التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 48 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2029
نُشر
30 نيسان 2003
المواد
57
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 48 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2029)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية غير ساري

رقم 48 لسنة 2003 · 57 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2029، نُشر في 30 نيسان 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية رقم 106 لسنة 2007 · صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (25)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 57

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الأردنية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. اللجنة: لجنة التعيين والترقية.

المادة 3

يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) برئاسة الرئيس وعضوية ستة من الاساتذة ، تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون اعضاء هيئة التدريس وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 4

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته وإجازته اجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب وانتدابه وإعارته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول استقالته وإنهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة وتوصية كل …

المادة 5

التعيين والتثبيت المادة 5- يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية، بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ-أن يكون قد حصل على درجة علمية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه …

المادة 6

يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ، باستثناء من يعين منهم في كلية الفنون والتصميم ، ما يلي:- أ-ان يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب-وأن يكون قد عمل مدة لا تقل عن …

المادة 7

يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة (Ph.D) أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة، أو أن يكون حاصلا على شهادة مهنية سارية المفعول او شهادة فنية في التخصص تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة أكاديمية …

المادة 8

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة مايلي:- 1-أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7 ) من هذا النظام. 2-وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي او فني من مستوى جامعي …

المادة 9

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:- 1-أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. 2-وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف …

المادة 10

أ- يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في كلية الفنون والتصميم ما يلي:- 1-ان يكون حاصلا على درجة الماجستير او البكالوريوس او ما يعادلهما من جامعة او معهد جامعي او اكاديمي للفنون تعترف بهما الجامعة. 2-وان يكون قد مضى خمس سنوات على حصوله على …

المادة 11

مع مراعاة احكام المواد (8) و(9) و (10) من هذا النظام يجوز عند تعيين أي شخص عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة ان تعتمد في تعيينه في الرتبة التي شغلها في أي جامعة اخرى تعترف بها الجامعة ، على ان تحدد اقدميته في الرتبة وفقاً للشروط …

المادة 12

يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية المعين في احد الاقسام الاكاديمية في أي كلية من كليات الجامعة تعيينا مشتركاً في قسم آخر من اقسامها او في قسم من اقسام كلية اخرى على ان تكون بين القسمين علاقة تخصصية ويضع المجلس شروط واسس التعيين المشترك.

المادة 13

أ- اذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام ، يكون الحد الاعلى لمدة تجربته وفقا للرتبة التي يعين فيها وعلى النحو التالي:- 1-ست سنوات لرتبة مدرس. 2- سبع سنوات لرتبة استاذ مساعد او استاذ مشارك. 3-ثلاث سنوات لرتبة …

المادة 14

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا النظام ينظرفي تثبيت عضو الهيئة التدريسية اذا كان:- 1-اردنياً0 2- ناجحا في التدريس وفي عمله الجامعي0 3-قد تمت ترقيته الى رتبة اكاديمية اعلى في الجامعة الا اذا كان برتبة مدرس ففي هذه الحالة …

المادة 15

تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة.

المادة 16

تنتهي حكماً خدمة عضو الهيئة التدريسية في أي من الحالتين التاليتين:- أ-اذا كان قد سبق تثبيته وهو في رتبة استاذ مساعد ولم يرق الى رتبة استاذ مشارك خلال اربع سنوات اعتباراً من تاريخ صدور هذا النظام. ب-اذا عين في رتبة استاذ مساعد او استاذ …

المادة 17

النقل والترقية المادة 17- ينقل الاستاذ المساعد والاستاذ المشارك من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات، أما المدرس فيشترط أن لا تقل أقدميته في الراتب عن ست سنوات بعد …

المادة 18

أ- يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ اذا كان:- 1- قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة. 2-ناجحا في تدريسه. 3- ناجحا في …

المادة 19

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية استاذ شرف اذا امضى خدمة في الجامعة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وهو برتبة استاذ ، وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورها، وانتهت خدمته فيها بسبب اكماله …

المادة 20

مهام عضو الهيئة التدريسية المادة 20- يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي وذلك في حدود القوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 21

المادة 21 - تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:- أ-التدريس والتقييم. ب-إجراء البحوث والدراسات. ج- الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والإجتماعية وتوجيههم 0 د-التفرغ لواجبه العلمي. هـ- …

المادة 22

المادة22 - يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس الكلية انشاء شعبة للتخصص الذي يتوافر له ثلاثة اعضاء هيئة تدريسية على ان تعمل الشعبة في نطاق مجلس القسم، ويتولى إدارة شؤونها مشرف يعينه عميد الكلية من بين أعضاء الهيئة التدريسية في ذلك التخصص بناء …

المادة 23

أ- على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس قسمه أو مشرف شعبته تقريرا سنويا عن انشطته الأكاديمية في التدريس والإشراف والبحث العلمي وغير الأكاديمية المتعلقة بخدمة وتنمية المجتمع واللجان وغيرها وعلى مشرف الشعبة أن يقدم تقريرا عن الشعبة إلى …

المادة 24

أ- تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع على التدريس والبحث العلمي وخدمة وتنمية المجتمع والواجبات الجامعية الاخرى ويتم تحديد مهام عضو الهيئة التدريسية من قبل رئيس القسم وعميد الكلية ويتم تقييم ادائه فيها في …

المادة 25

لعضو الهيئة التدريسية بموافقة خطية مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية، وتوصية رئيس القسم اعطاء محاضرات خارج الجامعة على ان لا يتجاوز عدد هذه المحاضرات ثلاث ساعات معتمدة خلال الفصل الدراسي الواحد.

المادة 26

الاجازة والاعارة والايفاد المادة26- أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي:- 1-ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الأسنان الخاضع لخطة الحوافز في مستشفى الجامعة. 2-أحد عشر أسبوعا لاعضاء …

المادة 27

أ- 1- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين إثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته أردنيا، …

المادة 28

أ- يجوز أن يمنح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة قابلة للتجديد على أن لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات متصلة شريطة ان يكون قد امضى خدمة في الجامعة مدة خمس سنوات على الاقل ، …

المادة 29

للرئيس بعد أخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على خمسة عشر يوم عمل لأداء فريضة الحج، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 30

تحدد الإجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 31

يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة.

المادة 32

أ- يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جهة حكومية أو جهة دولية للعمل فيها لمدة فصل أو أكثر ،على أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي حال ثلاث سنوات، ولا يعار مرة أخرى إلا بعد مضي مثلي مدة إعارته السابقة0 ب-مع …

المادة 33

للرئيس بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم إيفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة وتنظيم الأمور المتعلقة بهذا الإيفاد بما في ذلك الأمور المالية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس وتعتبر مدة إيفاد …

المادة 34

الاساتذة الزائرون المحاضرون المادة34- أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة شهرية في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر اذا كان:- 1- حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا …

المادة 35

للرئيس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى إدراجها في العقد0

المادة 36

يجوز تعيين المحاضر المتفرغ المعين في الجامعة عضوا في هيئتها التدريسية اذا كان يحمل درجة الدكتوراة او ما يعادلها ويجوز في هذه الحالة ان تحسب مدة خدمته محاضرا متفرغا لغرض ترقيته اذا كانت المدة سنة فأكثر ولا تحسب كسور السنة في هذه الحالة كما …

المادة 37

أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ، بعد أخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس أو القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد أو أكثر، وذلك وفق اسس يقررها الرئيس. ب-للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو …

المادة 38

انتهاء الخدمة المادة 38- أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:- 1-قبول الاستقالة 0 2-إتمام السبعين من العمر ، …

المادة 39

أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى عميد الكلية المعني قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبررا لذلك. ب- يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على …

المادة 40

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة0

المادة 41

الإجراءات التأديبية المادة 41- على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطه به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وأن يمتنع في سياق ذلك عن الأمور التالية، وذلك تحت طائلة المسؤولية:- أ- …

المادة 42

إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:- أ-التنبيه، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة …

المادة 43

مع مراعاة أحكام المادة (44) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (42) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:- أ-لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه0 ب-لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار، ويجوز لمن أوقعت عليه …

المادة 44

أ- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديميا على حامل رتبة أعلى. وفي هذه الحالة ترفع التوصية بايقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له إيقاعها. ب-لا يجوز إيقاع أي عقوبة أو تشديدها أو تخفيفها قبل سماع أقوال عضو …

المادة 45

أ- يشكل المجلس التأديبي الإبتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة ويعين مجلس العمداء رئيسا لهذا المجلس التأديبي من بين …

المادة 46

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، وتكون أي جلسة يعقدها قانونية إذا حضرها الرئيس واثنان على الأقل من الأعضاء، ويتخذ المجلس التأديبي قراراته بالأغلبية.

المادة 47

أ- إذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية توقيعها فيترتب عليه رفع أمر المخالفة او الشكوى إلى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت بشأنها …

المادة 48

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد خطيا على اللائحة …

المادة 49

أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لاتتجاوز اسبوعين من تاريخ إحالة الدعوى إليه. ب -تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.

المادة 50

لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم ،ولاي من المجلسين تشكيل أي لجنة يراها مناسبة من بين أعضائه للتحقيق في أي امر يتعلق بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس واجراء ما يلزم لتمكينه من إصدار القرار …

المادة 51

إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية ، او وكيله ، المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين في أي جلسة من الجلسات، تجري محاكمته بصورة غيابية ويصدر قرار أي من هذين المجلسين بحقه بتلك الصورة.

المادة 52

أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الإبتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرتين (د) و(هـ) من المادة (42) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغة قرار المجلس …

المادة 53

أ- على الرئيس احالة أي مخالفة تنطوي على جريمة جزائية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وعليه وقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية. ب- لا يحول صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم …

المادة 54

تنفذ الأحكام القطعية الصادرة في الدعاوى التأديبية بقرار من الرئيس.

المادة 55

تطبق على رئيس واعضاء أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المعمول به.

المادة 56

احكام عامة المادة 56- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 57

يلغى ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية) رقم (25) لسنة 1997 ، على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن يتم الغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية