التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 31 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5382، ص 1234
نُشر
1 آذار 2016
المواد
15
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 31 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5382، ص 1234)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة غير ساري

رقم 31 لسنة 2016 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5382، ص 1234، نُشر في 1 آذار 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الاستثمار. المجلس : مجلس الاستثمار. الهيئة : هيئة الاستثمار. الرئيس اللجنة المنطقة :: : رئيس الهيئة. لجنة دراسة …

المادة 3

يراعى عند انشاء المنطقة المعايير والشروط التالية :- أ- الموقع الجغرافي للمنطقة والميزة التنافسية له وحاجة الموقع والمجتمع المحلي المحيط به للتطوير ومدى توافر عناصر البنية التحتية الواصلة الى حدود الموقع او تكلفة ايصالها . ب- الأثر المتوقع …

المادة 4

أ- تشكل بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة دراسة طلبات انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة) من ذوي الخبرة والاختصاص في الهيئة ويسمي من بينهم رئيسا لها، على ان يحدد عدد اعضائها ومهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بمقتضى تعليمات …

المادة 5

أ- بعد تحديد منطقة لغايات إعلانها منطقة تنموية او منطقة حرة وقيام الهيئة بإجراء الدراسات الفنية والمالية ودراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المنطقة وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء، للهيئة اختيار جهة مؤهلة فنيا وماليا لإدارة المنطقة وفقا …

المادة 6

يجوز لأي شخص اعتباري مؤهل او مجموعة اشخاص اعتباريين مؤهلين يشكلون فيما بينهم ائتلافا، تقديم طلب لانشاء منطقة تنموية او منطقة حرة على النموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية متضمناً وصف الموقع والمساحة والإحداثيات والأنشطة المطلوب ممارستها في …

المادة 7

أ- تتحقق الهيئة من استيفاء طلب انشاء المنطقة للمستندات والوثائق والمخططات المطلوبة ولها تكليف مقدم الطلب بتزويدها بأي معلومات او دراسات إضافية تراها ضرورية خلال المدة التي تحددها في قرارها الصادر بهذا الشأن. ب- تحيل الهيئة الطلب بعد …

المادة 8

أ - اذا قررت الهيئة رفض الطلب او تبين لها في مرحلة التفاوض مع مقدم الطلب تعذر التوصل الى اتفاق فعليها في كلتا الحالتين تبليغ مقدم الطلب بقرارها مع بيان الأسباب . ب- إذا توصلت الهيئة إلى مسودة اتفاقية تطوير رئيسية مع مقدم الطلب، ترفع الهيئة …

المادة 9

ينشر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعلان المنطقة التنموية او المنطقة الحرة في الجريدة الرسمية متضمنا اسم المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وحدودها واي معلومات اخرى يراها مجلس الوزراء ضرورية

المادة 10

أ- يخضع حق المطور الرئيسي في ادارة المنطقة وتطويرها لشروط اتفاقية التطوير الرئيسية المبرمة بينه وبين الهيئة وبما يتفق مع أحكام القانون وهذا النظام. ب- يجب ان تتضمن الاتفاقية المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي التزامات وحقوق الطرفين بما في …

المادة 11

أ- يلتزم المطور الرئيسي بما يلي:- 1- مباشرة أعماله في المنطقة وفقاً لشروط اتفاقية التطوير وخلال المدة المحددة فيه. 2- تنفيذ عملية التطوير وفقا للمخططات المعتمدة على أن تكون شاملة لجميع المرافق والخدمات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك الطرق …

المادة 12

تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لمراقبة التزام المطور الرئيسي بشروط اتفاقية التطوير الرئيسية المبرمة بينهما .

المادة 13

يراعى عند انشاء المنطقة الحرة داخل المنطقة التنموية ما يلي:- أ- الأثر المتوقع من مساهمتها في خدمة أهداف المنطقة التنموية وتكامل نشاط المنطقة الحرة مع نشاط المنطقة التنموية . ب- موقع المنطقة الحرة ومساحتها بحيث لاتتجاوز نسبة معقولة من مساحة …

المادة 14

أ- لا يجوز للمؤسسة المسجلة ممارسة النشاط الاقتصادي ذاته في المنطقة التنموية وفي المنطقة الحرة المنشأة داخلها في وقت واحد. ب-1- للهيئة الموافقة على طلب المؤسسة المسجله نقل نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية إلى المنطقة الحرة …

المادة 15

تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ- الاحكام المتعلقة بانشاء المناطق الحرة داخل المطارات المدنية والرقابة عليها . ب- بدل الخدمات التي تستوفيها الهيئة عن تقديم طلب انشاء المناطق التنموية والمناطق …

اسأل مساعدك عن نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية