التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 7 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 807
نُشر
1 آذار 2000
المواد
69
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 7 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 807)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري

رقم 7 لسنة 2000 · 69 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 807، نُشر في 1 آذار 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون جامعة الحسين بن طلال رقم 21 لسنة 1999ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 69

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال لسنة ( 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:- جامعة الحسين بن طلال مجلس الأمناء:- مجلس امناء جامعة الحسين بن طلال المجلس:- مجلس عمداء الجامعة الرئيس: - رئيس …

المادة 3

عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:- 1- الاستاذ 2- الاستاذ المشارك 3- الاستاذ المساعد 4- المدرس

المادة 4

التعيين والتثبيت المادة 4- أ- يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية ) تتألف من سبعة اعضاء من بينهم الرئيس الذي يكون رئيساً لها ، وتمارس اللجنة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام. ب-يتولى المجلس صلاحيات اللجنة اذا …

المادة 5

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة بقرار من المجلس بعد أخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية واللجنة.

المادة 6

يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية ، وذلك بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- أن يكون قد حصل على درجات جامعية او شهادات مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس …

المادة 7

يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي:- أ- أن يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب- وأن يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة أو معهد تعترف بهما الجامعة ، …

المادة 8

يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون قد حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة اخرى تعترف بها الجامعة او ان يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة أكاديمية او مهنية تعترف بها الجامعة.

المادة 9

المادة 9- أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي:- (1) أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام. (2) وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي من مستوى …

المادة 10

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:- (1) أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام. (2) وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة خمس سنوات على الأقل في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف …

المادة 11

للرئيس بعد أخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية التعاقد مع الأردني للعمل في الجامعة أستاذاً متخصصاً أو خبيراً إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام.

المادة 12

يجوز احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لأغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا\\\\\\ً في الهيئة التدريسية في الجامعة ، وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة سنة واحدة في الخدمة حداً أعلى.

المادة 13

عند تعيين أي شخص عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة يجوز أن تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في أي جامعة أخرى تعترف بها الجامعة ، وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته وأقدميته وغير ذلك من الأمور في الجامعة ، شريطة أن يكون حاصلاً على …

المادة 14

أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الأردني إذا توافرت فيه الشروط التالية:- (1) أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حداً أدنى. (2) وأثبت جدارة في تدريسه وعلاقاته …

المادة 15

تحدد رواتب أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ودرجات هذا الرواتب وفئاتها وتسلسل زيادتها وفقاً لسلم الرواتب التالي: الرتبة الفئة السلم الزيادة السنوية بالدينار من الى ----------------------------------------------------------- أستاذ 334 …

المادة 16

\يجري احتساب الخبرة السابقة لعضو هيئة التدريس عند تعيينه في الجامعة وفقاً للأسس التالية:- أ- يجوز أن تحسب مدة الخبر التي تزيد على ستة أشهر سنة كاملة. ب- لا تحتسب الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الأدنى المطلوب للرتبة التدريسية …

المادة 17

أ- يستحق عضو الهيئة التدريسية " الزيادة السنوية " عند حلول موعدها. ب- لا يجوز أن تؤدي ترقية عضو هيئة التدريس الى أي نقصان في راتبه الأساسي باي حال من الأحوال.

المادة 18

تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:- أ- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ أو من مستواها 18 المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ مشارك او من مستواها 15 المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ مساعد أو من مستواها …

المادة 19

أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات إدارية علاوة بدل تمثيل وضيافة على النحو التالي:- - رئيس الجامعة 300 دينار شهرياً - نائب رئيس الجامعة 175 ديناراً شهرياً - العميد 125 ديناراً شهرياً - نائب العميد ، رئيس القسم الأكاديمي 75 دينارا|ً شهرياً - مساعد …

المادة 20

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية لأعضاء هيئة التدريس على الشكل التالي ، على ألا تصرف هذه العلاوة لأي منهم إذا خصصت له سيارة من قبل الجامعة أو تم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة. - نائب الرئيس والعميد 50 ديناراً - نائب العميد 45 ديناراً - عضو هيئة …

المادة 21

أ- لمجلس الأمناء بناءً على تنسيب الرئيس أن يمنح أعضاء هيئة التدريس في الجامعة أي علاوات يراها ضرورية لمصلحة الجامعة أو أن يعدلها. ب- تخصص لأعضاء هيئة التدريس المعينين علاوة اختصاص تحدد بالنسب التالية: (1) (130 %) من الراتب الأساسي لحامل …

المادة 22

يجوز للمجلس وفي حالات خاصة أن يمنح عضو هيئة التدريس غير الأردني ( علاوة بدل إقامة) بما لا يزيد على (30%) من راتبه المستحق سلم الرواتب.

المادة 23

تصرف لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس: أ- علاوة عائلية شهرية ديناراً - الزوجة 7 - الولد الأول 2 - الولد الثاني 2 - الولد الثالث 2 - الولد الرابع 2 ب- علاوة شخصية شهرية لأعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين …

المادة 24

للرئيس أن يكلف أياً من أعضاء الهيئة التدريسية القيام بالتدريس أو البحث العلمي أو بأي عمل آخر في الجامعة ، وذلك أثناء الدوام الرسمي أو بعد انتهائه أو خلال أيام الإجازة التي يستحقها أو أن يستدعيه منها للقيام بذلك العمل ويجري التكليف بمقتضى …

المادة 25

للرئيس أن يقرر مكافأة مالية لأشخاص يكلفون بالعمل في الجامعة من خارجها أو يقدمون خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة.

المادة 26

يصرف لرئيس مجلس الأمناء وأعضاء هذا المجلس (بدل تنقل شهري) وأجور الإنتقال والسفر وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الأمناء لهذه الغاية.

المادة 27

النقل والترقية المادة 27- ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات ، ونشر بحثاً واحداً على الأقل.

المادة 28

يشترط فيمن يرقى إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ ما يلي: أ- أن يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي سيتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات ، وإذا احتسبت له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة فيشترط …

المادة 29

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس أن يسمي الأستاذ الذي قضى في رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة وأجرى بحوثاً من مستوى فائق شهدت لها بذلك الأوساط العلمية أو قام بأعمال متميزة في المجالات المهنية أو الفنية أو خدمة …

المادة 30

الواجبات\ المادة 30- يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتصل بالتدريس والبحث العلمي والنشاطات الجامعية الأخرى وذلك في حدود القوانين المعمول بها في المملكة …

المادة 31

تشمل واجبات عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:- أ- القيام بالتدريس وإجراء الامتحانات. ب- إجراء البحوث والدراسات المبتكرة. ج- الإشراف على الرسائل الجامعية وبحوث الطلاب وتقاريرهم وأنشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علمياً وخلقياً. د- …

المادة 32

يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس الكلية في الحالات التي يوجد فيها أكثر من عضو هيئة تدريس في حقل تخصص واحد تكوين شعبة لهذا التخصص تعمل في نطاق المجلس ، ويتولى إدارة شؤون الشعبة في هذه الحالة مشرف يعينه عميد الكلية من بين أعضاء الهيئة التدريسية …

المادة 33

أ- على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس قسمه أو مشرف شعبته تقريراً سنوياً عن أنشطته الأكاديمية وغير الأكاديمية وعلى مشرف الشعبة أن يقدم تقريراً موحداً عن أنشطته أعضاء الهيئة التدريسية في الشعبة إلى رئيس القسم. ب- وعلى رئيس القسم أن …

المادة 34

أ- تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع على الأعمال التالية:- (1) التدريس. (2) الإشراف على الرسائل الجامعية. (3) البحث العلمي. (4) الإرشاد الأكاديمي. (5) مراجعات الطلبة. (6) المشاركة في المجالس واللجان. ب- …

المادة 35

لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية إلقاء محاضرات أو أعطاء دروس خارج الجامعة \إلا بموافقة مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية ، وبعد أخذ رأي رئيس القسم 0 ولا يجوز أن يزيد عدد هذه المحاضرات على معدل ثلاث ساعات معتمدة خلال الفصل الواحد.

المادة 36

الإجازات المادة 36- أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي:- (1) ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الأسنان المكلف بأعمال طبية إضافية. (2) ثمانية أسابيع للإداريين من أعضاء …

المادة 37

للرئيس بعد أخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة أسابيع لأداء فريضة الحج ولا تمنح هذه الإجازة إلا لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 38

تحدد الإجازات المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 39

أ- للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ويشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك …

المادة 40

للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إجازة بدون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة قابلة للتمديد لمدة لا تزيد على أربع سنوات ، على أن لا يمنح إجازة ثانية بمقتضى أحكام …

المادة 41

يستثنى من تحديد المدة الزمنية ومن شرط التثبيت في الخدمة المنصوص عليهما في المادة (40) عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في منصب وزاري أو رئيساً لجامعة أردنية رسمية.

المادة 42

المادة 42 - لا تعتبر الإجازات بدون راتب التي تمنح لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإجازة إلا أنها تحسب له أقدمية في الراتب فقط.

المادة 43

يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو هيئة التدريس إجازة إضطرارية بدون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد ، وتحسب هذه الإجازة جزءا من الخدمة الفعلية لأغراض الأقدمية والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار.

المادة 44

الإيفاد والانتداب والإعارة المادة 44- أ- للرئيس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية إيفاد عضو الهيئة التدريسية في مهمة علمية خارج الجامعة ، وتنظم الأمور المتعلقة بهذا الإيفاد بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس. ب- …

المادة 45

أ- للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية انتداب عضو الهيئة التدريسية لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد لسنة أخرى للقيام بأعمال وظيفتة أخرى داخل أو خارج الجامعة بموافقته. ب- تعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية …

المادة 46

أ- للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جهة حكومية أو دولية للعمل لمدة فصل دراسي واحد أو أكثر ، على أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي حالة من الحالات ثلاث سنوات ، …

المادة 47

المحاضرون والأساتذة الزائرون المادة 47- أ- للمجلس بعد أخذ موافقة كل من مجلس القسم ومجلس الكلية واللجنة الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى إدراجها في العقد على أن يكون المحاضر مؤهلاً للتدريس في …

المادة 48

أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس أو القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل دراسي واحد أو أكثر وذلك وفقاً للأسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف. ب- للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء …

المادة 49

أنتهاء الخدمة المادة 49- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بإحدى الحالات التالية وإعتباراً من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة:- أ- قبول الاستقالة. ب- عدم التثبيت. ج- فقد …

المادة 50

للمجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة تسمية عضو الهيئة التدريسية الذي قضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة الأستاذية وأتم السبعين من عمره أستاذ شرف ويحتفظ بجميع حقوقه العلمية ، وللجامعة أن تستفيد من خبرته في التدريس وفي غيره …

المادة 51

أ- تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطياً إلى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بالشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك. ب- يبت المجلس في أمر الاستقالة بعد أخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية …

المادة 52

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة ، ولا يجوز إعادة تعيينه أو استخدامه في الجامعة إلا بقرار من المجلس يقضي بجواز أعادة استخدامه أو تعيينه.

المادة 53

يحدد نظام المكافأة والتعويض وصندوق الإدخار المعمول به في الجامعة الأحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية أو فقده لوظيفته.

المادة 54

الإجراءات التأديبية المادة 54- على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، وأن يمتنع في سياق ذلك عن ا\لأمور التالية ، وذلك تحت طائلة المسؤولية …

المادة 55

اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه ، وترفع إلى عقوبة الإنذار إذا فرضت عقوبة التنبيه لمرتين خلال سنتين متتاليتين. ب-الإنذار ، وترفع إلى …

المادة 56

مع مراعاة أحكام المادة (57) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (55) من هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:- أ- لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن أوقعت عليه أن يستأنف القرار بذلك الى العميد خلال سبعة …

المادة 57

أ- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة \أدنى أكاديميا أو إداريا على حامل رتبة أعلى 0 وفي هذه الحالة ترفع التوصية بإيقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له إيقاع العقوبة. ب- ولا يجوز إيقاع عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيفها …

المادة 58

أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة الأستاذية ويعين مجلس العمداء رئيسا له من بين أعضائه ، ولمجلس العمداء إعفاء أي منهم من عضوية المجلس …

المادة 59

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، وتكون أي جلسة يعقدها قانونية إذا حضرها الرئيس واثنان على الأقل من الأعضاء ، ويتخذ المجلس قراراته بالإجماع أو بأغلبية ثلاثة أصوات على الأقل.

المادة 60

أ- إذا نسبت إلى أي من إعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه ، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية إيقاعها ، فيترتب عليه رفع أمر المخالفة إلى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت بشأنها مع …

المادة 61

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه في مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل ، وله الرد بصورة خطية على …

المادة 62

أ- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة الدعوى إليه. ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.

المادة 63

لكل من المجلسين التأديبين دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم ، وتشكيل أي لجنة من بين أعضائه للتحقيق في أي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء ، وذلك لتمكينه …

المادة 64

أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د) و(هـ) و (و) و (ز) من المادة (55) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه …

المادة 65

اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال الى أي من المجلسين التأديبين في أي جلسة من الجلسات ، فتجري محاكمته بصورة غيابية ، ويصدر قرار المجلس بحقه بتلك الصورة.

المادة 66

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 67

أ- اذا رأى الرئيس أو أي من المجلسين التأديبيين أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل الرئيس الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية …

المادة 68

تنفذ الاحكام القطعية الصادرة في الدعاوى التأديبية بقرار من الرئيس.

المادة 69

أحكام عامة المادة 69- يصدر الرئيس بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على ألا تتعارض مع أحكامه او تخالفها.

اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية