نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5474، ص 4624
- نُشر
- 1 آب 2017
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5474، ص 4624)
حياة القانون
نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي ساري
رقم 72 لسنة 2017 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5474، ص 4624، نُشر في 1 آب 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزيــر : وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الأمين العام : أمين عام …
المادة 3
يقوم المكتب بما يلي :- أ- تسجيل الطلبة في مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المعترف بها من الوزارة . ب- تسجيل الطلبة غير الاردنيين في مؤسسات التعليم العالي الاردنية . ج- إقامة المعارض التعليمية لمؤسسات التعليم العالي المعترف بها من …
المادة 4
أ- يشترط لترخيص المكتب أن يكون مسجلاً كشركة تضامن وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة على أن لا يقل رأسمالها عن خمسين ألف دينار، أو شركة ذات مسؤولية محدودة على أن لا يقل رأسمالها عن سبعين الف دينار. ب- يشترط في مالك المكتب أن يكون :- 1- غير …
المادة 5
أ-1- يقدم طلب ترخيص المكتب إلى الوزارة على نسختين وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المطلوبة جميعها. 2- تستوفي الوزارة من طالب الترخيص مبلغاً مقداره (1000) ألف دينار مقابل دراسة طلب الترخيص المنصوص عليه في البند (1) من هذه …
المادة 6
المادة 7
أ- يقدم طالب الترخيص كفالة بنكية بمبلغ (50,000) خمسين ألف دينار للمكتب سارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة يتم تجديدها سنوياً، وكفالة عدلية منظمة لدى كاتب العدل بمبلغ (100,000) مائة ألف دينار للالتزام بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة …
المادة 8
المادة 9
أ- للمكتب بموافقة الوزير الخطية، فتح فرع أو اكثر خارج المحافظة التي يوجد فيها المكتب الرئيسي، وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات. ب - يعتبر المكتب في الاحوال جميعها مسؤولاً عما يقدمه المكتب وفروعه او ممثله خارج المملكة من خدمات وما يقوم به …
المادة 10
يلتزم المكتب المرخص بما يلي :- أ- تزويد الطالب بأنظمة مؤسسة التعليم العالي التي يرغب في التسجيل فيها وبالنشرات الإرشادية والتعليمات الخاصة بها بما في ذلك مقدار الرسوم الجامعية وسنوات الدراسة والشهادات التي تمنحها وتقدير تقريبي لتكاليف …
المادة 11
يستوفي المكتـب من الطالب ما يلي:- أ- رسوم القبول والرسوم الدراسية المقررة في السنة الأولى في مؤسسات التعليم العالي ومعاهد اللغات التي يتم قبول الطالب فيها وفق ما تحدده هذه المؤسسات والمعاهد . ب- بدل الخدمات البريدية المرسلة للطالب . ج- …
المادة 12
على المكتب أن يحتفظ بما يلي :- أ- ملف يتضمن مراسلاته مع الوزارة ومع أي جهة أخرى . ب- ملف بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة . ج- ملف بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي التي يتعامل معها . د- سجل بأسماء الطلبة الذين قام …
المادة 13
يلتزم المكتب بما يلي:- أ- التقيد بمواعيد الدوام المحددة بالتعليمات. ب- تزويد الوزارة باسم أي موظف يعينه ورقمه الوطني ومؤهلاته العلمية خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ التعيين. ج- تزويد الوزارة بنسخة من العقود التي يبرمها مع مؤسسات التعليم …
المادة 14
على المكتب أن يقدم للوزارة قائمة بأسماء الطلبة الذين قام بتسجيلهم في مؤسسات التعليم العالي كل ستة أشهر متضمنة ما يلي :- أ- اسم الطالب وتاريخ تسجيله في المكتب، والمؤهل العلمي الذي التحق بالمؤسسة للحصول عليه وسيرته الدراسية وتحصيله …
المادة 15
يحظر على المكتب القيام بأي من الأعمال التالية :- أ- التعامل مع مؤسسات التعليم العالي أو معاهد اللغات غير المعترف بها من الوزارة أو التعاقد معها أو الإعلان عنها في الصحف المحلية بأي شكل من الأشكال أو تسجيل الطلبة في أي منها . ب- تسجيل …
المادة 16
أ- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام:- 1- تشكيل لجنة أو أكثر للتحقيق في الشكاوى المقدمة بحق المكتب من الطلبة والمؤسسات التعليمية، أو لإجراء التفتيش الدوري على المكاتب للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- …
المادة 17
أ- للوزير بناءً على تنسيب الأمين العام إنذار مالك المكتب لمرة واحدة لإزالة المخالفة أو الضرر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار على العنوان الذي يحدده المكتب في أي من الحالات التالية :- 1- إذا خالف المكتب أيا من شروط الترخيص أو أي …
المادة 18
أ- للوزير إذا اقتضت المصلحة العامة ولأسباب مبررة إيقاف منح أي ترخيص بمقتضى أحكام هذا النظام ، استنادا لتوصية صادرة عن لجنة خاصة يشكلها الوزير لهذه الغاية . ب- للوزير إلغاء ترخيص المكتب إذا ثبت أن مالكه أو مديره لم يبدأ بممارسة عمله خلال …
المادة 19
أ- إذا تمّ إلغاء الرخصة الممنوحة للمكتب وفقا لأحكام هذا النظام ، فيبقى مالكه ومديره ملتزمين بالتضامن والتكافل لتسوية أمور الطلبة المسجلين عن طريق المكتب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إغلاقه وتصادر الكفالة البنكية لصالح الوزارة …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.