التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

ظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 124 لسنة 2009

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6487
نُشر
1 كانون الأول 2009
المواد
23
آخر تعديل
2012
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

ظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 124 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6487)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

ظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة غير ساري

رقم 124 لسنة 2009 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6487، نُشر في 1 كانون الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200920152020اليوم
2012
2012بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية رقم 47 لسنة 2012 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2012 نظام معدل لنظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية رقم 47 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

غير سارية (2)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 6 لسنة 20122012

مراجع أخرى (1)

التعليمات الخاصة بتحصيل وتوريد الضريبة لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 3 لسنة 20122012
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة النافذ 0 المنطقة التنموية : اي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم …

المادة 3

يلتزم المسجل بتحصيل ضريبة مبيعات السلع والخدمات عن كل واقعة بيع سلعة او خدمة خاضعة لهذه الضريبة لغير المؤسسة المسجلة وفي حال البيع لمؤسسة مسجلة فعليه تحصيل هذه الضريبة اذا كانت الواقعة غير مرتبطة بنشاط المشتري شريطة ان يصدر البائع فاتورة …

المادة 4

أ- تخضع الخدمات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة لضريبة مبيعات الخدمات بنسبة (7%) ما لم تكن هذه الخدمات معفاة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ 0 ب- للمجلس …

المادة 5

أ- اذا تمت تأدية الخدمات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وخارج اي منهما مجتمعة او منفردة يتوجب على المؤسسة المسجلة اظهار البدل المتأتي من تأدية هذه الخدمات في حساباتها المنظمة بشكل منفرد وحسب …

المادة 6

يخضع للضريبة العامة ما يلي :- أ?-بيع السلع والخدمات التي يكون منشؤها في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة الى باقي مناطق المملكة 0 ب?-بيع السلع للاستهلاك في المنطقة التنموية 0 ج- بيع الخدمات غير المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام …

المادة 7

أ- تستوفى الضريبة الخاصة لمرة واحدة عند استيراد السلع او عند تحقق واقعة اول بيع بعد انتاجها حسب مقتضى الحال 0 ب- لغايات احتساب الضريبة العامة تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة على السلع الخاضعة لها عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية …

المادة 8

أ- تنفيذاً لاحكام هذا النظام ، ولأغراض تحديد مسميات السلع ، تعتمد جداول التعريفة وشروحاتها النافذة وفقاً لاحكام قانون الجمارك أما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الامانة العامة للامم المتحدة وفقاً لاحكام المادة …

المادة 9

للرئيس او من يفوضه الطلب من المسجَّل تقديم كفالة بنكية او عدلية او اي ضمانات اخرى يراها مناسبة لغايات ضمان الضريبة والغرامات في حال تحققها على مبيعات المسجَّل وذلك لحين توريدها خلال المدد المحددة وفق احكام هذا النظام 0

المادة 10

تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بكيفية تسجيل او الغاء المؤسسة المسجلة لغايات تحصيل الضريبة وتوريدها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 11

أ- تستحق الضريبة على بيع السلعة عند وقوع اي من الحالات التالية أيها اسبق :- 1-تسليم السلعة ، وللرئيس اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة اذا كانت هذه الفاتورة تصدر بشكل دوري او في نهاية مدة معينة بعد تاريخ التسليم …

المادة 12

أ- على كل مسجَّل ملزم بتحصيل وتوريد ضريبة مبيعات الخدمات والضريبة العامة ان يقدم للهيئة كل شهرين اقراراً بمبيعاته من السلع والخدمات يحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة المستحقة عليها ، على ان تعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة 0 ب- على …

المادة 13

أ- للمسجَّل اذا تبين له وقوع خطأ في الاقرار المقدم منه ان يقدم اشعارا خطيا الى الهيئة بذلك الخطأ وفي هذه الحالة لا يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام الا اذا كانت الهيئة قد اكتشفت الخطأ قبل صدور الاشعار الخطي المذكور ويلتزم المسجَّل …

المادة 14

أ- يلتزم المسجَّل بتوريد ضريبة مبيعات الخدمات والضريبة العامة المستحقة عليه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية ، وللرئيس منح المسجَّّل مدة اضافية لهذه الغاية على ان لا تزيد على شهر واحد شريطة التقيد بما يلي :- 1-ان يكون المسجَّّل …

المادة 15

أ- يتم رد الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع والخدمات الخاضعة لضريبة مبيعات الخدمات او الضريبة العامة في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب للهيئة وبالشروط التالية :- 1-ان تكون السلعة او الخدمة المشتراة في المنطقة التنموية او …

المادة 16

أ-يترتب على المسجَّل الالتزام بما يلي :- 1-تنظيم فاتورة ضريبية عن بيع السلعة او الخدمة الخاضعة للضريبة 0 2-مسك سجلات ودفاتر محاسبية يسجل فيها جميع العمليات التي يقوم بها 0 3-الاحتفاظ بالسجلات والفواتير سواء كانت ورقية او الكترونية مدة خمس …

المادة 17

تستفيد المؤسسة المسجلة لدى الهيئة من اي اعفاءات أو معاملة تفضيلية ضريبية ورد النص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ 0

المادة 18

تنظم الامور المتعلقة بالضريبة داخل المنطقة التنموية او المنطقة الحرة بموجب مذكرة تفاهم تعقد بين الهيئة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات 0

المادة 19

أ-تحدد اسس وشروط الاعفاء من ضريبة المبيعات للسيارات المعدة لنقل عشرة اشخاص فاكثر بمن فيهم السائق والمباعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل عمالها من والى منشآت عمل هذه المؤسسة في المناطق التنموية او المناطق الحرة على النحو التالي :- 1-سيارة …

المادة 20

يشترط موافقة الهيئة المسبقة عند التصرف القانوني في الرافعات الشوكية او السيارات المعدة لنقل العمال من والى منشآت عمل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة 0

المادة 21

يجوز للهيئة وبالتنسيق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تطبيق احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ على انشطة المؤسسات غير المسجلة لدى الهيئة والعاملة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة ، وعلى الانشطة غير المرخصة للمؤسسات المسجلة …

المادة 22

أ- في حال مخالفة اي من احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ تطبق العقوبات المنصوص عليها فيه 0 ب- تسري في المنطقة التنموية و المنطقة الحرة احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وذلك في غير …

المادة 24

المادة23- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان تنشر في الجريدة الرسمية 0 جدول الخدمات الخاضعة لضريبة مبيعات الخدمات رقم (1) لسنة 2009 1-خدمات الفنادق والمطاعم كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي ، ( الايزك …

اسأل مساعدك عن ظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية