التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 2109
نُشر
4 تموز 1984
المواد
32
آخر تعديل
2005
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 2109)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة ساري

رقم 43 لسنة 1987 · 32 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 2109، نُشر في 4 تموز 1984

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19871990199520002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل ل نظام استثمار المناطق الحرة رقم 46 لسنة 2005 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2005 نظام معدل ل نظام استثمار المناطق الحرة رقم 46 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984ساري

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

يجوز للمحكمة ان تنقض مقدار الضمان او ان تحكم بضمان ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث الضرر او زاد فيه عملا بالمادة 264 من القانون المدني وعليه فان استعمال محكمة الاستئناف لصلاحيتها بانقاص مقدار الضمان لقيام المميزة بالمساهمة والمشاركة في رقم 510 لسنة 19951995
1- لا يعتبر قرار وزير الصحة المتضمن عدم الموافقة على طلب المستدعية اعادة تصدير كميات اللحوم المستوردة والمخزنة في برادات المنطقة الحرة تأكيدا لقرار سابق تضمن الموافقة على طلب المستدعية تخزين اللحوم المستودرة في برادات المنطقة الحرة على ان تقدم كفالة رقم 196 لسنة 19961996
-1 اقامـة المدعيـة دعواها للحصول على الآلات والبضائع التي اشتراها المدعى عليـه الاول باموالها ولحسـابها ومصلحتـها , فيكون ادخالها للمدعـى عليه الثاني الذي يملك نصـف هذه الآلات والبضائع علـى الشـيوع موافقا للقانون كونه سيتأثر من نتيجة الحكم في الد رقم 1455 لسنة 19961996
لمدير المنطقة الحرة ان يمنع اي شخص من دخول المنطقة الحرة لمدة لا تزيد عن شهر ، اما اذا كانت المخالفة المرتكبة تستوجب المنع مدة اطول فيرفع الامر الى المدير العام لتقرير المدة التي يراها، وذلك وفقا للمادة ب/2 من تعليمات التخزين والاستثمار في المناطق ا رقم 126 لسنة 20002000
الحكم رقم 354 لسنة 2016 - المحكمة الادارية2016
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 32

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام استثمار المناطق الحرة لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المجلس المدير العام: مدير عام المؤسسة المدير: مدير …

المادة 3

يطبق هذا النظام على جميع المناطق الحرة ، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس ان يقرر تطبيقه على اي من الاسواق الحرة.

المادة 4

مع مراعة احكام المادة 5 من هذا النظام ونظراً لطبيعة البضائع والمواد المبينة ادناه وشروط حفظها ونقلها والوقاية من اخطارها يسمح بما يلي: أ - ادخال البضائع الاجنبية مهما كان نوعها او منشؤها الى المنطقة الحرة دون رخصة استيراد وايداعها فيها …

المادة 5

يحظر ادخال البضائع التالية الى المنطقة تحت طائلة مصادرتها دون اي تعويض وللمؤسسة الرجوع على اصحاب العلاقة بكل عطل او ضرر او كلفة تنجم عن ذلك. أ - البضائع ذات المنشأ او المصدر المحظور التعامل معه. ب - المخدرات باستثناء ما يلزم لصناعة الادوية …

المادة 6

للمدير او من ينيبه خطيا السماح بايداع البضائع داخل المنطقة بعد معاينتها من دائرة الجمارك.

المادة 7

المادة 7 - أ-على شركات التخليص واصحاب البضاعة والجهة الناقلة تسليم البضاعة المعنونة منطقة حرة والوثائق المتعلقة بها دون تأخير خلال (72) ساعة من وصول وسيلة النقل الى المركز الجمركي الذي يقع في المنطقة وتنظيم طلب ايداع بالبضاعة وبخلاف …

المادة 8

أ - على المودع ان يقوم بفرز البضائع حسب ماركاتها قبل تسليمها للمنطقة، واذا لم يتم ذلك الفرز خلال خمسة أيام من وصول البضاعة للمنطقة فيترتب عليه ان يدفع جميع النفقات التي تتكبدها المنطقة لاجراء الفرز مضافا 10% كبدل خدمات ويقبل بقيود المنطقة …

