نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم 16 لسنة 2013
- الجريدة الرسمية
- العدد 5209، ص 893
- نُشر
- 28 شباط 2013
- المواد
- 29
- آخر تعديل
- 2014
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم 16 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 893)
حياة القانون
نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها غير ساري
رقم 16 لسنة 2013 · 29 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 893، نُشر في 28 شباط 2013
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم 27 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2014 نظام معدل لنظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم 27 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 29
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة:دائرة الجمارك 0 الوزير:وزير المالية 0 المدير العام:مدير عام الدائرة0 المدير:مدير اي مديرية او مركز جمركي او وحدة …
المادة 3
تتولى الضابطة الجمركية المهام والاعمال التالية :- أ-التخليص على البضائع المستوردة والمصدرة وفق الاوضاع الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات المتحققة عليها وفقا لاحكام التشريعات النافذة 0 ب-منع دخول البضائع المضرة بالصحة والسلامة …
المادة 4
أ- تسري احكام هذا النظام على من يعين في مرتبات الضابطة الجمركية المنصوص عليها في جدول تشكيلات الدائرة او كان يشغلها عند صدوره 0 ب- تسري احكام هذا النظام على المستخدمين بعقود بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الشروط الواردة في عقود استخدامهم 0
المادة 5
يتولى ادارة الدائرة مدير عام ويمنح رتبة لواء جمارك، ويتقاضى الراتب والعلاوات المخصصة لموظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به، ويكون مسؤولا عن ادارة الدائرة بمختلف مديرياتها ومراكزها ووحداتها …
المادة 6
أ- تشكل في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى (لجنة الضابطة الجمركية) برئاسة احد كبار ضباط الجمارك وعضوية اربعة ضباط جمارك لا تقل رتبة اي منهم عن رائد جمارك، على ان يتضمن القرار تسمية احدهم نائبا للرئيس 0 ب- …
المادة 7
أ- تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات اعضائها ، وعلى العضو المخالف ان يبين …
المادة 8
أ-تحدد الرتب الجمركية لموظفي الضابطة الجمركية من الفئتين الاولى والثانية وسنوات الخدمة في الرتبة بما يعادلها من الفئة والمستوى والدرجة والسنة في الدرجة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية ووفقا للجدول التالي :- الفئة الدرجة الرتبة …
المادة 9
أ- بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ، يشترط في من يعين على مرتب الدائرة ما يلي :- 1-لم يسبق عزله او فقدانه لوظيفته او الاستغناء عن خدماته من الدائرة او اي دائرة حكومية اخرى 0 2-لم يسبق ان احيل على التقاعد او الضمان …
المادة 10
أ-تكون الرتبة الجمركية لضباط صف وافراد الجمارك من موظفي الفئة الثالثة من جميع الدرجات المدنية والمستويات المقررة وفق نظام الخدمة المدنية بحسب السنة في الدرجة التي يشغلها كل منهم وعلى النحو التالي :- الرتبة السنة بالدرجة وكيل اول …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا النظام :- أ- يكون الترفيع للرتب الجمركية استنادا لاحكام هذا النظام اعتبارا من اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة 0 ب-1- يرفع ضباط الجمارك بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام …
المادة 14
مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا النظام:- أ- يستحق موظف الضابطة الجمركية من الفئة الاولى أو الثانية عند ترفيعه من درجة الى درجة أعلى منها أو تعديل وضعه الوظيفي وفق احكام نظام الخدمة المدنية الرتبة المقابلة لدرجته الجديدة بموجب احكام …
المادة 15
أ-يجب ان لا تقل رتبة من يرقى لوظيفة رئيس قسم او رئيس وحدة عن نقيب جمارك ولوظيفة مساعد مدير مديرية او مساعد مدير مركز او لوظيفة مدير مديرية او مدير مركز عن مقدم جمارك ولوظيفة مساعد مدير عام عن عميد جمارك 0 ب- لا يجوز انتداب أو نقل أي موظف …
المادة 16
بالاضافة الى ما ورد في نظام الخدمة المدنية ، يلتزم موظف الضابطة الجمركية بما يلي :- أ- ان يرتدي الزي الرسمي المحدد وان يحافظ على حسن مظهره0 ب- ان يحافظ على الضبط والربط وان يحترم الرتب الاعلى من رتبته 0
المادة 17
بالاضافة الى ما ورد في نظام الخدمة المدنية، يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام دليل سلوك واخلاقيات موظفي الضابطة الجمركية على ان يحدد فيه ما يحظر على موظفي الضابطة الجمركية تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام به بما في ذلك ما يلي …
المادة 18
أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية، يشكل في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام مجلس يسمى (مجلس تأديب الضابطة الجمركية) ويحدد في قرار تشكيله كيفية اجتماعاته وعدد اعضائه ورئيسه على ان لا تقل رتبته عن عقيد جمارك 0 ب- …
المادة 19
أ- للوزير او المدير العام احالة اي مخالفة مسلكية الى مدعي عام الجمارك او تشكيل لجنة تحقيق خاصة لها اذا كانت طبيعتها تقتضي ذلك على ان يرفع المدعي العام او لجنة التحقيق حسب مقتضى الحال توصياتهما بشأن المخالفة الى المرجع المختص لاتخاذ القرار …
المادة 20
أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية، اذا ارتكب موظف الضابطة الجمركية مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الدائرة او في تطبيقها، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المناطة به، او …
المادة 21
أ- باستثناء القرارات الصادرة عن مجلس تأديب الضابطة الجمركية، يحق لموظف الضابطة الجمركية الذي اوقعت بحقه اي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (7) من الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام التقدم بطلب اعتراض بشأنها الى الوزير …
المادة 22
أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها ضابط الجمارك وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز …
المادة 23
على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية، يجوز بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة الغاء اي عقوبات سابقة كانت قد اوقعت على موظف الضابطة الجمركية اذا مضى على تاريخ ايقاعها مدة لا تقل عن ست سنوات ولم توقع عليه خلالها اي عقوبات …
المادة 24
أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية، يتم الاستغناء عن موظف الضابطة الجمركية حكما في اي من الحالات التالية : - 1-اذا اوقعت عليه عقوبتان من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (4) الى (7) من الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا …
المادة 25
بالاضافة الى ما ورد في نظام الخدمة المدنية، يعزل موظف الضابطة الجمركية بقرار من مجلس تأديب الضابطة الجمركية ويعزل حكما اذ حكم عليه بجرم التهريب او الاشتراك في جرم التهريب من المحكمة المختصة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية0
المادة 26
أ- للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام . ب- للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي ضابط جمارك لا تقل وظيفته عن مدير . ج- يجب ان يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.