التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2307، ص 989
نُشر
16 حزيران 1971
المواد
31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2307، ص 989)

المصدر الرسمي ↗

المواد 31

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعاريف المادة 2- لاغراض هذا النظام تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة الاشغال العامة. الوزير: وزير الاشغال العامة. وكيل الوزارة: وكيل …

المادة 3

المهام والواجبات المادة 3- تولى الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والاهلية والدولية المختصة بتنفيذ المسؤوليات المبينة تاليا وذلك في اطار متطلبات خطة التنمية الشاملة لتطوير المجتمع الاردني:- أ- وضع الخطط واعداد الدراسات والتصاميم وتنفيذ …

المادة 4

المادة 4- تستثنى من المسؤوليات المدرجة في المادة الثالثة المشاريع التابعة للقوات المسلحة والأمن العام ومؤسسة الاسكان وسلطة المصادر الطبيعية والمؤسسة الاقليمية الاردنية لأستغلال مياه نهر الاردن وروافده وسلطة مياه العقبة والمجالس البلدية …

المادة 5

المادة 5- تقوم الوزارة باعمالها وتنفيذ مسؤولياتها بواسطة جهازها المشكل من الدوائر التالية:- 1- مديرية الادارة العامة والمالية. 2- مديرية الطرق. 3- مديرية الابنية. 4- مديرية الخدمات العامة والتدريب. 5- مديرية الميكانيك. 6- مديرية الآلات …

المادة 6

المادة 6- لضمان سير اعمال الوزارة على نحو منظم متكامل منسق تشكل اللجان الرئيسية التالية:- 1- لجنة التخطيط. 2- اللجنة الاستشارية. 3- لجنة التنسيق.

المادة 7

المادة 7- يجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يؤسس دوائر واقساماً أخرى حسب الضرورة ومقتضيات المصلحة العامة.

المادة 8

الوزير ووكيل الوزارة ومدراء الدوائر المادة 8- الوزير: هو المرجع الاعلى لسياسة الوزارة في كل ما يتعلق بشؤونها.

المادة 9

المادة 9- وكيل الوزارة: ويكون المسؤول المباشر امام الوزير ويشترط ان يكون مهندسا ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة واية صلاحيات يفوضها له الوزير مما تسمح به القوانين والانظمة ويكون مسؤولا من النواحي الادارية …

المادة 10

المادة 10- يرتبط بوكيل الوزارة مباشرة مديرون يتولون ادارة دوائر الوزارة المختلفة ويكونون مسؤولين امامه عن:- أ- الاشراف على موظفي الاقسام التابعة لهم وتوزيع الاعمال عليهم والاشراف على تأديتها بكفاية وفاعلية. ب- تولي زمام المبادرة في مجالات …

المادة 11

المادة 11- تتولى مديرية الادارة العامة والمالية ادارة الاعمال القلمية والمالية وشؤون الموظفين والاعلام والمستودعات وتنقسم حسب طبيعة عملها الى الاقسام التالية:- أ- ديوان الوزارة ويرأسه رئيس ديوان الوزارة وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات …

المادة 12

المادة 12- تتولى مديرية الطرق اعمال تخطيط ودراسة وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق العامة والطرق القروية وتدريب المهندسين والفنيين وتنقسم حسب طبيعة عملها الى الاقسام التالية: أ- قسم الدراسات والبرامج والتخطيط - ويرأسه مهندس يسمى رئيس قسم الدراسات …

المادة 13

المادة 13- تتولى مديرية الابنية أعمال تخطيط ودراسة وتصميم وتنفيذ وصيانة الابنية الحكومية المدنية وتدريب المهندسين والفنيين وينقسم حسب طبيعة عمله الى الاقسام التالية:- أ- قسم الدراسات والتخطيط - ويرأسه مهندس يسمى رئيس قسم الدراسات والتخطيط …

المادة 14

المادة 14- تتولى دائرة الخدمات العامة والتدريب وضع برامج تدريب المهندسين والمهنيين بالتنسيق مع مدراء الدوائر والتعاون معهم لاعداد المحاضرات للمتدربين واطلاع وكيل الوزارة بموجب تقارير خطية عن تقدم خطة التدريب. أ- قسم التدريب - ويرأسه رئيس …

المادة 15

المادة 15- تتولى دائرة الميكانيك بواسطة اقسامها المختلفة المهام والمسؤوليات التالية:- 1- ادارة المشاغل الرئيسية للوزارة والاشراف الفني على عمال المشاغل الفرعية في المحافظات والميدان. 2- العمل على تأمين القطع التبديلية واللوازم الضرورية …

المادة 16

المادة 16- تتولى دائرة الآلات والنقل بواسطة اقسامها المختلفة المهام والمسؤوليات التالية:- 1- الاشتراك مع دوائر الوزارة المختصة بدراسة احتياجات الوزارة من الآليات والسيارات ووضع المواصفات الفنية لها. 2- حفظ القيود المتعلقة بسيارات وآليات …

المادة 17

المادة 17- تتولى مديرية البحث والتطوير الهندسي مسؤولية تطوير المستوى الهندسي للمشاريع التي تنفذها الوزارة واجراء البحوث الهندسية لتطوير اساليب التصميم والتنفيذ وتنقسم حسب طبيعة عملها الى الاقسام التالية: أ- المكتبة - ويشرف عليها امين …

المادة 18

المادة 18- تتولى مديرية المختبرات بواسطة اقسامها المختلفة المهام والمسؤوليات التالية: 1- اجراء الفحوص المخبرية والميدانية على اشغال الوزارة للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفنية. 2- عمل التحاليل المخبرية على المواد الانشائية التي …

المادة 19

المادة 19- تتولى مديريات اشغال المحافظات والقصور الملكية في مناطق عملها وبواسطة اقسامها المختلفة المهام والمسؤوليات التالية:- 1- تمثيل الوزارة في الادارات المحلية في المحافظات وفي جميع اللجان والمجالس المنصوص عليها في القوانين …

المادة 20

مكتب المستشار الحقوقي المادة 20- يقوم المستشار الحقوقي بالمهام والمسؤوليات التالية: 1- دراسة القضايا التي تحال اليه وابداء المشورة حولها. 2- متابعة التعديلات التي تجري على القوانين والانظمة في المملكة للتأكد من ان القوانين والانظمة …

المادة 21

المادة 21- أ- لضمان سير العمل في الوزارة والتخطيط على نحو منظم متكامل منسق تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة التخطيط من: 1- الوزير - رئيسا 2- وكيل الوزارة - نائبا للرئيس وينوب عن الرئيس اثناء غيابه. 3- جميع مدراء الدوائر والمستشار الحقوقي …

المادة 22

المادة 22- أ- لضمان التنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية والتي لها علاقة مباشرة باختصاصات الوزارة ومسؤولياتها تشكل في الوزارة لجنة تسمى اللجنة الاستشارية من:- 1- الوزير - رئيساً. 2- وكيل الوزارة - نائباً للرئيس وينوب عن الرئيس اثناء …

المادة 23

المادة 23- أ- لضمان تنسيق العمل تشكل في مديريات اشغال المحافظات لجنة محلية تسمى لجنة التنسيق من:- 1- المدير - رئيساً. 2- ثلاثة من مهندسي المديرية يختارهم المدير - أعضاء. 3- رئيس الديوان - عضواً وسكرتيراً للجنة. 4- محاسب المديرية - …

المادة 24

المادة 24- لغاية احكام هذا النظام تحدد وظائف وواجبات موظفي الوزارة واعدادهم في كل قسم بموجب التعليمات التي تضعها الوزارة وضمن الامكانيات المالية.

المادة 25

المادة 25- يجوز لمديري الدوائر والمستشار الحقوقي في الوزارة ان يتصلوا ببعضهم في جميع الامور الفنية والتنفيذية.

المادة 26

المادة 26- تحفظ في ملف عام بالوزارة نسخ من جميع الكتب الرسمية التي تصدر عن مركز الوزارة سواء كانت بتوقيع الوزير او وكيل الوزارة او اي مدير في الوزارة ليطلع عليها الوزير ووكيل الوزارة وليكونا دائما على علم بجميع ما يجري في الوزارة.

المادة 27

المادة 27- تحفظ في اضبارة عامة في كل مديرية من المديرات خارج مركز الوزارة نسخ عن جميع الكتب الرسمية التي تصدر عن المديرية سواء اكان بتوقيع المدير او توقيع اي رئيس قسم في المديرية ليكون المدير على علم بجميع ما يجري في مديريته.

المادة 28

المادة 28- يجوز للوزير او وكيل الوزارة او مدير الدائرة ان يفوض اي موظف مختص مرتبط به بأي من صلاحياته على ان لا يتعارض هذا التفويض مع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.

المادة 29

المادة 29- يصدر الوزير التعليمات التي تقرها لجنة التخطيط في الوزارة لتوضيح ما يلي:- 1- مهام الوزارة بمجموعها مفصلا ومهام كل مديرية في الوزارة ومهام كل قسم وكل وحدة وكل شعبة بالتفصيل. 2- وصف اعمال جميع اصناف الموظفين والعمال في الوزارة. 3- …

المادة 30

المادة 30- يصدر الوزير اية تعليمات اخرى لازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 31

المادة 31- يلغي هذا النظام النظام رقم (37) لسنة 1966 (نظام تنظيم وادارة وزارةالاشغال العامة) واية احكام وردت في اي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام. 1971/5/15.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية