادة 11- على المالك عند وصل مجراه الخاص بالمجرى العام ان يفرغ اي مجمع تسربي او تحليلي قائم ضمن ملكه وأن يطمره بمواد مناسبة.

المادة 12

المادة 12- على المالك ان يطبق الشروط الواردة في هذا النظام بالاضافة الى اية شروط صحية اخرى تفرضها القوانين والانظمة الصحية المرعية.

المادة 13

المادة 13- تنشأ المجاري والمجمعات الخاصة ، بواسطة المالك وعلى نفقته، وتحت اشراف المجلس بعد ان يحصل على ترخيص بذلك منه، ولا علاقة للمجلس باية اضرار تلحق بالمالك من جراء قيامه بهذه الانشاءات وتقدم طلبات الترخيص على النماذج المقررة.

المادة 14

المادة 14- تصرف جميغع المياه السطحية ومياه الامطار والمياه غير الملوثة الى مجاري مياه الامطار او اي مجرى طبيعي يوافق عليه المجلس ويحظر تصريفها على مجرى الفضلات السائلة.

المادة 15

المادة 15- أ- يترتب على جميع مالكي العقارات الواقعة ضمن المنطقة المشمولة بمشروع مجاري جديد،، ان يدفعوا الى المجلس نصف التكاليف التي يكون قد انفقها في سبيل انشاء المشروع وتنفيذه واتمامه وتوزع تلك النفقات على مالكي العقارات الكائنة في منطقة …

المادة 16

المادة 16- بعد اتخاذ قرار بانشاء مشروع مجاري في اية منطقة ينشر المجلس بالسرعة الممكنة اعلانا في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية او اكثر ويعلق نسخة من ذلك الاعلان في دائرة البلدية ويجب ان يتضمن اعلان القرار الذي اتخذه المجلس بانشاء مشروع …

المادة 17

المادة 17- حين انقضاء المدة التي يعين في الاعلان المنصوص عليه في المادة (16) من هذا لنظام والتي لا يجوز ان تقل عن شهرين يشرع المجلس في تنفيذ واتمام الاشغال المشمولة بالمشروع.

المادة 18

المادة 18- حين اتمام الاشغال المشمولة بالمشروع يعد المجلس بيانا بجميع النفقات التي تحملها في سبيل ذلك وبيانا بكيفية توزيع تلك النفقات على مالكي العقارات المشمولة في منطقة المشروع.

المادة 19

المادة 19- ينشر المجلس اعلانا في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية او اكثر يعلن فيه للمالكين اتمام وضع البيان المتضمن كيفية توزيع نفقات المشروع عليهم ويودع نسخه من ذلك البيان في دائرة البلدية للاطلاع عليه خلال الاوقات التي تعين في الاعلان …

المادة 20

المادة 20-أ- حين تسلم اي اعتراض مقدم وفقا لاحكام المادة السابقة من هذا النظام يقرر المجلس قبول الاعتراض او رفضه ويجوز للمجلس لدى النظر في اي اعتراض ان يتيح الفرصة لاي شخص آخر قد يتناوله الاعتراض ليقدم خلال مدة يعينها المجلس اعتراضا على …

المادة 21

المادة 21- حالما ينشر الاعلان المتعلق بالتوزيع النهائي بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (20) من هذا النظام يرسل المجلس،، او الشخص المفوض منه حسب الاصول بالبريد المسجل الى كل شخص من الاشخاص الذين يشمل المشروع عقاراتهم بيانا بالمبلغ المستحق على …

المادة 22

المادة 22- ان البيانات او الاشعارات او الاخطارات او المستندات او سائر التبليغات الاخرى التي يقضي او يجيز هذا النظام تبليغها تعتبر انها بلغت حسب الاصول اذا ارسلت بالبريد المسجل الى آخر عنوان معروف للشخص الذي يراد تبليغه او اذا سلمت نسخة …

المادة 23

المادة 23- يحظر على اي شخص ان يصرف او يطرح او يسبب او يسمح بتصريف اي من الفضلات او السوائل التالية على لمجرى العام. أ- المواد البترولية ومشتقاته كالبنزين والسولار والنفتا وزيت الوقود وغيرها او اية مواد سائلة او غازية او صلبة، منفصلة ام …

المادة 24

المادة 24-أ- يحظر على اي شخص غير مرخص من المجلس ان يصرف او يطرح او يتسبب او يسمح بتصريف اي من المواد او الفضلات او السوائل المبينة ادناه. 1- اي سائل او بخار درجة حرارته اعلى من (65) درجة مئوية. 2- اية فضلات او سوائل اخرى تحتوي على زيوت او …

المادة 25

المادة 25- اذا تبين للمجلس ان السوائل او الفضلات التي تصرف على المجرى العام تحتوي على أي من المواد المصنوعة بموجب المادتين (23 و 24) من هذا النظام فيجوز له. أ- منع تصريف تلك السوائل والفضلات على المجرى العام. ب- تكليف المالك بعمل تصفية …

المادة 26

المادة 26- اذا كلف المالك بعمل تصفية اولية للفضلات السائلة ( وبصورة خاصة الفضلات الصناعية ) فعليه ان ينشيء الاجهزة الخاصة بهذه التقنية، حسب المواصفات التي يوافق عليها المجلس وان يضمن عملها بشكل فعال، دائمي، وان يقوم بصيانتها بصورة مستمرة.

المادة 27

المادة 27- تخضع جميع الفضلات والسوائل الجارية في اي مجرى خاص او عام من حين لاخر للفحص المخبري حسب الطرق الاصولية.

المادة 28

المادة 28- يحظر على اي شخص غير مفوض احداث اي كسر او ان يكشف او يفتح اي جزء من منشآت المجاري.

المادة 29

المادة 29- يحق للمجلس او من يفوضه الدخول الى الممتلكات الخاصة والعامة من اجل الكشف والتفتيش على منشآت المجاري الخاصة والتأكد من مطابقتها لاحكام هذا النظام على ان يحمل بطاقة هوية خاصة بعمله، ولا يحق له ان يتدخل في الشؤون الصناعية وطرق …

المادة 30

المادة 30- كل من يخالف احكام هذا النظام يخطر خطيا من قبل رئيس المجلس لازالة المخالفة ضمن مدة معقولة يحددها المجلس وفي حالة تخلفه عن القيام بما طلب منه يجوز للمجلس ان يقوم بالعمل ويحصل ما يتكبده في سبيل ذلك كما تحصل اموال البلدية الاخرى.

المادة 31

المادة 31- يستوفي المجلس من المالك الرسوم التالية :- 1- خمسة دنانير رسم اشتراك عن الوصول المبحوث عنه في المادة / 7 / من هذا النظام. 2- خمسماية فلس رسم الرخصة المبينة في المادة /13/ من هذا النظام.

المادة 32

المادة 32- أ- يحق للمجلس تمرير وتمديد المجاري والمصارف فوق او تحت اي مكان من شارع او عقار او قبو او سرداب او بئر او حفرة امتصاصية وان يهدم ويخرق ويطمر اي شيء مما ذكر كما يجوز له ان يبلغ اخطاراً كتابياً للمالك ليقوم خلال مدة معقولة تحدد له …

المادة 33

المادة 33- يجري تحصيل المبالغ والنفقات التي تستحق للمجلس بموجب احكام هذا النظام كما تحصل اموال المجلس الاخرى.

المادة 34

المادة 34- كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.

المادة 35

المادة 35- تلغى اية انظمة او تعليمات بالقدر الذي تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المجاري في منطقة بلدية بيت لحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية