التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5549، ص 7504
نُشر
16 كانون الأول 2018
المواد
17
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5549، ص 7504)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة ساري

رقم 137 لسنة 2018 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5549، ص 7504، نُشر في 16 كانون الأول 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانــون الجامعـــــات الأردنيــــــــة رقم 18 لسنة 2018ساري
يحلّ محلّنظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 31 لسنة 1987 · صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسـمى هذا الـنظـام (نـظـام انضبـاط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتـة لسنـة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري أحكام هذا النظام على الطلبة المدنيين المسجلين في جامعة مؤتة.

المادة 3

تعد الأفعال الآتية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب أيا منها للعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- أي فعل ماس بالشرف أو الكرامة أو الأخلاق أو أي فعل يمس السيرة والسلوك أو ما من شأنه الإساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها، سواء …

المادة 4

مع مراعاة أحكام المواد (5) و(6) و(7) والفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام تحدد العقوبات التأديبية على المخالفات التأديبية التي يجوز توجيهها للطالب بما يلي-: أ- التنبيه الخطي. ب- إخراج الطالب من قاعة المحاضرات، وإذا دعت الحاجة استدعاء …

المادة 5

أ - كل طالب يضبط متلبسا بالغش أو المساعدة عليه أو الشروع فيه في أي امتحان أو اختبار تجريه الجامعة يعطى صفراً في مادة ذلك الامتحان أو الاختبار ويحال إلى لجنة التحقيق لاتخاذ الإجراءات التأديبية على أن يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة …

المادة 6

أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر أو شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان أو اختبار بدلاً عنه ودخل لتأديته، العقوبتان التاليتان مجتمعتين إضافة إلى إعطائه صفراً في ذلك الامتحان أو الاختبار لكل منهما:- 1- إلغاء تسجيله في بقية المواد …

المادة 7

يعاقب بالفصل المؤقت أو النهائي من الجامعة كل طالب تبين نتيجة التحقيق أنه قام بحمل أو إدخال أو استخدام أي سلاح أو أي أدوات حادة أو ضبطت بحوزته أي مشروبات روحية أو مواد مخدرة أو قام بتعاطيها أو الترويج لها داخل الجامعة أو داخل أي مرفق من …

المادة 8

أ- لعضو هيئة التدريس ايقاع العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (4) من هذا النظام على أي طالب وعليه أن يعلم عميد الكلية بقراره عن طريق رئيس القسم ليتولى بدوره إعلام عميد شؤون الطلبة بذلك. ب- لعميد شؤون الطلبة أو …

المادة 9

أ- يشكل عميد شؤون الطلبة أو عميد الكلية المعني في مطلع كل عام دراسي لجنة تحقيق أو أكثر مكونة من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس في الجامعة وعضو احتياط ، ويعين أحدهم رئيسا لها وينوب عنه في حال غيابه العضو الأعلى رتبة أكاديمية. ب- تتولى هذه …

المادة 10

أ- تجتمع لجنة التحقيق بدعوة من رئيسها ويستدعي الطالب المخالف للمثول أمامها بوساطة عميد الكلية التي ينتسب إليها الطالب وعلى اللجنة أن تتيح للطالب الفرصة لمناقشة المخالفة المسندة إليه والرد عليها والسماح له بتقديم بيناته والدفاع عن نفسه لدحض …

المادة 11

أ- تقدم لجنة التحقيق نتائج أعمالها إلى عميد شؤون الطلبة أو عميد الكلية المعني خلال (60) يوما من تاريخ إحالة الطالب إليها ، وإذا كانت توصيتها بتوجيه أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) أو (و) من المادة …

المادة 12

- أ- يؤلف مجلس العمداء في مطلع كل عام دراسي مجلساً تأديبياً للطلبة برئاسة عميد شؤون الطلبة في الجامعة وعضوية أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية يعين أحدهم نائبا لرئيس المجلس التأديبي وذلك للنظر في المخالفات التي تحال إليه من قبل لجان التحقيق، …

المادة 13

أ- ينظر مجلس العمداء في استئناف الطالب بحضوره ويصدر قراره فيه بالإجماع أو بأكثرية الأصوات بعد إتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته وللمجلس في هذا السياق المصادقة على قرار المجلس التأديبي أو تعديله أو إلغاؤه. ب- يتولى عميد شؤون …

المادة 14

للجامعة الاستمرار في إجراءاتها التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام حتى لو كانت المخالفة منظورة لدى جهات أخرى.

المادة 15

على الرغم مما ورد في هذا النظام، لرئيس الجامعة أن يتولى جميع اختصاصات السلطات التأديبية الواردة فيه بما فيها ايقاع العقوبات استنادا الى تقارير الأمن الجامعي ودون حاجة الى اجراء التحقيق في حالة الضرورة كحدوث مشاجرات أو شغب أو اعتداء أو …

المادة 16

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 17

يلغى نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم (31) لسنة 1987على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية