نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4664، ص 2996
- نُشر
- 16 حزيران 2004
- المواد
- 47
- آخر تعديل
- 2008
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4664، ص 2996)
حياة القانون
نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري
رقم 79 لسنة 2004 · 47 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4664، ص 2996، نُشر في 16 حزيران 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام موظفي رئاسة الوزراء رقم 69 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2008 نظام معدل لنظام موظفي رئاسة الوزراء رقم 69 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام موظفي رئاسة الوزراء رقم 1 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام موظفي رئاسة الوزراء رقم 120 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام موظفي رئاسة الوزراء رقم 39 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام موظفي رئاسة الوزراء رقم 93 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 47
المادة 1
المادة 2
التعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئاسة: رئاسة الوزراء. الرئيس: رئيس الوزراء. الامين العام: امين عام رئاسة الوزراء. اللجنة: لجنة شؤون …
المادة 3
باستثناء موظفي الفئة العليا ، تسري احكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الرئاسة او كان يشغلها عند صدوره ، بمن في ذلك الموظفون بعقود بالقدر الذي لا تتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم.
المادة 4
يقسم موظفو الرئاسة الى ما يلي:- أ-الموظفون بوظائف دائمة: وهم الذي يعينون بوظائف دائمة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الرئاسة. ب-الموظفون بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الرئاسة ، وفقاً لنموذج …
المادة 5
تقسم الوظائف في الرئاسة الى الفئات التالية :- أ-الفئة الاولى: تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها الرئيس بناء على تنسيب الامين العام ولا يعين في أي منها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى ، …
المادة 6
المادة 7
أ- يمنح الموظف علاوة اساسية بنسبة (180%) من الراتب الاساسي وعلاوة غلاء معيشة شهرية على النحو التالي:- 1- الفئة الاولى: 230ديناراً 2- الفئة الثانية: 200 ديناراً 3- الفئة الثالثة: 170 ديناراً ب- يمنح الموظف شهرياً علاوة تحسين مستوى المعيشة …
المادة 8
المادة8- أ- ا- يتقاضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق زياداته السنوية عند حلول موعد منحها له اذا لم يصدر أي قرار بحجبها عنه وتوقع براءة الزيادة السنوية من الامين العام او من يفوض اليه هذه الصلاحية. 2- اذا بلغ …
المادة 9
أ- يعامل الموظف الذي يعين في الرئاسة بموجب عقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الاساسي وفقاً للدرجة والفئة التي يستحقها لغايات منحه أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- للرئيس وفي حالات خاصة يقدرها تعديل راتب الموظف …
المادة 10
يحدد الرئيس بناء على تنسيب الامين العام جدول تشكيلات الوظائف في الرئاسة متضمناً مسميات الوظيفة في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويتم ادراجه ضمن جدول تشكيلات الوظائف الحكومية بالصورة التي …
المادة 11
المادة 12
أ- تتولى اللجنة التنسيب للرئيس بما يلي:- 1-تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وتحديد علاواتهم لاصدار قرار بشأنها وفقاً لاحكام هذا النظام. 2-تعيين الموظفين بموجب عقود اذا توافرت فيهم المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة …
المادة 13
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة ان يكون:- أ-اردني الجنسية 0 ب-اكمل الثامنة عشرة من عمره بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات ، اما اذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من …
المادة 14
أ-يكون الموظف المعين في الرئاسة تحت التجربة لمدة سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويتم تثبيته او انهاء خدمته في ضوء نتائج تقييم ادائه اثناء مدة التجربة بموجب قرار من المرجع المختص بالتعيين 0 ب-لاغراض الفقرة (أ) من هذه المادة ، …
المادة 15
واجبات الموظف وسلوكه المادة15- أ- يتوجب على الموظف عنــد قيامـه بمهام وظيفته وواجباتها الالتزام بما يلي:- 1-التعامل مع الناس على اساس العدالة والمساواة دون تمييز بينهم. 2-القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس اوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته …
المادة 16
أ- يحظر على الموظف ان يقوم باي من الاعمال المبينة ادناه دون موافقة خطية من الامين العام:- 1-نقل أي معلومات عن اعمال الرئاسة الى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الاعلام. 2-الادلاء باي تصريحات او آراء لوسائل الاعلام او نشر أي مقالة …
المادة 17
المادة 18
النقل والانتداب والاعارة والتكليف المادة18- أ-يجوز نقل الموظف من وظيفة الى اخرى في الرئاسة ، او نقله الى أي دائرة خاضعة لنظام الخدمة المدنية ، او الى أي مؤسسة رسمية عامة لها نظام موظفين خاص بها سواء كان النقل مصحوباً بالدرجة او بدونها ، …
المادة 19
يجوز انتداب الموظف الى وظيفة اخرى في الرئاسة او الى وظيفة في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او عامة اخرى ، ويشترط في الانتداب الى دائرة اخرى ان يكون لمدة لا تزيد على خمس سنوات مجتمعة او متفرقة خلال مدة عمل الموظف في الرئاسة.
المادة 20
يتم انتداب الموظف للعمل في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة التي سيتم انتداب الموظف اليها ، على ان يتقاضى راتبه وعلاواته الذي يستحقها من مخصصات …
المادة 21
أ- للرئيس او من يفوضه بناء على تنسيب الامين العام وبموافقة الموظف الذي امضى في الخدمة مدة خمس سنوات فعلية متصلة على الاقل اعارته للعمل في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او شركة تساهم فيها الحكومة او شركة تدير مرفقا عاما او …
المادة 22
أ- للرئيس تكليف أي موظف في الرئاسة للقيام بمهام أي وظيفة فيها او للعمل لدى أي دائرة او جهة حكومية او تطوعية لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، على ان يحدد في قرار التكليف في هذه الحالة الجهة التي يتقاضى راتبه منها. ب- لا …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
الاجازات المادة25- يستحق الموظف ، وفقاً لاحكام هذا النظام ، الاجازات التالية:- أ-الاجازة السنوية. ب-الاجازة الدراسية. ج-اجازة الامومة. د-الاجازة العرضية. هـ- اجازة الحج. و-الاجازة دون راتب وعلاوات. ز-الاجازة المرضية.
المادة 26
الاجازة السنوية المادة26- أ-يستحق موظفو الفئتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدفوعة الراتب وكامل العلاوات على النحو التالي :- 1-الدرجات من الخاصة الى السادسة اجازة سنوية مدتها (30) يوما 0 2-الدرجات من السابعة الى التاسعة اجازة سنوية مدتها …
المادة 27
الاجازة الدراسية المادة27- أ- باستثناء الموظف بعقد ، يجوز منح الموظف الذي امضى في خدمة الرئاسة او أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة اخرى مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات اجازة دراسية دون راتب وعلاوات لتحسين مستواه الثقافي او …
المادة 28
اجازة الامومة المادة28- تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة تسعين يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها ، وذلك بناء على تقريـر طبي ، على ان لا تزيد المدة المستعملة من هذه الاجازة قبل الوضع على خمسة عشر يوماً ولا …
المادة 29
المادة 30
اجازة الحج المادة30- للامين العام منح الموظف الذي يرغب في اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً براتبه كاملاً مع العلاوات وذلك لمرة واحدة طيلة مدة عمله في الرئاسة ، ولا تحسب هذه الاجازة من اجازاته السنوية.
المادة 31
الاجازة دون راتب وعلاوات المادة31- أ- باستثناء الموظف بعقد ، يجوز منح الموظف اجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه في أي من الحالات التالية:- 1-للزوج او الزوجة: اذا كان احدهما يعمل خارج المملكة او كان في اجازة دراسية او معاراً او موفداً في …
المادة 32
الاجازة المرضية المادة32- أ- يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة بناءً على تقرير من طبيب وزارة الصحة المعتمد وتحسم من رصيد إجازاته السنوية ما زاد على تلك المدة ، وفي حال استنفاذ رصيد إجازاته …
المادة 33
المادة 34
المادة 35
الاجراءات والعقوبات التأديبية المادة35- أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الرئاسة او في تطبيقها ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ، او عرقلتها او …
المادة 36
توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (35) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئات المختلفة وفقاً للصلاحيات التالية:- أ-للفئة الاولى:- 1- بقرار من الامين العام اذا كانت العقوبة من العقوبات …
المادة 37
أ- يؤلف بقرار من الرئيس ( مجلس تأديبي ) من ثلاثة من موظفي الرئاسة ويسمي من بينهم رئيساً له وذلك لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الموظفين من الفئات الاولى والثانية وفقاً لاحكام هذا النظام. ب-يؤلف بقرار من الامين العام ( مجلس تأديبي ) من …
المادة 38
انتهاء الخدمة المادة38- أ- تنتهى خدمة الموظف في أي من الحالات التالية :- 1- قبول الاستقالة 0 2- انتهاء مدة العقد او انهاؤه 0 3- فقد الوظيفة 0 4- عدم اللياقة الصحية 0 5- الاستغناء عن الخدمة 0 6- العزل من الوظيفة 0 7- بلوغ السن القانونية …
المادة 39
يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص وفقاً للصلاحية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام اذا اوقعت عليه ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3-5) من الفقرة (أ) من المادة (35) من هذا النظام …
المادة 40
أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1-اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة او أي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة، او اذا …
المادة 41
المادة 42
لغايات تطبيق احكام نظام الانتقال والسفر المعمول به:- أ-تعادل الدرجات الاولى والثانية والثالثة من هذا النظام الدرجات الاولى والثانية والثالثة من نظام الخدمة المدنية. ب-تعادل الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من هذا النظام الدرجات الرابعة …
المادة 43
أ- يشكل الرئيس لجنة برئاسة الامين العام وعضوية ثلاثة من موظفي الرئاسة تتولى تحديد رواتب موظفي الرئاسة وفقاً لاحكام هذا النظام وعلى ان تسري احكام التقاعد المدني المعمول به على الموظفين الخاضعين للتقاعد. ب-تطبق احكام نظام الخدمة المدنية وفق …
المادة 44
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير ويمارس امين عام الرئاسة صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.
المادة 45
أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للامين العام. ب-للامين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي الفئة الاولى . ج-يجب ان يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة …
المادة 46
أ-1-تسري احكام هذا النظام على موظفي ديوان التشريع والرأي ، ولهذه الغاية يمارس رئيس الديوان صلاحيات الرئيس والامين العام. 2- لرئيس الديوان تفويض اياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لامين عام الديوان على ان يكون التفويض …
المادة 47
اسأل مساعدك عن نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.