نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 52 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4595، ص 2073
- نُشر
- 30 نيسان 2003
- المواد
- 74
- آخر تعديل
- 2006
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 52 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2073)
حياة القانون
نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري
رقم 52 لسنة 2003 · 74 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2073، نُشر في 30 نيسان 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 14 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2006 نظام معدل لنظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 14 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 74
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الاردنية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس:رئيس الجامعة. العميد:أي عميد في الجامعة. الوحدة:الوحدة …
المادة 3
يقسم الموظفون في الجامعة الى:- أ-الموظفين المصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة. ب-الموظفين بعقود:وهم الذين يعينون بعقود تبرم بينهم وبين الجامعة وتطبق …
المادة 4
أ- للرئيس تكليف اشخاص بالعمل في الجامعة ساعات محددة او تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة وذلك ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الجامعة. ب- للرئيس تعيين اشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث ، او على حساب الامانات …
المادة 5
فئات الوظائف المادة5- تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها الى الفئات التالية:- الفئة الاولى: أ- وتشمل الوظائف القيادية الادارية التي تكون مسؤولياتها اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات ومتابعتها والاشراف على تنفيذها. ب- يشترط …
المادة 6
المادة 7
التعيين المادة 7- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:- أ-اردنيا. ب-اتم الثامنة عشرة من عمره. ج-حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال الوظيفة ، وفي حالات استثنائية يمكن الاستعاضة في الوظائف الفنية عن شرط المؤهل …
المادة 8
يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه ، بالاضافة الى المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة ، الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و ( د) و (هـ ) من المادة (7) من هذا النظام ، على ان تراعى في تعيينه التشريعات …
المادة 9
يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة ، واذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف المقدمة عند التعيين غير قابلة للتغيير.
المادة 10
أ- يعين الموظفون من الفئة الاولى بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب اللجنة. ب-يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة بقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية بناء على تنسيب اللجنة المستند الى توصية عميد الكلية او رئيس القسم المعني ومدير …
المادة 11
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية من يلي:- 1-ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس من موظفي الفئة الاولى والدرجة الاولىويجوز للرئيس تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من …
المادة 12
أ- يكون لكل وحدة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس. ب-يعين نائب مدير الوحدة ومساعده و مدير الدائرة ومساعده في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير الوحدة المختص. ج-يعين رئيس الشعبة او رئيس الديوان او رئيس الفرع بقرار …
المادة 13
أ- عند تعيين الموظف تحسب له سنوات الخبرة التي حصل عليها بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه على اساس زيادة سنوية واحدة عن كل سنتين من سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها ، على أن لا تزيد سنوات الخبرة التي تحسب له …
المادة 14
أ- يتم تثبيت الموظف في الخدمة اذا كان:- 1-قد امضى خمس سنوات متصلة خدمة دائمة ومصنفة في الجامعة. 2-قد حصل على تقدير (جيد جدا) مرتين على الاقل ولم يحصل على تقدير ( متوسط ) اكثر من مرة واحدة خلال سنوات خدمته تحت التجربة. 3-لم تفرض عليه خلال …
المادة 15
المادة 16
الترفيع والحوافز التشجيعية المادة16- يجوز نقل الموظف من الفئة (ب) الى الفئة (أ) ضمن درجته حسب سلم الرواتب المنصوص عليه في نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية المعمول به ووفقا لاجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام …
المادة 17
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يرفع الموظف الى الدرجة الاعلى من درجته حسب سلم الرواتب المنصوص عليه في نظام الرواتب والعلاوات للعاملن في الجامعة الاردنية المعمول به شريطة ما يلي:- 1-توافر درجة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في …
المادة 18
المادة 19
أ- يتم بقرار من نائب الرئيس للشؤون الادارية بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ترشيح الموظف لحضور الدورات التدريبية المتخصصة التي تعقدها الجامعة. ب- يشترط نجاح الموظف في الدورة التدريبية وفي حال عدم اجتيازه الدورة يدفع رسومها.
المادة 20
للرئيس وفقا لشروط خاصة يحددها:- أ-ان يمنح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة. ولا يعطى الموظف أكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة ، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية. ب- ان يمنح الموظف مكافأة مالية …
المادة 21
النقل والانتداب والوكالة والاعارة النقل المادة21- أ- ينقل مديرو الوحدات من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس. ب-ينقل نواب ومساعدو مديري الوحدات ومديرو الدوائر من وظيفة إلى أخرى داخل الوحدة بتنسيب من الرئيس المباشر وقرار من الرئيس. ج-ينقل …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
الاعارة المادة24- أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص إعارة الموظف المثبت للعمل خارج الجامعة لمدة سنة قابلة للتجديد بما لا يتجاوز ثلاث سنوات. ب-تعتبر مدة إعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية …
المادة 25
المادة 26
الاجازات المادة26- حق للموظف الحصول على الاجازات التالية وفقا لاحكام هذا النظام:- أ- الاجازة السنوية. ب-اجازة دون راتب وعلاوات. ج- الاجازة العرضية. د- اجازة الحج. هـ- الاجازة المرضية. و-اجازة الامومة.
المادة 27
الإجازة السنوية المادة27- أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية:- 1-(30) يوما إذا كان من موظفي الفئتين الأولى والثانية. 2-(21) يوما إذا كان من موظفي الفئات الأخرى. ب-تحسب الإجازة السنوية ابتداء من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
الاجازة دون راتب وعلاوات المادة30- أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير أن يمنح الموظف المصنف المثبت الذي أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية في الجامعة إجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بما لا تتجاوز ثلاث …
المادة 31
أ- للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف إجازة دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولمرة واحدة في السنة، ولا تحسب هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والاقدمية و المكافأة والإدخار والزيادة السنوية والتأمين الصحي. ب- يمنح الموظف اجازة …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
الاجازة العرضية المادة34- أ- للعميد او المدير منح الموظف الذي استنفد إجازته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على خمسة أيام. ب- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير منح الموظف الذي استنفد إجازته السنوية …
المادة 35
اجازة الحج المادة35- للرئيس بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوم عمل ، على الا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة.
المادة 36
الإجازات المرضية المادة36- أ- يجوز أن يمنح الموظف إجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة أيام في السنة بتوصية من طبيب وموافقة العميد أو المدير ، وإذا زادت مدة الإجازات المرضية المتفرقة على سبعة أيام في السنة فتخصم المدة الزائدة من …
المادة 37
يتقاضى الموظف المصنف المريض عن إجازته المرضية مايلي:- أ-راتبه كاملا مع العلاوات عن الأشهر الاربعة الأولى. ب-نصف راتبه مع العلاوات عن الأشهر الأربعة التي تليها. ج-يعاد فحص الموظف المريض بعد مرور ثمانية أشهر على مرضه من قبل المرجع الطبي فإذا …
المادة 38
إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف أصيب بالمرض أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها دون إهمال منه فيمنح إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على ألا تتجاوز سنة كاملة ، فإذا لم يشف خلال السنة فتنهى خدماته من قبل المرجع المختص …
المادة 39
المادة 40
أ- إذا أصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة أو أثناء غيابه عنها بصورة قانونية فيستحق إجازة مرضية لا تتجاوز أسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم دائرته خطيا بمرضه باسرع وقت ممكن وان يرسل …
المادة 41
يمنح الموظف بعقد اجازة مرضية كما يلي:- أ-راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهرين الأولين من المرض 0 ب-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهرين اللذين يليانهما من المرض. ج-إذا لم يشف الموظف المريض من مرضه خلال أربعة أشهر من تاريخ مرضه، فيحال إلى …
المادة 42
اجازة الامومة المادة42- أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة أمومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة اسابيع متصلة براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع الطبي على أن لا تقل المدة التي تقع من …
المادة 43
واجبات الموظف المادة43- على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، وعليه:- أ-القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها، ويجوز تكليفه …
المادة 44
يحظر على الموظف الإقدام على أي من الأعمال التالية:- أ-القيام بأي عمل من شأنه الاساءة إلى الجامعة أو العاملين فيها او ترك العمل او اهماله او التوقف عنه دون اذن من رئيسه. ب-استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو قبول هدايا أو …
المادة 45
تقييم الأداء والتقارير السنوية المادة45- أ- تعتمد الجامعة نموذجا لسجل تقييم اداء الموظف ويجوز اعتماد اكثر من نموذج واحد لسجل تقييم الاداء لاي دائرة اذا تعددت اعمالها ومهامها او اختلفت وظائفها وفئات الموظفين فيها. ب- يتم تقييم أداء الموظف …
المادة 46
أ- يتم تقييم اداء جميع الموظفين لاعمالهم وواجباتهم الوظيفية وكفاءاتهم وقدراتهم وعلاقتهم مع رؤسائهم ومرؤسيهم وزملائهم والمراجعين وفقا لنموذج التقرير السنوي المعتمد لهذه الغاية ويجوز اعداد اكثر من نموذج حسب فئات الموظفين والوظائف. ب-تعد …
المادة 47
المادة 48
أ- تكون جميع مراحل اعداد التقرير السنوي مكتومة ،ولا يجوز اطلاع الموظف عليه الا اذا كان تقديره النهائي في التقرير (متوسط) او (ضعيف)0 ب-يرسل العميد او المدير نسخة من التقرير الى الموظف اذا كان تقديره السنوي متوسط او ضعيف. ج-للموظف الحاصل على …
المادة 49
أ- اذا كان تقدير الموظف في التقرير السنوي( متوسط) يوجه له تنبيه اما اذا كان تقديره (ضعيف) فيوجه له انذار. ب- توقف الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة اذا ورد بحق الموظف تقريران متتاليان بتقدير (ضعيف). ج- تعتبر خدمات الموظف الذي ترد عنه ثلاثة …
المادة 50
الإجراءات والعقوبات التأديبية المادة50- أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها أو الاساءة إلى أخلاقيات …
المادة 51
توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام على المخالفة التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ-لمدير الدائرة ايقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1 ) و( 2) من الفقرة( أ) من المادة (50) على الموظفين في …
المادة 52
أ- يشكل في الجامعة المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس ،من ثلاثة اعضاء ممن لم يوقع عليهم أي عقوبة ويعين المجلس رئيسا للمجلس التأديبي من بين اعضائه وللمجلس اعفاء أي منهم من عضوية …
المادة 53
إذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل احالته الى المجلس التأديبي الابتدائي أن يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها أمام هذا المجلس.
المادة 54
أ- يبلغ الموظف المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه الى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل وله الرد خطيا على اللائحة خلال تلك …
المادة 55
للمجلس التأديبي دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم القانوني، وله التحقيق بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء، وذلك لتمكينه من اصدار القرار المناسب في المخالفة.
المادة 56
المادة 57
يجوز لرئيس لجنة التحقيق ، في حال صدور القرار عن المجلس التأديبي الابتدائي ببراءة الموظف او بايقاع عقوبة عليه اخف من العقوبة التي تنسب اللجنة بايقاعها، الطعن في ذلك القرار امام المجلس التأديبي الاستئنافي وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ …
المادة 58
أ- للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عن خدمته أو بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي أن يستأنف ذلك القرار إلى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ذلك القرار ، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم إلى مكتب رئاسة الجامعة …
المادة 59
المادة 60
أ- إذا رأى الرئيس أو المجلس التأديبي أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري النظر أو التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ،وتوقف …
المادة 61
أ- اذا أحيل الموظف إلى التحقيق أو إلى المجلس التأديبي أو إلى أي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن العمل خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة وأن يوقف راتبه وعلاواته كلياً أو جزئياً الى أن يصدر القرار النهائي بحقه ، ولا يجوز قبول …
المادة 62
المادة 63
المادة 64
انتهاء خدمة الموظف المادة64- أ- تنتهي خدمة الموظف المصنف بقرار من المرجع المختص بالتعيين في أي من الحالات التالية:- 1-ورود ثلاثة تقارير متتالية عنه بتقدير (ضعيف). 2-الاستقالة. 3- اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر ، …
المادة 65
أ- تقدم استقالة الموظف خطياً الى رئيسه المباشر وعلى الرئيس المباشر السير في الاجراءات المتعلقة بالاستقالة ، وتقبل أو ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الإجابة تعتبر الاستقالة مقبولة …
المادة 66
أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع ، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه. ب-يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ …
المادة 67
يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا اوقعت عليه خلال خمس سنوات متصله ثلاث عقوبات مختلفة او متكررة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من المادة(50) من هذا النظام.
المادة 68
أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1-اذا صدر قرار من المجلس التأديببي بعزله. 2-إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة أخرى واوقعت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى ، وصدر قرار بعزله من المرجع المختص بالتعيين. 3-إذا حكم عليه من محكمة …
المادة 69
أ- على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأي سبب من الأسباب أن يسدد الالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة ، وأن يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل. ب- اذا توفى الموظف اثناء محاكمته امام أي من المجالس التأديبية فتخصم الالتزامات …
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 73
المادة 74
اسأل مساعدك عن نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.