المادة 9

أ - تودع البضائع الداخلة الى المنطقة ضمن المستودعات المسقوفة او تحت السقائف حسب طلب المودع وعند عدم توفر الاماكن فيها تودع في الساحات المكشوفة بعد موافقة المودع. ب - تودع البضائع التالية في الساحات المكشوفة: 1 - البضائع التي لا تتأثر …

المادة 10

أ- تقبل البضائع في المناطق حسب مواصفاتها المحددة في الوثائق التي قدمت بشأنها ويكون المودعون مسؤولين عن صحة البيانات الواردة في تلك الوثائق، ولا تكون المنطقة مسؤولة عن اي اختلاف بين البضاعه وبين ما ورد في تلك الوثائق او البيانات. ب - اذا …

المادة 11

أ- يجري التنازل عن البضائع المودعة في المنطقة وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام وبموجب محضر تنازل رسمي ينظم بالطريقة التي نظم بها محضر تسلم تلك البضائع وبعد دفع البدلات المستحقة للمنطقة حتى تاريخ موافقة المدير وذلك بحضور المتنازل …

المادة 12

أ- تكون جميع البضائع التي تدخل العقار المستأجر في عهدة المستثمر وعلى مسؤوليته الكاملة ،وعليه مسك السجلات والقيود وفق ما يقرره المدير العام وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيق هذه السجلات ومطابقتها مع سجلات المنطقة وقيودها. ب- المستثمر مسؤول امام …

المادة 13

أ - لا تكون المنطقة مسؤولة خلال مدة إيداع البضاعة فيها: - 1 - عن اي عيب او ضرر او تلف يلحق بالبضاعة بسبب طبيعة تلك البضاعة او من جراء طريقة تغليفها او لعدم تغليفها او من تأثير حرارة الجو او الرطوبةفيها. 2 - عن العيب او التلف او الضرر او …

المادة 14

أ - مع مراعاة أحكام قانون المؤسسة تقام الصناعات والمعامل في المنطقة بترخيص من المجلس وفقا للتعليمات التي يضعها لهذه الغاية. ب - للمجلس ان يسمح بتأسيس مشاريع او نشاطات استثمارية داخل المنطقة لغايات التصنيع والشحن والتأمين والتخزين …

المادة 15

أ- يتم اتلاف معاملات الاخراج وطلبات الايداع ووثائق التنازل المخرجة ومحتوياتها بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انجازها بقرار من المدير العام على ان يتم ذلك بواسطة لجنة يشكلها لهذه الغاية تتألف من مندوبين او اكثر من المؤسسة وديوان المحاسبة. ب- …

المادة 16

أ-لا يجوز رهن او حجز المنشآت المقامة على الارض المؤجرة في المنطقة سواء في القطاع الصناعي او التجاري او الخدمي. ب-يجوز رهن الموجودات المنقولة للمستثمر بعد تقديم الاسباب المبررة لذلك وضمن الشروط التي يقررها المدير العام. ج-لا يمنع وجود حجز …

المادة 17

تقام جميع الاعمال الانشائية على الارض المؤجرة وفق المخططات والشروط العامة والفنية ومتطلبات السلامة العامة التي يضعها المجلس ويخضع كل تعديل في الانشاءات لموافقة مسبقة من المدير العام.

المادة 18

أ-يشكل الرئيس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة الاستثمار ) تتولى المهام التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المدير العام:- 1-دراسة طلبات الاستثمار وجميع الامور المتعلقة بها. 2-النظر في نوعية الاستثمار من حيث غاياته. 3-دراسة …

المادة 19

أ - تحدد مدة الايجار في العقود كما يلي: 1 - ثلاثون سنة بالنسبة للمشاريع الصناعية كحد أقصى. 2 - خمس عشرة سنة للاماكن المكشوفة المطلوب استئجارها لاقامة أبنية للتخزين التجاري. 3 - سنة واحدة بالنسبة للاماكن المكشوفه المطلوب استئجارها بقصد …

المادة 20

للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة ان يوافق على السماح للمستأجر بالتنازل للغير عن حقوقه في المأجور وفق الشروط التالية: أ- ان يتم التنازل عن المأجور وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس والنماذج المعتمدة والمقررة شريطة حصول المتنازل على براءة …

المادة 21

يحق للمدير العام فسخ عقد الايجار في أي من الحالات التالية:- أ-اذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الايجار في المواعيد المحددة في العقد او اذا اخل بأي شرط من شروطه. ب-اذا لم يلتزم المستأجر بالشروط المتعلقة بالابنية والانشاءات. ج- اذا لم يتقيد …

المادة 22

أ-اذا تخلف المستأجر عن اخلاء المأجور من جميع محتوياته عند انتهاء مدة العقد او فسخه يحق للمدير العام ان يأمر باخلاء المأجور على نفقة المستأجر وتوضع محتوياته بعد ذلك برسم التخزين اليومي على حسابه في المستودعات او الساحات العامة ولا تكون …

المادة 23

أ-على المودع دفع أي بدل تخزين واي بدل اخر مستحق على البضاعة المودعة مرة كل ستة اشهر على الاكثر وبعد انقضاء هذه المدة يرسل للمودع اشعار بالبريد المسجل او بالنشر في صحيفة يومية محلية يطلب منه دفع ما يستحق عليه واذا لم يقم بذلك بعد مرور …

المادة 24

أ - يحظر القيام بالاعمال التالية في المنطقة: 1 - اشعال النار بأية صورة من الصور بما في ذلك اشعال الشموع او الغاز او البترول او مشتقاته او الكحول او القداحات او الثقاب حتى ولو كان للاستعمال الشخصي. 2 - التدخين داخل المستودعات والمكاتب …

المادة 25

مع مراعاة دفع البدلات المنصوص عليها في هذا النظام تستوفي المؤسسة عوائدها عن الخدمات المعينة في القانون وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

المادة 26

لا يسمح بتقديم المانفيستات او كشوف الحمولة او طلبات ايداع البضائع الى المنطقة او اخراجها منها لحساب الغير الا للاشخاص المرخصين وفق التعليمات التي يضعها المجلس.

المادة 27

ينظم الدخول الى المنطقة والخروج منها والامور الاخرى التي تحكم علاقة العمل في المنطقة بين ادارتها والدوائر الاخرى ذات العلاقة بموجب تعليمات يضعها المجلس.

المادة 28

أ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من أقدم على اخفاء اية بيانات او وثائق او قدم بيانات غير صحيحة بقصد مخالفة أحكام هذا النظام. ب-للمدير العام او من ينيبه خطيا:- 1-استيفاء غرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا …

المادة 29

أ-تمارس دائرة الجمارك عملها بالمداخل والمخارج الرئيسية للمنطقة وفي الساحات المحاذية لها ويحق لموظفيها تفتيش الاشخاص ووسائط النقل الخارجة من المنطقة. ب-يؤلف الرئيس لجنة او اكثر تضم في عضويتها مندوبين عن المؤسسة ودائرة الجمارك واي جهة اخرى …

المادة 30

تمارس المؤسسة صلاحية الجهات المختصة وفق التشريعات النافذة فيما يتعلق برخص البناء ورخص المهن وتصديق الشهادات الخاصة بالشركات المستثمرة والمصانع داخل المناطق واي امور اخرى تتعلق بها.

المادة 31

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ - كيفية تنظيم عمليات ادخال البضاعة واخراجها واستلامها وتسليمها وفرزها واحصائها والعناية بها ونقلها من مكان الى آخر في المنطقة واستيفاء العوائد المستحقة وبيع البضاعة …

المادة 32

يلغى ( نظام استثمار المناطق الحرة ) رقم 46 لسنة 1979 والتعديلات التي أدخلت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية