نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5551، ص 7723
- نُشر
- 27 كانون الأول 2018
- المواد
- 30
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5551، ص 7723)
حياة القانون
نظام شركات رأس المال المغامر غير ساري
رقم 143 لسنة 2018 · 30 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5551، ص 7723، نُشر في 27 كانون الأول 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 30
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الشركات. الشركة : شركة رأس المال المغامر المسجلة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام. اتفاقية …
المادة 3
المادة 4
يشترط في الشركة ما يلي:- أ- أن تكون غاياتها في الاستثمار المباشر أو في إنشاء صناديق للمساهمة والاستثمار في رأسمال الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات المخاطر المرتفعة وإمكانيات النمو العالي. ب- أن لا يكون استثمارها في الشركات المدرجة أسهمها في …
المادة 5
يجوز أن يشمل اسم الشركة على اسم أحد الشركاء المديرين فيها او جميعهم او أي اسم آخر يوافق المراقب عليه مضافاً اليه عبارة (شركة رأس المال المغامر) وعلى الشركة إدراج اسمها على الاوراق والمطبوعات والإعلانات التي تستخدمها في أعمالها وعلى العقود …
المادة 6
تتألف الشركة من الفئتين التاليتين من الشركاء:- أ- شريك مدير واحد أو أكثر وهو من يتولى إدارة شؤون الشركة وممارسة أعمالها، ويكون مسؤولا بالتضامن والتكافل بأمواله الخاصة عن ديونها والتزاماتها، ويجوز ان يكون شخصا طبيعيا او اعتباريا. ب- شريك …
المادة 7
أ- يتألف رأسمال الشركة من رأس مال ملتزم به غير مدفوع ورأس مال مدفوع. ب- يقسم رأسمال الشركة الى عدد من الحصص لا تقل القيمة الاسمية للحصة الواحدة عن دينار اردني واحد. ج- لا يجوز أن تقل حصة أي شريك ممول في رأسمال الشركة المدفوع عن مائة الف …
المادة 8
أ- يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة البيانات التالية:- 1- اسم الشركة. 2- مركز الشركة الرئيسي، وعنوانها المعتمد لغايات التبليغات. 3- مدة الشركة اذا كانت محدودة المدة. 4- أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعمره وعنوانه المختار للتبليغ. 5- رأسمال …
المادة 9
أ- يلتزم الشريك المدير بما يلي:- 1- التأكد من صحة المعلومات المدرجة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وتوافقهما مع اتفاقية الشراكة. 2- تبليغ المراقب عن أي تغيير يطرأ على أي من المعلومات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام …
المادة 10
أ- يقدم طلب تسجيل الشركة الى المراقب مرفقاً به ما يلي:- 1- عقد تأسيس الشركة موقعا من الشركاء حسب أحكام القانون. 2- النظام الأساسي للشركة موقعا من الشركاء حسب أحكام القانون. 3- أي وثائق أو بيانات او إقرارات أخرى يطلبها المراقب أو تتطلبها …
المادة 11
أ- يصدر المراقب قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب تسجيلها، وله رفض الطلب اذا تبين له ان في عقدها او نظامها ما يخالف الأحكام المنصوص عليها في القانون او في الأنظمة الصادرة بموجبه او يخالف أي تشريع آخر …
المادة 12
تستوفي الدائرة الرسوم وبدل الخدمات التالية: أ- (1500) ألف وخمسمائة دينار رسم تسجيل الشركة. ب- (1000) ألف دينار رسما سنويا يسدد خلال ثلاثين يوما من بداية كل سنة مالية اعتبارا من السنة التالية للتسجيل. ج- بدل الخدمات المقررة وفقا لأحكام نظام …
المادة 13
أ- للشركاء المديرين إيداع اتفاقية الشراكة الأصلية أو صورة عنها لدى الدائرة، وتعتبر الاتفاقية حال إيداعها جزءا لا يتجزأ من وثائق تسجيل الشركة، ولا تكون الاتفاقية نافذة الا من تاريخ توقيعها او من التاريخ المحدد فيها للنفاذ . ب- تخضع اتفاقية …
المادة 14
يشتـرط في الشريـك المدير او في ممثلـه اذا كان شخصـا اعتباريـا مـا يلي:- أ- أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما. ب- أن لا يكون محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والسرقة والاختلاس وإساءة الائتمان والتهرب الضريبي وإصدار شيك بدون رصيد …
المادة 15
أ- يتولى الشريك او الشركاء المديرون ادارة الشركة وممارسة أعمالها في الحدود التي تبينها اتفاقية الشراكة ويكونون مفوضين للقيام بكافة الامور الإدارية والمالية والقضائية والقانونية اللازمة لتسيير أعمال الشركة وتحقيقها لغاياتها، وتعتبر الأعمال …
المادة 16
أ- يحظر على الشريك الممول الاشتراك في إدارة الشركة او التصرف باسمها او تمثيلها أو ترتيب الالتزامات عليها، وبخلاف ذلك تعتبر الأعمال والتصرفات التي قام بها او مارسها ملزمة للشركة في مواجهة الغير حسن النية، ويكون الشريك الممول مسؤولا بأمواله …
المادة 17
يفقد الشريك المدير صفته شريكاً مديراً في الشركة في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تنازل عن ملكية حصصه في الشركة وفقاً لأحكام هذا النظام وأعلن ذلك للكافة. ب- اذا توفي او فقد أهليته القانونية أو تم تعيين وصي او قيم على ممتلكاته، او اذا فقد …
المادة 18
أ- في حال فقدان الشريك صفته كشريك مدير للشركة وفقاً لأحكام المادة (17) من هذا النظام فيقرر الشركاء الباقون في الشركة دخول شريك مدير جديد خلال ستين يوما من تاريخ فقدان الشريك المدير صفته وبقرار يصدر بنسبة (75%) من حصص الشركاء الباقين في …
المادة 19
أ- لا يجوز لأي من الشركاء الانسحاب بالإرادة المنفردة من الشركة. ب- للشركاء الحق في التنازل عن حصصهم في الشركة كليا او جزئيا وفقا لأحكام النظام الاساسي للشركة. ج- يكون المتنازل له مسؤولاً عن التزامات الشريك المتنازل بسداد قيمة الحصص الملتزم …
المادة 20
المادة 21
للشركة وفي أي وقت ووفقا للآلية المحددة في اتفاقية الشراكة، توزيع أي عوائد أو إيرادات أو مبالغ متأتية لها من نشاطاتها أو استثماراتها على الشركاء، شريطة التزام الشريك المدير بالتثبت من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وتعويض الدائنين في …
المادة 22
أ- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على خلاف ذلك، يجوز للشريك أن يقرض الشركة المال، أو أن يكفلها او يضمنها، بموافقة باقي الشركاء. ب- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك، يجوز للشركة الاقتراض من غير الشركاء ما نسبته (20%) من رأسمال الشركة …
المادة 23
أ- على الشركة ان تقدم للمراقب خلال الستة أشهر الاولى من بداية السنة المالية الخاصة بها ميزانية مصدقة من مدقق حساباتها مرفقاً بها قرار صادر عن الشركاء بالأغلبية المطلقة لحصصهم المدفوعة بالموافقة عليها واعتمادها. ب- تحتفظ الشركة بوثائقها …
المادة 24
تصفى الشركة تصفية اختيارية في أي من الحالات التالية:- أ- عند انتهاء مدتها المحددة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي اذا كانت محددة المدة مالم يقرر الشركاء تمديدها بالأغلبية المطلقة لحصصهم. ب- في حال موافقة كافة الشركاء المديرين أو ما …
المادة 25
أ- للمراقب الطلب من المحكمة تصفية الشركة تصفية إجبارية في أي من الحالات التالية:- 1- اذا ارتكبت الشركة مخالفة جسيمة لأحكام القانون او هذا النظام أو اتفاقية الشراكة. 2- اذا تعرضت الشركة لخسائر جسيمة بسببها أصبحت غير قادرة على الوفاء …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
يجوز وبموافقة الشركاء جميعهم تحويل سجل أي شركة قائمة عند نفاذ أحكام هذا النظام ونقلها إلى سجل شركات رأس المال المغامر شريطة الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام وموافقة المراقب وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
المادة 30
اسأل مساعدك عن نظام شركات رأس المال المغامر.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.