التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2252، ص 1025
نُشر
1 آب 1970
المواد
62
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2252، ص 1025)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين ساري

رقم 0 لسنة 1970 · 62 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2252، ص 1025، نُشر في 1 آب 1970

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19701975198019851990199520002005201020152020اليوم
2018
2018بعد 48 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين رقم 142 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 12

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين رقم 142 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين رقم 68 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين رقم 120 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين رقم 49 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين رقم 58 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين رقم 62 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 26 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 60 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 52 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 81 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 88 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 4 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

. اذا تبيَّن من ملف المستدعي لدى النقابة أن كافة الشروط المبينه في المواد (12) و (13/ج) و (24) و (31) من النظام المعدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين والمادة (99/ج) من قانون نقابة المحامين المعدل متوفرة في طلب المستدعي . كما أقرّ رقم 128 لسنة 20082008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 62

الفصل الاولمواد عامة

المادة 1

الفصل الاول مواد عامة المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الااذا دلت القرينة على غير ذلك: القانون : قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ 0 النقابة - نقابة المحامين النظاميين في المملكة الاردنية …

المادة 3

المادة 3- تنشأ في النقابة خزانة للتقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين غايتها:- 1- تأمين دفع رواتب التقاعد والتعويضات للمستحقين منهم وفقاً لأحكام هذا النظام. 2- تأمين الخدمات في اي من حالات التوقف عن العمل 0

المادة 4

المادة 4- يقوم المجلس بأدارة الخزانة والاشراف عليها واتخاذ الأجراءات اللازمة لتحصيل اموالها وحسن استثمارها وتعيين رواتب التقاعد والتعويضات والخدمات لأصحاب الحقوق وقطعها وبكل ما يتفرع عن ذلك وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 5

أ?-يكون الاشتراك في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي اختيارياً للمحامي ولا يحق له ان يستخدم هذا الاختيار الا مرة واحدة ، وذلك عند تقديم طلب التسجيل في سجل المحامين الاساتذة 0 ب?-يستفيد من خدمات الصندوق المحامي واسرته وهم الزوجة والأولاد ممن …

المادة 6

المادة 6- يتم تنفيذ الخدمات التي تتولاها الخزانة حسب امكانياتها وفي حدود موازنتها ويحدد المجلس سنويا هذه الأمكانيات ونسب المساهمة فيها.

المادة 7

المادة 7- يجوز للمجلس عندما يجد ذلك مناسبا ان يكل بقرار معلل ووفق دراسة دقيقة ضمان الحوادث والحالات موضوع هذا النظام كليا او جزئيا الى شركة تأمين او مؤسسة ضمان صحي او اجتماعي اذا كان ذلك انفع للمستفيدين وان يوسع مدى شمول هذا الضمان الى …

المادة 8

المادة 8- يختار المجلس مصرفا او اكثر لأيداع الأموال التي تجمع باسم الخزانة.

المادة 9

سحب ما يلزم من الأموال من المصرف بموجب شيكات يوقعها النقيب او نائبه في حالة غيابه مع امين صندوق النقابة أو من يختاره المجلس في حال غيابه بناء على قرار من المجلس.

المادة 10

المادة 10- يضع المجلس في شهر كانون الثاني من كل عام ميزانية السنة المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها ، ويستمر العمل بميزانية السنة السابقة حتى يتم التصديق على موازنة السنة المقبلة.

المادة 11

المادة 11- للهيأة العامة انتخاب فاحص حسابات لتدقيق حسابات الخزانة ووضع تقرير عنها كل سنة.
الفصل الثانيالأحالة على التقاعد

المادة 12

المادة 12- يحق للمحامي ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت الشروط التالية:- 1- ان يكون ممارسا للمحاماة ومسجلا في سجل المحامين المزاولين في تاريخ الطلب. 2- ان لا تقل مدة ممارسته للمحاماة عن ثلاثين سنة سواء كانت مستمرة ام متقطعة0 3- ان يكون …

المادة 13

المادة 13- على الرغم مما ورد في المادة (12) من هذا النظام يجوز للمجلس احالة المحامي على التقاعد ، بناء على طلبه ، في اي من الحالات التالية :- 1- اذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة ثلاثين سنة فأكثر وان لم يكمل الستين من عمره0 2- اذا بلغت مدة …

المادة 14

تعتبر المدد التالية مدة ممارسة للمهنة لاغراض التقاعد:- 1- مدة المرض الذي اقعده عن العمل ويثبت المرض بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس. 2- المدة التي يقضيها المحامي في الخدمة الاجبارية في القوات المسلحة بعد ان يكون قد مارس المحاماة. 3- مدة …

المادة 15

المادة 15- يجب احالة المحامي على التقاعد ولو لم يطلب ذلك اذا اصيب بعاهة مستديمة او مرض اقعده عن ممارسة المهنة كالجنون والفالج وفقدان الذاكرة ويثبت ذلك بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس شريطة أن تزيد مدة ممارسته الفعلية على خمس سنوات0

المادة 16

المادة 16- يترتب على احالة المحامي على التقاعد الاحكام التالية:- 1- نقل اسمه الى جدول المحامين المتقاعدين. 2- الامتناع عن قبول أي عمل جديد من اعمال المحاماة اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار الأحالة على التقاعد ما عدا التوكل عن زوجته او اصوله …

المادة 17

المادة 17- للمحامي المتقاعد ان يمارس جميع الأعمال ولكن لا يجوز له ان يمارس عملا يتنافى مع كرامته وكرامة المحاماة ويظل مسؤولا عما تفرضه عليه واجبات المهنة وآدابها ومقيدا بالعمل على ما يصون كرامته وكرامة النقابة واذا خالف ذلك يحاكم تأديبيا …

المادة 18

المادة 18- للمحامي المتقاعد إذا لم يكن قد أكمل الستين من عمره ان يطلب تسجيل اسمه مجددا في سجل المحامين المزاولين اذا آنس في نفسه القدرة على ممارستها وعلى ان لا يستعمل هذا الحق اكثر من مرة واحدة ويترتب على ذلك ما يلي:- 1- وقف صرف الراتب …

المادة 19

يجوز الجمع بين راتب التقاعد وبين اي راتب آخر.

المادة 20

المادة 20- راتب التقاعد راتب للاعاشة لا يجوز حجز اكثر من ربعه الا لنفقة الأصول او الفروع والزوجات.
الفصل الثالثالحقوق التقاعدية

المادة 21

الفصل الثالث الحقوق التقاعدية المادة 21-تشمل الحقوق التقاعدية حيثما وردت في هذا النظام الراتب التقاعدي الشهري والتعويض المقطوع.

المادة 22

يستحق المحامي الذي يحال على التقاعد راتباً تقاعدياً مقداره ثلاثون ديناراً عن كل سنة مارس فيها المهنة ممارسة فعلية على ان تراعى في ذلك احكام المادة (56) من هذا النظام وحسب النسبة التي يقررها المجلس 0

المادة 23

1-أ- يحق للمحامي الذي لا يستحق التقاعد اذا بلغت مدة ممارسته للمهنة خمسة عشر عاما واعتزل المهنة نهائيا ان يطلب تعويضا ولو لم يكن مستحقا للتقاعد ويستحق في هذه الحالة تعويضا مقطوعا وهو نصف الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني …

المادة 24

المادة 24- يراعي في احتساب مدة ممارسة المهنة ما يلي:- 1- اذا كانت المدة لا تتجاوز ثلاثة شهور تهمل. 2- اذا تجاوزت المدة ثلاثة شهور ولم تتجاوز ستة شهور فتعتبر نصف سنة. 3- اذا تجاوزت المدة ستة شهور ، تعتبر سنة كاملة.

المادة 25

يستحق المحامي المحال على التقاعد حسب المادة (15) الحقوق التالية: 1- ثلاثون دينارا عن كل سنة مارس فيها المهنة ممارسة فعلية على ان تراعى في ذلك احكام المادة (56) من هذا النظام. 2- إذا حصلت الإصابة التي عطلت المحامي عن العمل أثناء المرافعة أو …

المادة 26

إذا توفي المحامي وكانت خدمته الفعلية تزيد عن خمس سنوات فيستحق خلفه راتب التقاعد وفقا لأحكام المادة السابقة.

المادة 27

المادة 27- اذا توفي المحامي تنقل حقوقه التقاعدية والتعويضات التي يستحقها يوم وفاته الى خلفه العام.

المادة 28

توزع الحقوق التقاعدية للمحامي على المستحقين لها من خلفه العام على الوجه التالي:- 1- اذا ترك ارملة واحدة فقط اخذت الراتب التقاعدي بكامله واذا ترك أكثر من ارملة واحدة دون ان يكون معهن احد اخر من المستحقين وزع الراتب التقاعدي بينهن …

المادة 29

1- ينقطع الراتب التقاعدي المخصص للأرملة عند زواجها او توظيفها ويعاد لها عند طلاقها او ترملها او ترك الوظيفة ، اما عند زواجها مرة اخرى فينقطع عنها نهائيا. 2- يستمر صرف الراتب التقاعدي للولد- ابنا او بنتا الى ان يكمل الثامنة عشر من عمره …

المادة 30

1- اذا توفي احد افراد العائلة الذي كان يتقاضى راتبا تقاعديا فان راتبه لا ينتقل الى ورثته الشرعيين وانما يصبح ملكا للخزانة. 2- والحصة المقطوعة من احدهم لسبب قانوني ينتقل نصفها الى بقية المستحقين والنصف الاخر يصبح ملكا للخزانة.

المادة 31

المادة 31- يبدأ حساب الراتب التقاعدي من تاريخ قرار الاحالة على التقاعد للمحامي او من تاريخ وفاته.

المادة 32

المادة 32- على كل مستحق للتقاعد ان يبلغ نقابة المحامين من وقت لأخر بكل ما من شأنه ان يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية - كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والطلاق والموت، ومن يتخلف عن هذا التبليغ يحاكم تأديبيا ويحكم عليه بأحدى …

المادة 33

كل مستحق لراتب تقاعدي - ولم يكن قاصرا او معتوها، انقطع عن تناول راتبه التقاعدي مدة سنة فاكثر يسقط حقه في تلك المدة الا اذا اثبت ان ذلك الانقطاع كان لسبب قاهر يقتنع به المجلس.

المادة 34

المادة 34- لا يجوز صرف رواتب تقاعدية متراكمة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات مهما كانت الاسباب.

المادة 35

المادة 35- يحرم المحامي من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين:- 1- اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل المحامين او بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا. 2- اذا اكتسب جنسية لدولة اجنبية غير عربية.

المادة 36

أ- لا يجوز حجز الحقوق التقاعدية لقاء الدين لأكثر من ربع الراتب الا اذا كان لنفقة. ب- ولا يجوز كذلك التبايع عليها او التنازل عنها للغير .

المادة 37

ملغاة

المادة 38

أ- تتحمل الخزانة نصف أجور العمليات الجراحية دون العمليات التجميلية وتشمل هذه الأجور نفقات التحليل والتصوير الشعاعي والتخطيط والتحذير وقيمة الدم ونفقات الإقامة والتداوي على أن لا يزيد مجموع الأجور والنفقات عن ثلاثمائة دينار. ب- تتحمل …

المادة 39

العمليات الجراحية والمعالجات الطبية المشار إليها في المادة (38) والتي لا يمكن إجراؤها في الأردن بناء على تقرير من طبيبين معتمدين من المجلس تتحمل الخزانة نصف نفقاتها استنادا إلى وثائق ثبوتية توافق عليها الهيأة الطبية المعتمدة من المجلس على …

المادة 40

المادة 40- تؤمن الخزانة للمحامين واسرهم التخفيضات التي يحصل عليها المجلس نتيجة مساعيه او تعاقده مع الأطباء والصيادلة والمستشفيات والمؤسسات لنقل الدم ودور التحليل والتصوير والتنظير والتخطيط والتخدير ومختلف المنظمات في كافة المجالات. 2-يصدر …

المادة 41

المادة 41- اذا انقطع المحامي عن عمله بسبب توقيفه سياسيا يدفع للمحامي او لاسرته مرتبا شهريا يعادل نصف المرتب التقاعدي المحدد لذلك العام ، ضمن امكانيات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي وحسب تقدير المجلس.

المادة 42

المادة 42- اذا انقطع احد المحامين عن عمله بسبب مرض يمنعه من العمل اكثر من شهر تدفع له معونة مقطوعة عن كل شهر تال او جزئه بمعدل المرتب التقاعدي الكامل المقرر لمن اكمل مدة ثلاثين سنة ضمن امكانيات الخزانة حسب تقدير المجلس ولمدة لا تتجاوز …

المادة 43

المادة 43- يشترط للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي توفر ما يلي:- 1- ان يكون المحامي مسجلا في جدول النقابة ومقيما اقامة فعلية في منطقتها وقائما بواجباته ومتوفرة فيه الشروط المنصوص عليها في قانون المحاماة الساري المفعول. 2- ان لا تكون …

المادة 44

المادة 44- على مجلس النقابة ان يبت في الطلب المقدم اليه خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان النقابة اذا كان مستكملا وثائقه ومن تاريخ استكمالها في حالة عدم ارفاقها بالطلب.

المادة 45

المادة 45- يحرم المحامي من مساعدات الخزانة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة اذا قام او حاول القيام باعمال تؤدي الى الاضرار بالصندوق ، ويحرم من هذه المساعدات نهائيا في حالة التكرار ويسترد منه ما يكون قد استوفاه بدون حق دون حاجة لحكم او انذار فضلا …

الفصل الخامسواردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي من المصادر التالية :-

المادة 46

المادة 46- تتألف خزانة التقاعد والضمان الأجتماعي من المصادر التالية:- 1- ثلثا الرسم السنوي المحدد بموجب نظام الرسوم وطوابع المرافعة الساري المفعول0 2- الرسوم المفروضة بموجب هذا النظام والمبينة في المواد التالية. 3- تخصيصات الحكومة (وهي …

المادة 47

لمجلس النقابة ان يعمل على تنمية اموال وموارد الخزانة بالطرق التي يراها وله ان يشتري العقارات وينشيء الأبنية ويؤجرها وان يمتلك الأسهم وبيعها وان يسلف مقابل تأمينات عقارية ولقاء فوائد قانونية ما يراه من اموال النقابة.

المادة 48

يدفع المحامي رسما اضافيا لصندوق التقاعد والضمان الأجتماعي بالشكل التالي:- 1- مبلغ اربعين دينارا عند تسجيل المحامي في سجل المحامين المتمرنين لاول مرة. 2- مبلغ خمسين دينارا عند تسجيل المحامي في سجل المحامين الأساتذة لأول مرة0 3- عند اعادة …

المادة 49

1- يلتزم المحامي بدفع رسم سنوي للخزانة على النحو التالي :- - (70) سبعون ديناراً ممن لم يتجاوز الثلاثين سنة من عمره 0 - (80) ثمانون ديناراً ممن لم يتجاوز الاربعين سنة من عمره 0 - (100) مائة دينار ممن لم يتجاوز الخمسين سنة من عمره 0 - (120) …

المادة 50

1- يترتب على كل محامٍ عيّن وكيلاً عاماً أو مستشارا لشركة أو مؤسسة أو أكثر من الشركات والمؤسسات التي يوجب القانون عليها تعيين وكيل أو مستشار لها ، أن يدفع إلى الخزانة رسماً سنوياً اضافياً على النحو التالي :- أ?-(60) ستون ديناراً عن الشركة …

المادة 51

تطبع طوابع المرافعة من قبل مجلس النقابة بالفئات ذات 10، 50، 100، و250 فلس طبقا للرسوم التي يحفظ صورة عنها في مجلس النقابة وصورة عنها في وزارة العدل وثالثة في وزارة المالية وتباع هذه الطوابع الى المحامين بمعرفة مجلس النقابة وينقش على هذه …

المادة 52

تلصق طوابع المرافعة من قبل المحامين بالقيم وعلى المستندات المبينة في نظام رسوم وطوابع المرافعة او أي نظام يقوم مقامه.

المادة 53

تلصق الطوابع وتبطن بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة ) بالحبر والتوقيع والختم ويجب ان يكون واضحا وان يتجاوز الأبطال حدود كل طابع الى الورقة بحيث يتعذر اعادة استعمال هذه الطوابع.
الفصل السادساحكام عامة

المادة 54

المادة 54- لا يسري هذه النظام على المحامين الذين سبق واحيلوا على التقاعد وتحددت حقوقهم التقاعدية في ظل النظام السابق وتعديلاته وتستمر هذه الحقوق وفق النظام السابق وتعديلاته وتعتبر كأنها صدرت بموجب هذا النظام.

المادة 55

لا يجوز المطالبة باسترداد ما يدفع للخزانة من بدلات الأشتراك.

المادة 56

اذا رأى مجلس النقابة ان دفع راتب التقاعد او التعويضات بصورة كاملة يلحق نقصا او ارتباكا في خزانة التقاعد فيحق لمجلس النقابة ان يخفض الراتب او التعويض بنسب تتلائم وحالة الصندوق المالية وليس للمحامي او الخلف العام الذين تنقص مقبوضاتهم عن حد …

المادة 57

تسجل جميع المبالغ والأموال المنقولة وغير المنقولة والأسهم وكافة الحقوق الأخرى العائدة لهذا العام باسم خزانة التقاعد والضمان الأجتماعي للمحامين النظاميين.

المادة 58

لمجلس النقابة صرف ما يلزم من نفقات ومصاريف وأجور وأتعاب تقتضي ادارة خزانة التقاعد والضمان بموجب قرار من مجلس النقابة.

المادة 59

على كل شخص يتناول راتبا تقاعديا من الخزانة ان يقدم الى مجلس النقابة في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها لراتب التقاعد ، واذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يتم …

المادة 60

يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا النظام:- أ- المحامي غير الاردني الذي يسجل لأول مرة في سجلات النقابة . ب‌- المحامي الذي بلغ الخامسة والاربعين من عمره أو أكثر عند التسجيل لأول مرة في سجل المحامين الاساتذة.

المادة 61

إذا تبين للمجلس ان أحد شروط الإحالة على التقاعد غير متوافر او غير صحيح فيحق للمجلس اعادة النظر في القرار والغاؤه .

المادة 62

يلغي هذا النظام (نظام تقاعد المحامين النظاميين لسنة 1955) مع جميع التعديلات التي طرأت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية