التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 92 لسنة 2007

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4846، ص 5472
نُشر
2 أيلول 2007
المواد
81
آخر تعديل
2009
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 92 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5472)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد ساري

رقم 92 لسنة 2007 · 81 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5472، نُشر في 2 أيلول 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2007201020152020اليوم
2009
2009بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام موظفي هيئة مكافحة الفساد رقم 7 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 نظام معدل لنظام موظفي هيئة مكافحة الفساد رقم 7 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 81

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئـة:هيئة مكافحة الفساد 0 المجلـس:مجلس الهيئـة. الرئيـس:رئيس المجلس . اللجنة:لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى أحكـام …

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المصنفة المدرجة في جدول التشكيلات 0 ب- لا تسري احكام هذا النظام على الموظفين بعقود وتسري عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم. ج- لا تسري أحكام هذا النظام على الموظفين غير المصنفين …

المادة 4

سلّم الدرجات والرواتب والعلاوات المادة4- يقسم الموظفون في الهيئة الى ما يلي :- أ-الموظـف المصنـف : من يعين في الهيئة في وظيفة مصنفة للقيام بمهام وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات 0 ب-الموظف بعقد : من يعين في الهيئة بموجب عقد للقيام باعمال …

المادة 5

أ- يتكــون سلم درجات الوظائف في الهيئة من ست درجات تحدد رواتبها على النحو التالي :- الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الاولى 1480 2500 الثانية 950 1500 الثالثة 680 1400 الرابعة 505 950 الخامسة 325 700 السادسة 205 450 ب- …

المادة 6

لجنة شؤون الموظفين المادة6- أ- تؤلف في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية أربعة من كبار موظفي الهيئة. ب- تتولى اللجنـــة المهام والصلاحيات التالية وترفع التنسيب بشأنها الى الرئيس :- 1- …

المادة 7

تعييـن الموظفيــن المادة7- يشترط فيمن يعين في الهيئة أن يكون :- أ - أردني الجنسية. ب- اكمل الثامنة عشرة من عمره . ج- سالما من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من اللجنة الطبية …

المادة 8

لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة ، ولا يجوز أن يكون للتعيين أثر رجعي.

المادة 9

المادة9 - أ- يعين الموظف في الدرجة الأولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام . ب- يعين الموظف في الدرجة الثانية او الثالثة او الرابعة او الخامسة او …

المادة 10

أ- يجب أن تكون الشهادات العلمية التي يجري التعيين على اساسها في أي وظيفة صادرة عن معهد أو كلية أو جامعة معترف بها في المملكة ، وللهيئة التحقق من صحة أي شهـــادة تقدم إليها واتفاقهــا مع أحكام هذه المــــادة بالطريقة التي تراها مناسبة ، …

المادة 11

إذا توافرت فيمن يعين بوظيفة في الهيئة معارف وقدرات ومهارات وخبرات تفوق ما ورد منها في الوصف الوظيفي للوظيفة المقترح تعيينه فيها ، فللرئيس بناء على تنسيب اللجنة تحديد راتبه في الدرجة التي تقع فيها وظيفته وفق الأسس التي يضعها المجلس لهذه …

المادة 12

أ- يكون الموظف المعين في الهيئة لأول مرة تحت التجربة لمدة سنتين من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وتعتبر خدمته منتهية حكماً بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار تثبيته في الخدمة من المرجع المختص بالتعيين على انه يجوز انهاء خدمة الموظف خلال …

المادة 13

للمجلس ، وفي حالات خاصة ، بناء على تنسيب الرئيس تعيين أي شخص في أدنى مربوط الدرجة الاولى لملء وظيفة شاغرة برتبة مدير شريطة ان تكون لديه خبرة في مجال عمل الهيئة لا تقل مدتها عن اثنتي عشرة سنة ، وتحدد سائر الاحكام والشروط والاسس المتعلقة …

المادة 14

واجبات الموظف وسلوكه المادة14- يلتزم الموظف بما يلي :- أ- القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس اوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته بأمانة ودقة ونشاط. ب- تنفيذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الإداري في الاتصالات الوظيفية. ج- تطبيق …

المادة 15

أ- يترتب على الموظف عند تعيينه لاول مرة في الهيئة او اعادة تعيينه فيها وقبل مباشرته العمل الافصاح عن ممتلكاته وممتلكات زوجه واولاده القاصرين 0 ب- يترتب على الموظف أن يؤدي القسم التالي أمام الرئيس او من يفوضه عند تعيينه لأول مرة في الهيئة …

المادة 16

يحظر على الموظف استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية او لمنفعة أي شخص ليس له حق 0

المادة 17

يحظر على الموظف أن يقوم بأي من الأعمال التالية دون موافقة خطية من الرئيس :- أ- نقل أي معلومات عن أعمال الهيئة إلى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام. ب- الإدلاء بأي تصريحات أو آراء لوسائل الإعلام أو نشر أي مقال أو دراسة بأي …

المادة 18

كل موظف يخالف أي حكم من أحكام المواد (14) و (16) و (17) من هذا النظام يعرض نفسه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.

المادة 19

تقييـم الأداء والزيادات السنوية والترقية المادة19- يتم تقييم أداء الموظفين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة لهذه الغاية.

المادة 20

أ - يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس في كل سنة نسبة مئوية لا تتجاوز (7%) من مجموع رواتب الموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة الرواتب. ب- يقرر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة القواعد اللازمة لتوزيع هذه النسبة ومقدار الزيادة في الراتب …

المادة 21

أ- يستحق الموظف شهرياً العلاوات التالية :- 1- الاولى والثانية 100 دينار 2- الثالثة والرابعة 75 دينار 3- الخامسة والسادسة 50 دينار ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اصدار التعليمات اللازمة لغايات منح مكافآت مادية او حوافز معنوية للموظف الذي …

المادة 22

أ- تحدد أسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس . ب- إذا تم اختيار أحد موظفي الهيئة نتيجة هذا التنافس لملء وظيفة شاغرة مصنفة بدرجة أعلى من درجته الحالية فيرقى إلى درجة هذه …

المادة 23

على الرغم مما ورد في المادتين (21) و (22) من هذا النظام ، لا يجوز ان يتجاوز مجموع الزيادات التي تمنح للموظف في السنة الواحدة (15%) من راتبه وذلك باستثناء ما ورد النص عليه في الفقرة (ج) من المادة (20) من هذا النظام 0

المادة 24

النقـل والتكليف والوكالـة والانتداب والإعارة المادة24- أ- ينقل المدير من وظيفته الى وظيفة اخرى بالمستوى ذاته في الهيئة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ب- ينقل أي موظف من وظيفته الى أي وظيفة اخرى بالدرجة ذاتها والراتب ذاته بقرار من …

المادة 25

أ- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة لا تزيد على شهرين فللمدير أن يكلف أي موظف آخر للقيام بمهام وظيفته. ب- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة تزيد على شهرين او اذا شغرت أي وظيفة في الهيئة ، فللرئيس تكليف أي موظف آخر للقيام بالوكالة بمهام هذه …

المادة 26

أ- للرئيس انتداب أي موظف للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة بناء على طلبها مدة لا تزيد في مجموعها على سنتين خلال مدة خدمته في الهيئة. ب- يتقاضى الموظف المنتدب راتبه وسائر حقوقه المالية من الهيئة.

المادة 27

أ- للرئيس وبموافقة الموظف الذي أمضى في خدمة الهيئة خمس سنوات فعليّة متصلة إعارته للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو في مؤسسة عامة أو شركة تساهم فيها الحكومة وفي الهيئات والمنظمات الإقليمية منها والدولية التي تعنى …

المادة 28

أ- للرئيس تكليف أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها للقيام بمهام محددة خاصة بعمل الهيئة وذلك مقابل مكافأة مالية يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ب- إذا كان المكلف من موظفي الهيئة فيشترط أن لا تندرج المهام المكلف بها ضمن مهام وظيفته …

المادة 29

الدوام والإجازات المادة29- يكون الدوام الرسمي في الهيئة خمسة ايام في الاسبوع وتحدد ساعات الدوام الرسمي بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 30

للرئيس تكليف أي موظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل إضافي وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 31

إذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه أن يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال مدة لا تزيد على ثمان واربعين ساعة من بدء تغيبه، وأن يؤكد هذا الإخطار بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية.

المادة 32

أ- يعتبر الموظف مفصولاً إذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع خلال السنة مدة متفرقة تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوماً او تزيد على سبعة أيام متصلة على أن يسبق قرار الفصل إرسال إنذار خطي بالبريد المسجل بعد غياب عشرة أيام في الحالة الأولى …

المادة 33

يستحق الموظف وفقا لاحكام هذا النظام الإجازات التالية :- أ- الإجازة السنوية. ب- الإجازة الدراسية. ج- الإجازة المرضية. د- إجازة الأمومة. هـ- الإجازة العرضية. و- الإجازة دون راتب. ز- إجازة الحج.

المادة 34

أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية على النحو التالي :- 1- ثلاثين يوما لموظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة. 2- اربعة وعشرين يوما لموظفي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة . ب- تحسب أيام العطل الأسبوعية ضمن الإجازة السنوية إذا وقعت …

المادة 35

أ- يجوز للرئيس بناءً على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي أمضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات إجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي أو التدريب المطلوب على أن لا تتجاوز خمس سنوات مجتمعة او …

المادة 36

أ- يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة ايام مجتمعة او متفرقة خلال السنة بناء على تقرير من طبيب وزارة الصحة او الطبيب المعتمد وتحسم من رصيد اجازاته السنوية ما زاد على تلك المدة ، وفي حال استنفاذ رصيد اجازاته السنوية تحسم من راتبه …

المادة 37

أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية او اجازة قانونية فيستحق اجازة مرضية لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب ، وعلى الموظف في هذه الحالة ان يُعلم دائرته برقيا بمرضه بأسرع وقت ممكن وان يرسل اليها التقرير الطبي الذي …

المادة 38

أ- اذا تبين للجنة شؤون الموظفين في الهيئة وعلى ضوء قرار اللجنة الطبية المختصة ان الموظف اصيب بمرض او بحادث ناشىء عن طبيعة عمله اثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون اهمال منه فيمنح خلال المدد المحـــددة في المادة (36) من هذا النظام وبقرار من …

المادة 39

تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة تسعين يوما متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل بناء على تقرير طبي من طبيب وزارة الصحة او الطبيب المعتمد على الا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على خمسة عشر يوما ولا تحسب تلك الاجازة من الاجازة السنوية او …

المادة 40

يجوز للرئيس منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية وفي حالات طارئة إجازة عرضية براتب كامل ، ولمدة متصلة او متفرقة لا تزيد في مجموعها على أربعة عشر يوماً في السنة.

المادة 41

للرئيس منح الموظف اجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً براتب كامل ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة ولا تحسب هذه الإجازة من إجازته السنوية.

المادة 42

يجوز للرئيس منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة دون راتب لمدة متصلة او متفرقة لا تزيد في مجموعها على شهرين في السنة.

المادة 43

أ- يجوز منح الموظف طيلة مدة خدمته في الهيئة إجازة دون راتب لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات وفق التعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية في أي من الحالات التالية:- 1- اذا قدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة …

المادة 44

إذا استدعي الموظف لخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية فيعتبر بحكم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من الهيئة طيلة مدة هذه الخدمة.

المادة 45

البعثات والـدورات والمهام المادة45- يتم ايفاد الموظف لاي بعثة أو دورة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة0

المادة 46

يوقع الموفد في بعثة أو دورة وكفيله العقد المعد من الهيئة والمعتمد من المجلس لدى الكاتب العدل يلتزم بالشروط الواردة فيه وبأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 47

تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي أو التدريب المطلوب شريطة أن لا تزيد على أربع سنوات، على أنه يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة تمديد هذه المدة إلى المدة المقررة للحصول على …

المادة 48

يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة والذي لم ينقطع عن عمله في الهيئة بعد انتهاء بعثته بالخدمة فيها ولمدة مساوية للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي او التدريب .

المادة 49

أ- يلتزم الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة بعد انتهاء بعثته أو دورته بالخدمة في الهيئة مدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة أو الدورة. ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموفد في بعثة أو دورة داخل المملكة إذا كان إيفاده …

المادة 50

أ- يستحق الموفد في بعثة أو دورة داخل المملكة راتبه كاملاً طيلة المدة التي تستغرقهــا البعثة أو الدورة اضافة الى الرسوم الجامعية واثمان الكتب . ب- يستحق الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة ما يلي :- 1- راتبه كاملا عن الأشهر الستة الأولى من …

المادة 51

للهيئة أن تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الإستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للمملكة.

المادة 52

أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من الرئيس. ب- لا يجوز للموظف أن يقبل أي دعوة رسمية توجه إليه تتعلق بمهمة داخل المملكة أو خارجها من أي حكومة او دائرة او مؤسسة او هيئة اجنبية إلا بموافقة الرئيس. ج- يؤلف بقرار من الرئيس …

المادة 53

يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس ووفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية شروط واحكام ايفاد الموظفين0

المادة 54

عـلاوات ومخصصـات وبدل الانتقـال والسفـر المادة54- أ- يحدد المجلس أسس منح بدل الانتقال للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم الانتقال داخل حدود مراكز عملهم أو خارجها 0 ب- يحدد مقدار بدل الانتقال للموظف بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المدير وفق …

المادة 55

أ- إذا كلف موظف بمهمة داخل المملكة وخارج حدود مركز عمله فيستحق عن كل ليلة يقضيها في القيام بهذه المهمة علاوة السفر التالية :- الدرجـــة علاوة السفر بالدينار الاولى و الثانية 50 الثالثة والرابعة 40 الخامسة والسادسة 30 ب- إذا كان التكليف إلى …

المادة 56

أ- إذا كلف أي موظف بمهمة خارج المملكة فيستحق عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي:- الدرجة عــلاوة السفـر بالدينـار للدول من صنف(أ) للدول من صنف (ب) الاولى والثانية 200 150 الثالثة …

المادة 57

إذا أوفد الموظف في دورة أو بعثة خارج المملكة فيستحق بالإضافة إلى الرسوم الدراسية وأثمان الكتب مخصصات شهرية على النحو التالي :- الدرجة المخصصات الشهرية بالدينار للدول من صنف(أ) للدول من صنف (ب) الاولى والثانية 300 270 الثالثة والرابعة 270 …

المادة 58

لغايات تصنيف الدول المذكورة في المادتين (56) و(57) من هذا النظام ، يعتمد التصنيف الوارد في نظام الانتقال والسفر المعمول به 0

المادة 59

أ- تصرف للموفد خارج المملكة وعلى نفقة الهيئة تذاكر السفر المستحقة له حسب درجته. ب- تصرف لزوجة الموفد في بعثة تذاكر سفر بالدرجة السياحية ذهابا وايابا لمرة واحدة 0 ج- تتحمل الهيئة تذاكر السفر للموفد على نفقة جهة أخرى إذا لم تصرف له هذه …

المادة 60

اذا أوفد موظف في بعثة او دورة خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر المنصوص عليها في المادة (56) من هذا النظام لمدة أسبوعين بالإضافة إلى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة وفقاً لأحكام المادة (57) منه.

المادة 61

يجوز للهيئة أن تتحمل نفقات المنامة للموفد وفقا للمبالغ التي يحددها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم نسبة (50%) من علاوات السفر أو المخصصات الشهرية المستحقة له.

المادة 62

يسمح للموفد باستعمال وسائط النقل التالية :- الدرجـــــة السيارة الطائرة القطار الباخرة الاولى كاملة سياحية اولى اولى الثانية ، الثالثة كاملة سياحية اولى اولى الرابعة، الخامسة، السادسة مقعد سياحية ثانية ثانية

المادة 63

إذا تكفلت أي جهة أخرى بنفقات البعثة او الدورة او المهمة أو بأي جزء منها فيدفع للموظف جزء من علاوات السفر أو المخصصات الشهرية المستحقة له وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 64

الإجـراءات التأديبيـة المادة64- أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الهيئة أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات …

المادة 65

أ- لا توقع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (3-6) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا النظام الا بعد اجراء التحقيق اللازم بواسطة لجنة تحقيق يؤلفها الرئيس لهذه الغاية 0 ب- يجب ان يبلغ الموظف خطيا بالمخالفة التي ارتكبها وبالعقوبة …

المادة 66

أ- توقع عقوبة التنبيه بقرار من المدير بناءً على تنسيب رئيس القسم وتوقع عقوبة الانذار بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وتوقع جميع العقوبات الاخرى بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب لجنة التحقيق 0 ب- توقع عقوبة التنبيه او الانذار على …

المادة 67

تنتهي خدمة الموظف بالعزل في أي من الحالات التالية :- أ -إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة او أي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة …

المادة 68

أ- اذا أقيمت دعوى جزائية ضد الموظف، فيجب أن لا تتخذ بحقه أي إجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة إليه لحين صدور قرار قطعي في الدعوى الجزائية المقامة عليه . ب- لا تحول ادانة الموظف او تبرئته من الدعوى الجزائية التي قدمت ضده أو …

المادة 69

أ- للرئيس أن يكف يد الموظف عن العمل إذا أحيل إلى لجنة التحقيق أو الى المدعي العام أو الى المحكمة، ولهذا الموظف الحق في أن يتقاضى نسبـــة من راتبه يقررها الرئيس على ان لا تزيد على نصف الراتب ، وذلك عن كامل المدة المكفوفة يده فيها عن …

المادة 70

إنتهـاء خدمـة الموظـف المادة70- أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية :- 1-قبول الاستقالة. 2-عدم اللياقة الصحية. 3-الاستغناء عن الخدمة . 4-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به أو أي نص …

المادة 71

يجوز للمرجع المختص بالتعيين الاستغناء عن الموظف اذا تبين بناءً على تقرير المدير المختص بان الموظف لم يعد قادراً على خدمة الهيئة بالمستوى المطلوب وان امكانية تحسن عمله قد اصبحت محدودة على ان يسبق ذلك ايقاع العقوبتين المنصوص عليهما في …

المادة 72

أ- تقبل استقالة الموظف من المرجع المختص بالتعيين 0 ب- يقدم طلب الاستقالة خطياً قبل شهر من موعدها ويتم قبولها او رفضها خطيا 0 ج- على الموظف الذي قدم استقالته أن يستمر في أداء واجبات وظيفته إلى أن يتسلم إشعاراً خطياً بقبولها ويعتبر طلب …

المادة 73

إذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة بالعزل او بفقد الجنسية الاردنية فلا يستحق أي مكافأة أو تعويض باستثناء المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه في الادخار وأرباحها.

المادة 74

تقتطع جميع المبالغ المستحقة للهيئة على الموظف من المبالغ المستحقة له عند انتهاء خدمته لاي سبب بما في ذلك قروض الادخار 0

المادة 75

الادخـار المادة75- أ- يتم فتح حساب خاص مستقل في الهيئة لادخار الموظفين وفقا للاسس التي يقررها المجلس لهذه الغاية. ب- يقتطع من راتب الموظف شهريا ما نسبته (5%) وتدفع الهيئة ما نسبته (10%) من ذلك الراتب ويودع المبلغ المتجمع من هاتين النسبتين …

المادة 76

يستثنى الموظف المعار أو المجاز إجازة دراسية أو إجازة دون راتب من الاشتراك في الادخار طيلة مدة الإعارة أو الإجازة.

المادة 77

تنظم الشؤون المتعلقة بالادخار بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس .

المادة 78

تسري على الموظفين غير المصنفين في الهيئة الاحكام المتعلقة بالادخار المنصوص عليها في هذا النظام وفي التعليمات المشار اليها في المادة (77) منه

المادة 79

أحكــام عامــة المادة79- تتحمل الهيئة نفقات الهواتف ورسوم الاشتراك فيها وأجور المكالمات الرسمية لأي موظف يقرر الرئيس ضرورة وجود هاتف لديه .

المادة 80

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يطبـــق نظــام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص والامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام 0

المادة 81

يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام

اسأل مساعدك عن نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية