التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2259، ص 1421
نُشر
1 كانون الثاني 1970
المواد
84
آخر تعديل
1987
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2259، ص 1421)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت ساري

رقم 61 لسنة 1970 · 84 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2259، ص 1421، نُشر في 1 كانون الثاني 1970

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1987
1987بعد 17 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية رقم 24 لسنة 1987 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 7

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1987 نظام معدل لنظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية رقم 24 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 نظام معدل لنظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية رقم 43 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية رقم 37 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية رقم 52 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 نظام معدل لنظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية رقم 20 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية رقم 43 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية رقم 38 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

01 أن المنظمة التعاونية مؤسسة عامة قد أنشئت بقانون واموالها أموال عامة ويديرها مجلس مؤلف برئاسة وزير وعضوية كل من مدير عام المنظمة وأمين عام مجلس الاعمار ووكيل وزارة الزراعة ونائب مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي وممثلين عن الجمعيات التعاونية ، هذا فض رقم 109 لسنة 19751975
لاجل تفسير المادة / 55 من نظام موظفي المنظمة التعاونية رقم 61 لسنة 19701970
1- تعتبر المنظمة التعاونية ، مؤسسة عامة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ، وأموالها أموال عامة بحيث تخضع حساباتها لتدقيق ديوان المحاسبة بأمر من مجلس الوزراء ، وانها تبغي النفع العام من اداراتها لهذا المرفق ، وان موظفيها موظفون عامون بالمعنى المقصود في ال رقم 104 لسنة 19941994
1 - لجنة انتقاء وترفيع الموظفين في المنظمة التعاونية الاردنية مخولة قانونا بموجب المادة 50/أ من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 ودلالة المادة 81 من نظام موظفي المنظمة التعاونية رقم 61 لسنة 1970 باعادة النظر في التقرير الذي ينظمه الرئيس المباشر1970
موظفي الاتحاد التعاوني رقم 1 لسنة 19671967
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 84

الفصل الاولتعريفات

المادة 1

الفصل الاول تعريفات المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية لسنه 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب شهرية من موزانه المنظمة.

المادة 3

تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك. تعني كلمة " رئيس قسم " رئيس اي قسم من اقسام المنظمة. تعني كلمة " ملاك " مجموع الوظائف والدرجات المعينه لها او الوظائف والرواتب …

الفصل الثانياصناف درجات الموظفين.

المادة 4

الفصل الثاني اصناف درجات الموظفين. المادة 4- يقسم الموظفون الى:- أ- موظفين مصنفين. ب- موظفين غير مصنفين. ج- موظفين بعقود.

المادة 5

المادة -5- يقسم الموظفون المصنفون الى:- أ- موظفي الصنف الاول وهم الذين يشغلون الدرجات التالية: الزيادة السنوية الاولى 165، 170، 175، 180، 185، 190، 195 5 الثانية 141، 144، 147، 150، 153، 156، 159 3 الثالثة 118، 121، 124، 127، 130، 133، 136 …

المادة 6

المادة 6 - أ- يكون سلم الرواتب للموظفين غير المصنفين كما يلي: الوظيفة الراتب الشهري بالدينار الزيادة السنوية ميكانيكي سائق شحن 56-116 2 سائق 56-82 1 جابي / مأمور مقسم ، مأمور 46-72 1 مستودع ، آذن ، حارس ، بستاني. ب- يعدل راتب المستخدم …

المادة 7

الموظفون بعقود والموظفون غير المصنفين أ- الموظفون بعقود، هم الموظفون الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود لوظائف مصنفه او غير مصنفة وتحدد رواتبهم وعلاواتهم وشروط استخدامهم وفق العقود المبرمة بينهم وبين المنظمة. ب- يعين الموظفون بعقود بقرار …

المادة 8

يتم تعيين الموظفين غير المصنفين والمستخدمين وزيادة رواتبهم ونقلهم ومعاقبتهم وعزلهم وقبول استقالتهم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب نائبه.
الفصل الثالثتعيين الموظفيين.

المادة 9

المادة 9- لا يعين اي موظف في المنظمة الا اذا كان: أ- اردنيا. ب- مكملا الثامنة عشرة من عمره. ج- لائقا صحيا للخدمة بموجب شهادة من طبيب المنظمة. د- حسن السلوك والسمعه. هـ- متمتعاً بحقوقة المدنية غير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم …

المادة 10

تؤلف لجنة لانتقاء الموظفين يراسه نائب المدير العام وعضويه موظفين اثنين يعينهما المدير العام تكون مهمتها تقديم التواصي بانتقاء وترفيع موظفي المنظمة.

المادة 11

تطبق القواعد التالية عند التعيين:- أ- لا يعين اي طالب الا في وظيفة شاغرة في الملاك حسبما هو وارد في الموازنة. ب- اذ عين طالب في درجة معينة فلا يجوز تنزيل تلك الدرجة الا بموجب احكام هذا النظام.

المادة 12

لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينه ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية:- أ- 1- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة (الاردنية) او ما يعادلها راتب السنه الاولى من الدرجة السابعة. 2- خريج المعاهد التي …

المادة 13

وزارة التربية والتعليم هي المرجع المختص في معادلة الشهادات واعتمادها وتقدير مستواها العلمي ومدة الحصول عليها.

المادة 14

بعد نفاذ هذا النظام يمتنع قبول تعيين او السماح للموظفين الحاليين بالانتساب الى الجامعات على ان لا تؤثر هذه النصوص على الموظفين الذين سبق انتسابهم قبل صدور هذا النظام.

المادة 15

ترتبط الدرجة بالوظيفة فاذا عين طالب في وظيفة اعطيت له درجة تلك الوظيفة التي يحددها المدير العام بموجب جدول تشكيلات الوظائف يلحق بهذا النظام.

المادة 16

أ- عند تعيين موظف لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاثة اشهر ويجوز تمديد هذه المدة سنه واحدة على الاكثر بناء على تنسيب نائب المدير العام. ب- يجوز للمدير العام، بناء على توصية نائبه، الاستغناء عن اي موظف خلال مدة التجربة. ج- اذا اعيد تعيين …

المادة 17

موظفو الصنف الاول والثاني المادة 17- أ- يتم تعيين موظفي الصنف الاول بقرار من مجلس الادارة بناء على توصية لجنة الانتقاء وتنسيب المدير العام. ب- اذا حصل خلاف في الرأي بين لجنة الانتقاء والمدير العام يعرض الامر على المجلس ليقرر مايراه. ج- يتم …

المادة 18

تعطى الاولوية في تعبئة الوظائف الشاغرة للموظفين العاملين في الحركة التعاونية اذا توفرت لديهم المؤهلات المطلوبة.

المادة 19

أ- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل بسبب الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او نتيجة لاجراءات تأديبية في اية وظيفة من وظائف المنظمة. ب- اذا عزل موظف لغير الاسباب الوراردة في الفقرة السابقة او فقد وظيفته لاي سبب من الاسباب فلا يجوز …

الفصل الرابعالزيادة السنوية والتقارير السنوية

المادة 20

المادة 20- يستحق الموظف الزيادة السنوية مالم يصدر قرار بايقافها ، أ- يجوز للمدير العام منح زيادة سنوية او كثر لموظفي الصنف الاول ضمن الدرجة الواحدة بناء على تنسيب نائب المدير العام، على ان لا تتكرر مثل هذه الزيادة خلال الدرجة الواحدة. ب- …

المادة 21

يعد تقرير سنوي عن عمل وسلوك جميع الموظفين على نسختين وتقدم هذه التقارير الى لجنة انتقاء الموظفين خلال الشهر الاول من السنه السابقة لتحديد درجة الكفاءة وتقديمها للمدير العام ويضع هذه التقارير عن الموظفين مدراؤهم ورؤساء اقسامهم اما المدراء …

الفصل الخامسترفيع الموظفين

المادة 22

المادة 22- أ- يتم ترفيع موظفي الصنف الاول بقرار من مجلس الادارة بناء على تنسيب لجنة انتقاء وترفيع الموظفين المقترن بموافقة المدير العام. ب- يتم ترفيع موظفي الصنف الثاني بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لانتقاء وترفيع الموظفين.

المادة 23

أ- يضع المدير العام هيكلا تنظيما كاملا لملاك المنظمة بكافة وظائفه ويلحق هذا الهيكل بالموازنة السنوية. ب- للمدير العام اجراء ايه تعديلات على الهيكل المشار اليه عند اصدار الموازنات اللاحقة وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الادارة على هذه …

المادة 24

أ- لا يرفع اي موظف الا الى وظيفة شاغرة في الملاك. ب- لا يجوز ترفيع موظف الى الدرجة الاعلى التي تليها مالم يكون قد امضى سنه واحدة في اعلى مربوطها. ج- اذا ظهر الموظف جدارة فائقة يجوز ترفيعه الى درجة اعلى اذا كان قد وصل منتهى مربوط الدرجة او …

المادة 25

لا يكون للتعيين او الترفيع او تعديل الوضع مفعول رجعي.
الفصل السادسالوكالة والانتداب والاعارة

المادة 26

المادة 26- أ- عند غياب المدير العام عن العمل او شغور وظيفته لاي سببب كأن يصبح نائب المدير العام مديرا عاماً بالوكالة وذلك الى ان يعود المدير العام لمزاولة عمله او يتم تعيين مدير عام. ب- عند شغور وظيفة من الصنف الاول او تغيب شاغلها في بعثة …

المادة 27

يمارس الموظف الوكيل اعمال الوظيفة التي يشغلها بالوكالة وذلك بالاضافة الى عمله الاصلي ولا يجوز ان يكلف باكثر من وكاله واحدة في آن واحد.

المادة 28

أ- يستوفي الموظف الوكيل بالاضافة لراتبه الاصلي خمس ادنى مربوط درجة الوظيفة التي عين لوكالتها. ب- لا يعطى الموظف الوكيل راتب الوكالة اذا كانت مدتها تقل عن شهر.

المادة 29

ان قيام الموظف الوكيل باعباء وظيفة اعلى من وظيفته الاصليه لا يكسبة حقا في التعيين فيها كموظف اصيل.

المادة 30

الانتداب يجوز للمدير العام ان ينتدب اي موظف من موظفي الصنف الاول باعباء ايه وظيفة او مهمة ضمن الدائرة المختصة، كما يجوز لنائب المدير العام ان ينتدب اي موظف من موظفي الصنف الثاني لقيام باعباء ايه وظيفة ضمن الدوائر المختصة.

المادة 31

لا يجوز ان تزيد مدة الانتداب على سنه واحدة.

المادة 32

لا يجوز ان تقل درجة الوظيفة التي يشغلها الموظف باكثر من درجتين عن الوظيفة التي انتدب لها.

المادة 33

الاعارة المادة 33- أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر اعارة اي موظف الى ايه مؤسسة عامة او خاصة داخل المملكة او خارجها بموافقة الموظف ( كما يحق للمجلس ان يقرر دفع راتب الموظف المعار من موازنة المنظمة اذا كانت الاعارة لجمعية …

الفصل السابعالاجراءات التأديبية

المادة 34

المادة 34- أ- يشكل المجلس التأديبي لموظفي الصنف الاول برئاسة المدير العام وعضوين يختارهما المجلس احدهما من بين اعضائه والثاني من موظفي الصنف الاول على ان لا تقل درجته عن درجة الموظف المحال للتأديب. ب- يشكل المجلس التأديبي لموظفي الصنف …

المادة 35

تفرض العقوبات المسلكية التالية على الموظفين غير المصنفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب نائبه. أ- الانذار ب- الحسم من الراتب على ان لا تتعدى سنة واحده. جـ- توقيف الزيادة السنوية د- تنزيل الدرجة هـ- العزل

المادة 36

المادة 36 - تفرض العقوبات السلكية التالية على موظفي الصنف الاول بقرار من المدير العام بناء على تنسيب نائب المدير العام. أ- الانذار ب- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على راتب ثلاثة ايام.

المادة 37

المادة 37 - تفرض العقوبات المسلكية التالية على موظفي الصنف الثاني بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير الدائرة المختصة أو رئيس القسم. أ- الانذار ب- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على راتب ثلاثة ايام.

المادة 38

يحق لاي موظف فرضت عليه عقوبة بقرار من المجلس التأديبي ان يستأنف ذلك القرار للمجلس.

المادة 39

يتقيد المجلس التأديبي بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية لموظفي الدولة.
الفصل الثامنالاجازات

المادة 40

الفصل الثامن الاجازات الاجازات السنوية المادة 40- يستحق موظفو الصنف الاول اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما.

المادة 41

يستحق موظفو الصنف الثاني اجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوما.

المادة 42

يستحق الموظفون بعقود اجازات حسبما هو وارد في عقود استخدامهم.

المادة 43

يستحق الموظفون غير المصنفين والمستخدمين اجازات سنوية على النحو التالي: أ- واحد وعشرون يوما للموظفين برواتب شهرية. ب- اربعة عشر يوما للمستخدمين بالمياومة.

المادة 44

أ- يمنح موظفو الصنف الاول اجازتم بموافقة المدير العام بناء على توصية نائب المدير العام. ب- يمنح موظفو الصنف الثاني اجازاتهم بموافقة نائب المدير العام بناء على توصية مدير الدائرة او رئيس القسم المختص. جـ- للمدير العام ان يفوض صلاحياته فيما …

المادة 45

يستحق المستخدمون بالمياومة كافة اجورهم كاملة عن ايام العطل الاسبوعية والرسمية والاجازات المرضية.

المادة 46

الاجازات المرضية: ـــــــــــــــــــــــــ المادة 46- أ- يعطى الموظف اجازة مرضية لا تزيد على اسبوعين بناء على تقرير من طبيب المنظمة وان زادت مدة المرض على ذلك تعطى الاجازة المرضية بقرار من اللجنة الطبية التي يعينها المدير العام. ب- تحدد …

المادة 47

المادة 47 - أ- يتقاضى الموظف المصنف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الاربعة الاولى من تاريخ تغيبه عن العمل ويتقاضى عن العمل نصف راتبه مع نصف العلاوات عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لمدة اربعة اشهر اخرى. ب- اذا …

المادة 48

أ- اذا اصيب موظفاً بمرض وهو خارج المملكة يستحق اجازة مرضية لا تتجاوز اربعة عشر يوما بناء على تقرير طبي من طبيب واحد، اما اذا زادت مدة المرض على هذا الحد فيجب ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين يكون احددهما طبيب حكومة ومصدق من قنصل اردني …

المادة 49

أ- اذا قررت اللجنة الطبية ان موظفا اصيب بمرض او عله او تعرض لحادث اثناء قيامه بواجباته دون اهمال منه، او بسبب طبيعة واجباته فيمنح ذلك الموظف اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على ان تراعى احكام المادة (44) من هذا …

المادة 50

أ- يستوفي الموظف (غير المصنف المجاز اجازة مرضية) راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهرين الاولين اعتبارا من تاريخ تغيبه عن العمل ويتقاضى نصف راتبه مع نصف العلاوات عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لمدة شهر آخر. ب- اذا لم يشف الموظف غير …

المادة 51

يجوز للمدير العام في حالة عدم استحقاق الموظف اجازة عادية ان يمنحة اجازة عرضية لا يزيد مجموعها في السنه الواحدة على (14) يوما مجتمعة او متفرقة لاسباب طارئه لا يستطيع معها ابلاغ رؤسائه مقدما للسماح له بالغياب.

المادة 52

احكام متفرقة في الاجازات المادة 52- أ- تقدم طلبات الاجازات خطيا ويرد عليها كتابة. ب- تبدأ الاجازة من يوم انفكاك الموظف عان العمل وتنتهي بنهاية اليوم لاستئناف العمل. جـ- لا يجوز لاي موظف ان يترك عمله قبل ان يستلم اشعارا خطيا بالموافقة على …

المادة 53

أ- لا يجوز تقصير الاجازة او تأجيلها او قطعها بعد الموافقة عليها وابلاغها للموظف الا بموافقة المدير العام او نائبه. ب- للمدير العام او نائبه قطع اجازة اي موظف اذا استدعت مصلحة العمل ذلك، واذا امتنع الموظف عن العودة لعمله بعد ابلاغه ذلك …

المادة 54

أ- لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين. ب- يحق للموظف المتعاقد ان يتقاضى راتبه عن مدة الاجازة التي يستحقها في حالة عدم استعماله هذه الاجازة. ج- يسمح للموظف ان يستعمل كامل مدة اجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز تجزئة هذه الاجازة …

الفصل التاسعالمكافآت والتعويضات والعلاوات

المادة 55

المادة 55- تعتبر سنه الاستخدام في المنظمة لغايات الراتب ثلاثة عشر شهرا، ويدفع راتب الثالث عشر على قسطين الاول في شهر حزيران والثاني في شهر كانون اول من كل عام بنسبة الخدمة الفعلية للموظف.

المادة 56

أ- لمجلس الادارة ان يقرر صرف مكافآه لا تزيد على مائة دينار الى اي موظف في المنظمة او اي مستشار او اي خبير غير موظف في المنظمة ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة لقاء تأدية اي عمل قام به للمنظمة على ان لا يتكرر صرف هذه المكافآه للشخص الواحد …

المادة 57

يعطى ورثة الموظف المتوفي المعينين من قبل الموظف في اقرار التأمين على الحياة بالاضافة الى ما يستحقه من تعويضات بموجب أيه قوانين او انظمة اخرى راتبه كاملا عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاه مع العلاوات بالاضافة الى راتب شهر كامل آخر مع العلاوات.

المادة 58

يحدد المدير العام بدل العلاوات التي تصرف للموظفين وانواعها مثل علاوة الميدان وعلاوة الادارة على ان لا تقل هذه العلاوات عن البدل المقرر قبل صدور هذا النظام.

المادة 59

في حالة قبول استقالة الموظف فانه يستحق مكافأة تساوي ماهو مقرر لامثاله في قانون العمل.
الفصل العاشرصندوق الخدمات الطبية

المادة 60

المادة 60- أ- يؤسس في المنظمة صندوق خاص للخدمات الطبية تودع فيه اشتراكات الموظفين وتساهم المنظمة بمبلغ يعادل ضعف مساهمة الموظفين. ب- يترتب على جميع موظفي المنظمة لكي يتمتعوا بالخدمات الطبية ان يساهموا باشتراك شهري يحسم من رواتبهم بالمعدل …

المادة 61

أ- يعين مدير عام المنظمة طبيبا او عددا من الاطباء لمعالجة موظفي المنظمة ويجوز لطبيب المنظمة احالة الموظف الى طبيب اخصائي على نفقة المنظمة. ب- يتعاقد المدير العام مع مستشفى او اكثر لمعالجة موظفي المنظمة وفي هذه الحالة تقبل كافة التقارير …

المادة 62

المادة 62 - يستفيد من الخدمات الطبية الموظفون انفسهم وللمدير العام ان يوافق بالاستفادة من هذا الصندوق افراد اسرة الموظف اذا سمحت اموال الصندوق بذلك او بزيادة مساهمة الموظف في الصندوق حسب الطريقة التي يقررها المدير العام.

المادة 63

أ- تشمل الخدمات الطبية التي تقدمها المنظمة نفقات المستشفى والعمليات والولادة وأجور المختبرات والكشف بالاشعة والفحوص بمختلف انواعها واثمان الادوية والمعدات اللازمة للمعالجة التي يقررها الطبيب المختص داخل المملكة وخارجها. ب- يطبق الترتيب …

المادة 64

تقوم المنظمة بالتأمين الجماعي على حياة موظفيها على نفقتها شريطة ان لا يتعدى قسط التأمين الشهري عن كل موظف نصف دينار اردني.
الفصل الحادي عشرصندوق التوفير

المادة 65

الفصل الحادي عشر صندوق التوفير المادة 65- يؤسس في المنظمة صندوق توفير يشترك فيه جميع الموظفين.

المادة 66

يكون الاشتراك في صندوق التوفير الزامياً لجميع الموظفين والمستخدمين واختياريا بالنسبة للموظفين بعقود.

المادة 67

يقتطع من راتب كل موظف من موظفي المنظمة (10%) من راتبه الاساسي للصندوق وتدفع المنظمة في حساب الموظف في حقل خاص مبلغا يعادل (10%) من راتبه الاساسي.

المادة 68

يحتسب على المبالغ التي يدفعها الموظف والمنظمة فائدة بمعدل 4 بالمئة (اربعة بالمئة) سنوياً وتحسب مرتين كل عام الاولى في الثلاثين من حزيران والثانية في الحادي والثلاثين من كانون الاول.

المادة 69

يتولى ادارة الصندوق لجنة تؤلف برئاسة المدير العام وعضوية موظف من الصنف الاول يختاره موظفو الصنف الاول وموظفاَ من الصنف الثاني يختاره موظفو الصنف الثاني وعضويه موظف من غير المصنفين يختاره الموظفون غير المصنفين.

المادة 70

المادة 70- تقوم لجنة ادارة الصندوق بالواجبات التالية: أ- مسك حسابات مستقلة لاموال الصندوق. ب- تزويد المدير العام ببيان مفصل عن جميع حسابات الصندوق وكيفية استثمار امواله وذلك بعد اليوم الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل سنه. ج- تزويد …

المادة 71

تدقق حسابات الصندوق من قبل مدقق حسابات المنظمة.

المادة 72

تدفع للموظفين ارصدة حساباتهم في الصندوق وفقا للنصوص الوارد ذكرها في هذا النظام.

المادة 73

تدفع للموظف او لورثته المنتفعين (حسب توصيه التأمين على الحياه) المبالغ المقيدة في حسابه وفوائدها اذا انهيت خدمته لاي سبب كان او استقال او توفي على ان تراعى في ذلك الشروط التالية:- أ- يستحق الموظف المبالغ التي يدفعها وفوائدها المقيدة له في …

المادة 74

في حالة فصل موظف او فقد وظيفته لتركه الخدمة دون اذن تدفع له المبالغ التي قام بدفعها وفوائدها فقط.

المادة 75

للجنة ادارة الصندوق بموافقة مجلس الادارة ان تضع تعليمات تتعلق باقراض موظفي المنظمة المشتركين في هذه الصندوق قروضاً لغايات ذات منفعة دائمة كشراء ارض ام دار وانشاء منزل او تأثيث بيت الى آخر ماتراه لجنة ادارة الصندوق ضروريا للموظف على ان يصرف …

الفصل الثاني عشراحكام عامة

المادة 76

المادة 76- يقرر المدير العام صرف ايه علاوات فنية تقررها الدولة بالنسبة للفنيين الذين يعملون في المنظمة وفقا للانظمة المقررة في الدولة وعلى اساس احتياجات المنظمة القابلة لمثل هذه الخبرات.

المادة 77

المادة 77 - لايستحق الموظف راتب الوظيفة مالم يكن قائما بها بصورة فعلية الا اذا كان مجازا او قائما بعمل اخر بموجب احكام هذا النظام او انقطع عن العمل في ظروف قاهرة وليس في مقدوره تجنبها.

المادة 78

تمنح المنظمة سنويا لكل مراسل وبستاني وسائق وحارس ومأمور مقسم وجابي يعمل في المنظمة بذلة شتوية لا يزيد ثمنها على عشرة دنانير اردنية وبذلة صيفية من الكاكي وحذاءا واحدا.

المادة 79

أ- تسري على مبعوثي المنظمة من الموظفين النصوص الواردة في الفصل 3-8 من نظام البعثات العلمية رقم 115 لسنه 1966 او اية تعديلات تطرأ عليه او اي تشريع آخر يحل محله. ب- يتم انتخاب المبعوثين بناء على تنسيب لجنة انتقاء الموظفين وموافقة المدير …

المادة 80

المادة 80- لغاية تنفيذ احكام هذا النظام. أ- يمارس مجلس الادارة صلاحيات مجلس الوزراء اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع آخر. ب- يمارس المدير العام صلاحيات الوزير اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع آخر وله ان يفوض بعض …

المادة 81

في الحالات التي لم يرد نص عنها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او اي تشريع آخر يقوم مقامه كما يطبق قانون العمل رقم (21) لسنه 1960 مع تعديلاته بالنسبة للمكافآت والتعويضات والاجازات.

المادة 82

لمجلس ادارة المنظمة البت في الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام هذا النظام.

المادة 83

يلغى نظام موظفي الاتحاد التعاوني رقم (1) لسنة 1967 واية انظمة للموظفين سابقة لهذا النظام.

المادة 84

أحكام مؤقته المادة 84- أ- بعد نفاذ هذا النظام ينقل الموظفون من درجات ورواتب الملاك القديم الى درجات ورواتب الملاك الجديد وفقا لجدول النقل الملحق بهذا النظام ويستحق كل منهم الزيادات السنوية المقررة بهذا النظام عند حلول ميعادها السابق. ب- …

اسأل مساعدك عن نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية