نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976. رقم 54 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2603، ص 890
- نُشر
- 1 شباط 1976
- المواد
- 37
- آخر تعديل
- 1984
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976. رقم 54 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 890)
حياة القانون
نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك غير ساري
رقم 54 لسنة 1976 · 37 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 890، نُشر في 1 شباط 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اللوازم والعطاءات والتعهدات لجامعة اليرموك رقم 38 لسنة 1984 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1984 نظام معدل لنظام اللوازم والعطاءات والتعهدات لجامعة اليرموك رقم 38 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام اللوازم والعطاءات والتعهدات لجامعة اليرموك رقم 69 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 37
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. الرئيس: رئيس جامعة اليرموك. مدير المالية واللوازم: مدير دائرة المالية واللوازم في الجامعة. اللجنة …
المادة 3
تتولى مديرية اللوازم في الجامعة المسؤوليات التالية:- أ- تأمين اللوازم للجامعة والاشراف عليها والقيام بتسليمها وفحصها وتدقيقها وتسجيلها وتخزينها في مستودعاتها والتأمين عليها وتنسيقها وتأمين صيانتها وجردها وتوزيعها ومراقبة التصرف بها. ب- …
المادة 4
المادة 4- للرئيس:- أ- شراء لوازم لا يزيد ثمنها على اربعماية دينار او تنفيذ اشغال لا تتجاوز تكاليفها ذلك المبلغ بالطريقة التي يراها مناسبة. ب- شراء لوازم لا يزيد ثمنها على الف دينار او تنفيذ اشغال لا تتجاوز تكاليفها ذلك المبلغ بواسطة لجنة …
المادة 5
المادة 5- أ- للعميد او مدير المالية واللوازم او المدير المعين في الجامعة بمقتضى احكام الفقرة (د) من المادة (13) من قانون الجامعة:- 1- شراء لوازم ذات طبيعة خاصة بالكلية او الدائرة لا يزيد ثمنها على مائة دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- …
المادة 6
المادة 7
أ- تشكل في الجامعة اللجنتان التاليتان: 1- لجنة عطاءات اللوازم المركزية. 2- لجنة عطاءات الاشغال المركزية. ب- تؤلف (لجنة عطاءات اللوازم المركزية) من:- 1- مدير المالية واللوازم: رئيسا 2- مدير دائرة المكتب الهندسي: نائبا للرئيس 3- مدير مديرية …
المادة 8
أ- بالرغم مما ورد في المادة السابعة من هذا النظام للجنة شراء لوازم دون استدراج عروض او طرح عطاءات اذا كانت اللوازم او الخدمات المطلوبة لا ينتجها او يتاجر بها او يقدمها الا مصدر واحد او كانت من انتاج تخضع اسعاره للتحديد من قبل السلطات …
المادة 9
المادة 9- يجوز زيادة او تخفيض قيمة اللوازم او كلفة الاشغال في العطاءات او التلزيم بما لا يتجاوز 25% على ان لا يؤثر ذلك في قرارات اللجنة واذا تجاوزت الزيادة في اللوازم او الاشغال تلك النسبة فيتم شراؤها او القيام بها وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 10
المادة 11
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتكون اجتماعات لجنة عطاءات اللوازم المركزية قانونية بحضور اربعة من اعضائها واجتماعات لجنة عطاءات الاشغال المركزية بحضور خمسة من اعضائها على ان يكون الرئيس او من يقوم مقامة احدهم في الحالتين وتتخذ القرارات في كل …
المادة 12
أ- يخصص صندوق محكم لايداع العروض الخاصة باللوازم يحفظ في مكتب مدير الادارة ويكون له ثلاثة مفاتيح توزع على مدير الادارة ومدير مديرية اللوازم ومدير المديرية المالية في الجامعة. ب- يخصص صندوق محكم لايداع العروض الخاصة بالاشغال يحفظ في مكتب …
المادة 13
تعلن اللجنة المختصة عن طرح عطاءات اللوازم او الاشغال قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من موعد فتح العطاء ويجوز تقصير هذه المدة الى سبعة ايام في حالات الضرورة ويكون الاعلان في صحيفتين يوميتين على الاقل وباية وسائل اخرى للاعلان داخلية او …
المادة 14
المادة 14- يودع المناقصون عروضهم في صندوق العطاءات ضمن ظروف مختومة مبينا عليها رقم دعوة العطاء واسم المناقص ويجوز لاي مشترك في العطاء سحب عرضه بمذكرة موقعة منه تودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء.
المادة 15
المادة 15- أ- يرفق المشترك في العطاء كفالة مصرفية او شيكا مصدقا من قبل احد المصارف المحلية او تأمينا نقديا مبلغ لا يقل عن عشرة بالمائة من قيمة العطاء او حسب القيمة المنصوص عليها في العطاء ولا ينظر في العروض غير المعززة بتلك التأمينات. ب- …
المادة 16
المادة 16- عند انقضاء المدة المحددة لتقديم العروض يفتح صندوق العطاءات وتفض مظاريفها بحضور النصاب القانوني للجنة وتقرأ الاسعار المقدمة ويجري توقيع كل عرض من قبل اعضائها وتنظم خلاصة لتلك العروض يبين فيها اسم المناقص ومقدار التأمين واية …
المادة 17
المادة 17- أ- لا يجوز للجنة النظر في أي عطاء اذا كان عدد العروض المقدمة اليها فيه يقل عن ثلاثة وفي هذه الحالة تعاد العروض الى اصحابها دون فضها ويعلن عن العطاء مرة اخرى ويجوز للجنة النظر في العطاء واتخاذ القرار المناسب بشأنه مهما كان عدد …
المادة 18
المادة 18- أ- متع مراعاة ما ورد في الفقرات الاخرى من هذه المادة يقبل العرض الاقل سعرا اذا كان ذلك السعر مناسبا واقتنعت اللجنة بكفاءة مقدمه وملآتة واذا تساوت الاسعار والشروط والمواصفات ومواعيد التسليم ولم تجد اللجنة سببا للتفضيل فتجري …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 21- لا يجوز لاي من العاملين في الجامعة الاشتراك في اي عطاء لها كما ولا يجوز شراء اية لوازم للجامعة منهم او تلزيمهم اية اشغال للجامعة باستثناء شراء مؤلفاتهم من الكتب او مكتباتهم الخاصة او اعمالهم الفنية كالرسم والنحت والتصوير وما …
المادة 22
المادة 22- أ- عند احالة العطاء تحفظ العينات المقدمة مع العطاء المقبول لدى امين سر اللجنة ، اما العينات الاخرى فترد الى اصحابها ، واذا لم تطلب منهم خلال شهر فيجري اتلافها او الاحتفاظ بها للجامعة. ب- يحتفظ مدير المديرية المالية بالتأمين الذي …
المادة 23
المادة 23- اذا استنكف المناقص الذي تقررت الاحالة عليه من توقيع التبليغ او عن تنفيذ العطاء او تأخر في تقديم اللوازم او القيام بالاشغال كلها او بأي جزء منها في الموعد المحدد لذلك او خالف اي شرط من شروط العطاء ، او اذا ثبت بقرار من الرئيس ان …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 26- أ- اذا تعذر شراء اللوازم من الاسواق المحلية ، او تبين ان مصلحة الجامعة تتطلب عدم شرائها من تلك الاسواق ، فيجوز شراؤها من الاسواق الخارجية بناء على تنسيب اللجنة وذلك وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس وبواسطة …
المادة 27
المادة 27- أ- بالرغم مما ورد في هذا النظام لمدير المكتبة في الجامعة: 1- الاشتراك وتجديد الاشتراك لمدة سنة او اكثر في الدوريات والمسلسلات العلمية. 2- شراء مواد مكتبية بما لا يتجاوز ماية دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. ب- يتم شراء المكتبات …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 30- يحظر الحك والمحو في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم ويجري التصحيح اللازمة بالحبر الاحمر ويوقع عليه الشخص الذي قام به بالاضافة الى توقيع الشخص الذي سلم او تسلم اللوازم التي وقع الخطأ في قيدها.
المادة 31
المادة 31- للرئيس اهداء لوازم لا تتجاوز قيمتها مايتي دينار في المرة الواحدة عندما يرى ذلك مناسبا او بناء على تنسيب من العميد او مدير الدائرة الادارية واذا تجاوزت قيمة اللوازم ذلك المبلغ او ما مجموعه الف دينار خلال السنة الواحدة فيتم …
المادة 32
أ- يجوز بيع اللوازم الفائضة عن حاجة الجامعة او غير الصالحة والمواد المنتجة في الجامعة من قبل اللجنة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير المالية واللوازم او المدير المعين في الجامعة بمقتضى احكام الفقرة (د) من المادة (13) من …
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 36- لمجلس الامناء ان يعين بصورة مؤقتة رؤساء واعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا النظام من ملاك الجامعة او من خارجه وذلك ان يعين في ملاكها الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها في رؤساء تلك اللجان واعضائها بمقتضى احكام هذا …
المادة 37
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.